مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تحدد أثر الملحق التصحيحي على حجية رسم الملكية

محكمة النقض تحدد أثر الملحق التصحيحي على حجية رسم الملكية

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 243

الصادر بتاريخ 21 أبريل 2015

في الملف المدني عدد 2014/8/1/6065

  • نزاع تحفيظ – رسم ملكية – ملحق تصحيحي – حجيته .

لما كان الملحق المدلى به من طرف الورثة شهد فيه نفس شهود الملكية المصححة بتدارك وتصحيح المدة المشهود بها للموروث، فإن المحكمة لما استبعدت رسم الملكية بعلة أن ملحقها لا يصححها، يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   حماية الشاهد في المادة الجنائية بين القانون والفقه الإسلامي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]