مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةمجلس أوربا يثمن مجهودات رئاسة النيابة العامة ويمنح المغرب العضوية بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين

مجلس أوربا يثمن مجهودات رئاسة النيابة العامة ويمنح المغرب العضوية بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين

المملكة المغربية
رئاسة النيابة العامة

بلاغ صحفي

رغم حداثة استقلال النيابة العامة بالمغرب عن السلطة التنفيذية، تكريسا لاستقلال السلطة القضائية، فقد استطاعت هذه الأخيرة أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة حيث ثمن مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا المجهودات المبذولة بالموافقة أمس الخميس 2 ماي 2019 بالإجماع على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك بموجب القرار CM/Del/Dec(2019)1345/10.4.

وكشف قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا)، الذي تم لأول مرة، أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بذات المجلس سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس.

وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.
وقد سبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع.

وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من ذات المجلس.

إن انخراط رئاسة النيابة العامة في هياكل المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وحيادا عما يمكن أن يترتب عنه من إبراز دولي لجهود المغرب في مجال تكريس حماية الحقوق والحريات.

مقال قد يهمك :   الزيادة في أسعار اللجوء للعدالة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]