متاجرة الزوج بالمخدرات يعطي للزوجة حق طلب التطليق للشقاق
المحكمة الابتدائية بالناظور
قسم قضاء الأسرة
ملف رقم : 1260-21/11
موافق : 16/5/2012
القاعدة :
- التطليق للشقاق : نعم
- هجر الزوج لزوجته و متاجرته بالمخدرات يعتبر مبررا لطلب التطليق للشقاق.
باسم جلالة الملك :
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 5/10/2011 المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض فيه أن المدعي عليه زوجها بمقتضى رسم الزواج المضمن بكناش الأنكحة رقم 44 صحيفة 88 عدد 195 بتاريخ 4/2/2009 وان لا أبناء لهما وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، لأجله فإنها تلتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبمستحقاتها الشرعية وتحميل المدعى عليه المصاريف.
وأدلت رفقة الطلب بصورة مصادق عليها من عقد الزواج، وعقد ازديادها
وبناء على إحالة القضية على جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ: 20/3/2012 حضرتها الزوجة وتخلف الزوج رغم سابق التوصل، وصرحت الزوجة أنهما متزوجين منذ 2009، وان البناء حصل ولا أبناء لهما، وأنها توصلت بجميع صداقها منه،
و عن سبب طلبها التطليق أجابت بأن زوجها هجرها وانه يتاجر في المخدرات، وعرض عليها الصلح فرفضت فتم تسجيل تعذر إجراء الصلح وأحيل الملف على هيئة الحكم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة: 2/5/2012 تخلف عنها الطرفين رغم سابق الإعلام والتوصل، والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقر حجزها للمداولة لجلسة 16/5/2012
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث جاء الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث التمست المدعية الحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق وبمستحقاتها.
وحيث التمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون.
وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد الزواج المشار إلى مراجعه انفا.
وحيث إن جميع محاولات الصلح والسداد بين الطرفين باءت بالفشل رغم بدل جميع الجهود والمساعي، وذلك بسبب إصرار الزوجة على طلب التطليق وتخلف الزوج عن حضور جلسة الصلح.
وحيث يظهر بوضوح أن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بسبب احتدام النزاع بين الطرفين وأصبح العداء والنفور بين الزوجين سيد الموقف، ففقدت الحياة الزوجية أساسها الشرعي ويبقى الفراق هو الحل القانوني والشرعي الأنسب، مما يتعين معه الاستجابة لطلب المدعية والحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق.
وحيث إنه وتبعا لما تضمنته المادة 97 من مدونة الأسرة يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمطلقة طبقا للمواد 83 و84 و85.
وحيث إنه ما دام أن التطليق قد قضت به المحكمة فإنه واستنادا على مقتضيات المادة 122 يكون طلاقا بائنا، وبالتالي فإن المدعى عليها التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة خلال فترة عدتها، وإنما يبقى حقها منحصرا في السكنى فقط خلال هذه المدة (المادة 196)، والمحكمة واستنادا على ما لها من سلطة تقديرية في الموضوع، ومراعاة منها لوضعية الزوج المادية وما استقر عليه اجتهادها ارتأت تحديد واجب السكنى في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث إنه بالنظر لما ثبت للمحكمة بخصوص الأسباب المستاقة من طرف الزوجة لتبرير طلبها التطليق من المدعى عليه، وكذا مدة الزواج، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في الموضوع ارتأت تحديد قيمة متعة المطلقة في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه المصاريف.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة في جلستها العلنية بمثابة حضوري ونهائيا في الشق القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا في الباقي:
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع :
1/بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق.
2/ بتحديد مستحقات المطلقة على الشكل التالي :
- متعتها في مبلغ : 8,000 ثمانية ألاف درهم.
- واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 ألفا درهم.
3/ تحميل المدعى عليه المصاريف
4/ بتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الطرفين قصد التضمين.
بهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.