مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تحدد وسائل إثبات جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة

محكمة النقض تحدد وسائل إثبات جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة

الغرفة الجنائية

القرار عدد 936

الصادر بتاريخ 17 نونبر 2015

في الملف الجنائي عدد 2015/4/6/3034

  • جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة – حرية المحكمة في تكوين قناعتها – سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها.

إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن، وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة، والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة استنادا إلى أقوال الشهود والقرائن المستخلصة من الأوراق الصادرة عن المتهم وسلوکه لمسطرة غير مطابقة للمقتضيات المتعلقة بالتسجيل في دفتر الحالة المدنية، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   إشكالية الطبيعة الشخصية للزبناء في الأصل التجاري الإلكتروني
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]