قراءة في مذكرة نادي قضاة المغرب حول مدونة سلوك القضاة
- أنس سعدون دكتور في الحقوق و عضو نادي قضاة المغرب.
في إطار مواكبته للإصلاحات القضائية الوطنية الكبرى أعلن نادي قضاة المغرب عن تقديم مذكرة حول مشروع مدونة سلوك القضاة، المبادرة الأولى من نوعها تحمل دلالات رمزية كبيرة، من بينها أن نادي القضاة اختار تقديم المذكرة بشكل علني ونشرها في موقعه الرسمي وفي الصحف وكافة وسائل الإعلام تجسيدا لفكرة تتمثل في ان القضاء شأن مجتمعي ومن حق المجتمع المغربي أن يتابع النقاشات العميقة حول مشروع مدونة السلوك، منعا لأي نزعة فئوية حول هذا الموضوع، فمدونة سلوك القضاة يفترض أن تناقش بشكل علني لأنها ستحدد المعايير التي يتعين عليهم الاتصاف بها أمام المجتمع.
من جهة ثانية فإن هذه المذكرة تنضاف لسلسلة مذكرات دأب نادي قضاة المغرب على تقديمها في كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وشملت مواضيع متعددة من بينها : قانون قضاء القرب، مشاريع قوانين السلطة القضائية، النظام الداخلي للمجلس، مشروع قانون رئاسة النيابة العامة، مشروع التنظيم القضائي، وهي مذكرات تشكل مساهمة عملية تعكس دور الجمعيات المهنية القضائية كقوة اقتراحية في ورش الاصلاحات القضائية التي تعرفها البلاد.
أولا : ملاحظات عامة حول شكل المبادرة
تضمنت مذكرة نادي قضاة المغرب عدة ملاحظات أولية همت أساسا شكل المبادرة:
من حيث الأجل : إن الأجل المحدد للجمعيات المهنية القضائية لتقديم ملاحظاتها حول مشروع مدونة سلوك القضاة يبقى أجلا غير كاف لإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة عن طريق جمعياتهم أو عن طريق مؤسسة المجلس، كما أنه أجل غير كاف لا يسمح تماما بإمكانية الاستعانة بمناهج العلوم الاجتماعية الحديثة ومن بينها الاستبيانات والمقابلات والاستمارات وإمكانيات توظيفها قصد الاستفادة منها في عملية وضع مشروع مدونة للسلوك قابلة للتطبيق العملي، تستجيب لواقع القضاة والمتقاضين وكل الفاعلين في مجال منظومة العدالة.
من حيث توقيت المبادرة : سجل نادي قضاة المغرب تحفظه على توقيت المبادرة التي أتت سابقة لأوانها، في وقت لم يستكمل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطاره التنظيمي والقانوني، وهو ما يعني أن المبادرة سابقة لأوانها.
بخصوص تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة :
رغم ترحيب نادي قضاة المغرب بمبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتشكيل لجنة الأخلاقيات طبقا للمادتين 52 و106 من القانون التنظيمي رقم 103.13 المتعلق بالمجلس، فإنه أبدى تحفظه على طريقة تنزيل هذه اللجنة، اذ لم يعلن المجلس عن تركيبتها، كما لم يحدد صلاحياتها، واقترح النادي في هذا السياق قيام لجنة الأخلاقيات فور مباشرتها لأداء مهامها باستطلاع واستجماع آراء القاضيات والقضاة بخصوص مبادئ الأخلاقيات القضائية وتصوراتهم لآليات تنزيلها، واستشارة الفاعلين في منظومة العدالة، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية تتجرد عن أي نزعة فئوية ضيقة.
كما اقترح نادي قضاة المغرب إفراد لجنة الأخلاقيات بمقتضيات تنظيمية داخل مشروع مدونة السلوك واعتبارها الأداة التنفيذية الكفيلة بالسهر على تنزيل المدونة، وتخويلها دورا استشاريا في تصرفات القضاة كلما ساورتهم الشكوك بشأنها عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد.
ثانيا : الإطار المرجعي لمذكرة نادي قضاة المغرب بخصوص مشروع مدونة السلوك
تم اعداد مذكرة نادي قضاة المغرب حول مدونة سلوك القضاة اعتمادا على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي، وقد شملت المبادرة دراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة لمدونات السلوك في عدد من البلدان الديمقراطية، وكذا بعض بلدان المنطقة، كما تم عقد عدة اجتماعات مع خبراء مغاربة وأجانب، وذلك بهدف تقريب التصورات المقدمة في إطار هذه المذكرة من أفضل الممارسات الجيدة المسجلة على الصعيد الدولي، في الوقت ذاته بادر نادي قضاة المغرب الى تنظيم عدة ندوات وطنية وجهوية بهدف وضع أرضية أولية لتصورات القضاة حول منهجية اعداد مدونة السلوك ومضامينها.
وعليه، تم اعتماد المرجعيات المعيارية والتصريحية التالية:
-دستور 2011؛
-توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولا سيما التوصية رقم 02 الواردة في إطار المحور السادس المتعلق بتأهيل القضاء وتقوية استقلاله؛
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 2200أ(د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966)؛
-مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء والتي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد خلال شهر دجنبر من سنة 1985 بميلانو، والمصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 40/32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985، و الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 44/162 المؤرخ في 15 دجنبر 1989؛
-المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، كما اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا من 27 الى 07 شتنبر 1990؛
-الميثاق العالمي للقضاة، الذي تم إقراره بإجماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17 نونبر 1999؛
-مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والتي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية في بانغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و26 من فبراير 2001، قبل أن يتم مراجعتها خلال المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة بقصر السلام في لاهاي بهولندا خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 نونبر 2002، والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 43/2003،
-الميثاق الأوربي حول نظام القضاة والذي صادق عليه مجلس أوربا بتاريخ 10 يوليوز 1998؛
-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد بتاريخ 27 يونيو 1981، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة في إفريقيا، و المعتمد بقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في مابوتو خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 12 يوليوز 2003.
-تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين حول المساءلة القضائية لسنة 2014؛
-الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب، تمت المصادقة عليه من طرف المكتب التنفيذي بتاريخ 08 مارس 2017؛
– مدونة السلوك الانتخابي للقضاة تمت المصادقة عليها من طرف المكتب التنفيذي، ونشرت بتاريخ 27-06-2016.
– توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 25-26 نونبر 2011.
وعموما تبقى مبادرة نادي قضاة المغرب بوضع مذكرة للتصورات الأولية حول مدونة سلوك القضاة خطوة على درجة كبيرة من الأهمية لما في ذلك من مساهمة في تقوية القيم الأخلاقية داخل مجتمع القضاة وحصول حالة من الوعي الجماعي لديهم بموقعهم وبموقع المؤسسة القضائية في حماية دولة الحق والقانون.
ثالثا : قراءة في المضمون
شدد نادي قضاة المغرب في مذكرته على أهمية صياغة مدونة حديثة للسلوك تستند على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي المتمثلة في الاستقلال، الحياد، المساواة، النزاهة، اللياقة، والكفاءة، مع مراعاة خاصية التطور التي تعرفه هذه المبادئ بتطور الحياة العامة، والفكر الحقوقي، والشأن القضائي والقانوني وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما دعا في الوقت ذاته الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض السلوكات السلبية التي ترسخت داخل المشهد القضائي والتي وظفت كمدخل من مداخل التأثير غير المشروع على استقلال القضاة، والتي مارستها بعض مراكز التأثير من بينها على سبيل المثال جماعات الضغط، السلطة التنفيذية، بعض مكونات الادارة القضائية، ..
وفيما يلي أهم الملاحظات التي سجلتها مذكرة نادي قضاة المغرب بخصوص مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وبعض التعليقات عليها.
1-الاستقلال :
استقلال القضاة ينبغي أن يكون مقرونا بحريتهم في أداء مهامهم المتعلقة بالبت في القضايا المعروضة على أنظارهم دون تحيز وفقا لتقييمهم للوقائع وفهمهم للقانون، دون قيود أو تأثيرات أو دوافع أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات كيفما كان نوعها.
- التعليقات حول مبدأ الاستقلال:
مبدأ استقلال القضاء يستوجب من القضاة رفض كل تدخل أو محاولة غير مشروعة للتأثير أو الضغط من أية جهة كانت؛ والحرص على التبليغ عنها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعتبر نادي قضاة المغرب أن تشجيع القضاة على التبليغ عن مثل هذه السلوكات هي الضمانة الأساسية للحد منها.
ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية القضاة من مختلف أشكال التضييقات التي تطالهم أثناء قيامهم بمهامهم، كما عليها أن توفر لهم كافة الظروف الملائمة لممارستهم لمهامهم.
2-الحياد:
يعني “الحياد” “أن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أو لأي سبب”. وهو ما يعني” أن لا يحمل القضاة أراءً مسبقة بشأن المسألة المنظورة أمامهم، وألا يتصرفوا بطريقة تعزز مصالح أحد الأطراف، وحيثما ينص القانون على أسباب عدم صلاحية القاضي فإنه يتعيّن على المحكمة من تلقاء نفسها إستبدال أعضاء المحكمة وفقاً لمعايير عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون”.
- التعليقات على مبدأ الحياد :
تلعب مسألة التوزيع الداخلي للقضايا بالمحاكم دورا مهما في حماية حياد القضاة حيث تؤكد مبادئ الأمم المتحدة على أن توزيع الأعمال مسألة داخلية تخص ادارة المحاكم، وينبغي أن تبقى خارجة عن تأثير رغبة أي من الفرقاء أو شخص ذي مصلحة في النتيجة التي ستؤول اليها القضية، وينبغي أن يتم هذا التوزيع وفق معايير موضوعية محددة سلفا، بهدف حماية الحق بقضاء مستقل وحيادي.
وفي هذا الصدد اعتبر نادي قضاة المغرب أن تفعيل الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم مدخل أساسي من مداخل تجسيد مبدأ الحياد، لذا ينبغي على القضاة العمل على دمقرطة الجمعيات العامة، كما ينبغي على المسؤولين القضائيين احترام هذه المؤسسة، في انتظار صدور قانون جديد للتنظيم القضائي يفرض التوزيع الداخلي للقضايا بالمحاكم وفق آلية شفافة.
3-النزاهة:
يتعين على القضاة الحرص على أن يكون سلوكهم فوق الشبهات في نظر المواطن العادي، وأن يتوافق مع ثقة الشعب في نزاهة الجهاز القضائي.
- التعليقات على مبدأ النزاهة :
يعتبر تخليق منظومة العدالة المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، فغير خاف على الجميع الدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية في ضمان شفافية أداء باقي الوظائف داخل الدولة و كذا حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، و الذي يعتبر محاربة الفساد أحد ركائزه الأساسية. كما أن ضمان عدالة نزيهة يعد الصورة التي تجسد مساواة المواطنين أمام القضاء و تدعم ثقتهم فيه.
من هذا المنطلق أوصى نادي قضاة المغرب بضرورة القيام ببعض الخطوات التي تدعم مؤشر النزاهة داخل مكونات السلطة القضائية، من بينها:
-ضمان نفاذ/ولوج المواطنين الى التصريحات المتعلقة بممتلكات القضاة وديونهم، وضمان تحيين هذه التصريحات بشكل دوري واعتبار ذلك من بين الالتزامات المهنية التي يترتب على إغفالها مخالفة مبدأ النزاهة.
-نشر التصريحات بممتلكات وديون أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند بداية ولايتهم وعند انتهائها،
-وجوب التصريح بقيمة أي هدايا يتلقاها أعضاء المجلس، ووضعها رهن إشارة المجلس؛
-نشر مصاريف الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون اليها.
4-اللياقة:
على القاضي أداء مهامه القضائية بشكل لائق، وأن يبتعد على ما قد يضعف الثقة العامة في القضاء.
- التعليقات على مبدأ اللياقة:
على القاضي أن يراقب بوعي وجدية وبقراءة نقدية ذاتية ومتحررة لسلوكاته وتصريحاته التي قد تزرع الشك في استقلاليته، حتى وإن كان هذا الشك غير موضوعي. كما عليه أن يجتهد بهذا المسلك في حياته الخاصة ما دامت هذه الأخيرة من شأنها أن تمس مصداقيته ونظرة الرأي العام للدور المجتمعي للقضاة .
مبدأ اللياقة لا يتعارض مع حق القضاة في التعبير، بوصفه حقا دستوريا تكفله المعايير الدولية، فللقضاة شأنهم شأن باقي المواطنين الحق في حرية التعبير والعقيدة والتجمع، ولا يجوز تقييد حق القضاة في التعبير إلا استثناء في حدود ما تقتضيه واجباتهم المهنية.
لا يجوز لمبدأ اللياقة أن يقيد من حق القضاة في الخصوصية وممارسة حياتهم الخاصة بكل حرية.
التعبير حق والتحفظ استثناء ينبغي تفسيره بشكل ضيق لا يتجاوز حدود أداء القضاة لمهامهم القضائية، وينبغي حصره في السر المهني بما في ذلك سرية المداولات والمعلومات التي اطلع عليها القضاة أثناء قيامهم بمهامهم.
لا يجوز مطلقا مواجهة الجمعيات بموجب التحفظ، نظرا لدورها في الدفاع عن استقلال القضاة، وكل محاولة لتقييد نطاق الجمعيات المهنية القضائية تعد إجهازا على الفصل 111 من الدستور.
5-المساواة:
الحرص على ضمان المساواة في معاملة الجميع أمام المحاكم أمر جوهري لأداء المنصب القضائي.
- التعليقات على مبدأ المساواة :
مبدأ المساواة يفرض على القاضي التعرف على الأحكام المسبقة التي تؤثر على نظرته و لغته وبالتالي قراراته، والتعهد بتجنبها، وبمعاملة المتقاضين بموضوعية واحترام وانصات، وتجنب أية إجراءات إقصائية أو انحيازية أو تمييزية أثناء المحاكمات بسبب اللون أو الدين أو اللغة أو النوع الاجتماعي.
6-الكفاءة والاجتهاد:
شرطان أساسيان لأداء المهام القضائية
- التعليقات على مبدأ الكفاءة و الاجتهاد :
أكد نادي قضاة المغرب على أن تنمية شخصية القاضي مشوار مستمر لا ينتهي ، و أن التكوين المستمر على جميع الواجهات بما فيها تنمية الكفاءة القانونية والشخصية هو العمود الفقري لها .
ولتحقيق هذه الغاية جدد نادي القضاة تأكيده على ضرورة توفير التكوين المستمر للقضاة والاهتمام بتحسين شروطه، وتقديم التسهيلات اللازمة للقضاة لإثراء معرفتهم وتنمية مهاراتهم، كما أكد على ضرورة إجراء القضاة لقراءة نقدية لتطوير أدائهم بما يسهم في القيام بأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
ودعا القضاة الى مسايرة تطورات القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان.
- الحق في الراحة:
من بين أهم المقتضيات التي تضمنتها مذكرة نادي قضاة المغرب بند خصص للحق في الراحة باعتبار أن مبدأ الاجتهاد لا يعني تفاني القاضي في أداء مهامه لدرجة يضحي بها بحقه في الراحة وبحقه في ممارسة حياته الخاصة، أو مزاولة بعض الهوايات أو بعض الأنشطة التي لا تتنافى مع وظيفة القضاء. ومن هذا المنطلق أكدت المذكرة على حق القاضي في الحصول على وقت كاف للراحة يسمح له بالحفاظ على صحته البدنية والذهنية، والاستفادة من فرص معقولة لتطوير مهاراته ومعلوماته الضرورية لأداء مهامهم القضائية بكفاءة.
7-التعاون :
حتى تتمكن المؤسسة القضائية من أداء أدوارها على الشكل السليم ينبغي أن تقوم العلاقات داخلها على التعاون المشترك القائم على الاحترام و التقدير والانفتاح بين جميع مكونات منظومة العدالة: بين القضاة فيما بينهم، وبين القضاة والموظفين وجميع مساعدي القضاء.
ويعتبر المحامون جزء لا يتجزأ من الأسرة القضائية، مما يستدعي الحرص على مساعدتهم في أدائهم لأدوارهم في أحسن الظروف بما يضمن حصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة . الا أن مبدأ التعاون بين مكونات السلطة القضائية من جهة، وبينها وبين باقي السلط من جهة أخرى لا ينبغي أن يستغل كذريعة للتدخل أو محاولة التأثير غير المشروع على القضاة.
8-الشفافية:
أكد نادي قضاة المغرب على أهمية التواصل مع الرأي العام كعنصر مهم في إعطاء دفعات للنقاش المجتمعي و الحقوقي.
ونظرا لأن أحكام القضاء تحتاج إلى استيعاب و قبول وفهم من الرأي العام، فان ذلك يستدعي ضرورة انفتاح القضاة على مجتمعهم واستعمال لغة شفوية و كتابية سهلة وواضحة ومفهومة خلال إجراءات المحاكمات وكذا عند تحرير الأحكام و القرارات القضائية.
كما أن تعزيز ثقة المجتمع في القضاء يفرض انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها، وهو ما يستدعي التعجيل بإحداث مؤسسة الناطق الرسمي على صعيد كل محكمة، بما في ذلك مراكز القضاة المقيمين، وأقسام قضاء الأسرة، وإحداث هذا المنصب أيضا على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
9-أخلاقيات خاصة بالقضاة في مواقع المسؤولية
إن تواجد القضاة في مواقع المسؤولية سواء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو بالادارة القضائية، أو بالأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية يفرض عليهم التزامات اضافية يستدعيها موقعهم القيادي باعتبارهم مثلا أعلى لزملائهم، بحيث يؤدي اخلالهم بالالتزامات الاخلاقية الى التأثير على مصداقية المؤسسة القضائية وثقة المواطنين فيها.
ومن هذا المنطلق انفردت مذكرة نادي قضاة المغرب بتخصيص جزء منها لبعض الالتزامات الخاصة بالقضاة في مواقع المسؤولية القضائية، وذلك وفق التالي:
أ- بالنسبة للمسؤولين القضائيين
يتطلب إصدار أحكام عادلة و مستقلة توفر الشروط التنظيمية و الإطار المناسب من أجل عمل قضائي مستقل، وهو ما يستدعي من المسؤول القضائي عدة التزامات أهمها:
-المساهمة الإيجابية في نشاط الجمعيات العامة للمحاكم بما يؤدي إلى الرفع من النجاعة القضائية ويضمن الاستقلالية المنشودة؛ تعزيز شفافية المؤسسة القضائية؛ تعليل القرارات اعتمادا على معايير موضوعية؛ التقييم الذاتي للأداء المهني بشكل دوري والوقوف على النجاحات والإخفاقات بحكم المسؤولية اتجاه الجسم القضائي؛ تقبل النقد؛ واجب النصح دون أن يتحول النصح باسم التأطير الى محاولة للمس باستقلال القضاة أو التدخل في أحكامهم وقراراتهم..
ب-بالنسبة للقضاة في الأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية
– العمل على التقريب بين الجمعيات المهنية في حالة تعددها، وارساء قواعد العمل المشترك بين القضاة؛
– التواصل مع الرأي العام والمساهمة في تكوين رأي عام داعم وحاضن لاستقلال القضاء؛
– الولاء لقيم المجتمع الديمقراطي.
ج-بالنسبة للقضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية
-احترام مبدأ المساواة بين القضاة دون أي تمييز قائم على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل أو الاعتبارات الجهوية؛
-احترام مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات؛
-احترام مبدأ التواجهية في أي إجراء تأديبي يتعلق بالقضاة؛
-تعزيز الشفافية الداخلية والخارجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي الأخير أكد نادي قضاة المغرب على ضرورة الحرص على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في جميع مراحل إعداد وصياغة ومناقشة مشروع مدونة السلوك؛
كما اقترح في السياق ذاته أن ينفتح المجلس على مقترحات الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال منظومة العدالة باعتبار القضاء شأنا مجتمعيا، وتوسيع نطاق الاستشارة ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية أكبر. كما أكد على ضرورة استعمال لغة قانونية واضحة ودقيقة في مشروع المدونة توفر للقاضيات والقضاة معرفة الأفعال والامتناعات من الأفعال التي قد تؤدي الى اخضاعهم للتأديب. لغة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة القاضية الى جانب زميلها القاضي في أداء رسالة القضاء، مع ضرورة اتخاذ المعايير المعتمدة في رسم القاضي النموذجي وفق معايير واقعية، تراعي واقع الوظيفة القضائية وحجم العوائق والتحديات التي تواجهها، وفي هذا الصدد اقترح اعتماد تعريف دقيق لمفهوم المراقب المعتدل أو المعقول والذي يعكس نظرة المواطن/الانسان الواعي بالتزامات المنصب القضائي ودوره في المجتمع والمنسلخ عن الأحكام المسبقة، ويعكس وجهة نظر الغير من سلوك القاضي بشكل موضوعي.