مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةمحكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءة

محكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءة

مقال قد يهمك :   أكاديميون يؤسسون المركز المغربي للبحوث و الدراسات القانونية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]