لأول مرة: الحكم بالسجن على رجل متهم باغتصاب أطفال عبر الإنترنت

حُكم على بيورن سامستورم البالغ من العمر 41 عاماً بالسجن لمدة 10 سنوات للتعدي الجنسي على 27 طفلاً، غالبيتهم من الفتيات تحت 15 عاماً، وذلك على الرغم من أنه لم يعرفهم بشكل شخصي على الإطلاق ولم يمارس الجنس مع أي منهنّ، على الأقل ليس بدنياً. وقد صدر الحكم عن محكمة أوبسالا شمال العاصمة السويدية، ستوكهولم، وكانت هذه المرة الأولى لمعاقبة شخص بتهمة الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.

حيث أنه منذ عام 2015 وحتى بداية عام 2017، أجبر هذا الرجل 26 طفلة وطفلاً واحداً من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على القيام بممارسات جنسية مختلفة أمام كاميرا الويب بينما يقوم بمشاهدتهم. وذلك من خلال تهديدهم بقتل أحبائهم ونشر هذه المحتويات على المواقع الجنسية.

وحوكم سامستورم بتهمة ارتكاب عنف جنسي عن طريق الإنترنت، وهذا لم يحدث منذ إطلاق شبكة المعلومات الدولية. وتضاف إلى هذه الجريمة تهمة حيازة المواد الجنسية المتعلقة بالأطفال، لأن كل شيء كان مسجلاً على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال أستاذ القانون في جامعة غلاسكو، المملكة المتحدة، جيمس شالمرز:

“يمكن أن يمثل هذا الحكم تشجيعاً للدول الأخرى على إعادة النظر في تشريعاتها حول الانتهاكات الجنسية”.

ما هو الاعتداء الجنسي عن طريق الإنترنت؟

احتفظ المتهم بجميع المواد على حاسوبه وهدد ضحاياه بقتل أقاربهم إذا لم يتعاونوا. وتقول أنيكا وينرستوم، المدعية العامة فى القضية:

” الإيذاء الجنسي لا يشترط أن يكون هناك إكراه واعتداء جسدي، فهي جريمة حقيقية تمت بأداة افتراضية”.

وقد تعرّفت الشرطة على 18 طفلة فقط، وتمت مقابلتهن أثناء المحاكمة التي استمرت 20 يوماً، بينما لم يتم التعرّف على البقية. واعترف المتهم بارتكاب تلك الممارسات مع الضحايا على الرغم من إنكاره لتهمة الاعتداء الجنسي.

مقال قد يهمك :   فؤاد بنصغير: نحو تجريم الإغتصاب عن بعد !!

ويشار إلى أن هناك حوادث مماثلة لقضية سامستورم في العالم، مثل قضية المكسيكي لويس ميخانغوس الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 6 أعوام في​ كاليفورنيا، الولايات المتحدة في عام 2011، لاستخدامه برمجيات خبيثة لابتزاز المراهقات. بيد أنه وفقاً لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية حوكم ميخانغوس بتهمتي “الإرهاب السيبراني” والحرب النفسية” وليس بالاغتصاب على الإنترنت.

وحري بالتنويه أن دول السويد تعاني  من موجة اغتصاب واعتداءات جنسية​ في السنوات الأخيرة، ووفقاً للأمم المتحدة، فهي ثاني بلد في العالم من حيث عدد شكاوى السكان من الاغتصاب. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، سُجلت أكثر من 17300 حادثة اعتداء جنسي في عام 2015 وحده.

وقد أدت هذه الموجة من الاعتداءات الجنسية إلى اتجاه البلاد لتشديد العقوبات، وفقاً للمجلس الوطني لمكافحة الجرائم. حيث أدخلت تغييرات على تصنيف بعض أعمال الاستغلال الجنسي والاغتصاب والابتزاز على الإنترنت، إلى جانب تلك الحالات التي تتفاعل فيها الضحية بشكل سلبي.

ماذا تفعل إذا سقطت ضحية اعتداء جنسي على الإنترنت؟ 

  • 1. تحدث مع شخص تثق به، وقبل كل شيء، قم بإبلاغ الشرطة.
  • 2. لا تقم بدفع المال: لا تستسلم للابتزاز، وإذا كنت قد بدأت بالفعل، حاول إلغاء ذلك.
  • 3. توقف عن التواصل: من الضروري أن تتوقف عن التحدث مع المجرم.
  • 4. احتفظ بالأدلة: لا ينبغي أن تمحو المحادثات أو الصور، مهما سبب لك الأمر من إحراج.

وطبقاً لما قاله عالم الأخلاقيات كيت ديفلين من جامعة غولدسميث في المملكة المتحدة، يمكن اعتبار بعض الممارسات مثل اختراق جهاز واستخدام هذا الجهاز مع شخص آخر، حتى مع وجود مسافة كبيرة، اعتداء جنسياً.

ومن المعلوم في الأخير  أن معظم قوانين الاغتصاب تتطلب أن يكون المدعى عليه قد قام بالإيلاج في جسد الضحية جنسياً كما هو الشأن في القانون الجنائي المغربي الذي يعرف الاغتصاب بكونه “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها”، لذلك في أي بلد آخر سيكون من المستحيل تقريباً اعتبار ما حدث في السويد اغتصاباً.

مقال قد يهمك :   الدكتور عمر أزوكار : الدورة التكوينية للتحضير لمباراة المحاماة (الجزء الثاني)

 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)