عــــوارض الحجز لدى الـغير والــمسؤولية عــنه
دنيا القاصمي خريجة ماستر القانون الاجرائي وطرق تنفيذ الأحكام
تقديم:
إذا كان الحجز لدى الغير بمجرد حصول التبليغ، يرتب مجموعة من الآثار، فان المشرع المغربي أعطى للمحجوز عليه عدة وسائل تمكنه من تجاوز هذه الآثار والحد منها، سواء بشكلي كلي أو جزئي.
هذا وقد يحدث أن الدائن الحاجز يتعسف في إيقاع الحجز مما يلحق ضررا بالمحجوز عليه، كما قد يخل المحجوز بين يديه بأحد التزاماته القانونية، الأمر الذي قد يرتب مسؤولية على كل من الحاجز والمحجوز لديه، وعليه يمكن صياغة إشكالية محورية لهذا الموضوع تتمثل فيما يلي: ماهي طرق الحد من الحجز لدى الغير وطرق الحد منه؟
وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين، على النحو الآتي:
المطلب الأول: عوارض الحجز لدى الغير
المطلب الثاني: المسؤولية في الحجز لدى الغير
المطلب الأول: عوارض الحجز لدى الغير
لكل طريق من طرق التنفيذ القضائي عوارض قد تحول دون إنتاج الحجز لآثاره بداية أو لا تسمح باستمرار هذه الآثار حتى النهاية، ونحن هنا بصدد عوارض حجز ما للمدين لدى الغير les incidents de la saisie-arrêt، ولكل عارض مصطلح قانوني يعبر عنه، ويميزه عن غيره من العوارض، سواء بالنسبة لعوارض نفس الطريق أو لعوارض الطرق الأخرى، ونتطرق لعوارض حجز ما للمدين لدى الغير على النحو التالي:
- الفقرة الأولى: دعوى رفع الحجز، والإيداع
- الفقرة الثانية: دعوى قصر الحجز وتعرض الدائنين
الفقرة الأولى: دعوى رفع الحجز، والإيداع
حماية للمدين من كل تعسف قد يصدر ضده جراء إيقاع الحجز بسوء نية وبقصد الإضرار به، خول له المشرع المغربي وسائل تمكن المدين المحجوز عليه من الحد من آثار الحجز لدى الغير أو إيقاف الآثار الناتجة عن هذا الحجز.
قد يترتب على تبليغ الأطراف بالحجز منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه بمبلغ الدين المحجوز، ويقابل هذا المنع التزام المحجوز عليه بعدم مطالبة المحجوز لديه بمبلغ الدين المحجوز، ويمكن للمحجوز عليه أن يحد من هذه الآثار متى تم إيقاع الحجز بتعسف، أو لزوال سبب إيقاعه، أو لوقوعه على أموال غير قابلة للحجز…، وذلك عن طريق سلوك دعوى رفع الحجز.
كما يمكن له، رفع طلب إلى قاضي المستعجلات من أجل الإذن له بتسلم مبالغ من المحجوز لديه، بشرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص متفق عليه، مبلغا كافيا لتسديد مبلغ الدين موضوع الحجز.
ولدراسة هذا المطلب ارتأينا تقسيمه إلى فقرتين على الشكل الآتي:
أولا: دعوى رفع الحجز
ثانيا: دعوى الإيداع
أولا: دعوى رفع الحجز
دعوى رفع الحجز لدى الغير هي دعوى يرفعها المحجوز عليه في دعوى حجز ما للمدين لدى الغير على الحاجز إذا شاب الحجز سبب من أسباب البطلان، فهي من حيث ماهيتها إشكال موضوعي في التنفيذ ، ومن حيث الغرض منها تهدف إلى التخلص من الحجز والتمكن من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، وهذا هو موضوع الدعوى حتى ولو طالب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله، أما سبب الدعوى فهو وجود عيب شكلي أو موضوعي أصاب الحجز بالبطلان[1].
وإذا كانت القاعدة أن الحجز يبقى صحيحا ومنتجا لكافةآثاره القانونية إلى أن يقضى ببطلانه، فإن دعوى رفعالحجز تعد إحدى الوسائل الهامة للتقرير القضائي لبطلان حجز ما للمدين لدى الغير.
فقد جاء في أمر [2]صادر عن إدارية وجدة ما يلي : “وحيث إنه وما دام أن المدعي سبق له أن استصدر لفائدته حكما نهائيا قضى بسقوط حق القاضي في استخلاص الديون الضريبية موضوع الحجز على الحساب البنكي الخاص بالمدعي فانه يبقى محقا والحالة هاته في المطالبة برفع الحجز المضروب على حساباته البنكية وذلك نظرا لزوال السبب المبرر لتنفيذ تحصيل الدين العمومي عن طريق القضاء مما يضفي على الطلب صبغة الجدية ويكون ما تمسك به الطرف المدعى عليه غير مؤسس قانونا”.
وفي نفس السياق جاء في أمر[3] لرئيس المحكمة الإدارية بوجود ما يلي: “وحيث إنه لما كان الثابت أن الجهة الطالبة بادرت إلى تنفيذ مقتضيات القرار أعلاه وأن المستفيدين منه توصلوا بمستحقاتهم وأن قيام المفوض القضائي بإيقاع حجز على حساب الوكالة لدى المؤسسة البنكية التجاري وفابنك يبقى إجراء لا مبرر له طالما أن إجراءات التنفيذ استنفذت بالأداء وحصول المستفيدين مستحقاتهم لأجله يبقى طلب رفع الحجز مبرر ويتعين الاستجابة له”.
إلا أنه ليس دائما تستجيب المحكمة لطلب رفع الحجز، وإنما تقضي برفض الطلب إذا كان غير مبرر، وهو ما أكده قرار [4] لمحكمة الاستئناف التجارية :“… حيث إنه بمراجعة ظاهر المستندات المدرجة بالملف تبين للمحكمة على أن الأمر بالحجز لدى الغير المراد رفعه كان استنادا على ثلاث كمبيالات.
حيث إن الطرف المستأنف يدفع على أن هذه الكمبيالات تقادمت.
وحيث إن الدفع بتقادم الكمبيالات لا يتيح للطرف المستأنف الحصول على رفع الحجز المذكور، ما دام لميدل بما يفيد تقادم تلكالكمبيالات بواسطة حكم قضائي، وبذلك تبقى الأسباب التي أدت إلى الحجز لدى الغير لا زالت قائمة لم يطرأ عليها تغيير مما يبقى معه رد هذا الطعن وبتالي تأييد الأمر المستأنف”.
ومن الجدير بالملاحظة أنه في حالة الاستجابة إلى طلب رفع الحجز وهو الواقع فعلا فان تنفيذ هذه الأحكام يحتاج إلى وقت وإلى إجراءات قضائية وهذه الإجراءات تتطلب وقتا طويلا وصرف مبالغ مالية مهمة، كانت نتيجة استغلال طالب الحجز لمسطرة جعلها المشرع تحت تصرفه للمحافظة على حقوقه، في الوقت الذي يخشى عسر مدينة أو تهريب أمواله التي هي ضمان لأداء الديون التي عليه لا لاستعمال هذا الحق بسوء نية وبكيفية تعسفية[5].
فما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى رفع الحجز؟
يرى الأستاذ جواد أمهول أن اختصاص النظر في الطلب الرامي اإلى رفع الحجز لدى الغير، يرجع للمحكمة التي تنظر في دعوى المصادقة، كما يمكن للمحكمة ذاتها أن تصرح عند الاقتضاء ببطلان الحجز الذي تم إيقاعه والذي شابه خرق القانون[6].
فمن غير المقبول في نظره إجبار المحجوز عليه الذي يدعي بأن الحجز تم إيقاعه على أمواله تعسفيا، الانتظار إلى غاية بت محكمة الموضوع في النزاع ، إذ بإمكانه المطالبة بالتقدم بطلب رام إلى رفع الحجز في إطار الفصل 49 من ق.م.م، ويرجع الاختصاص للنظر في هذا الطلب لرئيس المحكمة التي أمرت بإجراء الحجز بصفته قاضيا للمستعجلات.
وقد عرف الفقه اختلافا بخصوص الشروط التي يلزم توفرها ليثبت الاختصاص لقاضي المستعجلات للأمر برفع الحجز، فحسب تيار فقهي[7] يشترط ضرورة وجود خرق للقواعد الجوهرية والشكلية لإجراءات الحجز بطريقة واضحة وأن يتم التعسف في إيقاع الحجز، كما لو وقع على حصة غير قابلة للحجز أو من طرف شخص ليس له صفة الدائن، أو في حالة تعدد الحجوز الموقعة بناء على نفس السبب.
وقد أكدت ابتدائية[8] الرباط على أن “مناط اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في طلب رفع الحجز لدى الغير رهين بوجود حالة تعسف ظاهر في فرض هذا الحجز، لأن مناقشة جدية أو عدم جدية الحجز يجب أن تتم بمقتضى صريح للنص في نطاق دعوى تصحيح الحجز”.
وفي نفس السياق قضت المحكمة الإدارية [9] بالدار البيضاء بما يلي : “وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في طلبات رفع الحجز متى ثبت كون الحجز وقع باطلا بطلانا مطلقا لعدم استيفائه الأركان اللازمة لصحته أو لعدم تحقق الأوضاع الشكلية الضرورية لإبقائه كحالة حصوله بدون سند أو رغم انعدام المديونية “.
هذا وقد صدر عن إدارية وجدة في أمر [10] لرئيسهاما يلي :” … ومن جهة ثانية فإن اختصاص قاضي المستعجلات لرفع الحجز محصورا في حالات استثنائية تكون فيها مراكز الأطراف واضحة ويكون الحجز قد تم بشكل باطل لعدم استيفائه الأركان اللازمة لصحته كحالة حصوله بدون سند أو في حالة انعدام المديونية أو كونه انصب خطأ على حساب بنكي مملوك للغير، وهي الحالات التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات للحفاظ على حقوق الملزم من خطر مباشرة إجراءات التحصيل الجبري من طرف الخزينة العامة.
وحيث إنه بالنسبة لنازلة الحال فإنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد وقوع الحجز كما سلف بيانه فإن مناقشة مدى تعلقه بالضريبة موضوع الحكم المدلى به والذي هو حكم غير نهائي وتفحص وتقييم الوثائق المدلى به من كلا الطرفين سيؤدي لا محالة إلى المساس بجوهر الحق وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإنه يتعين التصريح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه “.
ويذهب البعض الآخر[11] إلى القول بأن اختصاص قاضي المستعجلات في إصدار الأمر برفع الحجز مرهون بتوفر الشروط العامة للقضاء الاستعجالي لأن الفصل 49 من ق.م.م، لم يبين نوع الصعوبة التي تخول اللجوء لرئيس المحكمة، كما لم يضع شرط بأن يكون هناك تعسف ظاهر في فرض الحجز لكي يتمكن المتضرر من اللجوء إلى قاضي المستعجلات.
في حين اعتبر اتجاه ثالث، بأن اختصاص البت في دعوى رفع الحجز يستند إلى القضاء الاستعجالي كلما دعت الضرورة لذلك سواء تم الحجز بناء على سند تنفيذي أو بإذن من القاضي، إلا أنه في الحالة الأخيرة يجب أن يحدث فعلا جديد ويتعلق الأمر بتوفر شرط الاستعجال طبقا لمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م؛
وهكذا جاء في قرارا[12]صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش ما يلي: “حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن تفاقم الضرر الذي نتج عن وقف حسابات العارضة عن العمل بسبب الحجز يشكل ظروفا جديدة تستدعي تدخل قاضي المستعجلات ليبت من جديد في الطلب، الأمر الذي يكون معه الأمر الاستعجالي المطعون فيه حينما قضى برفض الطلب لسبق الفصل فيه ودون مراعاة الظروف الجديدة التي تجلت في تفاقم الضرر الذي نتج عن الحجز الذي أدى إلى توقف حسابات العارضة وبالتالي نشاطها وما نتج عن ذلك من مشاكل تخالف القانون، مما يستوجب وبصرف النظر عن بقية أسباب الاستئناف الأخرى الحكم بإلغائه جزئيا في شقه هذا والحكم بعد التصدي من جديد برفع الحجز عن حسابات العارضة البنكية”.
ونرى أن هذا الاتجاه الأخير جدير بالتأييد، وتنطوي وجهة النظر هذه على أنه بالرجوع للنصوص القانونية سواء المنظمة للقضاء الاستعجالي، أو تلك الخاصة بالحجز لدى الغير لا نجد أي مقتضى ينص صراحة أو ضمنا على أن اختصاص قاضي المستعجلات برفع الحجز لدى الغير رهين بحدوث تعسف ظاهر في استعمال حق إيقاع الحجز، وعليه يمكن القول أن هذا الشرط يفتقر إلى الأساس القانوني لاشتراطه.
ومن البديهي أن الاختصاص في رفع الحجز إذا كان يمنح لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات متى توفرت الشروط لذلك، فإن الاختصاص الأصيل والأصلي برفع الحجز يرجع لمحكمة الموضوع؛
وهكذا جاء في أمر[13] صادر عن إدارية وجدة بأن: “…الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان إجراءات الحجز المنصبة على حساب الطالب المذكور والأمر تبعا لذلك برفعه.
وحيث دفعت الجهة المكلفة بالتحصيل بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
وحيث إنه بخصوص الشق الأول من الطلب المذكور فإن البت فيه يقتضي مناقشة الوسائل المثارة وفحص الحجج وتقييمها للقول بمدى مطابقة إجراءات الحجز للقانون وهو ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع لمساسه بالجوهر.
وحيث إنه بخصوص الشق الثاني من الطلب فإن ما ينطبق على الشق الأول ينطبق عليه كذلك، ما عدا في حالات محددة ومنها أن كانت مراكز الأطراف واضحة كان ينصب على حساب بنكي لا يخص الملزم بصفة شخصية وإنما ينصب على ودائع زبنائه وذلك بشهادة تؤكد ذلك بوضوح الشيء الذي لم يدل به الطالب رغم إمهاله لعدة مرات.
وحيث إنه وأمام هذه المعطيات يكون الدفع مبنيا على أساس سليم ويتعين الاستجابة إليه”.
فمن هم أطراف هذه الدعوى؟
المدعي في دعوى رفع الحجز هو المدين المحجوز عليه، فهو صاحب المصلحة فيه، أما المدعى عليه فهو الدائن الحاجز، وأما المحجوز لديه فلا شأن له بهذه الدعوى، وبتالي لا يعد مدعا عليه فيها[14]، لكونه يستدعى للإدلاء بالتصريح بما في ذمته من دين للمحجوز عليه، ويكون بوسعه أن يؤدي لفائدة الحاجز المبالغ المحجوزة بين يديه ، متى صدر حكم يقضي بصحة الحجز[15] وهو الاتجاه الذي سار عليه العمل القضائي ؛
ومن ذلك ما جاء في أمر[16] صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء : “حيث إن دعوى رفع الحجز هذه لا يختصم فيها المحجوز لديه لأنه لا شأن له لها.
وأن الأمر الذي يصدر في هذه الدعوى لن يمس بحقوقه مما يكون معه دفع المدعى عليه بعدم إدخال المحجوز عليه في الدعوى غير مؤسس”؛
إلا أنه عمليا يقع أن يبادر المحجوز عليه إلى تقديم صعوبة وقتية أمام رئيس المحكمة بناء على دعوى رفع الحجز وينسحب آثارها على المحجوز لديه الذي يجب عليه ألا يفي للحاجز بأي مبلغ إلا بعد الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به.
وجدير بالملاحظة ، أن المادة 335 من قانون المرافعات المصري سارت في نفس منحنى العمل القضائي المغربي حيث أكدت على أنه: يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا بلغت إليه فالتبليغ غير الإعلان أو التكليف بالحضور، ومفهوم ذلك أن المحجوز لديه لا يختصم في الدعوى، وإنما يكتفي بتبليغه خبر رفع الحجز، ولا يترتب على عدم التبليغ أي جزاء، وكل ما يترتب على التبليغ إذا تم أن يمتنع المحجوز لديه عن الوفاء للحاجز[17]؛
وتعتبر دعوى رفع الحجز وطلب المصادقة على الحجز وجهان لنزاع موضوعي واحد، ولذلك فالحكم الذي يصدر في إحداهما يحتج به في الأخرى، ويجوز للمحكمة في الدعويين الاستناد إلى كل الأوجه التي تؤدي إلى بطلان الحجز سواء تعلقت بالشكل أو بالموضوع[18] ، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن آثار ممارسة دعوى تصحيح الحجز (دعوى المصادقة) على دعوى رفع الحجز؟
يرى أحد الفقه [19] أن قاضي المستعجلات يبقى مختص النظر في طلب رفع الحجز حتى بعد تقديم طلب المصادقة على الحجز، لا ينتهي إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادقة على الحجز.
وعلى العكس من ذلك يذهب اتجاه آخر[20]، إلى القول أن بمجرد تقديم طلب المصادقة يصبح قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في دعوى رفع الحجز، ما عدا في حالة التدليس الذي يرمي من ورائه المحجوز عليه تعطيل أثر دعوى رفع الحجز لدى الغير.
وقد سار في هذا المنحى المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- حيث قضى[21] أنه: “عندما يكون الحجز لدى الغير متخذا بناء على سند تنفيذي ويقدم الحاجز في إطار الفصل 494من ق.م.م، طلب لرئيس المحكمة لإصدار أمره بتسليم المبالغ بعد فشل مسطرة التوزيع الودي وتكون هناك دعوى مقدمة من المحجوز عليه في نطاق الفصل 491 من نفس القانون ترمي لرفعه فإن الوضع لا يتطلب بالضرورة ضم الدعويين أو تأجيل البت في الأولى في انتظار الحسم في دعوى رفع الحجز المقدمة سواء بعدها أم كانت سارية قبلها لأن دور رئيس المحكمة في الدعوى الأخيرة يقتصر من خلال تلمسه لظاهر الوثائق للتأكد من وجود مديونية تبرر إصدار أمره برفض طلب رفع الحجز، وإن لم يلتمس ذلك قضى برفعه، وهو ما يستدعي تأجيل نظر البت في هذه الدعوى حتى لا تؤثر نتيجتها على دعوى الفصل 494 المذكور، والتي تظل سارية لاعتبارها أشمل من الأولى إذ من خلالها يبت رئيس المحكمة بصفته قاضيا للموضوع ويمارس المهام المسندة إليه في باب طرق التنفيذ…”
وبناء على ذلك، فإن وجود دعوى المصادقة على الحجز مع وجود دعوى رفع الحجز يمكن أن يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة، الأمر الذي يجعلنا نميل للاتجاه الأخير، إذ أن الجهة المختصة بالمصادقة قد تهدر حكما برفع الحجز في حين تصدر الجهة الأخرى التي تبت في دعوى رفع الحجز أمرا بعدم رفعه وتقضي بصحته.
وحسب المحكمة التجارية[22]بوجدة فإن إحصائيا رفع الحجز خلال السنوات الأخيرة بلغت ما يلي:
السنوات | المسجل | المنفذ |
2017 | 24 | 19 |
2019 | 25 | 15 |
2019 | 07 | 05 |
ثانيا: دعوى الإيداع
دعوى الإيداع هي دعوى مستعجلة تهدف إلى استصدار حكم بتقديم مبلغ يودع بصندوق المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله، ويؤطرها الفصل 496 من ق.م.م الذي ينص على أنه: “يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسليم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجردتنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الحائز”
يلاحظ من خلال قراءة متأنية للفصل المذكور- 496 ق.م.م-،أن المشرع قدمكن المحجوز عليه من إثارة عارضا من عوارض الحجز، ويتمثل إمكانية رفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة المختصة، من أجل الحصول على الإذن له بسحب المبالغ المحجوزة أو بالتصرف فيها، وذلك مقابل إيداعه كفالة مالية كافية لتسديد كل الديون، يقدرها رئيس المحكمة وتودع بصندوق المحكمة أو لدى شخص يعين باتفاق الأطراف على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله[23]، وهو ما نصت عليه كذلك الفقرة الثانية من الفصل495 من ق.م.م.
وفي هذا السياق جاء في قرار[24] لمحكمة الاستئناف بوجدة ما يلي.”… وحيث ترتيبا على المادة 495 ق.م.م، فإنه يتعين أمر المحجوز لديه بإيداع المبالغ المحجوزة بصندوق المحكمة حتى يتأتى مباشرة مسطرة م 504 من ق.م.م…”
ويبت الرئيس في هذا الطلب بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ويكون الأمر الصادر في حالة الموافقة مشمولا بالنفاذ المعجل كباقي الأوامر التي يمكن أن تصدرها نفس الجهة القضائية.
إلا أن تنفيذ هذا الأمر هو رهين بإيداع الكفالة التي حددتها المحكمة لدى كتابة الضبط أو لدى الشخص الذي تم تحديده بناء على اتفاق الأطراف [25].
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، بحيث يأذن قاضي المستعجلات المحجوز عليه بتسلم المبالغ المحجوزة من المحجوز لديه رغم التعرض، ومعه لا يجوز للمحجوز لديه أن يمتنع عن الوفاء للمحجوز عليه، كما يترتب على هذه الدعوى – دعوى الإيداع- انتقال الحجز على المبلغ المودع ،وهو ما أكدته الفقرة الأولى من الفصل 496[26] من ق.م.م ؛
وجدير بالتنبيه ، أنه وإن كانت هذه الفقرة تتحدث عن دعوى “العرض والإيداع” باعتبارها دعوى استعجالية وعامة، بحيث يمكن لكل دائن القيام بها، فإن المشرع نظمها كذلك في فصول أخرى من ق.م.م، وعليه يمكن إدخالها في الباب الثاني من القسم الخامس المتعلق بعروض الوفاء والإيداع، أو في باب الكفالة إذا اعتبرت كفالة يودعها، المحكوم له إذ نص عليها المشرع في الفصل 147[27] من ق.م.م، بخصوص التنفيذ المعجل، فالكفالة مبلغ يودع بصندوق المحكمة من طرف المحكوم له أو المحكوم عليه، عن طريق طلب يسمى ” طلب الإيداع” وهذا الأخير يمكن أن يكون طلبا مستقلا كما يمكن أن يكون تابعا للطلب الآخر فيكون فيه العرض والإيداع.
وإذا كان المشرع المغربي قد منح الخيار في إيداع هذه المبالغ إما في صندوق المحكمة أو لدى أي شخص يعين باتفاق الأطراف فإن المشرع المصري أثناء تنظميه لهذه الدعوى حصر الجهة المؤهلة لإيداع المبلغ لديها فقط في صندوق المحكمة[28].
كما يلاحظ أن المشرع المصري قد نص على نفس ما نص عليه المشرع المغربي في ما يخص أجل رفع هذه الدعوى[29]، إلا أنه خصص المبلغ المودع للحاجز الذي رفع هذه الدعوى فقط، دون إمكانية التعرض على هذه المبالغ من قبل الدائنين الآخرين أو الحجز عليها، عكس المشرع المغربي الذي ترك الباب مفتوحا للدائنين في التعرض على هذه المبالغ المودعة لدى كتابة الضبط أو لدى الشخص المتفق عليه، في أي وقت ولو بعد دعوى المصادقة [30].
الفقرة الثانية: دعوى قصر الحجز، وتعرض الدائنين
يمكن للمدين الذي يعتبر أن الحجز على المبالغ المالية أو السندات التي أودعها لدى أحد من الغير يشكل خرقا للقانون أن يثير الصعوبة في التنفيذ أمام المحكمة المختصة، فقد يحدث أن يحجز الدائن مبلغا كبيرا مقارنة مع مبلغ الدين وهو ما قد يضر بالمدين، ومن أجل رفع هذا الضرر فإنه يمكن للمحجوز عليه اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر يقضي بحصر الحجز على بعض الأموال ورفعه عن البعض الآخر.
وإذا كانت القاعدة العامة في الحجوزات أنه لا يجوز إيقاع حجز ثان على حجز أول، فإن حق الدائن مضمون وذلك عن طريق تقديمهم للتعرض على الحجز.
وعليه، سنعالج هذه الفقرة وفق التقسيم التالي:
أولا: دعوى حصر الحجز
ثانيا: تعرض الدائنين على الحجز لدى الغير
أولا: دعوى حصر الحجز
يقصد بدعوى حصر الحجز-قصرالحجز- تلك الدعوى التي يرفعها المدين عندما تكون قيمة الدين الذي يطالب به لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، حيث يمكنه حصر الحجز في بعض الأموال المحجوزة ورفعه عن البعض الآخر[31].
وبعبارة أخرى فهي وسيلة عامة تطبق على سائر الحجوز سواء كان محلها منقولا أو عقارا، وسواء كانت تحفظية أو تنفيذية، ويهدف هذا الحصر إلى تقصير مجال المبالغ والسندات المحجوزة ليصبح مساويا لقيمة الديون التي يطالب الدائن الحاجز بتسديدها[32]؛
وهو ما أكده أمر[33] صادر عن ابتدائية الرباط جاء فيه ما يلي:” وحيث ان القصر من إجراء الحجز هو حصول الدائن الحاجز على كفالة لدينه الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه”؛
وفي قرار آخر[34] لاستئنافية وجدة ما يلي:”…وحيث وعلى خلاف ما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن المحجوز لديه أدلى بتصريحين لدى كتابة الضبط الأول بتاريخ 27/01/2017 والثاني بتاريخ: 04/07/2017 بشأن الحجز على مبلغ 10430.01 درهما الموجود بحساب المنفذ عليه مما يبرر تعديل الأمر المستأنف وحصر التصديق في المبلغ المذكور، خاصة أن كشف الحساب المدلى به من لدن طالبة التنفيذ سابق عن 02/12/2016، تاريخ تبليغ الأمر بالحجز للبنك المستأنف”.
هذا وترفع دعوى حصر الحجز من قبل المحجوز عليه ضد الحاجز الذي يصدر الحكم بحصر الحجز في مواجهته، أما المحجوز لديه فلا يجوز له أن يرفع هذه الدعوى، وإنما يجوز إدخاله فيها ليصدر الحكم بمحضره ويتمكن بمقتضاه المحجوز عليه من تسلم باقي الأموال التي زال عنها أثر الحجز[35]، ويترتب عن حجز ما للمدين لدى الغير عدم إمكانية تصرف المحجوز عليه في المبالغ النقدية والسندات التي تم إيقاع الحجز عليها[36].
وقد نص المشرع المغربي على هذه القاعدة في الفرع الثاني من الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بأحكام الحجز التنفيذي؛
حيث نص الفصل 459 من ق.م.م على أنه: “لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري”؛
وهي تحد بذلك -هذه القاعدة- من سلطة الدائن من حيث الكم متى وقع الحجز على قدر كبير من أموال المدين، أي على قيمة تتجاوز بكثير مبلغ الدين المحجوز من أجله ، وذلك بالتخفيف من الحبس الكلي للمال نتيجة للحجز أو متى وقع الحجز على حصة غير قابلة له[37].
إلا أن ما قد يلاحظ على هذا الفصل -459 من ق.م.م- أنه ورد في الفرع المتعلقبالحجز التنفيذي، ولا يتعلق بالحجز لدى الغير ولا الحجوز الأخرى، فالحجز لدى الغيرذو طبيعة مختلطة، يبدأ تحفظيا وينتهي تنفيذيا، الأمر الذي يجعلنا نستبعد القول برفع دعوى قصر الحجز أثناء المرحلة التحفظية، إذ في هذه المرحلة يمكن المطالبة بحصر الحجز في إطار الفصل 149 من ق.م.م، أما في حالة انتقال الحجز لدى الغير إلى المرحلة التنفيذية فآنذاك يمكن الاستناد على الفصل 459 من ق.م.م للقول برفع الحجز.
وجدير بالملاحظة أن المشرع تعرض بصراحة لهذه الدعوى في مسودة مشروع ق.م.م من خلال الفصل 496-1، في الفقرة الأولى منه حيث جاء فيها ما يلي:” لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز”.
ويقدم طلب حصر الحجز، عن طريق مقال يرفع إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى التي أمرت بإيقاعه، ويبت فيه هذا الأخير بصفته قاضيا للمستعجلات، كما أن المشرع لم يحدد أي أجل لرفع هذه الدعوى، الأمر الذي يسمح للمدين المحجوز عليه أن يباشرها حتى بعد إحالة النزاع على محكمة الموضوع في إطار دعوى المصادقة، ونشير إلى أن اختصاص قاضي المستعجلات يبقى رهين بعدم البدء في تنفيذ الحجز، أما بعد البدء في التنفيذ فيعود النظر في الطلب الرامي إلى حصر الحجز لرئيس محكمة التنفيذ ويمكن للمدين في حالة الموافقة على طلبه من طرف الجهة القضائية المختصة أن يتصرف في المبالغ التي تم إخراجها من مجال الحجز الذي تم حصره[38].
وعلى خلاف المشرع المغربي، فإن المشرع المصري نظم دعوى قصر الحجز بنوع من التفصيل[39]، بحيث أعطى امتياز لصالح الحاجز الذي تم حصره، مما يعني أن الحاجز قبل قصر الحجز له أولوية في استيفاء حقوقه على الحاجز الذي يأتي بعد قصر الحجز، وهذا هو التوجه الذي سارت عليه مسودة مشروع ق.م.م، بحيث جاء في الفقرة الثانية من الفصل 496-1 أنه: ” يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى”
ثانيا: تعرض الدائنين
رغبة من المشرع في اقتصاد الجهد والمصاريف والوقت، كرس قاعدة “عدم جوازإيقاع حجز على حجز”، بمعنى أنه لا يجوز إيقاع حجز ثان على حجز أول، بحيث أن الدائنون الجدد لا يمكنهم إلا التعرض على الحجز، وهذه القاعدة مقررة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء؛
وينص الفصل 493 من ق.م.م على أنه: “يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض”.
فحسب هذا الفصل -493 -يقيد كل حجزفي كتابة ضبط المحكمة التي أجرته بتاريخه، تحت أرقام تسلسلية في سجل خاص أعد لذلك، وإذا تقدم دائنون آخرون لنفس المدين لكتابة الضبط وأدلوا بالمستندات التي تثبت دينهم قيد كاتب الضبط هذه الطلبات في السجل المذكور ويعتبرون من تاريخ هذا التسجيل شركاء في المبالغ المحجوزة مع الحاجز الأول الذي يتحاصون معه المبالغ المحجوزة، حسب دين كل منهم، ما لم يكن هؤلاء أو أحدهم يتوفر على امتياز[40]، ويشعر كاتب الضبط كلا من المدين المحجوز عليه والغير المحجوز بين يديه بهذا الطلب في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب بكتاب مضمون ويعتبر هذا الطلب بمثابة تعرض على الحجز دون أن يطالب الدائنون الجدد بإجراء حجز آخر.
ويعتبر التبليغ المنصوص عليه في الفصل 493 من ق.م.م، كيفما كان شكله، بمثابة تعرض بين يدي الغير المحجوز لديه ويترتب على هذا التعرض منع المحجوز لديه من الوفاء سواء للدائن الحاجز أو الدائنين المتعرضين[41].
وجدير بالتنبيه أن المادة 493 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لم تنص على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
ولم يحدد المشرع أجلا لتقديم التعرض، إذ يمكن للمتعرض أن يقدمه في أي وقت، ولو في مرحلة المصادقة على الحجز، مادام أن الفصل 493 السالف الذكر لا يتضمن أي إجراء أو جزاء محدد على عدم التعرض قبل المصادقة[42]؛
وفي هذا الصدد جاء في أمر[43] صادر عن إدارية فاس ما يلي: “وحيث إن عدم تقديم التعرض من غير الحائز بين يدي العون المكلف بإجراء التنفيذ لا يحول دون إمكانية تدخله بمناسبة دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير طالما أن المادة 493 من ق.م.م، لا تحدد الوسائل المتحقق من خلالها إخبار دائني المحجوز عليه بإيقاع الحجز أو تتضمن إجراء محدد على عدم التعرض أمام ذلك العون”.
ويثار الإشكال حول مدى تأثر الأمر بحصر الحجز لدى الغير متى صدر قبل تعرض الدائنين الجدد على الحجز، فهل يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز في هذه الحالة؟ أو أن الحاجز الأول يختص بكل المبلغ؟
في هذا الصدد تبنى أحد الفقه[44] المغربي، موقف المشرع المصرين حيث اعتبر أن الأولوية للدائنين قبل قصر الحجز، لأن الدائنين المتعرضين أهملوا القيام بالإجراءات الضرورية لحماية حقهم.
في حين ذهب رأي آخر[45]، إلى أن الحاجز لا يتمتع بامتياز خاص ويجب أن يخضع عند الاقتضاء إلى التوزيع بالمحاصة إذا كان مجموع المبالغ المطالب بها تفوق حدود المبالغ المحجوزة بين يدي الغير المحجوز لديه، إذ أن المشرع المغربي وإن تبنى قاعدة
“الحجز بعد الحجز لا يجوز” فإنه لم يحدد للدائنين المتعرضين مرحلة محصورة يتعين عليهم خلالها الإدلاء بتعرضاتهم، وإنما ترك لهم باب التعرض مفتوحا يمكنهم ولوجه ولو في المرحلة الأخيرة لدخول الحجز حيز التنفيذ، وهذا يعني أن المشرع لم يأخذ بقاعدة “اختصاص الحاجز بأموال المدين المحجوزة”، ومقتضاها أن من يحجز على المال يختص به وحده ولا يشاركه فيه سواه من الدائنين اللاحقين أو حتى السابقين الذين فاتهم التعرض خلال مرحلة الحجز[46].
والرأي فيما نعتقد أن الاتجاه الأخير على صواب ذلك أن الحجز لدى الغير، لا يعد سببا من أسباب الأولوية على اعتبار أن أسباب الأولوية تنشأ بمقتضى نص القانون، ومادام المشرع لم يمنع من التعرض على الحجز في حالة حصره ولم ينص على ذلك بصريح النص، فإنه يتعين تطبيق القواعد المتعلقة بالتوزيع بالمحاصة طبقا للفصل 495 من ق.م.م[47]
المطلب الثاني: المسؤولية عن الحجز لدى الغير
إن أساس المسؤولية هي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض في حدود ما ألحقه من ضرر سواء كان مصدر المسؤولية هو العقد أو الإرادة المنفردة.
وتنشأ المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي تنشأ عن الفعل الضار الماس بسلامة شخص الغير في عرضه أو شرفه أو ماله أي عن الإخلال بالتزام قانوني؛
ونعالج هذا المطلب من خلال الإجابة عن السؤال التالي:
هل يلتزم الحاجز بتعويض الضرر الذي يلحق بالمحجوز عليه متى كان هناك تعسف في إيقاع الحجز؟ وهل يلزم المحجوز لديه وهو غير في هذه المسطرة بأداء التعويض متى أضر بأحد التزاماته القانونية؟
وذلك وفق التقسيم الآتي:
- الفقرة الأولى: مسؤولية الحاجز
- الفقرة الثانية: مسؤولية المحجوز لديه
الفقرة الأولى: مسؤولية الحاجز
خول القانون للأفراد حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لحماية حقوقهم من الضياع ولكن دون أن يكون هذا الحق فيه نوع من التعسف والإضرار بمصالح وحقوق الآخرين فيلزم مرتكب هذا الفعل بالتعويض لرفعه دعوى دون وجه حق.
وبما أن الحجز لدى الغير هو إحدى صور التقاضي التي تقوم على أساس لجوء الدائن الحاجز إلى القضاء بغية توقيف وحبس ما لمدينه لدى الغير والتعرض على تسليمها له مما يترتب عليه إلحاق ضرر مادي بالمدين، لذلك تدخل المشرع ليحد من إطلاقية هذا الإجراء ورتب مسؤولية الحاجز في هذه الحالة حماية للمدين من تعسف الدائن في استعمال حق الحجز[48].
فقد نص الفصل الخامس من ق.م.م على أنه: “يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية”، فالدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله المشرع للأفراد حماية لحقوقهم من الضياع فإن استعمالها لا يجب أن يكون بشكل تعسفي وضار للشخص الذي مورست عليه؛
وهو ما أكده قرار[49] محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ما يلي: “حيث إن الطاعنة لا تماري في كونها ضمانا لدين لها بذمة المطعون ضدها يبلغ ثلاث مائة ألف درهم ونصف استفادت من رهن على عقار لمدينها قدر من طرف الخبير السيد أولخير في مبلغ مليار وثلاثة ملايين درهم، وأردفته بمجموعة من الحجوز وذلك في نطاق الفصل 124 من ق.ل.ع الذي يجعل من مال المدين ضمانا عاما لدائنيه.
وحيث إن الحماية والضمانة التي يخولها التشريع المذكور للدائن من أجل استرجاع دينه يجب أن تمارس في الحدود التي شرعت من أجلها وتحقق الغاية التي شنت لتحقيقها لا خارج هذا النطاق.
وحيث إن الإجراءات المكثفة التي أمطر بها البنك الطاعنة فرعيا كانت زائدة وليست من باب ما يلزم وكانت كفيلة بشل حركة المدينة المالية وغل يدها عن التصرف في أموالها بكل حرية لتدبير أمورها المالية على نحو يضمن استمراريتها.
وحيث إن ممارسة الحقوق يجب أن تتم بحسن نية ودون تعسف أو إساءة في الاستعمال اعتمادا على القاعدة الفقهية القائلة بأن لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال.
وحيث يستخلص مما تقدم أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من تعويض، مما يتعين معه رد الاستئناف”.
وبالرجوع للقواعد المنظمة للحجز لدى الغير نجد أن المشرع لم يرتب على الحاجز أي مسؤولية في حالة تعسفه في الحجز، مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة، من أجل إيجاد الأساس القانوني الذي تنبني عليه مسؤولية الحاجز.
إذ ينص الفصل 77 من ق.ل.ع على أنه: “لكل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.
كما ينص الفصل 78 من ق.ل.ع. على أن” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.
يلاحظ من خلال القراءة الأولية لهذين الفصلين، أن المشرع المغربي اعتبر الشخص مسؤولا عن أي ضرر عنه وأحدث ضررا بالغير[50]،سواء كان ضررا ماديا أو معنويا وذلك نتيجة خطأ الشخص بشرط أن يكون الفعل مما لا يسمح به القانون.
وعليه، لا يمكن تأسيس مسؤولية الحاجز على أساس الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع، المتعلقين بالمسؤولية عن الفعل الشخصي، لأن الحجز لدى الغير حق خوله المشرع للدائن لضمان استيفاء دينه حسب ما يستفاد من الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق.م.م، وبالتالي فهو مسموح به قانونا.
لكن بالرجوع إلى الفصل 94 من ق.ل.ع نجده ينص على أنه: “لا محل للمسؤولية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
يتضح من هذا الفصل أنه متى قام الحاجز بإيقاع الحجز بغير قصد للإضرار بالمدين المحجوز عليه فإنه لا يتحمل أية مسؤولية، غير أنه متى تعسف في استعمال الحق فإنه في هذه الحالة يتحمل المسؤولية، ويكون الحجز تعسفيا متى أجري بعدم التبصر أو بتسرع على مبلغ يربو بكثير على الدين الفعلي[51].
كما أن التعسف في إطار الفصل 94 من ق.م.م ،لا يتحقق إلا بتوفر شرطين يتعلق الأول بتسبب صاحب الحق (الحاجز) في ضرر فادح للغير، وجدير بالملاحظة أن المقصود بالغير هنا، المحجوز عليه لأنه هو المتضرر، حيث يتم الحبس على المبالغ المملوكة له وبالتالي فهو يحرم من تسلمها مما قد يؤثر على مركزه المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والشرط الثاني يتمثل في كون أن الحاجز كان بإمكانه إزالة هذا الضرر دون المساس بمصلحته، فخارج هذين الشرطين لا يعد الحاجز متعسفا في استعماله لحقه[52].
الفقرة الثانية: مسؤولية المحجوز لديه
من الالتزامات الواقعة على المحجوز لديه بعد تبليغه بالحجز الواقع على الأموال الموجودة بحوزته، تقديمه للتصريح بما في ذمته، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتبليغ الحجز أو خلال جلسة التوقيف التي يستدعى لها الأطراف، بغية التأكد من كونه مدينا للمحجوز عليه بالحق محل الحجز، لأن الدائن الحاجز لا توجد له وسائل أخرى لإثبات هذه المديونية إلا بهذا التصريح لهذا يجب عليه الإدلاء بالتصريح وإلا افترض أن المحجوز عليه دائن له[53].
ونظرا لأهمية هذا الالتزام فقد جعل المشرع المحجوز لديه مسؤولا عن عدم القيام به، وأساس هذه المسؤولية هو نص الفقرة الرابعة[54] من الفصل 494 من ق.م.م، ويتجلى الجزاء في أداء الدين موضوع الحجز.
في حين أن هناك[55] من يقول بأن المحجوز لديه مجرد أمين وعندما يلي تصريحه فإنه لا يمكن الحكم عليه بأكثر مما لديه، وإذا لم يدل بتصريحه فإنه يحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف فقط، ومعنى الاقتطاعات أي ما بقي لديه من مال للمحجوز عليه، وليس أداء مبلغ الدين المطلوب حجزه لكون أن المحجوز لديه لم يكون مدينا وإنما هو مجرد أمين.
ونعتقد أن المقصود بالاقتطاعات هو مبلغ الدين المتخذ على أساسه الحجز وتنطوي وهو ما أكده قرار[56] للمجلس الأعلى جاء فيه ما يلي: “…أن الاقتطاعات والمصاريف تعني مبلغ الدين المتخذ على أساسه الحجز، لا المبلغ الذي كان موجودا بالحسابات وقت تبليغ الحجز”.
وقد نصت المادة 494[57] من مسودة مشروع ق.م.م، بشكل صريح على أن المحجوز لديه في حالة تبليغه فانه يحكم عليه بأداء مبلغ الدين المحجوز من أجله.
في حين نجد أن المشرع المصري كان أكثر تشددا، إذ نص في المادة 343 من قانون المرافعات المصري على أنه: “إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي يدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره”.
من خلال ما سبق فإن المشرع المصري رتب بالإضافة إلى جزاء أداء الدين الذي في ذمة المحجوز عليه، جزاءات أخرى تتمثل في دفع مصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره، أي أنه يجوز للحاجز الرجوع على المحجوز لديه بالتعويض لإخلاله بالتصريح، ويتوافر هنا ركن الخطأ في المسؤولية، ويتعين للقضاء بالتعويض أن يثبت الحاجز الضرر الذي لحق به بسبب هذا الخطأ[58].
أما إذا أثبت الحاجز أن التصريح خاطئ فإنه ينتج عن ذلك نفس أثر عدم التصريح، وهو ما أكده قرار[59] للمجلس الأعلى جاء فيه :”حيث إن ما ورد في الوسيلة حول الفوائد وحول شك في تاريخ صدور الحجز ووجود تضارب بين تاريخ الأمر بالحجز وتاريخ تبليغ الحجز المضمن بمحضر الحجز أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وبخصوص ما ورد في الفرع الثالث من الوسيلة فالمحكمة التي ثبت لها من المحضر عدد 87/86 وتاريخ 21/4/86 أن ممثل الطاعن صرح بعدم وجود حساب لديه لتلك الشركة المذكورة كما ثبت لها من الخبرة المنجزة على يد الخبير الحسين العرعاري وجود ذلك الحساب، وهو ما يؤكده تصريح ممثل البنك بالمحضر المذكور وتقرير الخبرة، ورتبت على ذلك أداء البنك لمبلغ دين الحائزة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م تطبيقا سليما…”.
وتأسيسا على هذا القرار إن تصريح المحجوز لديه بعدم وجود حساب في حين أن الخبرة أثبتت عكس ذلك، نتج عنه نفس جزاء عدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م.
إلى جانب الجزاء المنصوص عليه في الفصل 494 من ق.م.م، فإنه ليس هناك ما يمنع الحاجز من رفع دعوى ضد المحجوز لديه في إطار القواعد العامة، متى قام بالوفاء للمحجوزعليه أو في حالة عدم قيامه بالتصريح، حيث يمكن له رفع دعوى في إطار الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع، فالخطأ هنا يتمثل إما في عدم الإدلاء بالتصريح أو قيامه بالوفاء للمحجوز عليه، إذ أنه في الحالة الأولى ترك ما كان يجب عليه فعله، وفي الحالة الثانية فعل ما كان يجب عليه الإمساك عن فعله.
أما الضرر فيكمن في الإخلال بالمصلحة المالية للحاجز، إذ أن عدم التصريح أو الوفاء للمحجوز عليه، قد يترتب عليه تأخير تسلم الحاجز للمبالغ المالية والإطالة في الإجراءات؛
كما يمكن للمحجوز عليه أن يرفع دعوى ضد المحجوز لديه من أجل تعويضه، وذلك في حالة قيامه بالوفاء للحاجز دون انتظار صدور حكم يقضي بصحة الحجز[60].
خاتمة:
تعد مسطرة الحجز لدى الغير من أهم طرق التنفيذ، نظرا للجوء الدائنين إليها كلما كان لمدينهم بين يدي الغير أموال أو حقوق، إلا أن ما يلاحظ على عملية الحجز لدى الغير، أنها تعرف مجموعة من الإشكالات بسبب الصياغة التشريعية التي طبعت بأسلوب التعميم وعدم الدقة المطلوبة في كثير من الفصول، لا سيما تلك المتعلقة بطرق الحد من اثار حجز ما للمدين لدى الغير بحيث نأمل من المشرع التدخل خاصة لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى رفع الحجز و أطراف هذه الدعوى.
وبما أن التقاضي هو أحد الضمانات الأساسية التي خولها القانون للأفراد، للدفاع عن حقوقهم فإن الحجز لدى الغير هو إحدى صور التقاضي الذي يهدف الدائن من خلالها إلى توقيف المبالغ المالية المملوكة لمدينه المحجوز عليه بين يدي الغير والتعرض على تسليمها له، وبالتالي اللجوء إلى هذا الإجراء كثيرا ما يحرم المحجوز عليه من السيولة المالية التي تلزم لمباشرة نشاطه التجاري، وبالتالي يتضرر مركزه المالي، وتهتز سمعته التجارية في السوق الاقتصادية، لذلك رتب المشرع مسؤولية الحاجز في هذه الحالة، حماية للمدين من تعسف الدائن في استعمال حق الحجز لدى الغير .
الهوامش:
[1]طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي، منشاة المعارف الإسكندرية 1994، ص: 406.
[2] أمر إدارية وجدة عدد 220، بتاريخ 25/12/2013، في الملف رقم 208/01/7/2013، غير منشور
[3] أمر إدارية وجدة، عدد 60، بتاريخ 11/03/2015، في الملف رقم 243/7101/2015، غير منشور
[4]رقم 88/2003 صدر بتاريخ 09/01/2003، رقم الملف بالمحكمة التجارية 2790/2002/1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2894/2002/4منشوربالموقعالالكتروني :www.ahjami3a.comتاريخ الزيارة: 2019/12/1
[5] عبد العزيز توفيق: موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثالث، المكتبة القانونية الطبعة الثالثة، 2011، ص: 1142.
[6]“إن الدين الذي يكون أساس للحجز لدى الغير في نطاق الفصل 488 من ق.م.م لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه من طرف المحجوز عليه للقول بعدم ثبوته وبتالي عدم جواز إيقاع الحجز بموجبه بل يتعين الإدلاء بما يثبت عدم وجود الدين أصلا أو انقضاؤه”
– قرار محكمة النقض، ع: 1689 ب 26/7/1989، أشار إليه يونس الزهري “الحجز لدى الغير في القانون المغربي” م.س، ص: 61.
[7]– محمد لديدي، الحجز لدى الغير الندوة الاولى للعمل القضاىي والبنكي 3_4 دجنبر 1988، ص: 100.
[8]– أمر صادر عن ابتدائية الرباط، عدد 1870، بتاريخ 23/06/1986، في ملف عدد 20216/86، مجلة المحامي عدد 27، سنة 1995، ص: 125-126.
[9]– أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 27 بتاريخ 08/02/2007، في الملف رقم 238/2007، مجلة المحاكم المغربية، عدد 108، ماي يونيو 2007، ص: 131-132.
[10]– أمر صادر عن إدارية وجدة رقم 186 بتاريخ 29/09/10 في الملف رقم 1.10.151 ،غير منشور
[11]– بشرى العاصمي: تعليق على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، عدد 6/202/86، بتاريخ 23/06/1986 منشور بمجلة المحامي، عدد 27،سنة 1995، ص: 128.
[12]– قرار محكمة الاستئناف بمراكش، عدد 690 صادر بتاريخ 28/11/2000، في الملف عدد 691/2000، أشار إليه يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي،مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثانية 2005 ص: 248-249.
[13]– أمر صادر عن إدارية وجدة، عدد 269، بتاريخ 30/12/09. في ملف رقم 189-09/1، غير منشور
[14]– طلعت محمد دويدار: طرف التنفيذ القضائي: م.س، ص: 406.
[15]– يوسف شملال: الحجز لدى الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص,كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية,جامعة محمد الاول وجدة سنة 2015_2016ص: 65.
[16]– أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 693/2000ـ بتاريخ 09/03/2000، في الملف عدد 447/1/2000، أشار إليه الأستاذ يونس الزهري” الحجز لدى الغير في القانون المغربي”، م.س، ص: 241
[17]– طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي ،م.س، ص: 407.
[18]– أنور طلبة، المطول في شرح قانون المرافعات الجزء العاشر، دون ذكر المطبعة والسنة، ص: 92.
[19]– يونس الزهري: م.س، ص: 92.
[20]– Abdellah boudgrain, les voies d’exécution au Maroc «les éditions toubkal – Casablanca, 1èreédition, 1988.
الفضل الوالي : المبادئ العامة للتنفيذ في ضوء التشريع المدني المغربي، لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء ، 1982-1983، ص: 151.
[21]– قرار المجلس الأعلى، عدد 593، المؤرخ في 30/4/2008، في الملف التجاري عدد 350/3/12008، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70، سنة 2009، ص: 207 وما يليها.
[22]– تصريح رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بوجدة، بتاريخ: 13-02-2020، في زيارة مسبوقة بموعد.
[23] تنص الفقرة الثانية من الفصل 495 منق.م.معلى ما يلي: “… إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة”.
[24]– قرار رقم 764 ملف عدد: 84/1221/2016، بتاريخ 15/66/2016، غير منشور.
[25]– جواد أمهول: الوجيز في المسطرة المدنية ،م.س: ص: 212
[26]– تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 496 من ق.م.معلى ما يلي: “… تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز”.
[27]– تنص الفقرة الأولى من الفصل 147 من ق.م.م على ما يلي: ” يجب أن يأمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف”.
[28]– تنص المادة 303 من قانون المرافعات المصري على ما يلي:” يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه في خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع”.
[29]– فقد سمح المشرع المغربي في المادة 496 من ق.م.م، للمحجوز عليه تقديم دعوى الإيداع في “كل الأحوال” كما سمح المشرع المصري من خلال المادة 303 من قانون المرافعات المصري بتقديم هذه الدعوى” في أية حالة تكون عليها الإجراءات”.
[30]– أدولف رييلوط،قانون المسطرة المدنية في شروح منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات دون ذكر السنة. ص:411.
[31] – يوسف شملال، الحجز لدى الغير على ضوء قانون المسطرة المدنية، م.س، ص: 76.
[32] – عبد الباسط جمبعي، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، يناير 1990، ص: 246.
[33] – أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ملف المقالات المختلفة رقم 1457-1104-15، بتاريخ: 02/03/2015، غير منشور.
[34] – قرار عدد 39، قضية عدد 764/1221/17، بتاريخ 18/01/2018، غير منشور.
[35]– أمينة النمر، أصول التنفيذ الجبري، الدار الجامعية الإسكندرية، 1985، ص: 210.
[36]– جواد أمهول، الوجيز في المسطرة المدنية، م.س، ص: 211.
[37] – أمينة النمر، أصول التنفيذ الجبري، م.س، ص: 210.
[38] – جواد أمهول، الوجيز في المسطرة المدنية، م.س، ص: 212.
[39] – تنص المادة 304 من قانون المرافعات المصري على ما يلي:” إن كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.
ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق، ويكون للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها”.
[40] – انظر الفصول، 1243- 1244- 1245 و 1248 من ق.ل.ع.
[41] – أدولف رييولط، م.س، ص: 407.
[42] – يوسف شملال، الحجز لدى الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية، م.س، ص:81.
[43] – أمر عدد 100/05، بتاريخ 10/08/05 في الملف عدد 56/05، مجلة المحاكم الإدارية عدد 3 ماي 2008، ص: 250.
[44] – يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربيم.س، ص: 271.
[45] – أدولف رييولط، م.س، ص: 407.
[46] – محمد العميري، التوزيع بالمحاصة وأولوية الاستيفاء، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 2004، ص: 433-434.
[47] – “وحيث يترتب على عدم الاتفاق على توزيع المبلغ المحجوز المعتبر مالا خاصا للجماعة الحضرية المصادقة على الحجز وأمر المحجوز بين يديه بإيداع المبلغ المحجوز بكتابة ضبط هذه المحكمة لتقوم بتوزيعه على الدائنين المتعرضين عن طريق المحاصة”.
– أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، عدد 100/5، بتاريخ 10/8/05، في الملف عدد 56/05، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3، ماي 2008، ص: 250 وما يليها.
[48] – يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي، م.س، ص: 151.
[49] – قرار عدد 247 بتاريخ 17/01/2002 في الملف 2023/2000، أشار له يونس الزهري، ن.م، ص: 152-153.
[50] – محمود محمد إبراهيم بوفرة، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني “دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، 2011-2012، ص: 139-140.
[51] – محمد العربي المجبود، الحجز لدى الغير، م.س، ص: 4.
[52] – عبد القادر العرعاري، المسؤولية المدينة، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانية، 2014، ص: 104.
[53] – محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 2000-2001، ص: 189.
[54] – تنص الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م:” يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأـداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف”.
[55] – إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مكتبة دار السلام، الطبعة الثالثة، 2012، ص: 269-270.
[56] – قرار عدد 373، بتاريخ: 06/04/2005، في الملف عدد 125/3/1/2000، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج: 64-65-2007، ص: 475.
[57] – تنص المادة 494 من مسودة مشروع ق.م.، في فقرتها الثانية على ما يلي:”… في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، يحرر من جديد محضر بسعي من طالب الحجز، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه، وإنذاره في حالة تعذر ذلك بالقيام بالتصريح داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار تحت طائلة الحكم عليه بأداء المبلغ المحجوز من أجله”.
[58]– أنور طلبة، المطول في شرح قانون المرافعات، الجزء العاشر، ص: 136.
[59] – قرار المجلس الأعلى، عدد 373 المؤرخ في 6/4/2005، الملف التجاري عدد 125/3/1/2000، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 64-65-2007، ص :475.
[60] – يوسف شملال، الحجز لدى الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية، م.س، ص 93.