مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم 4745

بتاريخ 11/11/2015

ملف رقم 15/7112/681

تصفية الغرامة التهديدية تعتبر كتعويض ممنوح لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع و إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذ المقرر القضائي و بالتالي فإن مبلغها لا يمكن احتسابه بعدد أيام امتناع التنفيذ و لكن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها..نعم

مقال قد يهمك :   الفاسي ياسين: التشهير والمس بالحياة الخاصة في القانون المغربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)