قــرار تاريخي: المحكمة العليا الأميركية تــلغي حق المرأة في الإجهاض
ألغت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الجمعة- الحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية “رو ضد وايد” التي رفُعت عام 1973، وسط ترحيب من الجمهوريين ومعارضة واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية.
ويقضي الحكم على نصف قرن من الحماية الدستورية للإجهاض، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل معارضة القضاة الليبراليين الثلاثة. وبموجب الحكم، فإن كل ولاية أميركية باتت حرة في سنّ تشريع خاص بها للسماح بالإجهاض أو حظره، ويُعتَقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعا أو ترجيحا.
وأيّدت المحكمة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي تم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، مما يشكل نصرا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا. وجاء في حيثيات الحكم الصادر يوم الجمعة المنصرم، أن الحكم الذي صدر عام 1973 في قضية “رو ضد وايد” ويسمح بالإجهاض إذا كان الجنين قادرا على الحياة خارج الرحم -أي بين 24 و28 أسبوعا من الحمل- كان خاطئا، لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وأكد وزير العدل في ولاية ميسوري الأميركية أن ولايته هي أول ولاية تنهي العمل بحق الإجهاض وتبدأ تطبيق قرار المحكمة العليا.
ووفق معهد غوتماشر، أعدت 13 ولاية قوانين تحظر الإجهاض فور صدور قرار المحكمة العليا تقريبا.
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن بيسان أبو كويك إن الآلاف من المعارضين للحكم تظاهروا أمام المحكمة بمشاركة العديد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس، في المقابل تجمّع المئات من مؤيدي الحكم أمام المحكمة للاحتفال بما اعتبروه انتصارا تاريخيا.
بايدن يطالب بالتدخل:
وعقب صدور الحكم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المحكمة العليا تعمدت حرمان الأميركيات من حق الإجهاض، وأن هذا الحكم ستكون له عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن.
ووفقا لبايدن، فإن الأميركيين يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ دستوريا، متهما الرئيس السابق دونالد ترامب بالتخطيط للتراجع عن هذا الحق في تبديدٍ لجهود تاريخية لإقرار المساواة في أميركا.
وأضاف الرئيس الأميركي أن التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي، وأن الطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونغرس.
حكم متوقع
وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو وأشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية “رو ضد وايد”، قد تسربت في مايو/أيار، مما أثار عاصفة سياسية. وجاء نص الحكم اليوم -الذي كتبه أليتو- مطابقا إلى حد كبير للتسريب.
وكتب أليتو في الحكم “لا يشير الدستور للإجهاض، وليس هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور”.
وأصدر القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة اعتراضا مشتركا، وقالوا “أيا كان المدى الفعلي للقوانين المقبلة، فهناك نتيجة واحدة مؤكدة لقرار اليوم، وهي الحد من حقوق النساء وبوضعهن كمواطنات لديهن الحرية والمساواة”.
اعتراض الديمقراطيين
ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بأنه إهانة لكل النساء، معتبرة أن الجمهوريين يخططون لفرض حظر على الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وأنه لا يجب السماح لهم بالحصول على الأغلبية في الكونغرس.
وأضافت بيلوسي “بسبب دونالد ترامب وميتش ماكونيل والحزب الجمهوري والأغلبية العظمى في المحكمة العليا، تتمتع النساء الأميركيات اليوم بحرية أقل من أمهاتهن”.
في حين قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن المحكمة الأميركية العليا استهدفت الحريات الأساسية للأميركيين.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد وعد في حملته الانتخابية عام 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا يبطلون حكم “رو ضد وايد”، وقد تمكن بالفعل من تعيين 3 قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت 4 سنوات، مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.
وسبق أن ندد بايدن -بعد التسريب- باحتمال إبطال حكم “رو ضد وايد”، ووصفه بأنه “خطوة متطرفة”، وحث الكونغرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد، لكن النواب الجمهوريين عرقلوا هذه الخطوة.
تفاعل دولي
دوليا، أشادت “الأكاديمية البابوية من أجل الحياة” اليوم الجمعة بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن الإجهاض، وقالت إنه “يتحدى العالم أجمع” في ما يخص قضايا الحياة.
وقالت الأكاديمية التابعة للفاتيكان -في بيان- إن الدفاع عن الحياة البشرية لا يمكن أن يتم حصره في حقوق فردية، لأن الحياة أمر له أهمية اجتماعية واسعة.
في المقابل، أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأميركية العليا “يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء”.
وقالت باشليه -في بيان- إن الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن، مبدية أسفها لقرار “يشكل تراجعا كبيرا”.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحق في الإجهاض يمثل علامة قاتمة في تاريخ الولايات المتحدة، على حد قولها.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه متضامن مع النساء اللواتي تم الطعن في حرياتهن اليوم من قبل المحكمة العليا الأميركية.
كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة له “الأخبار القادمة من الولايات المتحدة مروعة… إن قلبي مع ملايين الأميركيات
اللائي على أعتاب فقدان حقهن القانوني في الإجهاض. لا أستطيع أن أتخيل الخوف والغضب الذي يشعرن به الآن”.
أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فوصف قرار المحكمة بأنه “خطوة كبيرة إلى الوراء”، وقال: “لطالما آمنت بحق المرأة في الاختيار وأنا متمسك بهذا الرأي، ولهذا السبب لدى المملكة المتحدة القوانين التي تفعلها”.