قرار قضائي يحمل مسؤولية غرق طفل في بركة من المياه العادمة للمجلس الجماعي.
ذهبت الغرفة الإدارية لمحكمة النقض في قرار لها عدد 78 بتاريخ 2013/01/31 ملف عدد 2012/2/4/131 إلى اعتبار المجلس الجماعي مسؤولا عن أداء التعويض ما دام قد ثبت بأن السبب المباشر في وفاة الضحية البالغ من العمر 5 سنوات يعود بالأساس إلى غرقه في بركة من المياه العادمة الموجودة قرب أنبوب صرفها بعمق مترين.
إذ اعتبر القرار أن هذه البركة تشكل خطرا على حياة الساكنة، خاصة أن المجلس الجماعي لم يتخذ بشأنها أي احتياط كوضع إشارات تحمل علامات الخطر مثلا لتنبيه المارة ومستعملي الطريق.
و بالتالي فإن خطأ المجلس الجماعي ثابت بما لا يدع مجالا للشك ، و يتمثل أساسا في عنصري الإهمال والتقصير على مستوى العناية بالطرق الجماعية التي تدخل في دائرة اختصاصه، وهو ما يجعل مسؤولية المجلس الجماعي قائمة و يتعين معه الحكم بالتعويض.