مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تحدد طبيعة العمل بالورش و مدى أحقية المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي

محكمة النقض تحدد طبيعة العمل بالورش و مدى أحقية المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 1015

الصادر بتاريخ 24 ماي 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/458

  • العمل بالورش – طبيعته – فصل الأجير قبل انتهاء العمل – فصل تعسفي – تعويض من تاريخ التوقيف إلى تاريخ انتهاء العمل.

العمل بالورش يعتبر عقدا محددا ينتهي بانتهاء العمل بالورش. فصل الأجير قبل انتهاء العمل المكلف به بالورش يعتبر فصلا تعسفيا .

يبقى الأجير محقا في تعويض يكتسب من تاريخ توقيفه عن العمل إلى تاريخ انتهاء العمل المكلف به بالورش.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في ساعة للإقناع
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]