قراءة في مستجدات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
- من إعداد : سميرة الراجب حاصلة على ماستر استشارة قانونية للمقاولات و شهادة الكفاءة المهنية في الاستشارة النفسية و الاسرية و الوساطة.
تقديم :
نص الدستور الجديد الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 في دباجته على ضرورة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما نص الفصل 34 من نفس الدستور على أنه ” تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي :
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.”
لبلوغ هذه الأهداف وأمام النقائص والصعوبات التي عرفها تنزيل وتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عمل المشرع على إعداد نص جديد. وعليه، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018 القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25. وقد جاء هذا القانون بعدة مستجدات همت على الخصوص تدقيق بعض المفاهيم والمبادئ المعمول بها في مجال الرعاية الاجتماعية (البابين الأول والثاني من القانون) ثم تعديلات عرفتها الأحكام السارية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من حيث مسطرة الإحداث أو أجهزة هذه المؤسسات وآليات الحكامة أو كيفية المراقبة ثم مسطرة معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الباب الثالث من القانون). بالإضافة إلى ذلك، نص القانون الجديد على عدة مقتضيات جديدة فيما يتعلق بمسطرة معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عند الاقتضاء.
تجدر الإشارة، قبل التطرق إلى مستجدات هذا القانون إلى أن المشرع اعتمد في الأخير على “صيغة الدخول حيز التنفيذ المؤجل” وفق تعبير الأمانة العامة للحكومة[1]، حيث ربط دخوله حيز التطبيق بضرورة صدور كافة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وعليه، فقد نصت المادة 44 من هذا القانون على ما يلي “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجدريدة الرسمية.” وهو ما يجعل اعتماد هذا القانون رهينا بمدى جاهزية الوزارة المعنية، وهي وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في ما يتعلق بإعداد هذه النصوص وإحالتها على المجلي الحكومي للمصادقة ثم العمل على نشرها بالجريدة الرسمية وهو الشيء الذي لم يتحقق إلى حدود تاريخ إنجاز هذه الدراسة وذلك رغم تنصيص الأمانة العامة للحكومة في دليلها المتعلق بصياغة القانونية على ضرورة إعداد النصوص التطبيقية بالموازات مع إعداد النصوص التي تحيل عليها[2]، خاصة في حالة هذا القانون الذي استغرق أزيد من أربع سنوات[3] ابتداء من تاريخ إعداد أول مسودة لمشروع القانون سنة 2014 إلى غاية صدور القانون بالجديدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2018.
من بين ما كان يعاب على نص القانون رقم 14.05 عنونته التي كانت غير متناسبة مع مضمونه، حيث عنون القانون “شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها” في حين تطرق مواده أيضا إلى أحكام المراقبة وكذا العقوبات الواجبة التطبيق عند مخالفة مقتضيات القانون ونصوصه التطبيقية. لتجاوز هذا الإخلال عمد المشرع إلى عنونة القانون رقم 65.15 بالقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وهو عنوان عام وشامل جاء منسجما مع المحتوى.
بالإضافة إلى ذلك، وخلافا لما تم اعتماده في نص القانون 14.05 الذي انتظم على شكل مواد فقط دون تقسيمه إلى أبواب، عمد المشرع في القانون الجديد على تقسيم وفق خمسة أبواب وفروع توزعت كالتالي:
- الباب الأول : أحكام عامة
- الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
- الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
- الباب الخامس: أحكام انتقالية
إذن، وبغض النظر عن الإخلال المتعلق بعدم الدخول المؤجل لهذا القانون حيز التنفيذ، وبغية منا تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها هذا القانون سنعتمد في هذه الدراسة التقسيم التالي:
- أولا : مصوغات اعتماد قانون جديد وفق منظور الوزارة الوصية
- ثانيا : مستجدات القانون المتعلقة بتدقيق بعض المفاهيم المعتمدة والمبادئ المعمول بها في مجال الرعاية الاجتماعية
- ثالثا : مستجدات الأحكام المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
- رابعا: المستجدات المتعلقة بمعاينة المخالفات والعقوبات المطبقة
أولا : مصوغات اعتماد قانون جديد وفق منظور الوزارة الوصية
جاء في عرض وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 09 يناير 2018 لتقديم مشروع القانون أنه من خلال الممارسة العملية وانطلاقا من التقرير العام والشامل حول وضعية هذه المؤسسات الذي تم اعداده سنة 2013 تم الوقوف على عدة اختلالات ونواقص شابت منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية همت ما يلي[4]:
- غياب الترسيم القانوني لحدود الاستقلالية والوصاية؛
- عدم وضع ضوابط ومؤشرات لتصنيف المؤسسات، مع إعطاء القانون الأولوية فقط للمعايير المادية والشروط المتصلة بالبنيات؛
- إكراهات التخصص لدى المراكز الاجتماعية؛
- محدودية التكفل الاجتماعي؛
- غياب تقنين بروتوكولات التكفل الفردي والمؤسساتي؛
- الصعوبات المتعلقة بتدبير المراكز الاجتماعية المتعددة الوظائف؛
- إشكالية الموارد البشرية والتحديات المرتبطة بالاختصاص وجودة التأطير؛
- محدودية الموارد المالية؛
- تعطل العديد من آليات الحكامة والتدبير؛
- ضعف منظومة الحكامة بالنظر إلى التداخل على مستوى الهوية القانونية للمؤسس وهوية المؤسسة، مما يتعذر معه التحديد الواضح للمسؤوليات؛
- التفاوتات المجالية القائمة بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية من حيث الموارد البشرية والمالية والإمكانات المتوفرة.
ثانيا : مستجدات القانون المتعلقة بتدقيق بعض المفاهيم المعتمدة والمبادئ المعمول بها في مجال الرعاية الاجتماعية
قبل التطرق إلى مدلول بعض المفاهيم المعتمدة في هذا القانون، نص الباب الأول على نطاق تطبيق القانون حيث جاء في المادة الأولى على أنه تطبق أحكام القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير سواء كانوا أفرادا أو جماعات[5]. وقد لوحظ أن هذا التعريف الذي أطلق على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن ثلاثة مصطلحات ألا وهي “التكفل بالغير” و”الأفراد” و”الجماعات” مما استدعى المشرع التطرق إلى تدقيق هذه المفاهيم بالمادة الثانية.
وعليه، فقد تم تعريف التكفل بالغير كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم تنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية. والملاحظ أن المشرع تجاوز القصور الذي كان يكتنف تعريف التكفل في القانون رقم 14.05 حيث كان يشير إلى كون بالتكفل يقصد به فقط “الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية”، وهو ما يعني أن البعد التنموي من الرعاية وتحقيق الاستقلالية كان غائبا.
كما تم تعريف الفرد على أنه كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولا سيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم [6]15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. إن الملاحظ هنا أنه تمت إضافة الأطفال المتمدرسين الذين يقطنون دور الطالب والطالبات إلى لائحة الأشخاص في وضعية صعبة وذلك راجع إلى عدم موافقة وزارة التربية الوطنية على تحمل هذه الفئة من الأشخاص مما دفع بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية للإشارى إليهم بهذا القانون إلى حين تسوية الوضع مع وزارة التربية الوطنية[7].
أما بالنسبة للجماعات فقد تم تعريفها كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها. وهو تعريف نرى أن يعتريه نوع من القصور حيث كان من الأفضل إضافة مصطلح “صعبة” لوصف وضعية الأشخاص بحيث يكون التعبير كالتالي : “مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات صعبة متشابهة. فالصيغة المعتمدة تشمل كل الأشخاص الذي يوجدون في وضعيات متشابهة سواء كانت هاته الوضعيات صعبة أم لا. أما إضافة “ظروف خاصة” إلى التعريف فإنه لا يزيل اللبس الحاصل.
وفيما يتعلق بالمادة 3، فقد نصت على تعريف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بناء على الغرض والمتمثل بالتكفل بالغير وليس التسمية كما كان معمولا به بالنص القديم. وقد تم اعتماد هذه الصيغة مراعاة لتعدد تسميات هذه المؤسسات. وعليه فقد جاء بهذه المادة على أنه “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت التسمية، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقة، ولا سيما :
- المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
- مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛
- المؤسسات التي تكفل بالأطفال المتمدرسين؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
- المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛
- مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل؛
باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.
كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.”
تجدر الإشارة أن مبدأ التخصص تمت الإشارة إليه لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تعرفها بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية نتيجة اختلاط الفئات المستفيدة من مسنين وأطفال إلى غير ذلك[8].
ثالثا : مستجدات الأحكام المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
1- مسطرة إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
من بين المستجدات التي جاء بها الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون والمتعلق بمسطرة إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
– التنصيص على تمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية وهو مقتضى من الأهمية بما كان لضمانه استقلال هاته المؤسسات من حيث التسيير والتمثيلية لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار وكذا مساهمته في تنزيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
– الإشارة إلى ضرورة الحصول على الترخيص المسبق وهو مقتضى كان معمولا به لكن تم التأكيد على أن الترخيص مناط بالسلطة الحكومية المختصة والمقصود هنا وزارة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. جاء هذا المستجد لتفادي اللبس الذي كان يشكله استعمال المشرع لمصطلح “إدارة” عند التنصيص على الجهة المخول لها قانونا منح الترخيص[9].
– التنصيص على ضرورة إرفاق طلب إحداث المؤسسة بمشروع النظام الداخلي للمؤسسة وبملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة[10] ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة[11] حسب صنف المؤسسة المعنية.
– التنصيص على ترأس العامل أو من يمثله للجنة التي تقوم بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية[12]. كما تمت الإشارة إلى أن قائمة ممثلي الإدارات المهنية الممثلة في هذه اللجنة يتم تحديدها بنص تنظيمي.
– التنصيص على ضرورة احترام الإدارة المختصة لأجل ستون يوما للبت في طلب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ توصلها بالملف من طرف العامل والمكون طلب الإحداث ومرفقاته وبنتائج البحث الإداري وكذا برأي اللجنة. جاء هذا المقتضى لتفادى الإشكال الذي كان يشكله اعتماد صيغة “شهرين” نظرا لاختلاف عدد أيام أشهر السنة ما بين 28 أو 29 يوما و30 يوما و31 يوما.
أما باقي المقتضيات المتعلقة بمسطرة الإحداث فلم يطرأ عليها أي تغيير جدري.
2- أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الباب الثالث من القانون رقم 65.15 سالف الذكر والمتعلق بأجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية أي الأجهزة المتدخلة في مجال التدبير، فقد تم تسجيل عدة مستجدات كان أبرزها :
– تجاوز لجنة التدبير وتقوية دور المدير؛
– تحديد أدق للأجهزة المتدخلة في تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مع تحديد اختصاصاتها تفاديا للتداخل الذي كان واقعا بين مهام لجنة التدبير ومؤسسة المدير في القانون رقم 14.05[13]، كما ساهم هذا التحديد في إبراز دور مؤسسة “المدير” عبر منحه المسؤوليات القانونية التي يضطلع بها أي مدير لمؤسسة مستقلة مما سيساعد على إرساء مبادئ الاستقالية والمسؤولية والمحاسبة.
وعليه، فقد نصت المادة 18 من القانون 65.05 على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتكون من المؤسس و المدير و لجنة التتبع و الرقابة،
2-1 المدير
تم تحديد الشروط الواجب توفرها في المدير بناء على مقتضيات القانون خاصة المادة 20 ومن أبرزها ضرورة توفره على شهادة ودبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي بالإضافة إلى توفره على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري والمالي مهام المدير مع تحديد معايير هذه التجربة بنص تنظيمي. كل هذه المستجدات افتقد إليها القانون رقم 14.05 الذي لم يكن يفرض دبلوما أو شهادة على المدير كما لم تتم الإشارة إلى تحديد معايير الكفاءة والتجربة بناء على نص تنظيمي[14]. تجدر الإشارة في هذا المجال أن مجال الاستثناء[15] في توفر المدير على التجربة الضرورية أصبح ضيقا باستعمال المشرع مصطلح “ما لم تقض الإدارة المختصة صراحة بخلاف ذلك” بمعنى، حسب تفسيرنا، ضرورة إشارة النص التنظيمي على حالات الاستثناء وليس كما تم اعتماده في نص القانون رقم 14.05 باستعمال جملة “ما لم ترخص الإدارة بخلاف ذلك” وهو ما كان يضفي على الاستثناء طابع الشخصنة.
وإذا كانت مسطرة تعيين المدير غائبة في نص القانون رقم 14.05 فقد نصت مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 65.05 على تعيين المدير من طرف المؤسس على أن يخضع هذا التعيين لتأشيرة السلطة الحكومية المختصة (وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية) أو عند الاقتضاء من طرف الإدارة المختصة.
أما فيما يتعلق باختصاصات المدير فقد حددتها المواد 21 و22 و23 من القانون الجديد، حيث أنيطت به مهمتي التدبير الإداري والمالي للمؤسسة مع تمتعه بكافة الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض، وذلك عكس ما جاء في القانون رقم 14.05 الذي حصر دوره في التدبير الإداري والاجتماعي فقط[16]. بالإضافة إلى ذلك فقد عهد إليه القيام بالمهام التالية:
- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛
- السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- تنفيذ ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها؛
- التدبير اليومي للأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛
- تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء؛
- إعداد تقرير سنوي[17] عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة بعد المصادقة عليه من قبل المؤسس؛
- إعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية المعبئة لفائدة المؤسسة وطرق صرفها، مشهود على صحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛
- تمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار.
كما تم التنصيص على ضرورة مسك المدير محاسبة خاصة بالمؤسسة يتم تحديد نظامها بنص تنظيمي مع التأكيد على إجبارية الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسبتية لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
2-2 المؤسس
فيما يتعلق بمهام المؤسس فقد تم تحديدها حسب المادة 19 من القانون الجديد في :
– المصادقة على كشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
– المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛
– تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة ؛
– المصادقة على تقرير التدبير والتقرير المالي السنوي المعدين من طرف المدير؛
2-3 لجنة التتبع والرقابة
تعتبر لجنة التتبع والرقابة من مستجدات القانون الجديد رقم 65.15، وقد عوضت لجنة التدبير التي كانت تقوم بمهام تدبيرية محضة تتداخل مع مهام المدير المتعارف عليها. بعد إعادة النظر في مهام هذا الأخير بتمكينه من مباشرة مهامه الإشرافية كاملة والمتمثلة في التسيير الإداري والمالي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، أصبح من الضروري إحداث جهاز رقابي داخلي بجانب المدير يقوم بمهام التتبع والتدقيق الداخلي والمواكبة لهذا العمل التدبيري. لهذا الغرض أحدثت لجنة التتبع والرقابة التي يتم تحديد كيفيات سير أعمالها في النظام الداخلي للمؤسسة على أن تحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع المؤسسة. وقد تم تحديد أعضاء هذه اللجنة في المادة 25 من القانون رقم 65.15 وهم
– المؤسس أو من يمثله، رئيسا؛
– ممثل عن الجماعة الترابية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛
– ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة؛
– ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛
– طبيب المؤسسة؛
ويحضر مدير المؤسسة بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة بالإضافة إلى كل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائدة في حضورها.
أما فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهذه اللجنة، فقد تم تحديدها في للمادة 24 من القانون رقم 65.15 كما يلي:
– تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
– تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛
– مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛
– رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛
– المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛
– المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه المؤسسة، عند الاقتضاء.
3- المراقبة الخارجية لمؤسسات الرعايو الاجتماعية
بالإضافة إلى الرقابة الداخلية المنوطة بلجنة التتبع والرقابة كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، فقد نصت مواد الفرع الثالث من الباب الثالث بالقانون رقم 65.15 على نوع آخر من الرقابة ذات طابع خارجي وهو مقتضى سبق التنصيص عليه في القانون رقم 14.05 مع تغييرات همت خاصة ما يلي:
– دورية هذه الرقابة مع التنصيص على ضرورة إجراء مهمة المراقبة مرة في السنة على الأقل عوض مرتين في السنة كما في القانون رقم 14.05 مع الإشارة إلى تحديد كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموجب نص تنظيمي.
– تولي رئاسة لجنة المراقبة من طرف العامل[18] أو من يمثله، حيث تم استعمال تعبير “ممثل” العامل عوض ” السلطة المفوض لها ذلك”، نظرا للصعوبات العملية التي شكلها أولا تفويض هاته المهمة وثانيا ضرورة توفر المفوض له على صفة رجل سلطة وثالثا لسلاسة العمل بالتمثيلية في حالة عدم تمكن العامل من ترأس أعمال هاته اللجنة.
– التنصيص على تركيبة لجنة المراقبة مخالفة لما كان معمول به بموجب القانون رقم 14.05، حيث أصبحت هاته اللجنة، بناء على مقتضيات المادة 27، تتكون علاوة على رئيسها من ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وضابط للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص، وخبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة. وعليه، فقد تم حدف تمثيلية الجماعة الترابية المعنية لكون التجربة بينت عن ضعف القيمة المضافة لرؤساء الجماعات أو ممثليهم فيما يتعلق بأعمال الرقابة. كما تم التنصيص على ضرورة حضور ممثلي بعض الإدارات يتم تحديدهم حسب نوع المؤسسة بنص تنظيمي وذلك عوض حضور ممثل التعاون الوطني فقط وفق منطوق المادة 15 من القانون 14.05. ومن أجل تحصين أعمال اللجنة من أي طعن أمام القضاء في حالة متابعة المخالفين قضائيا، تم التنصيص على ضرورة قيام أعضاء اللجنة بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع إلزامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات القانونية.
– التنصيص على تحديد شكل ومضمون السجل الذي تدون فيه جميع بيانات الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة لموجب نص تنظيمي، مع تجديد التأكيد على ضرورة كتمان السر المهني من طرف كل شخص قد يطلع على السجل بحكم وظيفته تحث طائلة العقوبات القانونية؛
– بخصوص حق الاطلاع على الوثائق والاستماع إلى الأشخاص والولوج إلى مرافق المؤسسة نصت المادة 29 من القانون رقم 65.15 على إمكانية ولوج لجنة المراقبة، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية، وأضافت نفس المادة على إمكانية حصول اللجنة غلى كل وثيقة وأخذ نسخة منها والاستماع لكل شخص مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولاسيما تلك التي تم على أساسها منح رخصة إحداث المؤسسة وهوية الأشخاص المستفيدين من خدماتها.
4- معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
في هذا الإطار، تم التنصيص في المادة 30 من القانون رقم 65.15 على أنه “عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها، سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها، يجب على المدير أن يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة.” يلاحظ هنا أن المشرع قام بتدقيق أكثر لمصطلح “الصعوبات” حيث أشار الصعوبات ذات الطبيعة التدبيرية أو تلك المالية. جاء القانون الجديد بمستجد آخر في هذا الشأن ويتعلق بالجهات الواجب على المدير إخبارها حيث تم توسيع دائرة الإخبار لتمكين أكبر عدد من المسؤولين للتدخل لتسوية الأوضاع.
في نفس الإطار، إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم، وجب على السلطة الحكومية المختصة، بناء على مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 65.15، بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها، بصفة مؤقتة أو نهائية، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة.
من المقتضيات الجديدة في هذا المجال، ما جاءت به المادة 32 من القانون الجديد، التي تطرقت لحالة اتخاذ المؤسس لقرار إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية لأي سبب من الأسباب. ففي هذه الحالة يتعين على المؤسس التصريح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. وكتحصيل حاصل، يترتب لقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها.
رابعا: المستجدات المتعلقة بمعاينة المخالفات والعقوبات المطبقة
يعتبر هذا المجال من بين المجالات التي عرفت مستجدات مهمة، حيث أفرد لها المشرع الباب الرابع من القانون رقم 65.15 بثمانية[19] مواد من المادة 33 إلى المادة 40. وقد تمثلت أهم المستجدات في هذا الباب في ما يلي:
– التنصيص على تراكمية العقوبات الجنائية والإدارية مع إضافة عقوبة إدارية جديدة ألا وهي التوبيخ[20] ؛
– التنصيص على ضرورة طلب حل الشخص الاعتباري للمؤسسة الرعاية الاجتماعية بموجب حكم قضائي في حالة السحب النهائي للترخيص. وعند الحكم بحل الشخص الاعتباري تقوم المحكمة بتعيين خبير يكلف بتصفية أموال المؤسسة، وفي مرحلة ثانية تمنح المحكمة الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية؛
– إمكانية الحكم على مرتكب أحكام القانون رقم 65.15 بالمنع من إحداث أو تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات عوض خمس سنوات وفق القانون رقم 14.05؛
– رفع العقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 إلى الضعف في حالة العود مع تعريف حالة العود في المادة 40 على أنها تتعلق بكل “شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب (الباب الرابع)، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات[21] من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها. ولأجل تقرير العود، تعد مخالفة مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب”
– الرفع من الغرامة في حالة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على ترخيص قانوني أو في حالة إلإشارة بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة من 2.000-10.000 درهم إلى 30.000–50.000 درهم (المادة 35)؛
– الرفع من الغرامة المطبقة على المؤسس في حالة إدخال تغيير على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة وذلك من 3.000 – 15.000 درهم إلى10.000 -20.000 درهم؛
– الرفع من الغرامة المطبقة على المؤسس في حالة إقدامه على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وذلك من 3.000 – 15.000 درهم إلى15.000 -30.000 درهم؛
– تطبيق العقوبتين الأخيرتين على المؤسس فقط دون المدير ؛
– الرفع من الحد الأدنى من 5.000 إلى 10.000 جرهم بالنسبة للغرامة المطبقة على المؤسس أو المدير الذي:
- لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة ؛
- لا يقوم بمسك سجل الأشخاص المستفيدين؛
- لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة؛
- لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وهي مخالفة تمت إضافتها في هذا الباب
– لإضافة عقوبتين جنائيتين إضافيتين مطبقتين على المدير:
- الأولى تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في حالة قيامه بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى[22] من المادة 8 ؛
- الثانية تصل إلى الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في حالة قيامه بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 8 ؛
مراجع معتمدة :
الدلائل والتقارير :
- دليل صياغة النصوص القانونية، الطبعة الأولى 2015، مديرية المطبعة الرسمية، الأمانة العامة للحكومة متوفر على الرابط التالي : www.mjs.gov.ma/sites/default/files/redactiontextesjuridique.pdf؛
- تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية متوفر على الرابط التالي :http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp_com_lec_1_65.15.pdf ؛
النصوص القوانية والتنظيمية :
- القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها بتاريخ 22 نوفمبر 2006، ج.ر عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006؛
- للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتاريخ 12 أبريل 2018، ج.ر عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018؛
- القانون رقم 15.01 المتعلق بمفالة الأطفال المهملين بتاريخ 13 يونيو 2002، ج.ر عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002؛
- المرسوم رقم 2.07.809 مؤرخ في 3 يوليو 2007 بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
الهوامش :
[1] – دليل صياغة النصوص القانونية، الطبعة الأولى 2015، مديرية المطبعة الرسمية، الأمانة العامة للحكومة، ص 21.
متوفر على الرابط التالي : اضغط هنا
[2] – نفس المرجع. ص 17.
[3] – أنظر مسار إعداد مشروع القانون رقم 65.15 بتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ص 18.
متوفر على الرابط التالي : اضغط هنا
[4] – تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ص 15.
[5] – مع استثناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها وذلك بناء على المادة 41 من القانون رقم 65.15.
[6] – بالرجوع إلى القانون رقم 15.01 ج.ر عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002 نجده يعرف الطفل المهمل كل طفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
– إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ؛
– إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
– إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
[7] – أنظر جواب وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على هذا التساؤل بتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مرجع سابق، ص 40.
[8] – تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مرجع سابق، ص 41.
[9] – نصت المادة 3 من القانون 14.05 على مايلي: ” يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
[10] – نصت المادة 12 من القانون رقم 65.15 على أن دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة المحدد بنص تنظيمي يبين على الخصوص :
– المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستعابية للمؤسسة؛
– معايير تجهييز المؤسسة؛
– معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين؛
– شروط النظافة والوقاية والسلامة؛
– القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير الإداري والمالي؛
[11] – نصت المادة 13 من القانون رقم 65.15 على أن دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة المحددة بنص تنظيمي تبين، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومع مراعات الخصوصية المجالية، المعايير الخاصة المطلوب توفرها في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشروط وكيفيات تقديم الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا للحاجيات الأساسية لكل مستفيد.
[12] – نصت المادة رقم 5 من القانون رقم 14.05 على أنه “تقوم لجنة، يترأسها ممثل العامل وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية والتعاون الوطني، داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة فتح المؤسسة، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع فتح المؤسسة المذكورة. ” وهي صيغة طرحت إشكالا فيما يتعلق بترؤس العامل لأشغال هذه اللجنة.
[13] – حيث أن لجنة التدبير هي كانت مناط بها التسيير الفعلي للمؤسسة وهو ما كان يؤثر على جودة التسيير واستقرار أجهزة المؤسسة. فالمادة 10 من القانون رقم 14.05 عهدت إلى هذه اللجنة القيام بمهام مهمة هي في الأصل من اختصاص أي مدير مستقل ومسؤول تجلت في :
- إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة والإشراف على تنفيذه؛
- الموافقة على ميزانية المؤسسة؛
- إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة مشهود بصحتها من لدن خبير مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين،يشهد على مطابقة تدبير حسابات المؤسسة للمهام والأهداف الموكولة إليها؛
- إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده.
[14] – تجدر الإشارة أنه تمت محاولة تدارك الأمر في المرسوم التطبيقي رقم 2.07.809 بتاريخ 03 يوليوز 2007 عند تنصيصه على الوثائق الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة.
[15]– نصت المادة 20 من القانون رقم 65.05 على ضرورة توفر المدير “على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري والمالي كما هي محددة بنص تنظيمي، ما لم تقض الإدارة صراحة بخلاف ذلك.” في أن مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 14.05 على أن على المدير “أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية ، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك”.
[16] – نصت المادة 12 من القانون رقم 14.05 على مدير المؤسسة يقوم فقط “تحت سلطة لجنة التدبير ومراقبتها ، بتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والاجتماعية ويتمتع بالسلط والاختصاصات المحددة له في النظام الداخلي للمؤسسة. ينفذ المدير قرارات اللجنة ويحضر اجتماعاتها بصفة مقرر. يجب على المدير أن يحترم، فيما يخص المستفيدين من خدمات المؤسسة، الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على وضعيتهم أو حالتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال القاصرين، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة فيها …”.
[17] – وليس كل ستة أشهر وفق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 14.05 وهو مقتضى يربك عمل المؤسسة لقصر دورية إعداد هذا التقرير حيث يصعب إعداد تقرير شامل حول كيفية التدبير خلال هذه المدة. هذا بغض النظر عن كون إعداد التقرير مناط بلجنة التدبير وليس المدير.
[18] – بخصوص سؤال حول إسناد رئاسة للجنة للسلطة المحلية ولما لا للإدارة الوصية، أجابت الوزيرة المعنية أن هدم توفر الوزارة على بنيات ترابية يعتبر هو العائق الأساسي الذي حال دون التنصيص على تولي ممثل الوزارة رآسة لجنة المراقبة الخارجية. أنظر تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مرجع سابق، ص 50.
[19] – بخلاف القانون رقم 14.05 الذي خصص فقط ستة مواد لهذا المجال من المادة 19 إلى 24
[20] – نصت المادة 34 من القانون رقم 65.15 على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به، لترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة: – الإندار ؛ التوبيخ.
إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.”
[21] – عوض سنة وفق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 14.05.
[22] – تنص هذه المادة الثامنة على ما يلي : “يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.”
“كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع أخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.”