مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيقرار صادر بجميع الغرف: إلزام البائع بإتمام بيع عقار عند اقتران تخلف الشكلية مع قبض ثمن المبيع

قرار صادر بجميع الغرف: إلزام البائع بإتمام بيع عقار عند اقتران تخلف الشكلية مع قبض ثمن المبيع

قضاء المجلس الأعلى

قرارات صادرة بجميع الغرف

القرار عدد 5017 الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 6 دجنبر 2010

في الملف الإداري عدد 2006/5/1/2290

  • بيع- عقار غير محفظ – قبض ثمن المبيع – تخلف الشكلية – عدم تمام البيع.

لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاريخ، وإن توصل مالك العقار بمبلغ مالي من مدعي الشراء لا يخول هذا الأخير سوى استرجاع ما سبق له دفعه، لا إلزام المالك بإتمام البيع قضاء.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   قــرار تاريخي: المحكمة العليا الأميركية تــلغي حق المرأة في الإجهاض
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]