مجلة مغرب القانونأنشطة علمية“قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب : المسؤوليات و التدابير القطاعية” محور ندوة علمية بالرباط

“قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب : المسؤوليات و التدابير القطاعية” محور ندوة علمية بالرباط

نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط بتاريخ 21 ديسمبر 2018، ندوة علمية تحت عنوان :

“القانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء: المسؤوليات والتدابير القطاعية”

وذلك في إطار مشروع “باراكا: من أجل ثقافة المساواة والحق في حياة خالية من العنف”، بشراكة مع منظمة “أوكس فام” المغرب.

استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للسيدة لطيفة بوشوى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أكدت فيها على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تهدف بالأساس الى التداول مع مختلف الفاعلين حول التدابير القطاعية الخاصة بتتبع تطبيق القانون 103.13 بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضافت أنه “بعد انتظار طويل، ومسار تشريعي حافل بالجدل صدر قانون 103.13 محاربة العنف ضد النساء، حيث دخل حيز التنفيذ في شتنبر2018، رغم التحفظات التي سجلتها الحركات النسائية بشكل عام، وفدرالية رابطة حقوق النساء، ونساء متضامنات بشكل خاص، حول هدا القانون طوال مساره التشريعي، إذ لم يستجيب لانتظارات الحركة النسائية بضرورة إصدار تشريع شامل يستجيب للمعايير الدولية الأربعة من وقاية وحماية وتكفل وعدم إفلات من العقاب، كما لم يعرف العنف بكونه تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن ولكرامتهن”، مؤكدة أنه “ورغم كل هذه الانتقادات يبقى مستجدا تشريعيا يتطلب تطبيقا سليما على أرض الواقع، وتتبعا ومواكبة في الإعمال، وفي التأطير والتكوين والتقييم من قبل جميع الجهات المعنية”.

مداخلة السيد علي الرحاوي ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية  حول “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13 : الرعاية اللاحقة للناجيات من العنف”.

خلال هذه المداخلة أكد السيد علي الرحيوي أن وزارة الأسرة اعتمدت مقاربة متكاملة مبنية على الحقوق فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما يبرز من خلال عدة جوانب:

  • تعزيز حقوق النساء من خلال إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف؛
  • اشتغال الوزارة على إعداد الاستراتيجية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء؛
  • تعزيز دور القضاء في محاربة العنف والجريمة؛
  • تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف؛

وأضاف أن تدخل وزارة الأسرة فيما يخص التصدي للعنف ضد النساء يبقى ذو أبعاد أساسية: وقائية- حمائية – تكفلية .

ففي اطار جانب التكفل تم خلق 40 فضاء متعدد الوظائف للنساء ضحايا العنف تتضمن خدمات استقبال، توجيه، دور الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف، فضلا عن التمكين الاقتصادي بالنسبة للنساء في وضعية هشة.

أما بالنسبة للإجراءات المواكبة لتنزيل القانون 103.13 فقد بادرت الوزارة بتنسيق مع أهم القطاعات الشريكة باتخاذ مجموعة من الإجراءات :

  • التشاور والتنسيق لإصدار نص تطبيقي حول آلية التكفل، وهو نص ينتظر صدوره ومناقشته في مجلس الحكومة؛
  • إطلاق حملة تواصلية وتعريفية بمضامين القانون 103-13 لفائدة المواطنين والجهات؛
  • إعداد مخطط تكوين لفائدة الأطراف المعنية ؛
  • تعزيز مراكز الاستقبال؛
  • تفعيل مضامين القانون؛
  • المشاركة في الحملات التوعوية.

مداخلة القاضية مينة جميل ممثلة رئاسة النيابة العامة حول “السياسة الجنائية في مواجهة جرائم العنف ضد النساء ومكافحة الإفلات من العقاب”.

أكدت القاضية مينة جميل في مداخلتها أن مهمة وضع  السياسة الجنائية سواء في مجال مواجهة جرائم العنف ضد النساء أو غيرها من المواضيع، تبقى من اختصاص البرلمان، مؤكدة على أن دور رئاسة النيابة العامة يتجلى في تنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم من خلال عدة مبادرات أهمها إصدار المناشير والدوريات الموجهة الى قضاة النيابة العامة.

وأضافت أن مؤسسة النيابة العامة وفي اطار حرصها على تنفيذ السياسة الجنائية في جرائم العنف ضد النساء بادرت الى اصدار عدة مناشير مفسرة لقوانين محاربة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الحياة الخاصة، كما نظمت عدة ندوات تحسيسية لقضاة النيابة العامة للتعريف بمضامين هذه التشريعات الجديدة ودراسة الاشكاليات الأولية التي أثارها التطبيق العملي.

في نفس السياق أوضحت المتدخلة أن حصيلة عمل النيابة العامة للفترة ما بين 2016 و2017 تبين ارتفاع نسبة القضايا المعروضة على المحاكم فيما يخص جرائم العنف، مما يفسر أن النساء بدأن يكتسبن الجرأة لتقديم شكايات وفضح العنف الذي يستهدفهن.

مقال قد يهمك :   ضعف تنزيل الخطابات الملكية في الإدارة الجمركية

وأكدت القاضية مينة جميل أن قانون العنف ضد النساء تضمن عدة ايجابيات من قبيل:

  • تشديد العقوبات في الفصول (404-432-446 -481 –503 – و447 1-447 المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة؛ الاختطاف والاحتجاز ؛
  • رفع الغرامات بالنسبة للتحرش الجنسي؛
  • تجريم المساس بالحياة الخاصة؛
  • تجريم الطرد من بيت الزوجية؛
  • حق الجمعيات ذات منعة عامة في الانتصاب كطرف مدني؛

كما استعرضت بعض جوانب القصور التي ما تزال تعتري النصوص القانونية، من قبيل أن المشرع المغربي لم يشترط القصد الجنائي لقيام جريمة المساس بالحياة الخاصة عكس نظيره الفرنسي. فضلا عن عدم تجريم بعض الممارسات التي تتعرض لها النساء في الإدارات العمومية كرفض تسليم بعض الوثائق المتعلقة بالأبناء (الشواهد المدرسية)..الى جانب المقتضيات المتعلقة بالاجهاض، والتحايل على النصوص المنظمة لتزويج القاصرات والتعدد.

ونبهت المتدخلة في نهاية مداخلتها الى بعض الاشكاليات التي يثيرها موضوع حماية الحياة الخاصة، والتي عمل منشور رئيس النيابة العامة على توضيحها حينما أكد على أهمية الاسترشاد بالاجتهاد القضائي المقارن الذي استقرّ على اعتبار “عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة”. وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”.

 

مداخلة السيدة فاطمة الزهراء الراوي ممثلة عن وزارة الصحة حول موضوع “قراءة في تقرير وزارة الصحة لسنة 2018 والتدابير والمبادرات للوقاية والحماية والتكفل بالنساء المعنفات”.

استعرضت المتدخلة في مستهل كلمتها لائحة التعاريف التي انطلق منها البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف:

  • أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة من الطفولة إلى الشيخوخة؛
  • اعتبار العنف كمشكل من مشاكل الصحة العمومية نظرا لطابعه الوبائي؛

كما سلطت الضوء على التدابير المتخذة وأهمها:

  • خلق الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال سنة 2008؛
  • إقرار مجانية الشهادة الطبية للنساء المعنفات؛
  • إقرار الشهادة الطبية الشرعية لفائدة الأطفال ضحايا العنف؛
  • خلق وحدات طبية شرعية ونفسية لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

مداخلة السيدة نزهة سروية ممثلة عن وزارة العدل حول موضوع “التدابير والمبادرات للوقاية من العنف: دور المساعدة الاجتماعية على ضوء القانون 103-13 “.

أكدت المتدخلة أن مقاربة وزارة العدل في مجال حماية المرأة من العنف تبرز بشكل واضح من خلال تجربة خلايا التكفل بالنساء كآلية لمحاربة العنف، والتي مرت بعدة مراحل أهمها:

-إصدار منشور وزير العدل سنة 2004 القاضي بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

– صدور قانون 103.13 والذي قام بمأسسة خلايا التكفل بالنساء ونص على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف مهامها: التوجيه، الدعم والمرافقة وهي مهام المساعدة الاجتماعية.

-مؤسسة المساعدة الاجتماعية بقطاع العدل: والتي يتجلى دورها في تعزيز حماية النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال، الاستماع، التوجيه، الدعم، المرافقة، التنسيق والتتبع.

مداخلة عميدة الشرطة بثينة فارسي ممثلة عن الأمن الوطني حول موضوع “معالجة الشكايات النساء المعنفات داخل خلايا العنف التابعة للأمن الوطني”.

استعرضت المتدخلة دور خلايا الاستماع المحدثة بمراكز الأمن الوطني في معالجة قضايا العنف ضد النساء، مؤكدة أن الخلايا تتلقى بشكل يومي ومتواصل شكايات النساء المعنفات وتنجز المحاضر، وتقوم بالمعاينات اللازمة، واستدعاء الأطراف، والانتقال، كل ذلك تحت اشراف النيابة العامة.

وسلطت المتدخلة أيضا الضوء على التقنيات المستعملة في الاستماع للنساء المعنفات وجمع الادلة والتي تعتمد بالأساس عنصر السرعة وحماية الخصوصية ومراعاة الحالة النفسية للضحية، وهو ما يبرز من خلال:

  • تتلقى المكلفات بالاستماع تكوينات مستمرة بالمعهد الملكي للشرطة في مجال محاربة العنف ضد النساء؛
  • الاستفادة من الندوات التي تنظمها منظمات دولية؛
  • الخلايا أصبحت تحترم الشروط المتفق عليها دوليا فيما يخص احترام الضحايا؛
مقال قد يهمك :   قراءة في المرسوم المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب

وأكدت المتدخلة على أهمية التنسيق بين خلية الأمن الوطني وبين المستشفيات والنيابة العامة والمجتمع المدني لضمان مسار ناجح لمعالجة جرائم العنف ضد النساء.

مداخلة ممثلة هيئة المحامين بالرباط المحامية عتيقة الوزيري حول “القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد المرأة: مهام وأدوار هيئة الدفاع”

استهلت المتدخلة مداخلتها بطرح سؤال كيف نتعامل مع هذا القانون؟

وأكدت أن “المعول عليه في تفعيل هذا القانون أساسا العمل القضائي، الذي ننتظر منه تفعيل هذا القانون بروحه وفلسفته التي جاءت نتيجة أصوات مناديه بوقف العنف ضد النساء، أصوات رقمية تتجلى في معطيات المندوبية السامية للتخطيط وأرقام الجمعيات النسائية كلها تنادي بتغير وضعية النساء”.

وأضافت أن دور الدفاع في هذا الجانب لا ينفصل عن دور المؤسسة القضائية، فهيئة المحامين يعول عليها كثيرا من أجل حسن تطبيق هذا القانون الجديد، من خلال الدفوع التي يمكن أن تثيرها أمام المحاكم، ومن خلال مطالبتها بحسن تطبيق مقتضيات هذا القانون، ومن خلال مؤازرة الضحايا..

وأضافت أن قانون العنف ضد النساء لم يتطرق الى معضلة الإثبات التي لطالما تواجه النساء الضحايا، كما لم يتطرق الى مسألة التعويض وجبر الضرر خاصة في الحالة التي يكون فيها مرتكب العنف عاجزا عن أداء التعويضات المدنية.

مداخلة الدكتور أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب حول موضوع” الآفاق الجديدة لإعمال قانون 13-103 من خلال تدابير الحماية القضائية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

استهل الدكتور أنس سعدون مداخلته بالتأكيد على أن سياق هذه الندوة يختلف عن السياق العام الذي لطالما عرفه موضوع مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء، حيث كانت المناقشات السابقة قبل سنوات تركز على انتقاد أوجه القصور في مشروع القانون 103.13، أما اليوم فينبغي أن تنتقل المناقشات الى مستوى آخر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فجمعيات المجتمع المدني، والسلطات المكلفة بانفاذ القانون، والقطاعات الحكومية المتدخلة، والباحثون وكل المهتمين مدعوون اليوم الى رصد الإشكاليات الأولية التي يثيرها النص الجديد، فضلا عن التحسيس بمستجداته ولا سيما في الشق المتعلق بتدابير الحماية، حتى لا تبقى حبيسة النصوص.

وأضاف الدكتور أنس سعدون أن هناك عدة أسئلة أولية تطرحها مستجدات قانون 103.13 خاصة في الشق المتعلق بالتجريم، فعلى سبيل المثال، ما المقصود ببيت الزوجية في جريمة طرد أحد الزوجين منه، هل هو السكن المستقل الذي يعده الزوج لزوجته، أم السكن المخصص لاقامة الزوجين حتى لو كان في ملكية الزوجة، أو في ملكية والدي أو أقارب الزوج؟ ثم هل تقوم جريمة الاكراه على الزواج في حالة تحايل أولياء أمور الطفلة على تزويجها بشكل عير قانوني دون اللجوء الى القضاء؟ أو بمعنى آخر على تقوم جريمة الاكراه على الزواج في حالة زواج الفاتحة؟ ثم كيف يحتسب أجل التقادم في جرائم الاكراه على الزواج، هل من تاريخ ارتكاب الفعل، أم من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني؟ ثم هل يشترط تقديم شكاية في جرائم المس بالحياة الخاصة أم يمكن للسلطات المكلفة بانفاذ القانون أن تتدخل طالما أن المشرع لم يشترط وجود شكاية على عكس جرائم أخرى مثل الطرد من بيت الزوجية والاكراه على الزواج؟

في نفس السياق أكد المتدخل أن تدابير الحماية الواردة في قانون 103.13 ورغم أهميتها ما تزال غير مفعلة على أرض الواقع، وتحتاج الى جهد إضافي للتحسيس والتعريف بها، كما أنها تطرح عدة أسئلة أمام الجهات المعنية بها، ومن بينها مثلا تدبير منع الاتصال بالضحية، اذ يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن تفعيل هذا التدبير حينما تطلبه الضحية، هل لا بد من انتظار تعديل قانون المسطرة الجنائية لتبني أسلوب السوار الالكتروني، أم يمكن تفعيله بطرق أخرى ؟  خاصة وأن القانون الجديد يحيل بدوره على عقوبات بديلة، لا وجود لها في قانون المسطرة الجنائية الحالي؟

مقال قد يهمك :   تنازع الاختصاص في تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بمراقبة المحلات التجارية والمهنية و حماية المستهلك

وتواصلت أشغال الندوة بفتح باب المناقشات :

الدكتورة فريدة بناني أستاذة جامعية وخبيرة دولية

  • تم افراغ قانون 103.13 في القانونين الجنائي والمسطرة الجنائية، وبقيت آليات التكفل في القانون الجديد مما كان حريا على المشرع اطلاق تسمية قانون الخلايا واللجان لا قانون العنف.
  • قانون 103.13 لا يرتقي الى مرتبة الإطار الشامل والذي التزمت به الدولة وطنيا ودوليا.
  • الدولة المغربية لا زالت ملزمة بتشريع قانون شامل لمنع العنف ضد المرأة.
  • يجب أن تكون المطالبة الواقعية للدولة في خلق قانون يحمي النساء من العنف.

سعاد بطل محامية

ما هي الآليات التي يمكن الاشتغال بها من أجل الدفع بهذا القانون إلى الأمام؟

رحموني محامية بهيأة الرباط

لماذا لم يتم تقديم النتائج المحققة لمعرفة النقائص؟

طارق بنبليل طالب جامعي

حول إشكالية السلاليات اللاتي لم ينصفهن القانون

حادة خيراوي: جمعية صوت المرأة الأمازيغية

  • القانون 13-103 رغم كونه إنجاز بالنسبة للنساء فهو لا يستجيب لكل انتظارات وتطلعات النساء، لم يجب على كل أشكال العنف (السياسي مثلا) ؛
  • هناك أيضا غياب عدالة مجالية في المملكة (عنف ثقافي في مجموعة من الجهات)
  • جميع المحاكم لا تتوفر على موارد بشرية تتقن اللغة الامازيغية؛
  • رفع العنف المزدوج على النساء في هاته المناطق؛
  • المساعدات الاجتماعيات بالمحاكم يفتقرن للوسائل المادية لإنجاز مهامهن التي من بينها اللغة، الشيء الذي يعد تمييزا ضد النساء.

أمينة: عضوة في شبكة نساء متضامنات

  • قطاع التعليم: الفتيات في العالم القروي يتعرضن للتحرش والتعنيف ولا من يتحرك؛
  • مشكل الوثائق بالنسبة للتلاميذ بسبب غياب عدم وجود الأب حيث لا تقبل بطاقة الأم لوحدها؛
  • المناهج الدراسية: اقترحنا كمجلس التدبير في الرباط تغيير مجموعة من المناهج الدراسية التي تكرس الدونية والتمييز ضد المرأة؛
  • معاملة النساء المعنفات بالشرطة أو الدرك معاملة سيئة؛
  • غياب الإحصائيات؛
  • العنف الممارس ضد المرأة المهاجرة، فيما يتعلق بمشكل استرجاع الوثائق (إجحاف من طرف القانون في هذا الجانب).

زهرة صاديق فدرالية رابطة حقوق النساء بمراكش

  • ما تزال هناك قوانين حاملة للتمييز والعنف ؛
  • ضرورة ملائمة القوانين مع ما جاء به الدستور والقوانين الدولية.
  • إغفال القانون لمشكل المهاجرات.
  • بالنسبة للتكفل الطبي: أغلبها ترتكز في المدن وتنعدم في القرى بسبب غياب البنيات التحتية.
  • التنسيق بين جميع القطاعات المعنية.
  • هناك نقص في التكوين بالنسبة للخلايا في جميع المؤسسات.
  • كيف يمكن أن نشتغل على الاتفاقيات الدولية وتفعيلها في القانون.

وفي الأخير قدمت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء لطيفة بوشوى عددا من التوصيات التي خلصت إليها أشغال الندوة :

  • لا يجب أن تتكفل الجمعيات لوحدها بضحايا العنف، فالدولة هي من يجب عليها التتكفل بهن.
  • الالحاح على ضرورة التزام الدولة بالمواثيق الدولية فيما يخص محاربة العنف ضد النساء.
  • هل فعلا تم إيصال صكوك المغرب إلى الأمم المتحدة حين صادق المغرب على البروتوكول الاختياري.
  • ضرورة توحيد المساطر بين كافة الجهات .
  • المرافعة على إعادة النظر في المناهج التي تكرس النظرة الدونية للمرأة.
  • التنسيق والانتقائية من أجل إنجاح القانون 13-103 في القضاء على العنف ضد النساء.
  • تعزيز تنسيق مؤسساتي مهيكل بين القطاعات.
  • تشجيع مبادرة اللغة الامازيغية في المعاهد ومن بينها المعهد العالي للقضاء.
  • مقاربة التحسيس في الاعلام.
  • تجريم الحرمان من الميراث .
  • مناهضة العنف السياسي.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]