محكمة النقض : تغيير المشغل لعمل الأجير اضطرارا و بصفة مؤقتة لا يعد تغييرا في عقد الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 317

الصادر بتاريخ 16 فبراير 2012

في الملف الاجتماعی عدد 2010/1/5/1024

  • عقد الشغل – تغيير عمل الأجير اضطرارا و بصفة مؤقتة – لا يعد تغييرا في العقد.

تعذر قيام الأجير بعمله الأصلي و تكليفه من طرف المشغل بعمل بديل في انتظار القيام بإصلاحات في المؤسسة لا يعد تغييرا في عقد العمل من طرف المشغل، ورفض الأجير القيام بما أسند إليه من عمل بصفة مؤقتة يعد مغادرة تلقائية من طرفه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   خالد الإدريسي: دور الطعن بالنقض فــي ضمــان الأمــن القضائي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)