محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض
قضاء محكمة النقض
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012
في الملف الجنائی عدد 2011/10/6/12148
- نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض.
إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب، وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. .
رفض طلب