مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض: تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة أو حادث فجائي

محكمة النقض: تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة أو حادث فجائي

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 608

الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017

في الملف التجاري عدد 2016/3/3/378

  • قوة قاهرة أو حادث فجائي – شروطها

يتعين أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط : أن يكون غير متوقع وأن يكون مستحيلا دفعه وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة، والمحكمة لما إعتبرت أن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة، بعلة أن ذلك يكون متوقعا  خصوصا خلال شهر نونبر، وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة عل استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

رفض الطلب


لتحميل هذا القرار المرجو الضغط على الرابط أسفله :

تحميل قرار محكمة النقض

مقال قد يهمك :   مقترح قانون لتفعيل المبدأ العالمي "الملوث يُؤدي"
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]