محكمة النقض الفرنسية توضح إجراءات تفتيش السيارات المخصصة كمنازل camping-cars

مغرب القانون/ رصيف الفايسبوك

تخضع إجراءات تفتيش المنازل في القانون الفرنسي لشروط إجرائية صارمة من بينها ما يهم توقيت التفتيش الذي يجب أن ينأى من الناحية المبدئية عن الفترة الممتدة من التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً.

في نازلة تتعلق بتفتيش سيارة إيواء سياحية (camping-cars) على الساعة الحادية عشرة ليلاً، طرح إشكال أمام القضاء الفرنسي بخصوص مدى خضوع هذا التفتيش للشروط الخاصة بتفتيش المنازل.

من الناحية القانونية، تعتبر هذه العربات سيارات محضة حسب التشريع الفرنسي، لكن من حيث الاستعمال، فهي تعتبر منازل بالمعنى في حالة ركونها في أماكن الاستقرار سواء كانت مخصصة أو مؤهلة بطبيعتها لذلك.

من المؤكد أن معيار التنقل (critère de mobilité) لهذا الصنف من العربات ليس لذاته وإنما لنقل العربة إلى أماكن المكوث المرغوب فيها، لكن يبقى السؤال حول ما إذا كان هناك موجب لإعمال مماثلة مطلقة بين هذه العربات والمساكن الثابتة.

محكمة النقض الفرنسية في معرض ردها على وسيلة نقض عابت على غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بأنجيه (Angers) رد دفع ببطلان تفتيش سيارة إيواء خارج أوقات التفتيش خرقاً للفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، أوضحت أن العربة موضوع التفتيش لا يمكن أن تعتبر امتداداً لمسكن اعتيادي، وبذلك فإن تفتيشها يأخذ مأخذ تفتيش السيارات. القرار الصادر بتاريخ 28 ماي 2024، طعن عدد 2386.828.

لكن أكدت بالمقابل أن تفتيش سيارات الإيواء قد يخضع لنفس قيود تفتيش المنازل، إذا كان تخصيصها كمحل إقامة اعتيادي، لتقر بذلك مبدأ المماثلة من منطلق تحقق هذا الشرط فقط.

يعبر هذا الاجتهاد عن نية القضاء الفرنسي في عدم توسيع مفهوم المنزل حتى لا يمتد إلى كل مأوى عرضي ثابتاً كان أو متحركاً، كسيارات الإيواء والخيم وغرف الفنادق وغيرها، طالما أنها لا تعتبر محل إقامة اعتيادي للمعني بإجراء التفتيش.


منقول 

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي: الامتناع عن تقديم المعلومة وفق القانون 31.13 و جريمة إفشاء السر المهني
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)