عبرات قانونية على فراغات تشريعية حول الاستثمار في الأراضي السلالية
فاطمة الزهراء المساعد طالبة باحثة بجامعة محمد الخامس الرباط نائب منسق لجنة التنشيط الثقافي والاجتماعي بمنتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية جامعة محمد الخامس بالرباط
مقدمة:
السلالات في المغرب مبحث من مباحث التاريخ البشري، وهذه السلالات تستأثر بحيز جغرافي وهذا مبحث من مباحث الجغرافيا. أما أما تنظيم أملاك العشائر السلالية وتحديد حدود ملكيتهم ووضعية أموالهم فهو أمر قانوني – اقتصادي ، زيادة على أن مطلب الاستثمار في هذه الأراضي أصبح يلزم المنظومة الاقتصادية بالاندماج في السوق المالية، بما يعود بالتنمية الشاملة للنفعين معا العام والخاص.
وتعتبر الأراضي السلالية تلك العقارات الأصلية في الملكية، أي الملكية الجماعية للعقار والتي استغلها أول مرة الجد الأول في السلالة وسمي في القانون برب الأسرة والذي التف حوله الأولاد والأحفاد والأخياف، ثم الفخدات والقبائل… فهذه الأراضي جماعية الملكية قبل وجود القانون، والعرف.
ومع انطلاق ثورة قانونية جاءت بقوانين عديدة تم تغيير القانون القديم المنظم للأراضي الجماعية والذي يعطي أولوية للعرف قبل التشريع، وصدر قانون 62.17 و قانون 63.17 و قانون 64.17 كما حصرت لوائح ذوي الحقوق في نهاية سنة 2019 والقانون الحالي يمنع يشكيل جماعة سلالية إلا ما قد سلف.
وقد ظلت الأراضي السلالية مجرد مساحات عقارية آيلة للاستيلاء والبيوعات الباطلة إلى أن بدأت مطالب الاستثمار تظهر فقامت سلطة الوصاية بدمج بعض الأراضي السلالية في الاستثمار الفلاحي عن طريق تدخل وزارة الفلاحة والمصالح الخارجية الجهوية التابعة لها، وذلك ما يعني انصهار نظام الأراضي السلالية في متطلبات الاستثمار والتدبير اللا متمركز للإستثمار، لكن في حدود مجالية وترابية، ولم تستفد من ذلك كل العقارات السلالية حيث حضيت بعض المناطق ( السلالية) باهتمام بالغ يحقق فيها دينامية الاستثمار [1]
لقد كان الاستثمار في الأراضي السلالية هاجس كل الفعاليات المتدخلة في النظام العقاري السلالي، لكن الضغط السياسي وعدم قدرة الوزارة الوصية على شمل شتاة العقار الجماعي ماديا ومعنويا، جعل إمكانية الولوج إلى هذا النوع من الأراضي شبه مستحيلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب لا يتوفر على خارطة واحدة وموحدة يمكن الرجوع إليها كلما دعت الظروف، أو أنها موجودة ومخالفة للواقع.
بعد صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون 62.17 أصبحت إمكانية الاستثمار ممكنة قانونا، ذلك أن المساطر الحالية المنظمة للاستثمار في الأراضي السلالية، قد يؤدي إتباعها إلى نتيجة مطلوبة ومقبولة، لكن بعد أن يسقط الساق وتجف الأقلام على هذه المساطر المرهقة وبعد إرادة الوزارة الوصية.
كل هذا وذاك، فبصدور قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أمسى طلب الاستثمار في الأراضي السلالية يتم تدبيره بشكل لا مركزي لكن في حدود لا يتعداها أي كيان سوى سلطة الوصاية ( محورية التدبير).
ومهما كان حجم الاستثمار فكلما كان ضخما أو يفوق 200 مليون درهم فالجهات المركزية هي المسؤولة عن تلقى هذه الطلبات، أما الاستثمار المتوسط والصغير والمصغر، فهي طلبات متاحة بفعل سياسة الدمج الاقتصادي الذي قامت به الدولة باشتراك القطاع البنكي، وأصبح هذا الأخير ( القطاع البنكي) فاعلا في دمج الأراضي السلالية مع واقع التمويل، وقدم منتوجا للسلاليين الراغبين في الاستفادة من التمليك، أو إنشاء مستثمرة فلاحية.
ومهما يكن من محسنات قانونية وتشريعية لتجميل الوضعية المادية والاقتصادية للأرض السلالية، فإن الواقع يفرز عمليات أخرى تتجلى في سوء توزيع التنمية مجاليا، لا تستفيذ منها أصحاب الحقوق على قدم المساواة.
ولما كان استغلال الأراضي السلالية يتم تحت وصاية وزارة الداخلية ( مديرية الشؤون القروية) هي المكلفة بتدبير هذا الوعاء العقاري، فإن ذاك التدبير تطغى عليه ملامح المركزية آكثر من اللا تمركز، حيث أن عملية إكراء أو تفويت أو مبادلة أراضي سلالية أو حتى تمليكها نظرا لأن هذه العمليات تتطلب صدور قرارات عن سلطة الوصاية ( محورية القرار).
ويظل السؤال يرافقنا، حول مدى فعالية طرق تدبير الأراضي السلالية في تنمية الاستثمار، وهل يمكن اعتبار الأراضي السلالية مرتعا للاستثمار بواسطة القوانين الجديدة، أم أن هذه القوانين هي سيطرة فعلية على هذا الوعاء العقاري؟
سيتم الحديث في هذه الدراسة عن:
- المحور الأول: مركز الاستثمار في طرق تدبير الأراضي السلالية.
- المحور الثاني : حدود التنمية الاستثمارية في الأراضي السلالية
المحور الأول : مركز الاستثمار في طرق تدبير الأراضي السلالية
سيتم التطرق إلى تنظيم كراء الأراضي السلالية في الفقرة الأولى، تم الحديث عن الآثار المترتبة عن كراء الأراضي السلالية في الفقرة الثانية.
أولا: مركز الاستثمار في كراء الأراضي السلالية
يعتبر الكراء صورة من صور استغلال الأراضي السلالية وطريقة من طرق تدبيرها، وتتم عملية الكراء عن طريق التراضي (فقرة أولى) ، وإما عن طريق طلبات العروض ، أو يتم عبر مسطرة السمسرة العمومية (فقرة ثانية) .
الفقرة الأولى :الكراء بالمراضاة
في إطار استثمار مواد الجماعات السلالية، لإنجاز مشاريع تنموية تنهض بالاقتصاد المحلي، و توفر عائدات دورية للجماعة[2]، من خلال اللجوء إلى كراء الأراضي السلالية عن طريق المراضاة عندما يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 30 في فقرتها الأولى من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 التي نصت على أنه:” يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار”، و تشرف على عمليات الكراء لجنة إقليمية المحددة بمقتضى المادة 27 من نفس المرسوم[3]، حيت تعمل هذه اللجنة على تحديد مدة الكراء و كذلك الوجيبة الكرائية و نسبة الزيادة فيها و آجال المراجعة الدورية لها.
من خلال هذا المقتضى يتضح أن رغبة المشرع من خلال القانون رقم 62.17 واضحة في جعل كراء الأراضي السلالية مختلفا عما كان سائد في ظل ظهير 1919 وجعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار من خلال خلق مشاريع غير مقيدة بأجل للكراء الذي كان محدد في ثلاث سنوات في ظل الظهير القديم ، وإنما جعل المدة مرتبطة بطبيعة المشروع المزمع خلقه، و ذلك تفاديا للعراقيل التي كانت تثيرها هذه المدة سواء من حيث منح الثقة في صاحب المشروع أو من حيث مردودية المشروع.
كما تقوم بإعداد محضر يتضمن اقتراحها بشأن ملف الكراء، وتحيله على الوصي أو من يفوض له ذلك قصد اتخاذ القرار.
و قد أشار المشرع إلى إمكانية اللجوء عند الاقتضاء إلى تسوية وضعية القطع الأرضية المقامة عليها مشاريع منجزة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عن طريق كرائها بالمراضاة[4].
كما أكد المشرع على أنه لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية[5].
و عليه بعد إعداد ملف الكراء بجميع الوثائق و موافقة اللجنة المذكورة أعلاه عليها، تتم إحالته على مصالح الوصاية في حالة موافقتها عليه تقوم بدعوة المكتري لأداء واجب إيجار السنة الكرائية الأولى بواسطة شيك بنكي، و تقديم ضمانة بنكية لتأمين إنجاز المشروع الاستثماري الذي تقدم به.[6]
وبعد إتمام هذه الإجراءات وصرف مبلغ الشيك البنكي، تقوم مصالح الوصاية بإعداد عقد الإيجار قصد توقيعه من طرف المكتري في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تسلمه العقد، و تتولى مصالح العمالة إرجاعه إلى مصالح الوصاية قصد توقيعه.[7]
كل هاته الإجراءات تعتبر من بين الضمانات التي تحمي بصورة مزدوجة المكتري (صاحب المشروع) و المكري المتمثل في (الجماعة السلالية).
أما في حالة عدم أداء أو عدم الموافقة على ملف الكراء من طرف اللجنة الإقليمية المذكورة أو مصالح الوصاية، يتم إشعار المعني بالأمر برسالة مضمونة من طرف مصالح العمالة داخل أجل أقصاه 15 يوما.
والملاحظ من خلال كل هذه الإجراءات كونها تتم بشكل كتابي سيرا على منوال التوجه العام للمشرع في إقرار شكلية الكتابة و تعميمـــها، وضبط المعاملات العقارية، حيث يلزم إثبات كراء العقارات و لحقوق العينية بصفة عامة بالكتابة[8] إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب أعتبر عقد الكراء قد أجري لمدة غير معينة، كما أن كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما قضي به القانون.[9]
إلا أن ما يعاب على المشرع هو كثرة الآجال التي فرضها في كل هذه الإجراءات الأمر الذي يجعلها تتسم بالبطء والتعقيد، الأمر الذي ينعكس على إنجاز المشروع وسيره، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع التي تصب إرادة المشرع في تفعيلها ودمجها ضمن عجلة التنمية المستدامة.
الفقرة الثانية: الكراء عن طريق طلبات العروض والسمسرة العمومية
ا : الكراء عن طريق طلبات العروض
تبدأ كل عملية كراء بواسطة طلب العوض بإعداد دفتر التحملات من طرف مصالح الوصاية، يتضمن شروط الكراء، و التزامات طرفي العقد على حد أدنى من الاستثمارات التي يتعين إنجازها، و تحدد كذلك الوثائق الواجب الإدلاء بها، و تاريخ و ساعة و مكان الذي ستتم فيه عملية فتح الأظرفة.[10]
و يعتبر هنا دفتر التحملات من بين أهم الوثائق التي يشترط وجودها المشرع والتي على أساسها يمكن لوزارة الداخلية قبول طلبات الكراء المحالة عليها، وإلا لا يمكن أن تستجيب سلطة الوصاية لأي من هذه الطلبات.
كما تتولى مصالح العمالة المختصة بعد توصلها بهذا الدفتر، و قبل إجراء عملية الكراء القيام بعمليات إشهار واسعة سواء عن طريق الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية و القضائية و الإدارية، و كذا تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية و العمال أو الإقليم المعني وفي البوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية.[11] و ذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية و الحق في الولوج إلى المعلومة في العمليات و تمكين العموم من الإطلاع عليها.
وتتولى الإشراف على عملية الكراء عن طريق طلبات العروض اللجنة الإقليمية التي سبق التطرق إليها أعلاه في المادة 27 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17، تتكلف هذه اللجنة بفتح الأظرفة وفحصها وتقييمها، إضافة إلى إعداد المحضر بكل ما تم و لتوقيع عليه من طرف جميع أعضائها[12] و إحالته على سلطة الوصاية قصد المصادقة.
والجدير بالذكر كون أن المشرع أقحم المركز الجهوي للاستثمار ضمن اللجنة الإقليمية التي تسهر على عمليات الكراء، على خلاف ما كانت عليه تركيبة اللجنة المعهود لها هذا الدور في إطار ظهير السابق 1919، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على التوجه الذي توجه إليه المشرع من أجل مواكبة مشاريع الاستثمار، ناهينا عن الدور البارز الذي يقوم به المركز الجهوي للاستثمار في ظل كل هاته العمليات.
ويتعين على ممثل الوصاية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمحضر عملية طلب العروض وملف الكراء الخاص بالمرشح الذي تم قبول عرضه من طرف اللجنة، وشيك الأداء والضمانة البنكية [13] هذا ويبقى قرار للجهة الوصية بشأن قبول أو رفض طلبات العروض المحالة إليها.
إضافة إلى كل المهام التي تقوم بها هذه اللجنة الإقليمية، لها دور مهم في تتبع المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف المكترين ومعاينتها سواء كان الكراء عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة وذلك للتحقق من إنجاز المشروع داخل الأجل المحدد و وفق الشروط المضمنة في دفتر التحملات وكذلك العقد.[14]
فلا شك أن غاية المشرع من إدراج كل من دفتر التحملات، و كذا المحاضر المنجزة من قبل اللجان المعهود لها بمعاينة مدى احترام المكتري للالتزامات و لشروط المتفق عليها و لمدرجة في عقد الكراء وفي دفتر التحملات، وتتبع المشاريع في هذا الإطار، هي تكوين وثائق ومستندات تكون بمثابة حجة كتابية و عملية توثيقية لها دلالة في الإثبات سواء أمام الأطراف أو في مواجهة الغير أو أمام القضاء، والتي ترمي إلى حماية وصيانة الحقوق بين المكري (الجماعة السلالية) و المكتري.
وفي حالة تقاعس المكتري عن إنجاز المشروع الذي على أساسه تم إبرام عقد الكراء ، تقوم اللجنة المكلفة بتوجيه إنذار إلى المكتري من طرف عامل العمالة أو الإقليم بإحدى طرق التبليغ القانونية قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له[15]، و قد ترك المشرع الخيار للجنة في حالة عدم تنفيذ التزاماته داخل الآجال الممنوحة له إما تمديد الأجل لتدارك المشروع وإكماله، و إما سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية المقدمة من قبله، و يحرر محضر بما تم موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة و يحال إلى الجهة الوصية قصد اتخاذ القرار.
أما في حالة قيام المكتري بإنجاز كامل المشروع الملتزم به، فأنها تقترح منحه شهادة رفع اليد و إرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.
ب: الكراء عن طريق السمسرة العمومية
يهم الكراء عن طريق السمسرة العمومية الأراضي الفلاحية التي لا تهدف إلى إنجاز مشاريع استثمارية، و التي تحدد مدة كرائها في ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.[16]
كما تجدر الإشارة إلى أن الكراء عن طريق السمسرة العمومية لم يتطرق له قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و نظمه دليل كراء الأراضي الجماعية سنة 2012.
و عليه يتم الكراء عن طريق السمسرة العمومية عبر المراحل التالية:
ـ برمجة عملية السمسرة من طرف المصالح المعنية التابعة للوصاية التي تقوم بإطلاع السلطة المحلية بذلك عن طريق العمالة قبل 30 يوما من تاريخ إجراء العملية، مع تحديد موضوع الكراء، المكان و تاريخ و ساعة و يتعين على السلطة المحلية القيام بعملية إشهار واسعة.
ـ إجراء عملية السمسرة من طرف لجنة تترأسها السلطة المحلية، و تضم في عضويتها ممثل الوصاية عند الاقتضاء ، ممثل عن قسم الشؤون القروية بالعمالة و نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
ـ انطلاق العملية على أساس قيمة كرائية مرجعية أو تقييم إداري لثمن كراء العقار في حالة و جودها، و يكون العرض المقترح بالدرهم للهكتار سنويا.[17]
ـ رسو السمسرة على المتزايد الذي يقدم أكبر عرض، الذي عليه تقديم شيك بنكي باسم وزير الداخلية لرئيس اللجنة، و يتعلق الأمر بأداء واجب الكراء عن السنة الكرائية الأولى مع إضافة 10 في المائة التي تمثل واجب الصوائر الإدارية.
ـ تحرير محضر من طرف لجنة السمسرة، يتضمن كل المعلومات المتعلقة بمراحل العملية، يتضمن كل المعلومات المتعلقة بمراحل العملية يرسل إلى مصالح الوصاية عن طريق العمالة المعنية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء عملية السمسرة العمومية.
و بعدها يجب على المكتري توقيع العقد في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله به، و تتولى مصالح العمالة إرجاع عقد الإيجار إلى مصالح الوصاية في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصلها به من طرف المعني بالأمر.
في حالة عدم الموافقة على العرض المقدم، تقوم مصالح الوصاية بإخبار المعني بالأمر و إرجاعه الشيك المقدم عن طريق مصالح العمالة في أجل أقصاه 15 يوما و إعادة كراء العقار.
تعتبر عمليتي طلبات العروض، السمسرة العمومية وطلب الكراء بالتراضي لاغية إذا لم تتوصل مصالح الوصاية بعقد الإيجار موقع من طرف المعني بالأمر في الآجال المحددة (30 يوما) على أساس هذا التخلف من طرف المكتري سيتم صرف الشيك البنكي لفائدة الجماعة المالكة و إعادة كراء العقار.
في حالة عدم أداء المكتري لواجب الإيجار السنة الكرائية الأولى أو عدم تقديم ضمانة بنكية داخل الأجل المحدد فإن طلب الكراء يصبح لاغيا.
أما في حالة عدم إنجاز المشروع الاستثماري المقدم من طرف المعني بالأمر بأكمله في الأجل المحددة فإن الضمانة البنكية سيتم صرفها لفائدة الجماعة المالكة، إضافة إلى فسخ عقد الإيجار، إفراغ العقار و استيفاء الدين.[18]
لتبقى أهم الآثار التي تسري على طرفي المعاملة كما هو محددفي العقد ويلتزم المكتري بمجموعة من الالتزامات يتم في الغالب إدراجها في عقود الكراء، تجد مصدرها في إطار القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود المنظمة لهذا العقد، و هي كالتالي:
يلتزم المكتري بتسليم العقار في الوضعية الموجود عليها عند الكراء، دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض أو تخفيض في السومة الكرائية و أن يستعمله في الغرض الذي أعد له[19] حسب طبيعته أو بمقتضى ما نص عليه العقد.
ـ يعتبر أداء الوجيبة الكرائية من أهم الالتزامات الملقاة على المكتري، حيث يجب عليه أن يؤديها في الوقت المتفق عليه، أو حسب العرف الجاري به العمل، أو في نهاية الانتفاع بالعقار، و هذا لا يمنع من اشتراط دفع أجرة الكراء مقدما إذا وقع الاتفاق على ذلك حسب الفصل 664 من ق ل ع .[20]
ـ لا يجوز للمكتري التخلي لفائدة الغير عن الأرض المكتراة كلا أو بعضا، أو أن يكري كل العقار أو بعضه أو أن يشترك مع الغير في استغلاله، إلا بعد الحصول مقدما على إذن مكتوب من سلطة الوصاية.[21]
ـ يتم فسخ العقد في حالة اخلال المكتري بالتزاماته و على الخصوص عند عدم تنفيذه لبرنامجه الاستثماري داخل الأجل المحدد لذلك أو عدم أداء السومة الكرائية قبل بداية كل سنة كرائية، أو تفويت كرائه كلا أو بعضا دون إذن مسبق من سلطة الوصاية.
و من جهة أخرى يتعين على المكتري إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنية التابعة لمصالح الوصاية، أو لكل من تنتدبه هذه الأخيرة، و ذلك من أجل السهر على تتبع الإنجازات المرتقب تحقيقها.[22]
و في حالة عدم إنجاز المشروع الاستثماري المقدم من طرف المكتري بأكمله في الأجل المحدد، فإن الضمانة البنكية سيتم صرفها لفائدة الجماعة المالكة، مع حفظ حق مصالح الوصاية في المطالبة بفسخ عقد الإيجار وإفراغ العقار و استيفاء الديون المترتبة على المكتري.
و يرفض كل طلب من المكتري يتعلق بالتعويض عن الاستثمارات غير المستهلكة، أو التي تجاوزت برنامج الاستثمار الأصلي.[23]
ثانيا: مركز الاستثمار في تفويت الأراضي السلالية
تتم تعبئة الرصيد العقاري للأراضي السلالية إما عن طريق الكراء كما سبق التطرق إليه أو عن طريق التفويت طبقا للمساطر القانونية و الإدارية المعمول بها في هذا الصدد من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية تهم مجالات الفلاحة و الصناعة و السياحة و الخدمات و استغلال المقالع و استخراج المعادن..،و عليه سيتم التطرق في ( الفقرة الأولى ) إلى الأحكام الجديدة للتفويت، تم إلى آثار التفويت في ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: نطاق وطرق التفويت الكلاسيكية
اتساع نطاق الجهات المخول لها اقتناء العقار السلالي
من خلال الفصل الرابع من ظهير 1919 نص على عدم إمكانية تفويت الأراضي السلالية بشكل صريح لكن رغم ذلك أورد استثناءا في الفصل 11 من نفس الظهير جاء فيه ما يلي:” أن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية يمكن إنجازها خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة و مجلس الوصاية متفقين على مبدأ و شروط التفويت إما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس”، و ذلك بمفهوم المخالفة لا يمكن إجراء تفويت الأراضي السلالية للخواض طبقا للمادة 15 من قانون 62.17[24]
لكن بالرجوع إلى المادة 20 من قانون 62.17 نجد أن المشرع نحى منحا جديدا بخصوص التفويت حيث أضاف أشخاصا آخرون وأصبح بإمكانهم المنافسة على عملية التفويت إلى جانب كل من الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، بحيث لم يعد التفويت يقتصر فقط على الفاعلين العموميين بل أصبح يشمل حتى الأشخاص.
يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة و اتفاقات الشراكة و المبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و الجماعات السلالية الأخرى.
كما يمكن إبرام العقود و الاتفاقات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الإقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين و الخواص.[25]
ومنه محاولة من المشرع لجعل الأراضي السلالية مجالا خصبا للاستثمار وتعميمه ليضم جميع الفئات ليس فقط الأشخاص العموميين بل كذلك الخواص من أجل النهوض بالوضعية الاقتصادية و كذا الاجتماعية، إضافة إلى العمل على إدماج هذه الأراضي في قاطرة التنمية بمفهومها الشامل.
الفقرة الثانية: طرق التفويت الكلاسيكية
تستند سلطة الوصاية بصلاحية تفويت العقارات بالطرق التقليدية المنصوص عليها في القانون و هي:
أ: التفويت بالمراضاة:
يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة بشأن عقارات الجماعات السلالية على أساس دفتر التحملات بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الصناعي و الفلاحي و السياحي و السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي لفائدة الفاعلين العموميين و الخواص[26]
وعليه يتعين على المقتني أن يضبط المساحة المراد تفويتها من طرف الجماعة عن طريق مهندس مساح يعينه المقتني، و تحصل المؤسسة العمومية أو الدولة أو الجماعة أو الفاعلين العموميين أو الخواص[27] على قرار بالموافقة على التفويت من طرف الجماعة النيابة، و بعد انتهاء الإجراءين المذكورين يتم استدعاء اللجنة الإدارية للتقييم قصد تحديد ثمن الأرض ( حق الرقبة دون الانتفاع الذي يتمتع به الأفراد)، وتتكون هذه اللجنة المذكورة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته رئيسا، ممثل المركز الجهوي للاستثمار، ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء، رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة، السلطة المحلية، نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية، ممثلي مصالح اللاممركزة المعينة حسب طبيعة المشروع عند الاقتضاء.[28]
كما هو ملاحظ فإن مجلس الاستثمار الجهوي يبرز بشكل قوي في تركيبة اللجنة المكلفة بعمليات التفويت عن طريق المراضاة، و ذلك لما له من ادوار هامة نصت عليها المادة الرابعة من قانون رقم 47.18[29] المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيث تتولى المراكز، كل واحد في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات و تحفيزها و إنعاشها و جلبها على الصعيد الجهوي، و المواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا.
و عندما تحدد هذه اللجنة ثمن الأرض تتبع إحدى الطريقتين و هما:
إذا ارتأت الجماعة النيابية أن يدفع ثمن الأرض، ففي هذه الحالة يصدر مجلس الوصاية قرار بالمصادقة على العملية العقارية و يتم وضع ثمن الأرض بالحساب البريدي المفتوح في اسم الوصي [30].
ب :التفويت عن طريق نزع الملكية:
إنطلاقا من المادة 15 من القانون الجديد رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها جاء فيها أنه:” يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل[31]“.
وتخضع عملية نزع الملكية في الأراضي السلالية لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت و كذا المنشور الوزاري عدد 209 بتاريخ 26 ماي 1976 الذي ينص على أنه لا يمكن لمديرية أملاك الدولة أن تقوم بنزع ملكية عقار إلا بعد التحقق من وجود ميزانية لذلك وأن تكون هذه الميزانية مبرمجة في ميزانية المؤسسة المستفيدة، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة التي تقوم بها السلطة الوصية من قبيل تشكيل لجنة التفويت غير تلك المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والمنشور الوزاري، وفي حالة الاتفاق على التفويت بالمراضاة تطبق حينها أحكام المنشور الوزاري، وفي حالة عدم الاتفاق على المراضاة يتم تفويتها إطار مسطرة نزع الملكية… لكن السؤال المطروح هنا هو من المكلف بالقيام بالإجراءات القانونية لحماية الحقوق السلالية كالطعن في الحكم القاضي بالتعويض. ؟ ما هو مصير الأرض السلالية ومن الذي يضمن للجماعة السلالية حق التعويض العادل؟
لقد جاءت مديرية الشؤون القروية الوصية فعليا على الأراضي السلالية بدليل تعبئة وتثمين العقارات السلالية في2020 بتوضيح لمسطرة نزع ملكية الأراضي السلالية، وقد ألزم وزير الداخلية من خلال الدليل مصالح العمالات المعنية أن تنسق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية والمصالح الإقليمية التابعة للإدارات ذات الصلة بنزع الملكية ( مندوبية أملاك الدولة ـ الوكالات الحضرية ـ وكالات الاستثمارات …) وذلك لأج التعرف على العقارات المملوكة للجماعات السلالية والمشمولة بنزع الملكية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ألزم السلطة الاقليمية ( قسم الشؤون القروية ) جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات حول العقارات المنزوعة ولسيما وضعية العقار والاستعمال الحالي له ومشتملاته إلى غير ذلك….
كما أن الدليل نص على أنه لسلاسة المسطرة يجب إشراك نواب الجماعة في كل مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وفي حالة الاتفاق على التعويض ونزع الملكية بين النواب والمجلس الوصي، يتم عرض الملف على مجلس الوصاية المركزي داخل 15 يوما، وفي حالة عذم الاتفاق تستمر المسطرة قضائيا.
ما يلاحظ على هذا الدليل أنه لم يأتي بجديد يذكر لأجل إغناء موضوع نزع ملكية الأراضي السلالية. لذا يطرح السؤال هنا ـ بل أكثر من سؤال ـ لماذا الأراضي السلالية محل نزع الملكية ؟ لماذا لم يقم المشرع بإعطاء قيمة تاريخية وأصولية لهذه الأراضي وأخذها بعين الاعتبار في تحديد التعويض وفي تثمينها وتقييمها؟
الفقرة الثالثة : محدودية طرق تفويت الأراضي السلالية الحديثة
أ: التفويت عن طريق اتفاقات الشراكة:
لقد أقحمت المصالح الوصية على الأراضي السلالية مبدأ الشراكة بينها و بين المصالح الراغبة في الاستثمار في الأراضي السلالية و خاصة المؤسسات التابعة للدولة، و المتخصصة في ميدان السكن، و اعتمدت مبدأ المرونة و عدم تمركز القرارات المتعلقة بعمليات التفويت، حيث أصبحت تتم على الصعيد المحلي و باشتراك ذوي الحقوق و نواب الجماعة السلالية المعنية و المصالح التقنية الخارجية و يقتصر دور المصالح المركزية على المصادقة و المراقبة. [32]
و تعتبر اتفاقات الشراكة من بين أهم العمليات التي تقع على عقارات الجماعات السلالية، إذ بالرجوع إلى المادة الأولى من 86.12[33] المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص نجدها تعرف عقد الشراكة كما يلي:” عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام ( الدولة و المؤسسات العمومية التابعة للدولة و المقاولات العمومية) إلى شريك خاص (شخص معنوي خاضع للقانون الخاص بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا) مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم و التمويل الكلي أو الجزئي و البناء أو إعادة التأهيل و صيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي”.
و عليه تلجأ الجماعات السلالية تحت وصاية وزارة الداخلية إلى عملية التفويت في إطار الشراكة لتعزيز نموها و تطوير قدراتها المالية، و قد تتخذ هذه الشراكة عدة أشكال أو صيغ تعاقدية تم التنصيص عليها في دفتر التحملات الذي أعدته وزارة الداخلية خصيصا لهذا الغرض و المرفق بالدورية رقم 103 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 1994 .[34]
و تودع الطلبات المتعلقة بعمليات الشراكة لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار أو السلطة المحلية التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات اللازمة حول العقار أو العقارات موضوع الشراكة، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.
كما تحال الملفات المذكورة مع التقرير المشار إليه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من نفس المرسوم قصد دراستها و إبداء الرأي بشأنها، و اقتراح قيمة العقار المعني، بناء على عناصر المقارنة.[35]
و بعد أن تتوصل سلطة الوصاية بملف العملية العقارية تتولى عرضه مباشرة على أنظار مجلس الوصاية الذي يختص بدراسة مشروع اتفاقية الشراكة من الناحية المالية و التقنية و مدى أهمية المشروع و انعكاساتها لاقتصادية و الاجتماعية على تنمية الجماعة السلالية، و ما إذا كانت حقا هذه العروض المقترحة كفيلة بضمان حقوق الجماعة الأصلية.
و عند اختيار مجلس الوصاية للعروض المناسبة يقوم بإصدار قراره القاضي بالمصادقة على العملية العقارية الذي يتم على أساسه إبرام عقد تفويت في إطار اتفاقية الشراكة بين الجماعة السلالية الممثلة من طرف الجهة الوصية و بين المعني بالأمر[36]، فإنه يتم إخبار هذا الأخير بضرورة أداء الثمن و المصاريف و الإدلاء بالضمانة البنكية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل.
و يسلم بعدها مشروع العقد إلى المعني بالأمر قصد توقيعه إكمال الإجراءات القانونية الأخرى، و في حالة تقاعس هذا الأخير عن الأداء أو القيام بإحدى الإجراءات المذكورة فإنه يشعر بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية بسقوط حقه في التفويت عن طريق الشراكة.
و الذي لا يجب الإغفال عنه هنا، هو مدى حرص المشرع على نهج مسطرة كتابية بمعنى الكلمة في عمليات التفويت مند بدايتها إلى نهايتها، و حماية منه لحقوق المتعاقدين، وكذلك ضمانا و تكريسا لمبادئ الأمن التعاقدي و الذي يصب بدوره في تحقيق استقرار المعاملات العقارية، و بالتالي تحقيق الأمن الاجتماعي.
و تبقى عمليات المراقبة و المتابعة جد مهمة في مشاريع الاستثمار التي تهم الأراضي السلالية بصفة عامة و في عمليات الشراكة بصفة خاصة من طرف اللجنة المحددة في المادة 34 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 عملا بنفس المقتضيات التي نصت عليه المادة 38 منه أيضا .
ب: التفويت عن طريق المبادلة:
تعتبر المبادلات العقارية وسيلة من وسائل الاستثمار إلى جانب الشراكة و الكراء و التفويت وغيرها.
وقد جاء النص على الشراكة في صلب المادة 20[37] من قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية، فهي وسيلة تمكن الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات المحلية و الفاعلين العموميين و الخواص من إقامة مبادلات عقارية مع الجماعات السلالية بشكل يخدم مصالح الطرفين معا و يحقق التفعيل الأمثل للأراضي الجماعات السلالية في الاستثمار، كما يمكن لهذه الجماعات السلالية أن تعمد إلى طلب إجراء مبادلة لها مع إدارة معينة و الإدارات المسموح لها اقتناء العقارات السلالية للحصول على عقار يتماشى مع احتياجات هذه الجماعة.
يتضح من خلال هذه المقتضيات التوجه الذي يرنو إليه المشرع صوب تفعيل و إشراك الأراضي السلالية ضمن السياسة العامة التنموية للمملكة من خلال إدخال الاحتياطي العقاري السلالي في مسلسل الاستثمارات من خلال خلق آليات لتمكين الأشخاص و الفاعلين العموميين وكذلك الخواص المنصوص عليهم في هذا القانون من وضع مشاريعهم على أرض الواقع ، من خلال توفير مناخ استثماري يسعى إلى تحقيق التنمية الفلاحية والاقتصادية و الاجتماعية المستدامة، فالاستثمار يشكل العنصر القادر على الدفع بعجلة التنمية، ويعتبر من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على معدلات النمو، وزيادة الدخل الوطني و على التنمية الاقتصادية على وجه العموم، لأن انخفاض الاستثمار يترجم بانخفاض في النمو[38].
ج: التفويت عن طريق طلبات العروض (المنافسة):
تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لانجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.[39]
و عليه تعمد عملية التفويت عن طريق طلبات العروض لإشهار الإعلانات من خلال نشرها في جريدتين أو أكثر مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية و القضائية و الإدارية[40]، إضافة إلى وسائل الإشهار الأخرى المقررة قانونا، و ذلك من أجل تمكين العموم من الإطلاع على هذه العمليات و سعيا من المشرع لتحقيق نوع من المنافسة المشروعة.
و يعهد للجنة المحددة في إطار المادة 34 من المرسوم التطبيقي لقانون رقم 62.17 المشار إليها أعلاه بالقيام بالعديد من المهام ابتداء من فتح الأظرفة و فحص العروض و تقييمها، لإضافة إلى تحرير محضر بذلك يتم توقيعه من طرف أعضائها ، و يحال الملف مع جميع الوثائق المطلوبة إلى مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنه[41] داخل أجل 30 يوما إما عن طريق المصادقة عليه أو رفضه[42]
كما يتم الإعلان عن نتائج فحص العروض و تعليقها بمقر السلطة المحلية إضافة إلى نشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية، و يتم تبليغ المعني بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية و ذلك من أجل أداء الثمن و تقديم الضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل 30 يوما، و في حالة تماطل المعني بالأمر عن الأداء داخل الأجل المحدد يسقط حقه في التفويت [43]
إضافة إلى كل الأدوار المهمة التي تقوم بها اللجنة المحددة في إطار المادة 34 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17، فإن لها دور لا يقل أهمية يتمثل في مراقبة و متابعة مشاريع الاستثمار و كذلك مراقبة مدى احترام الشروط المتفق عليها و تنفيذها، حيث تقوم بمعاينة العقار المعني بحضور المقتني من خلال استدعائه بواسطة رسالة تبلغ إليه بكافة الطرق القانونية لتبليغ.
في حالة ما إذا قام بإنجاز المشروع كاملا ، فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد و إرجاعه الضمانة البنكية.
أما في حالة لم يقم بإنجاز المشروع أو لم يتممه في الأجل المحدد فإنها تقترح منحه آجال أخرى قصد الوفاء بالتزاماته، في هذه الحالة تعاين اللجنة العقار المعني من جديد إذا لاحظت بأن المقتني أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد و إرجاع الضمانة البنكية ، و إذا لم يشرع المقتني في إنجاز المشروع أو إتمامه رغم إنذاره فإنها تقترح إما منحه أجلا محددا آخر أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.
كما يتم تحرير محضر من طرف اللجنة و يوقعه أعضاؤها يتضمن جميع المعطيات عن المعاينة التي تمت و التدابير التي تقترحها و الذي يحال مباشرة من طرف عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل 15 يوما من تاريخ إجراء[44] المعاينة إلى مجلس الوصاية المركزي باعتباره الجهة الوصية قصد البت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم الملف.
المحور الثاني : حدود التنمية الاستثمارية في الأراضي السلالية.
وهي عبارة عن عراقيل لن تضيف أية قيمة لهذه الأراضي تنموية بقدر ما قد تجعلها في مهب الريح، منثورة نثر العهن المتطاير، وهذا راجع لمحدودية طرق التفويت ومحدودية القانون، إضافة إلى ازدواج التنظيم التي تعاني منه هذه الأراضي، وهو ما سنرى تباعا في هذه الأسطر.
أولا: محدودية القانون و طرق التفويت
فقرة أولى: محدودية طرق التفويت
فلا شك أن الأراضي السلالية تستقطب عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية ذات المنفعة العامة و التي تساهم بشكل أو بآخر في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للبلاد سواء من قبل الفاعلين العموميين أو الخواص و هو ما يؤثر و بشكل مباشر و يعود عليهم بالنفع في حالة احترام كافة الإجراءات المنصوص عليها لمسطرة التفويت.
بالرغم من الدور المهم للوعاء العقاري السلالي و ما له من عائدات إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة سواء للأغيار أو بالنسبة للسلاليين، إلا أنها لا تخلو من مؤاخذات تأثر بشكل سلبي على حقوق السلاليين.
فعمليات التفويت تؤدي بالنتيجة إلى وقوع تغير مفاجئ على ذوي الحقوق يؤثر سلبا على أسلوب عيشهم و فقدانهم لامتيازاتهم القروية، خاصة من عمل و سكن.
إضافة إلى صعوبة تحديد ذوي الحقوق الذين يحق لهم الحصول على التعويض مقابل تفويت عقارهم السلالي، و عدم رضا بعض القبائل بعمليات التفويت بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الملكية الجماعية.
كما أنه في بعض الأحيان يكون موضوع التفويت يخص إنشاء شيء معين، ثم في ما بعد يتبين أن التخصيص تم لشيء آخر.
فوضعية الأراضي السلالية يصعب فيها تشكيل فاعل حقيقي في التنمية و ذلك يعود لصعوبة التوفيق بين مطالب الجماعات السلالية التي قامت باقتناء أرض جماعية، بحيث في بعض الأحيان يتم رفض ذوي الحقوق تسلم التعويض نظرا لهزالته فيلتمسون إعادة النظر فيه أو تخصيص قطعة فلاحية كبديل لهم عن العقار المفوت.
كذلك من بين العراقيل نجد تأخر أداء ثمن الصفقات، خصوصا التفويتات التي تتم لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات المحلية التي تعاني من قلة مواردها المالية.
تشكل الأراضي السلالية على مجموع التراب الوطني إرثا أصوليا وثقافيا وتراثيا.. وقد ظل العرف يرافق تنظيم وتدبير هذه الأملاك لحد كتابة هذه الأسطر، سواء باستغلالها أو تأجيرها أو تفويتها، رغم أن ذلك يتم باتباع مساطر قانونية شبه بسيطة، فهي تبقى صعبة أمام ملاك الأراضي السلالية. مما يجعل معدل النمو يضعف وبالتالي فلا تنمية دون نمو. كما تفتح هذه المساطر مجالا واسعا للازدواجية.
الفقرة الثانية: محدودية القانون في ضمان الاستثمار
إن الاستثمار في الأراضي السلالية أصبح مطلبا لابد منه في ظل التغيرات التي يشهدها المغرب حول مناخ الاستثمار، ومحاولته الانفتاح على نموذج التنمية الشاملة انطلاقا من تنمية الاستثمارات بكافة أنواعها، وقد صدرت القوانين المنظمة للأراضي الجماعية والمرسوم التطبيقي لقانون 62.17 في موجة من التقلبات القانونية المعبرة عن إستراتيجية الدولة التي تحاول تنفيذها على أرض الواقع. والتي يظل الاستثمار الهاجس المحير لها، والذي ترى من خلاله الدولة تجليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويحاول المغرب في الوقت الحالي أن ينطلق نحو تصميم نموذج تنموي من خلال التحفيز على إنشاء المقاولات الصغرى أو المتوسطة أو الصغيرة، ولأجل ذلك تم إطلاق منتجات بنكية جديدة تواكب الاستثمار المطلوب في القانون.
لكن، أمام تحوير السلطة ومركزتها في يد وزارة الداخلية، فإن الاستثمار هنا مقرون بمدى إرادتها في إصدار قرار في ذلك.. إضافة إلى أن القانون يضع شروطا مجحفة أمام الأفكار الشابة التي كانت تنتظر صدور قانون يسمح لهم بالولوج إلى أراضيهم السلالية. بمعنى أنه يضع حدا للتنمية بدل الاستثمار فيها.. وهو ما يعني أن توجه المشرع المغربي هو الابقاء على الأراضي السلالية كما الحال التي هي عليه الآن.
ويكفي السلاليين أن روح المبادرة والانطلاق نحو الاستثمار المفعل لا تصدر منهم، بل من مبادرة السلطة الوصية وهذا ما جاء في المادة 17 من قانون 62.17 والمادة 20 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 وكذا دورية وزيرالداخلية رقم 6303 بتاريخ 13 ماي 2020، والذي جاء فيها :
“وحرصا على عدم التجزيئ المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك ، يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني ، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الوردة في الخطاب السامي الذي وجهه الملك يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، الذي ورد فيه ما يلي : وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق . ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفني للمشاريع ، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية ، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة . وعلى هذا الأساس نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 62.17 المشار إليه آنفا على أن عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية تخضع لأحكام القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية . وحيث أن المادة 21 من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 ، أحالت مسالة تحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، فقد صدر قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020 ، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020 ، حدد هذه المساحة في 10 هكتارات ( المرفق 1 ) وبالتالي فان تمليك الأراضي الفلاحية الفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم القطع الأرضية و الاستغلالات مساحتها عن عشر ( 10 ) هكتارات .
إن الغاية من تحديد هذه المساحة هي الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار ، وبالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المذكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك ويستفيدوا من هذه العملية.
وتحدد الحصة العائدة على الشياع لكل واحد من الأشخاص الذين قاموا بدمج قطعهم حسب المساحة التي كان يستغلها كل واحد منهم مقارنة مع المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية التي تم تكوينها على إثر دمج القطع ومن أجل تسهيل هذه العملية فإنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتأطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم ، الذين هم في حاجة إليها. “
ويعد هذا أيضا عائقا أمام الأفكار المبكرة والتي لا تحتاج كل المساحات المطلوبة في القرار ( 10 هكتارات) كما أن الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي يصعب مع وجود تعقيدات قانونية ومسطرة، قد تبدو سهلة لكل باحث أما وأن يفهمها السلاليون فهذا أمر تحدده القدرة المعرفية والثقافية التي يمتلكها أغلب أعضاء الجماعات السلالية.
وإذا كان تمليك الأراضي السلالية عاملا أساسيا في تنمية الاستثمار، فإن القانون نص على أن التمليك يكون بمبادرة من سلطة الوصاية ، التي تسهر تمليك قطع أرضية … ” مما يعني أن سلطة الوصاية هي التي تتخذ القرار المتعلق بتمليك قطع من الأراضي الجماعية القابلة للتمليك لفائدة أعضاء الجماعة الذين يتوفرون على الشروط التي سبقت الإشارة إليها أعلاه وقبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية ، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات حيث يجب ن تكون هذه الأملاك محفظة ومطهرة من جميع التحملات ، إذ لا يمكن تمليك أراضي غير محفظة أو أراضي لازالت في طور التحفيظ كما يجب أن تكون الأرضي المعنية فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية . ومن جهة أخرى فان المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية كانت واضحة بخصوص طبيعة العقارات التي يمكن إسنادها على وجه الملكية الفائدة أعضاء هذه الجماعات لما نصت على استثناء الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري التي تخضع لنظام آخر. [45]
ويشترط القانون أن تكون الأراضي المعنية بالتمليك محفظة وخارجة من نطاق دوائر الري، مما يحيل على أن الاستثمار في الأراضي السلالية رهين بوجود رسم عقاري للأرض، وذلك دون إقامة أي اعتبار لقرار التحديد الإداري للأراضي الجماعية، زيادة على أن هناك أراضي سلالية سقوية خارجة عن مناطق الري وغير مشمولة بوثائق التعمير، لكن تدبيرها يتم وفق قانون 62.17 أي أن المشرع فتح مجالا لوجود فوارق في عوامل التنمية بين الجماعات السلالية. بمعنى أنه هناك بعض الجماعات السلالية التي تمت تمنيتها عن طريق النهوض بهذه الأراضي السلالية، [46] بما ينعكس إيجابا على أعضاء الجماعات السلالية وأراضيهم، في حين ظلت بعض الأراضي السلالية مجرد احتياط عقاري حافل بالنزاعات، والغالب في الأمر أن التشنجات السياسية كانت دافعا أساسيات وراء تهميش بعض المناطق وتنمية البعض الآخر.
وما يزيد القانون محدودية في ضمان الاستثمار هو تلك الشروط القاسية التي يجب توفرها في الأعضاء السلاليين. حيث أن إلزام ذو حق سلالي بأن يكون مستغلا للقطعة الأرضية فهذا شرط تعسفي من سلطة الوصاية اتجاه بعض الأعضاء السلاليين الجدد والذين تم تقييدهم في اللوائح لأول مرة سنة 2019 والذين يحملون أفكار ومشاريع استثمارية عصرية متطورة وذات أبعاد تنموية مستدامة، وفي هذه الحال، فإن تلك المساطر التي تبدو للباحث القانوني ( أو الجاهل بخبايا النص السلالي) سهلة المنال لبلوغ استثمار معقلن ومستدام، هي العائق نفسه وهي الخصم والحكم في آن واحد، كما أن شرط الاستغلال قبل التمليك يقف شرط إجحاف أمام هؤلاء السلاليون الجدد من نساء وشباب بالغين سن الرشد عند حصر اللوائح في دجنبر 2018، وذلك لعدم تحيين قسمة الاستغلال منذ زمن بعيد في أغلب الجماعات السلالية، فيستحوذ الأب على قطعة أو قطع سلالية شاسعة ولم يتم فرز حقوق استغلال للأعضاء الجدد والحاملين للمشاريع التنموية والراغبين في الاعتماد على أراضيهم السلالية لولوج السوق الاقتصادية وتحقيق التنمية الآنية والآتية.
إن هذا الخلل راجع إلى محدودة القانون على الانفتاح على ضمان الاستثمار… ويبقى أمر تمليك هذه الأملاك أو الاستثمار فيها بواسطة الكراء أو التفويت أمر يدخل في اختصاصات وزارة الداخلية، وهو ما يعكس غياب تدبير لامتمركز لهذا النوع من الأراضي، خاصة وأن التنمية أصبحت من صميم اختصاصات الجماعات الترابية والولايات الإدارية، لكن تنمية الأراضي السلالية وتنمية المواطنين القاطنين بها ( 8 مليون نسمة) من اختصاص مركزي لا يتقاطع مع التدبير اللامتمركز للاستثمار في الأراضي السلالية إلا فيما يخص حماية هذه الأملاك العقارية من الاستيلاء والضياع والشتاة.
إن انفتاح القانون الجديد للأراضي السلالية وكذا مرسومه التطبيقي على الاستثمار وعلى المؤسسات المكلفة بتدبير الاستثمار غير تام وبليغ، بحيث أن تنمية الاستثمار لا تتحقق إلا إذا تحرر الاستثمار من القيود الإدارية والسياسية والمساطر المادية، والأرض السلالية هي محور الاستثمار السلالي، لكن القانون لا يضمن لكافة ذوي الحقوق أو بعضهم الأرض إلا بعد أن تتحقق تلك الشروط المجحفة بالنسبة للشباب والنساء، رغم أن انخراط المركز الجهوي للاستثمار واللجان الجديدة، وما يسعى إليه هذا المركز من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية لضمان مناخ سليم للاستثمار، فإن هذا القانون المنظم للأراضي السلالية تجده أحياناً غير مواكب لهذا الانفتاح المنشود نظرا لكون القرار الأخير يبقى مركزيا صادرا عن سلطة الوصاية.
الفقرة الثانية: الاستثمار اللامتمركز أكثر فعالية
لا نقول أن التدبير المركزي للأراضي السلالية أمر سلبي، بل على العكس من ذلك، فالإدارة المركزية يجب أن تستأثر بالقرارات الكبرى كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في علاقتها مع ملك الدولة الخاص، حيث أن تفويته أو تأجيره مقرون بحجم الاستثمار فوق هذا الملك، وحجم الاستثمار الذي يفوق 200 مليون درهم يتخذ القرار بشأنه مركزيا ( وزير الاقتصاد والمالية – رئيس الحكومة)، أما ما قل عن 200 مليون درهم فهو من اختصاص الوالي، وهذا نوع من التدبير اللامتمركز للاستثمار في ملك الدولة الخاص، وهو بذاته ما يغيب في النظام الجديد للأراضي السلالية والاستثمار فيها، ويبقى مصدر القرار بشأن دمج هذه الأملاك في التنمية مركزي رغم أن القانون رقم 62.17 نص على إحداث سلطة الوصاية المحلية يترأسها العامل. لكن هذه الأخيرة مجردة من أية سلطة، فهي سلطة وصية وموصى عليها خاصة وأنها لا تملك اختصاص إصدار قرارات التقريرية بشآن الأراضي السلالية، وهذا ما لا يقبله اللامتمركز ولا تقبله إدارة التنمية[47].
والتنمية مفهوم يقوم على أساس توزيع عمودي للسلطات والاختصاصات التقريرية حتى تصبح الإدارة قريبة وواعية ومؤهلة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات الآنية والمستقبلية في سبيل مسايرة عجلة التنمية[48].
ويتجلى المانع الأساسي في تدبير الأراضي السلالية تدبيرا لا ممركزا، في المركزية الشديدة ( دكتاتورية نظام الأراضي السلالية) التي لم تعد نظاما فعالا في تنمية مناطق لا تتوفر على معدل نمو يحقق لها الدخول في مسلسل التنمية،[49] إضافة إلى سرعة التطور اليومي الذي يرومه الاقتصاد المغربي، والذي لا يواكبه الاستقرار الملحوظ في الإدارة المركزية، أصبحا مطلبين متعارضين، حيث لا يمكن مواكبة التطور الاقتصادي بقوانين الأراضي السلالية ومركزية القرار ، بل لابد من الانفتاح على المؤسسات اللا متمركزة حتى تتخذ قرارات تكون من اختصاص إدارة التنمية والاستثمار، وليس من اختصاص وزارة الداخلية التي تظل قراراتها تتسم بالحشمة والوقار الإداري، بل وأحيانا قد تدخل فيها مسائل سياسية لا تساير مطالب ذوي الحقوق في الاستثمار فيها بنفسهم أو إكرائها أو تفويتها لذوي الاستثمارات الضخمة أو المتوسطة حتى تكون هذه الأملاك ثروة منتجة ومصدرا تنموي ومحلي، وليس ثروة محروسة بقوانين مبعثرة لا يمكن مسها، مما يجعل من أعضاء الجماعات السلالية يبقون مجرد حراس للأرض ولا يملكون عليها ذرة رمل.
إن التدبير اللامتمركز المنشود في الأراضي السلالية، هو ذلك التدبير الذي ينفتح على الأفراد السلاليين من جهة وعلى إدارة التنمية والاستثمار من جهة أخرى، ليس على أجهزة وزارة وأمنية مركزية يكاد النظام البوليسي يسيطر عليها.
وأمام عجز سياسة التدبير المركزي كمقاربة لحل إشكالية الاستثمار وتنميته في الأراضي السلالية، زد على ذلك عدم إشراك الفعاليات المحلية والاقتصادية ،[50] فقد قام المغرب منذ سنة 1999 بداية التحول في بنية ووظائف الدولة بالتركيز على المشاريع الاقتصادية كمدخل لحل إشكاليات اجتماعية وتبني منظور جديد في تشجيع القطاع الخاص و تحديث الإدارة وجعلها عاملا محوريا في تقوية النشاط الاقتصادي ورافعة أساسية لانعاش الاستثمار[51].
وما يلاحظ في القوانين الجديدة للأراضي السلالية أنها أشركت إدارات استثمارية في تدبير الاستثمار في الأراضي السلالية، مثل المراكز الجهوية للاستثمار، لكنه إشراك غير فعال ظل مجرد خطوة قانونية حبيسة الجريدة الرسمية، ولن تزول عليها هذه الصبغة إلا بعد أن تعزز هذه المؤسسات بقانون مواكب للقوانين الجديدة ليعطيها اختصاص تدبير وليس فقط تتبع المشاريع المقامة على الأرض السلالية، لأن تتبع المشروع مسألة قريبة لتحقيق النجاح ولاحقة عن المبادرة في استثمار الأرض السلالية… وهوهذا التدخل ليس في محله، أو أنه لا يوجد مجال في القانون السلالي لتدخل أية جهة فاعلة في تنمية الاستثمار، بل يبقى محصورا في سلطة الوصاية والأجهزة التابعة لها.
فاللاتمركز المطلوب لتمنية الاستثمار في الأراضي السلالية لابد أن يكون محوره الجماعات الترابية وأن يتم في إطار التدبير الحر للجهات والعمالات وينفتح على الإدارة المحلية أكثر منه إلى المركزية، لسيما وأن أغلب الأراضي السلالية تقع في مناطق قروية و الانفتاح على الجماعات الحضرية والقروية يعطي مفهوما جديدا للتنمية، نظرا لأن اللامركزية و اللا تمركز يسعيان إلى تقريب الإدارة من المواطن، وهذ التقريب لا ينبغي النظر إليه على أنه عملية تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية فقط، وإنما تقريب الإدارة لحياة المواطن المعيشة وتنمية قدرته الاجتماعية و مستواه المعرفي والثقافي ووعيه الحضاري، فكلها أمور تساهم في تنمية الاستثمار في هذه الأراضي.
كما أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 والتي تخص الاستثمار المصغر واسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات مركزيا ( من الرباط يقع التوزيع وهذا يدل على تبعيد الإدارة من المواطن) تعطي لللا تمركز معنى فارغ غير ذي حمولة، حيث أن طلبات التمليك تلقاها لجنة يترأسها العامل ( اللا تمركز للاجراءات اللاحقة لقرار التمليك) لكنها لا تملك سلطة البث في هذه الطلبات (المادة 23 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17) الذي يلزم العامل الذي تلقى طلبات التمليك بأن يحيل محاضر التمليك والملفات المتعلقة بها على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليه.
إن إدارة اللاتمركز لا تملك سلطة البت بقرارات تقريرية تخص التمليك أو الاستثمار عن طريق التفويت والشراكة… ذاك ما يزيد الطين بلة نظرا لأن أغلب السلاليين يكون وضعهم الثقافي متواضع أو محدود، ومستوى العيش مقوقع حول الأراضي السلالية وما يمكن أن تنتجه، بمعنى أنهم لا يملكون القدرة بأن يقوموا بهذه الإجراءات المطلوبة في القانون. وهذا الأخير يقف أمام الاستثمار المصغر أو المتوسط وقفة حاجز، دالا في ذلك على عدم أخذ بعين الاعتبار التوصيات الملكية وتوصيات الندوات والمناظرات الوطنية والرسائل الملكية المتعلقة بالاستثمار أثناء صياغة هذا القانون الجديد، مما يفضي إلى نتيجة حتمية لم تكن متوقعة قبل صدور ثلاثي القوانين السلالية وهي غياب منظور اللا تمركز الخاص بإدارة التنمية والاستثمار في الأراضي السلالية، كما يظهر من وراء النص القانوني أن غاية الدولة هي ترك هذه الأملاك مجرد مساحات شاغرة لا تستجيب لوضعية الاقتصاد الوطني ولا تندمج في سياسات الدولة حول الاستثمار لسيما وأن الأرض هي لب الاستثمار. فماذا لوكانت الأراضي نتاحة بمساحات شاسعة ولا تلبي الأرضية اللازمة للتنمية عن طريق استغلالها بشكل يتيح قدرا من النمو للجماعات السلالية حتى تظهر ملامح التنمية الشاملة بكل مقاييسها؟
ثانيا :ازدواجية التنظيم
تعرف الازدواجية بأنها قانون أو معيار غير منصف ومجحف، بحيث يُطب تنفيذه والتقيد به من قبل مجموعة أو فئة دون الأخرى[52] ومن مظاهر الازدواجية وتبريراتها في نظام الأراضي السلالية، أنها قابلة للتزييف، حيث أن المعايير المعتمدة في تدبيرها تقوم على بنيان المجموعة الأقوى، عادة بتبني مجموعتين من الإجراءات ( التمليك ـ التفويت ـ مواجهين بنزع الملكية) تهدف مجموعة إلى تقليل الوعي وزرع القلق بشأن تصرفات الجماعات السلالية أو الإدارة، حيث أن أغلب أعضاء الجماعات السلالية ينتظرون لحد الساعة أن تقوم وزارة الداخلية ـ أم الوزارات ـ بتوزيع الأراضي عليهم ودعمهم ماليا وتقنيا، وهذا لعدم تمكنهم من الوعي التام بالقانون الجديد، مما ساهم في نشر القلق والتوتر بين الجماعات السلالية وأعضاءها، وبينهم والإدارة، حيث أن أغلب هذه الأراضي السلالية التي تعاني من الازدواجية لم تقم باستغلال أراضيها منذ نهاية سنة 2018 ( نتحدث هنا عن بعض الجماعات السلالية ذات الأراضي المتنوعة ـ سقوية ، بورية ، غابوية ، رعوية ، سكنية ـ مثل الأراضي السلالية بعمالة إفران ( الأراضي السلالية لزاوية إفران ). في حين تهدف مجموعة أخرى من الإجراءات إلى تبني مفهوم الازدواجية كعامل محفز لتخلي ملاك الأراضي عن أراضيها سواء بالبيع أو المبادلة أو نزع الملكية، حيث أنه غالبا ما تكون من وراء هذه العمليات استثمارات ضخمة، وهنا تتأكد الازدواجية على مستوى القانون، حيث أن هذه الإجراءات تتعلق بالاستثمار الضخم أو المتوسط وهو ذو تدبير مركزي، رغم تنصيص دليل التثمين والتعبئة على أن للعمال والولاة هم من يقوم بمهمة التعبئة، إلا أن القرارات تبقى مركزية ولا تنتمي إلى قرارات إدارة التنمية، والذي يستفيد من هذا التدبير والتفويت هم بعض كبار المستثمرين ذلك أن وزارة الداخلية وإن أقرت بحق الأفراد في تملك أرضهم السلالية، فإنها لم تعطيهم أي اهتمام ولا لحقوقه، وهو ما يبين لنا واقعية استفادة كبار المستثمرين من ازدواجية القانون، وبالتالي فهم يقصدون هذا النوع من الأراضي ويلجونه عن طريق محدودية القانون والازدواجية، لأن التمليك يبقى أكثر فعالية للاستثمار، كما أن هؤلاء يشكلون صورة واقعية لاستعمار (داخلي ) جديد لا يتناسب مع واقع الحال بالنسبة للسلاليين وتنميتهم التي تقع على عاتق الدولة، بحيث أنها هي المطلوبة في تحقيق التنمية وبلورة عصر جديد للأراضي السلالية.
كما أن الازدواجية في الأراضي السلالية تحيل على وجود قطاعين متباينين أحدهما عصري والآخر تقليدي، خاصة في القطاع الفلاحي ومدى ظاهرية الازدواجية المجالية والقطاعية الصارخة فيه، حيث يقع التمييز بين المجتمع الزراعي والرعوي والدوائر المسقية العصرية والمناطق النائية العفوية.
إن تركيز الدولة في سياستها الفلاحية على الدوائر المسقية التي هي عبارة عن آلة ضخمة وثقيلة يصحب تحريكها ـ أي تسييرها بالمعنى الفني لكي تقوم بدورها على نطاق واسع لتشمل العديد من المناطق التي هي أمس الحاجة إلى تنمية مباشرة ـ وتسييرها من خلال مكوناتها التقنية والاقتصادية المتداخلة ( السدود ـ قنوات وشبكات الري، والتقنيات الزراعية ووسائل التنقل بين الأسواق ونقل البضائع والمعامل ) يجعل من الازدواجية في الأراضي السلالية تقوم على التباين الجغرافي، حيث أن المغرب يتوفر على أراضي سلالية سقوية داخل دوائر الري والاستثمار وأخرى خارجه إضافة إلى أراضي بورية ورعوية و غابوية.
هذا إذا نظرنا من جهة التباين بين الأراضي السلالية السقوية والبورية، لكن ماذا لو كان التباين ينبع من عيون الأراضي السلالية السقوية فيما بينها؟..
كالمناطق السقوية مثلا بدوائر الري بسوس ماسة.. درعة .. قنيطرة الغرب .. سوق الأربعاء ….. والتي تم الاهتمام بها من طرف وزارة الداخلية والمكاتب الجهوية .. ومراكز التنمية الفلاحية.. وتلك الأراضي التي تتواجد بالمناطق السقوية بالمناطق النائية (المغرب المنسي) والتي تتوفر على طاقات مائية وقدرات استيعابية للماء والأرض والغابة و المناطق الرعوية معا، إضافة إلى وجود مناطق سياحية مثل ـ زاوية إفران ـ إفنورير ـ فلات ـ ويوان … والتي تتمركز بقلب الأطلس المتوسط والتي لا زالت أراضيها السلالية تعاني من الازدواجية بجميع مجالاتها، فكيف بالتنمية وكيف يمكن تحقيق نموذج تنموي لهذه المناطق بهذه القوانين التي تلاحق الأرض السلالية بالتفويت ونزع الملكية…
خاتمة:
لا يحتاج موضوع عبرات قانونية على فراغات تشريعية حول الاستثمار في الأراضي السلالية إلى ختام بقدر ما هو في الحاجة إلى المزيد من العبرات نظرا لانعدام ملامح تنمية الأفراد كفلاحين صغار ، حيث أنهم في الحاجة إلى مواكبة تقنية وفنية ومالية من أجل الاندماج في صلب التنمية التي يطلب المغرب كدولة ومؤسسات أن يساهم الكل فيها بجميع الفرقاء، حتى تتمكن هذه السلطات من تنزيل نموذج تنموي فعال قابل للاستمرار بشكل مندمج وشامل ومستدام.
وإذا كانت الدولة تتوخى من القانون الجديد للأراضي السلالية أن يحقق التنمية ويعكس النموذج التنموي الجديد لهذه الأراضي، فإنها تغلب نموذج الاستثمار الضخم على حساب الاستثمار الصغير أو المتوسط والذي هو المطلوب تنميته عكس المقاولات الكبرى التي تكون هي الأخرى مكلفة بتحقيق التنمية والمساهمة فيها إلى جانب الدولة، لذا فتفويت الأراضي السلالية وبيعها أو نزع ملكيتها يشكل تهديدا للاستثمارات الصغيرة التي يركزعليها الملك في جميع خطاباته الأخيرة، كا أن خلق طبقة متوسطة من المستثمرين والفلاحين لا يمكن تحقيقها بواسطة نزع الملكية لهم.
الهوامش:
[1] كسوس ماسة..
[2] : الأستاذ سعيد زياد. أراضي الجماعات السلالية التدبير و المنازعات. منشورات مجلة الحقوق عدد 9 سنة 2016. ص 36.
[3]التي تتكون من:
عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا.
ممثل المركز الجهوي للاستثمار.
ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء.
رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة.
السلطة المحلية.
نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
ممثلو المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع.
مع إمكانية رئيس اللجنة استدعاء للحضور في اجتماعاتها بصفة استشارية أي شخص يرى فائدة في حضوره.
[4] : الفقرة الأخيرة من المادة 30 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها.
[5] :الفقرة الثانية من المادة 19 من ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أإغسطس 20198) بتنفيذ القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها.
[6] : المادة 30 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س.
[7] : المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س.
[8] : محمد بلحاج الفحصي. أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء. دار السلام . الرباط. سنة 2016 ص 143.
[9] : أنظر الفصل 629 من ق. ل. ع.
[10] : المادة 26 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س.
[11] : الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س.
[12] : المادة 28 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س .
[13] : دليل كراء الأراضي الجماعية سنة 1012.
[14] : المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س .
[15] : المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س .
[16] : دليل كراء الأراضي الجماعية. سنة 2012. م س.
[17] : دليل كراء الأراضي الجماعية. سنة 2012. م س.
[18] : دليل كراء الأراضي السلالية. سنة 2012.
[19] : طبقا لما نص عليه الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود.
[20] : محمد العروصي. المختصر في بعض العقود المسماة.مطبعة مرجان. سنة 2015/ 2016. ص 304.
[21] : محمد مومن. أملاك الجماعات السلالية و أراضي الجيش. سلسلة المعارف القانونية و القضائية . منشورات مجلة الحقوق. الإصدار رقم 23. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2014. ص 92.
[22] : محمد مومن. أملاك الجماعات السلالية و أراضي الجيش. سلسلة المعارف القانونية و القضائية . منشورات مجلة الحقوق. الإصدار رقم 23. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2014. ص 91. م س.
[23] : محمد مومن. أملاك الجماعات السلالية و أراضي الجيش. سلسلة المعارف القانونية و القضائية . منشورات مجلة الحقوق. الإصدار رقم 23. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2014. ص 91. م س.
[24] : ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أإغسطس 20198) بتنفيذ القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س .
[25] : المادة 20 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها. م س .
[26] : المادة 39 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17.
[27] : كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون 62.17.
[28] : المادة 34 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17.
[29] : راجع المادة الرابعة من قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
[30] : المادة 44 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 التي جاء فيها ما يلي:” تودع الموارد المالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالة بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة”.
و هذا الحساب تودع فيه المبالغ التالية:
ـ المبالغ المتحصلة من نزع ملكية أرض سلالية
ـ المبالغ المتحصلة من الكراء
ـ المبالغ المتحصلة من تفويت حق الانتفاع
ـ المبالغ المتحصلة من عملية الاستثمارات العقارية
محمد بلحاج الفحصي. أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء. دار السلام . الرباط. سنة 2016 ص199. م س.
[31] : قانون رقم 81.07 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت.
[32] : الأستاذ سعيد زياد. أراضي الجماعات السلالية التدبير و المنازعات. منشورات مجلة الحقوق عدد 9 سنة 2016. ص 35. م س.
[33] : ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيد القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
[34] : دورية وزارة الداخلية حول تنمية الإنعاش العقاري من طرف الجماعات السلالية، دليل الأراضي الجماعية ص: 184. محمد بلحاج الفحصي. ص 201. م س.
[35] : المادة 39 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17. م س.
[36] : محمد بلحاج الفحصي. أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء. دار السلام . الرباط. سنة 2016 ص207 إلى 209. م س.
[37] : المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أإغسطس 20198) بتنفيذ القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها
[38] : محمد بلحاج الفحصي. أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء. دار السلام . الرباط. سنة 2016 ص 281. م س.
[39] : المادة 33 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17 . م س.
[40] : المادة 35 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17. م س.
[41] : المادة 36 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17. م س.
[42] : المادة 32 من القانون رقم 62.17. م س.
[43] : المادة 37 من المرسوم التطبيقي لقانون 62.17. م س.
[44] : المادة 38 من المرسوم التطبيقي لقتنون 62.17. م س.
[45] دورية وزيرالداخلية رقم 6303 بتاريخ 13 ماي 2020
[46] ك سوس ماسة راجع في ذلك أحمد بلقاضي الدينامية الزراعية بسوس ماسة والجيل الجديد من المستثمرين مقال منشور بأشغال الملتقى الوطني الرابع لجغرافيي الأرياف منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة ندوات ومناظرات رقم 121 مطبعة النجاح الطبعة الأولى 2005 ص 103
منطقة المعازيز راجع المصطفى بالهلالي الاستعمال المكثف للموارد الطبيعية و إشكالية التنمية المستدامة بمنطقة معازيز المرجع نفسه ص 167….
[47] إدارة التنمية: و تعني تلك الإدارة ( أفراد وأنشطة المنوطة بها تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ذلك لأن التنمية باعتبارها عملية مجتمعية موجهة لا تتحقق دون وجود إدارة تقوم عليها وتمزج في مستوياتها من الإدارة السياسية على رأس الدولة إلى الإدارة العامة في الوزارات والدواوين إلى إدارة المشروعات والمؤسسات العامة والخاصة.
أنظر أجلاب رشيد اللامتمركز، مدخل أساسي لتقوية الجهوية المتقدمة. مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد 16/2016 ص 177
[48] أجلاب رشيد اللاتمركز، مدخل أساسي لتقوية الجهوية المتقدمة. م س ص 178
[49] والنمو غير التنمية، فالنمو croissance يعني ارتفاع كمي لحجم الإنتاج الاقتصادي بشكل تدل عليه مؤشرات الإنتاج. بينما التنمية Développement هي عملية تستهدف التحكم في هذا النمو و توزيعه على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتسطير الأولويات.
نادية جامع المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية. إدارة التنمية والاستثمار المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية. عدد مزدوج 4_5 س 2018. ص 11
[50] عبد الرفيع زعنون حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق الإصلاح إدارة التنمية والاستثمار المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية م س ص 49
[51] Abdelwahed Elidrissi. La ville marocain et la question d’investissement <in > la gouvernance des villes et la question du développement > Imprimerie papèterie ELWATANYA, Édition 2015 p 37
[52] ” Meaning of double standard in English”, dictionary.cambridge.org, Retrieved 29-4-2019