كلية الحقوق بوجدة: خبراء يشرحون المفاهيم الفضفاضة في القانون
مغرب القانون/من وجدة
تنظم شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة و جمعية آفاق للدرسات والأبحاث القانونية والقضائية و والجمعية المغربية لتاريخ القانون ندوة دولية حول موضوع:
“القانون..والمفاهيم الفضفاضة”
Les concepts « flottants » en droit
وذلك أيام 25 و 26 يونيو 2021 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
أرضية الندوة:
تكاد لا تخلو مدونة من المدونات في ثناياها من المفاهيم الفضفاضة، التي تجوب بكل خيلاء أرجاء القانون،ضاربة عرض الحائط اليقين القانوني . فالمفاهيم الفضفاضة أو العائمة تشكل كابوسا لكل قانوني، إذ تتمرد على كل محاولة لمقاربتها أو حتى الدنو منها.
هذه المفاهيم أصبحت اليوم الشغل الشاغل لدارس القانون، و وسيلة مهمة بين يدي المشرع. فبقدر ما هي ضرورة بنيوية لكل نسق قانوني، لما توفره من مرونة للقواعد القانونية، وقابلية على احتواء الوقائع القانونية، فهي كذلك مصدر من مصادر الريبة والارتباك ورافد من روافد اللاأمن القانوني باعتبارها تربة خصبة لظهور الاعتباطية و اللايقين. كما تشكل تحد لكل باحث قانوني، إذ يستحيل عليه الإلمام بمعانيها والتيقن من دلالاتها، كمفهوم النظام العام أو مفهوم الإنسان المتبصر او المصلحة الفضلى للطفل مثلا، إذ لا تقتصر على معنى واحد، فهي مصطلحات تنتمي لفئة المفاهيم ذات المعاني المتعددة.Notions à contenu variables (chaim perelman).
وإذا كانت المفاهيم القانونية عبارة عن بناء فكري تهدف إلى الإحاطة بالمواضيع القانونية، فإن هذه المفاهيم تعاني أكثر فأكثر من التغيرات التشريعية، والإصلاحات المؤسساتية أو حمى التدوين الذي ينتج عنه تضخم تشريعي. وإن الاكتفاء بدراسة مصطلحية لهذه المفاهيم، لا يجب أن يغيب تلك الحركات التكتونية التي تجعل من مفهوم واضح مصطلحا فضفاضا، لذا فالهدف من هذه الندوة هو تحليل تأثير الحركية الدائمة للقانون على المفاهيم الفضفاضة.
وعليه فمصطلح المفهوم الفضفاض أو العائم مناسب تماما لوصف هذه التقلبات والمتغيرات القانونية وكيفية التأقلم المفاهيمي معها.
ويمكن تقسيم المفاهيم الفضفاضة أو العائمة إلى فئتين:
من ناحية، هناك فئة المفاهيم التي تتقلب بمرور الزمن ويتغير محتواها مع الحفاظ على نفس المصطلح اللغوي، في هذه الحالة نكون قد انتقلنا من محتوى لغوي إلى آخر مع الإبقاء على نفس المصطلح.
فالحيوان في القانون الفرنسي مثلا انتقل من وضعية قانونية إلى أخرى، فكان القانون الفرنسي يعتبره إلى غاية 2015 مالا منقولا ليتدخل المشرع عن طريق المادة 14-315 مغيرا وضعيته إلى ” كائن حي حساس”. في نفس القانون الزواج الذي كان إلى حدود 2013 عقد ما بين الرجل والمرأة أصبح مفتوحا على فئة المثليين.
من ناحية أخرى، هناك المفاهيم التي يتذبذب محتواها في آن واحد بين معنى وآخر كمفهوم المساواة ، الذي يمكن أن يحمل في طياته تمييزا إيجابيا أو مفهوم النظام العام، الذي يتغير مفهومه من مادة إلى أخرى.
القانون المغربي مليء بهذه المفاهيم الفضفاضه كغيره من النظم القانونيه…. وعلى سبيل المثال لا الحصر : النظام العام الانسان المتبصر، المصلحه الفضلى للطفل الخ..
ولكل هذا تأتي هذه الندوة لتعميق النقاش حول هذا المجال المغيب من الدراسات القانونية، وما أصبح يطرحه من لبس وتأويل، بالإضافة إلى هذا نهدف إلى تبسيط هذه المفاهيم وتفكيكها وتبصير دارس القانون لأهميتها. والبحث عن دور المشرع في تحديد المفاهيم الفضفاضة وعلاقتها بباقي المجالات الأخرى، ولكيفية تجاوز الصياغة التشريعية المعيبة، وعليه سنقارب هذه الندوة من خلال المحاور التالية:
- المحور الأول: المفاهيم الفضفاضة بين الصياغة التشريعية وآليات التأويل.
- المحور الثاني: المفاهيم الفضفاضة للقانون وعلاقتها بباقي المجالات الأخرى.
- المحور الثالث: الترجمة والصياغة المعيبة للقانون.
ملاحظة:
سيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي للندوة قريبا.