قرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/12/1533838211.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1)
قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
رقم 1/74 مؤرخ في 2017/01/19
ملف إداري رقم 2015/1/4/676
البوجدايني محمد ضد المدير العام للأمن الوطني ومن معه
القاعدة :
الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
تعليقات 0