مجلة مغرب القانوناصدارات قانونيةعصام عطياوي: قضايا الاستيلاء على عقارات الغير،دراسة في ضوء التشريع والفقه والقضاء (مؤلف حديث)

عصام عطياوي: قضايا الاستيلاء على عقارات الغير،دراسة في ضوء التشريع والفقه والقضاء (مؤلف حديث)

مغرب القانون/ وجدة

صدر مؤخرا للأستاذ عصام عطياوي، قاضي بالمحكمة الإدارية بوجدة، كتاب تحت عنوان:

” قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، دراسة في ضوء التشريع والفقه والقضاء”

وصدر المؤلف عن مطبعة الأمنية بالرباط، الكتاب يقع في 360 صفحة من تقديم فضيلة الدكتور الأستاذ إدريس الفاخوري. ويتكون الكتاب من فصلين، الفصل الأول تحت عنوان: الاستيلاء على العقار المحفظ وأثره على استقرار المعاملات العقارية؛ عالج المؤلف في هذا الفصل مجموعة من القضايا بدءا بصور الاستيلاء الشائعة؛ وهي التزوير واستعمال الوثائق المزورة سواء في المحررات الوطنية أو الصادرة عن السلطات الأجنبية، والتدليس وفق مضمون المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية …وبين كيفية استغلال القصور التشريعي لمسطرة تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإلغاء المصادقة على الوثائق [اتفاقيتي التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا واتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية ” أبوستيل”] في عملية الاستيلاء.

كما حلل وناقش بدقة مضمون المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية في ضوء المقترحات الداعية لإلغائها، وأبرز كيف أن هذه المادة بريئة من انتشار ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتناول بتفصيل طبيعة أجل أربع سنوات الوارد في هذه المادة، ونوعه، وخصائصه، كما أبرز الصعوبات التي تعترض ضحايا أفعال الاستيلاء في إثبات سوء نية الغير ودور القرائن القضائية والقانونية في هذا الإطار.

أما الفصل الثاني فخصه المؤلف لدراسة التعديلات التشريعية الحديثة وبيان دورها في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير؛ وأهم هذه التعديلات التي وقف عندها المؤلف بشكل مفصل منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية وفق القانون رقم 32.18 والإشكالات العملية التي طرحها تطبيق هذا القانون، وناقش مسألة توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وفق القانون رقم 33.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. وتتميم المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.19 الذي أضاف الوكالة الرامية إلى إبرام التصرفات العقارية ضمن العقود الواجب تحريرها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ والقانون رقم 31.18 القاضي بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود والذي تضمن عددا من المستجدات تهدف بالأساس إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية.

مقال قد يهمك :   شرح عبارة "قبل أي دفع أو دفاع" الواردة في المادة 16 من قانون المسطرة المدنية

كما انتقد المؤلف المعيار المعتمد من طرف وزارة العدل في تشخيص قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، لأنه اقتصر على القضايا الزجرية فقط دون القضايا المدنية والعقارية.

وجاء المؤلف مدعما باجتهادات قضائية نوعية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والمستندات المرتبطة بالموضوع [مناشير، تقارير، بلاغات، دوريات، نصوص قانونية..

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]