قرار لمحكمة النقض يوضح مشروعية الرفع من قيمة واجبات الانخراط في مهنة المحاماة
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 1499 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2010
في الملف المدني عدد 2008/6/1/55
- محاماة-الرفع من قيمة واجبات الانخراط في المهنة – مشروعيته.
المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها، كالمحامين الرسميين المنتقلين من هيئات أخرى والمعفيين من شهادة الأهلية والتمرين، والمحامين الأجانب وغيرهم.
يكون الطعن المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في القرار الصادر عن مجلس الهيئة بشأن تحديد واجبات انخراط الوافدين على الهيئة مؤسسا باعتبار أن شروط الترشيح لمهنة المحاماة واردة حصرا في القانون المنظم لها، وليس في هذا القانون ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة.
نقض وإحالة
قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، قرار وجيه وحكيم، لحماية مهنة المحاماة من جعلها قاصرة على أصحاب المال، وحرمان الشباب المعوز رغم كفاءته من ولوجها، او تاخير ولوجها لسنوات ريثما يتمكن من توفير المبلغ المطلوب، والذي يكون تعجيزيا في كثير من الأحيان