قرار قضائي يعتبر “الهبة الملكية” (كريما) مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني.
أوردت يومية المساء أن القضاء المغربي اعتبر من خلال حكم صادر عن استئنافية الحسيمة أن : ” الهبة الملكية ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني”.
وأضافت “المساء” أن الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة، و أيدته محكمة الاستئناف، وضع الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه و أثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري.
وأضافت الجريدة أن المواطنة خسرت الدعوى بالحصول على “كريما” (مأذونية) كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي أمرا معيبا، قائلة:
“قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ؟ “.