مجلة مغرب القانونالقانون الخاص عبد الواحد الدافي: مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الجنائي المغربي

 عبد الواحد الدافي: مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الجنائي المغربي

 عبد الواحد الدافي دكتور في القانون الخاص 

مقدمة:

عبر المشرع الدستوري المغربي بدءا  من دستوري 1992 و 1996، وأكد في دستور 2011 على إرادة قوية في اتجاه تقوية دولة القانون والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، عبر مراجعة العديد من القوانين التي كانت غير منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان[1]، كمظهر حضاري وفقا لمنهج الحماية الدولية لحقوق الإنسان كقواعد قانونية تمثل القاسم المشترك والحد الأدنى للحماية التي ابتغاها المجتمع الدولي، وطالما أن هذه الوسيلة لا تحقق الغاية منها إلا إذا صارت ضمن النظام القانوني الوضعي القابل للتطبيق الذاتي داخل الدولة وأمام قضائها، ومن هنا يصبح عنصر إدماج وتبني هذه المقتضيات على شكل نصوص قانونية من طرف السلطة المختصة طبقا للشرعية الدستورية، ومن تم تتوقف فعالية المصدر الدولي في مجال الحقوق والحريات على مدى التزام ووضوح الوثيقة الدستورية في مجالي التجريم والعقاب و معايير المحاكمة العادلة وإعادة الإدماج، رغم افتقاد هذه الاتفاقيات للتطبيق الذاتي واتسامها بالعمومية والتجريد وافتقادها شق العقاب، وهو ما سنعمل على معالجته على ضوء موقف الالتزام الدستوري مع إبراز مختلف المواقف القضائية والفقهية، ثم الوقف على بعض مظاهر تأثير الشرعة الدولية على المنظومة الجنائية الوطنية في.

وبالرغم من المكانة التي أصبحت تحتلها الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الجنائي إلا أنه برزت إشكالية أساسية تتعلق بالمرتبة التي تتبوؤها هذه الاتفاقيات في القانون الداخلي المغربي، وكيفية حل إشكالية التوفيق بين الشرعية الدستورية وبنود بعض الاتفاقيات والمعاهدات في حالة تعارضها (المحور الأول)، وتأثيرها على الأنظمة الدستورية لهذه الحماية وهو ما طرح تأثير مضمون هذه الاتفاقيات على القانون الجنائي الوطني (المحور الثاني)، هذا التأثير يتوقف على موقع هذه الاتفاقية في مصادر القانون في النظام الدستوري.

فما هي المنهجية التي اختطها الدستور المغربي في ضبط علاقة القانون الجنائي الوطني بالمنظومة الدولية لحقوق الانسان؟.  

المحور الأول: سمو الاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الجنائي الوطني

تقاس قيمة القانون الوضعي بقيمة الضمانات المتاحة للأفراد والجماعات قصد حمايتهم من التعسف عبر استحضار المواصفات المعيارية للقانون الدولي الإنساني بحيث أصبح من المتعذر على أي دولة الاحتماء وراء نظامها الداخلي حتى في ميدان يصنع تمايزها السياسي[2]،  ومن هذا المنطلق أصبحت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مكونا أساسيا في تكوين القانون الجنائي الوطني[3]، حيث نجد معظم الدساتير قد اعترفت بهذه الحقوق وأولتها قدرا كبيرا من إهتمامها في إطار ولادة قانون دستوري لحقوق الانسان[4]، وباستقراء كتابات الفقه واجتهادات القضاء بخصوص مرتبة أحكام الاتفاقيات الدولية، أفضي بنا إلى استخلاص اتجاهين متميزين[5] وللإجابة عن هذا الإشكال سنعمل على إبراز موقف الفقه (أولا)، والقضاء (ثانيا).

أولا: موقف الفقه

تباينت موقف الفقه بشأن سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، نظرا لعدم وضوح السند الدستوري، كل اتجاه يحاول تبرير موقفه ورؤيته للموضوع انطلاقا من تشبعه الفكري والثقافي وأحيانا السياسي، وكل منهما ينطلق من الدستور كأرضية مشتركة وصلبة ولكن بقراءة مختلفة وهو ما سنعمل على إبرازه من خلال تبيان الموقف المؤيد لسمو القانون الدولي (أولا) والموقف المعارض (ثانيا).

الإتجاه الأول: الموقف المؤيد

إلى فترة قريبة ساد اتجاه يرفض أن يكون هناك مصدر آخر للتجريم والعقاب من غير التشريع الوطني، وذلك استنادا لحجج مستمدة من مبدأ إقليمية القوانين وسيادة الدولة، إلا أن اعتبارات السياسة الجنائية المعاصرة وضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، جعلت الاتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر القانون الجنائي وذلك بضمان تقريرها في التشريعات الوطنية وصياغتها في قواعد قانونية بإقرار دستوري، كأكبر ضمانة وأقصر طريق لتكريس حماية حقوق الإنسان ومراعاتها في القوانين الجنائية الوطنية[6]، لذلك أصبحت علاقة القانون الجنائي بالقانون الدولي متينة، نظرا للتطور الحاصل في وسائل الاتصال وتداخل في مختلف المجالات التي يشهدها المجتمع الدولي، وخاصة في ميدان الجريمة مما اقتضى تنظيم تعاون الدول فيما بينها عبر معاهدات واتفاقيات[7]، ودمج النصوص الدولية ذات الصلة في القانون الجنائي الوطني، في ظل سياق دولي  يمتاز بحركية مهمة في خلق قوانين “فوق الدولة”، وخصوصا في المجال الجنائي، وبالفعل أصبح للاتفاقيات الدولية ذات المقتضيات المرتبطة بالمضمون الجنائي مكانة ضمن المنظومة القانونية الوطنية ويتحدد ذلك من خلال الشرعية الدستورية[8]، وبذلك دخلت المعاهدات والاتفاقيات الدولية في منافسة مع المبادئ الدستورية الوطنية.

فمجموعة من الحقوق الدستورية التي تجعل الفرد بمنأى عن أي تعسف من طرف مختلف السلطات، تجد مصدرها في تنامي المنظومة الدولية لحقوق الإنسان[9]، وتدعم ذلك بتنامي مركز الفرد في القانون الدولي بإقرار بعض الحقوق الأساسية بين الدولة والفرد وموقع الأخير على الصعيد الدولي[10]،  فجل هذه المواثيق لا تخلو من الاهتمام بوضعية الفرد المعتقل والمتهم والمحكوم عليه، وهو ما تطلب تجدر القانون الجنائي بطريقة أعمق في تربة حقوق الإنسان[11].

وطرحت إشكالية عولمة العدالة الجنائية[12]، والرفع من وتيرة العولمة القانونية ومن قيمة المبادئ الأساسية وجعلها ذات بعد عالمي معترف به[13]، وفي ظل الحديث المتزايد عن النظام العام الدولي مع إيجاد حماية جنائية بواسطة قانون جنائي مشترك كما ذهبت إلى ذلك Delmas-Marty[14]، واحتمالية التنافس بين القانون الدستوري والقانون الجنائي وكذا القانون الدولي، فكيف يمكن خلق انسجام بين هذه الفروع وإدماجها بغية الإغناء المتبادل؟[15].

ويتعزز هذا الاعتقاد في اعتبار إعلانات الحقوق لها قيمة أعلى[16]، من النصوص الدستورية ذاتها على اعتبار كونها تحتوي على الأسس والتوجيهات التي تبنى عليها هذه النصوص، بحيث تصاغ النصوص الدستورية للحقوق والحريات الأساسية على ضوء الإعلانات وفي نطاقها، وهو ما يؤكد أن القانون الجنائي يوجد في قلب التفاعلات بين نظام حقوق الانسان ومسألة الروابط الجدلية بين القانون الدستوري والقانون الجنائي، في ظل تزايد حدة المعايير الدولية المؤطرة للمادة الجنائية.

وتتنازع موضوع مكانة الاتفاقيات الدولية نظريتان متعارضتان في هذا الموضوع: نظرية ثنائية القانون la théorie dualiste  ومن جهة ثانية نظرية أحادية القانون la théorie moniste

الأولى: النظرية الثنائية: حيث يشكل القانون الوطني والقانون الدولي نظامين متساويين ومستقلين، وبمقتضى هذه النظرية لا تتمتع المعاهدة الدولية بأية قوة إلزامية في نطاق القانون الداخلي ولا يلتزم القاضي بتطبيقها ما لم يتم استقبالها من القانون الداخلي، عبر إقرارها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأصول الدستورية، وفي حالة حدوث تنازع بين القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي، يصبح هذا الأخير جزء من القانون الداخلي.

الثانية: النظرية الأحادية: بمقتضى هذه النظرية النظام القانوني للدولة يتألف من اتحاد القانون الداخلي مع القانون الدولي، وعدم وجود اختلافات جوهرية بين القانونين، وانصهارهما في نظام قانوني واحد، مع إمكانية التطبيق المباشر لأحكام القانون الدولي داخليا، وفي حالة وجود تنازع بين القانونين تكون الأولوية للقانون الدولي، لأنه يعتبر “قانون أعلى” وقد أخد بهذا الاتجاه الدستور الفرنسي طبقا للمادة55[17]، ومن تم يعتبر القانون الجنائي الفرنسي من أكثر التشريعات احتراما وتأثرا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويبدو ذلك من خلال التجريمات الجديدة التي أصبح يطالها التشريع الجنائي الفرنسي كجريمة إبادة الجنس البشري.

والنظريتان تخطئان حينما تحصران العلاقة بين القانون الدولي والوطني في خضوعه أحدهما للآخر، أو استقلاليته على الآخر لأن الممارسة والحلول الواقعية التي اتخذتها الدول تتميز بخصوصية النهل من معين المذهبين الفقهيين معا[18]، والدساتير المعاصرة لا تكرس مذهبا معينا بصفة قطعية واضحة كما أن موقف القضاء الوطني كثيرا ما يثور على مسلمات النظريتين، والواقع أن سمو القانون الدولي يؤيده الفقه المعاصر في غالبيته ويقره القضاء في مجمله وتكرسه الممارسة الدولية والدستورية[19].

إن أساس التزام المشرع الدستوري بحقوق الإنسان هو التزام ينصرف إلى دستور الدولة، ومضمون هذا الالتزام عدم نزول الحقوق والحريات على  ما يدنو مستوى الاتفاقيات، وعدم تضمن النصوص الدستورية ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، ويزداد الالتزام قوة عندما تصادق الدولة على الاتفاقية عبر المسطرة الدستورية، وعدم إهدار كافة الحقوق والحريات الأساسية التي اكتسبتها الأجيال المتعاقبة بضمانات دستورية[20]، باعتبار أن المرجعية الدولية تقيد المشرع الدستوري والعادي على السواء.

وفيما يخص مكانة المصدر الدولي  فقد أصبح المغرب يتوفر على بعض الإشارات الدستورية والقانونية إضافة إلى بعض المواقف القضائية، غير أن أرجحية تطبيق القانون الدولي على القانون المغربي تنفرد بجملة من الخصوصيات الدستورية[21]، خلافا لبعض الدساتير المقارنة التي كرست سمو المعاهدات كما هو الشأن الدستور الألماني، حيث ذهب في ف 25 من د إلى اعتبار القواعد العامة للقانون الدولي جزءا لا يتجزأ من القانون الفيدرالي، وبالتالي تعلو القانون الوطني، وتنشئ حقوقا والتزامات مباشرة للمواطنين، وأيضا دستور فرنسا لسنة 1958 في ف 55 منه، وإن كانت بعبارة أقل وضوحا من النموذج الألماني في إقرار سمو المعاهدة على القانون الداخلي، وعلى مستوى الدساتير العربية نجد المادة 151 من د المصري تنص على عدم سمو المعاهدات بل تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والمصادقة عليها ونشرها.

في هذا الإطار نلجأ إلى دراسة الدساتير المغربية وتحديد موقفها من إشكالية سمو القانون الدولي، فالدساتير المغربية الثلاثة الأولى، اعتمدت حقوق الإنسان والحريات الأساسية كعنصر أساسي في المسلسل الديمقراطي، فدستور 1962 ضمن في فصله الأول مجموعة من الحقوق المنبثقة عن العهد الملكي ل 08-05-1958 والقانون الأساسي ل02-06-1961، ووضعها في خانة العزم على تطبيقها وتأكيد الإرادة على تمتيع المواطنين بالحقوق والحريات في مجتمع منظم، مع العلم أن الجزء الأكبر منها يجد سنده في بعض مواد إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، وكذلك المبادئ والحقوق والالتزمات النابعة من مواثيق المنظمات الدولية التي يعد المغرب عضوا فيها منذ 1956، والتزامه باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع بالفقه إلى اعتبار الصيغة المستعملة من طرف الدساتير وكذا اتفاقية فيينا حول الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب[22]،  وعبر ربط نصوص المحيط بالمركز[23] إذ بالرغم من عدم وضوح النص الدستوري، يمكن استنتاج أن المغرب ملزم بالاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها، هذا الإلزام استند إليه الفقه عبر سندين: أولا ديباجة الدساتير الثلاثة الأولى[24]، ثانيا مقتضيات اتفاقية فيينا التي صادق عليها المغرب بتاريخ 26 شتنبر 1972، وكذلك التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[25]، التي  تعد معيارا دوليا للتوازن المطلوب بين حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والحريات، وهي مؤشرات تصب في اتجاه سمو القانون الدولي وتجسيد دولة القانون وترسيخ الشرعية الدستورية[26].

أما بعد د 1992 و 1996، أصبحت الديباجة تنص على مصطلح “التزام”، وبالتالي أصبحت لها حمولة مغايرة لما كانت عليه في الدساتير السابقة، وبالتالي تسجيل مكانة وازنة للمرجعية الدولية في ديباجة الدستور”…تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

وهذه أول مرة يلتزم المغرب باحترام حقوق الإنسان، ويعتبر هذا الالتزام قفزة نوعية لتعزيز ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فالمراجعة الدستورية ل 1992 مكنت من إدخال معايير تعاهدية Critére conventionnel في الترسانة الدستورية المغربية حيث تضاف إلى الضوابط الدستورية، مقتضيات وتشريعات كامنة في المعاهدات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويتعزز هذا الاعتقاد ليس فقد بما نص عليه تصدير الدستور ولكن أيضا بما جاء في الفقرة الثالثة من ف 31 من د التي تنص على أن المصادقة على المعاهدات التي تكون غير متفقة مع نصوص الدستور تقع بإتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

من خلال مقتضى هذه الفقرة، نستنتج أنه في حالة تعارض أحكام معاهدة ما ونص دستوري، فإن هذا الأخير هو الذي يخضع للمراجعة والتعديل وليس المعاهدة الدولية، وهذا دليل على سمو المعاهدات على الدستور، وأن ما يسري على العلاقة بين المعاهدة والدستور، يجب من باب أولى أن يسري على علاقة أحكام المعاهدات بالتشريع الجنائي الوطني[27].

يضاف إلى ذلك الخطاب الملكي بتاريخ 2-8-1979 الذي غلب الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، بالإضافة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية فيينا 1969 التي تقضي بعدم جواز الاستدلال بالقوانين الوطنية في مواجهة تنفيذ الاتفاقيات[28].

كل هذه المؤشرات تمثل دلالة قوية وإن كانت ضمنية على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي بالمغرب، ومن تم اعتبار القانون الدولي أحد مصادر القانون الجنائي الوطني كما يذهب إلى ذلك أستاذنا جعفر علوي[29]  من خلال تأكيده على أن القانون الدولي يعتبر مصدرا مهما للقانون الوضعي الوطني، وأنه في حالة حدوث تعارض بين مقتضيات المصدرين يتعين ترجيح كفة مقتضيات القانون الدولي لحسم التعارض، ويؤسس رأيه على دليلين هامين هما:  الأول  مصادقة المغرب على قانون المعاهدات وخصوصا الفصل 27 من اتفاقية فيينا ل23 ماي 1969[30]، والدليل الثاني: يتمثل في ديباجة الدستور التي تؤكد الممارسة المغربية في احترامها وتشبثها بالشرعية الدولية.

 وفي هذا السياق يؤكد الفقه[31]، أن الدستور قد نص على عدد من حقوق الإنسان، والجديد هو استعمال الدستور لعبارة حقوق الإنسان وربطها بالقانون الدولي وهي صيغة جد واضحة ولا يكتنفها أي غموض، حتى تتبوأ مكانة مرموقة ضمن المنظومة الجنائية ببلدنا وحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، لقياس مكانة ومصداقية كل بلد داخل الأسرة الدولية، الأمر الذي دفع بالمغرب إلى المصادقة والإنضمام إلى جل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان[32].

وفي هذا السياق نشير إلى موقف الفقه الفرنسي الذي اهتم بموضوع علاقة القانون المغربي بالقانون الدولي، نظرا لكون العديد منهم لهم دراية بالقانون المغربي، فأكدوا أرجحية القانون الدولي على التشريع الوطني “M. Bourely” حيث يقول أن الدستور المغربي يكرس مبدأ إدماج الاتفاقية في القانون الوطني حتى وإن كانت الديانة الإسلامية تحتوي على مقتضيات  في موضوع حقوق الأفراد على بعض المقتضيات التي يظهر منها أنها تتعارض ومبادئ الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان كمبدأ المساواة[33]، وأكد الأستاذ “René-jean Dupuy” سمو الاتفاقيات الدولية بصفة عامة على التشريع المغربي[34]،وهو ما يؤكده الفقه المغربي إلا انه بالرغم من عدم دقة النص الدستوري فيما يخص أولوية القانون الدولي على القانون الداخلي فإنه يمكن الاستناد إلى ف 31 من الدستور[35].

وقد جاء ظهير إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان[36] لكي يدعم دعاة الرأي القاضي بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بنصه في مادته الثانية على بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، أو انضم إليها وتم نشرها واقتراح التوصيات المناسبة بالإضافة إلى العمل على تشجيع مواصلة المملكة للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما استشيرت مصلحة التشريع بالأمانة العامة للحكومة في الموضوع حيث أكدت على ضرورة عدم مخالفة نص قانوني داخلي لمقتضيات اتفاقية دولية.

كما نشير إلى أن هناك مجموعة من النصوص التشريعية الوطنية التي أقرت بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على القانون الداخلي، منها قانون المسطرة الجنائية في مادته 713[37]، بالإضافة إلى نصوص تشريعية أخرى  تعتمد عليها جل الدراسات الفقهية كسند قانوني يؤكد إقرار سمو القانون الدولي ومنها ظهير الجنسية ل6 شتنبر 1958، الذي ينص في فصله الأول على أن “مقتضيات المعاهدات والأوفاق الدولية المصادق عليها والمنشورة ترجح على أحكام القانون الداخلي”[38]، وظهير 8 نونبر 1958 بمثابة قانون تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم، حيث ينص على أن شروط وإجراءات ومفعول تسليم الأجانب إلى حكوماتهم تحدد في الفصول الآتية ما لم تكن هناك مقتضيات منافية لما ذكر ناجمة عن معاهدات[39]، إلى جانب ظهير 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث ينص في فق 1 من المادة 5 منه “على أنه يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى”[40].

كل هذه النصوص تؤكد تبعية القانون الداخلي للنظام القانوني الدولي في حالة التناقض[41]، غير أن قلة هذه النصوص لا تكفي كسند قانوني يمكن الاستناد عليه للقول بتكريس المشرع المغربي لسمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المخالفة للقوانين الوطنية[42]، ولا سيما أن الأغلبية الساحقة من النصوص التشريعية لا تصرح بهذه الصيغة بل تتجاهل المرجعية الدولية باعتبار القانون الأسمى ذاته لا يعطي للقانون الدولي مكانة فعلية، وف 31 من د بدوره تفادى التنصيص على أرجحية القانون الدولي[43].

يبدو أن المشرع المغربي يشترط المعاملة بالمثل في إطار اعتبار القانون الدولي مصدرا للقانون الجنائي الوطني، كما يمكن اعتبار المعاهدات الدولية مصدرا للقانون الجنائي الوطني إذا توفرت شروط معينة، وهذا يشير إلى مدى التداخل الذي يحصل بين القانون الجنائي والقانون الدولي بالنظر إلى مضمون الاتفاقيات والمعاهدات وقوتها الإلزامية بالنسبة للقانون الوطني استنادا لموقف الدستور، وهو التسليم بمبادئ القانون الدولي، فالفصل 31 من د يتحدث باقتضاب على التوقيع والتصديق على المعاهدات، ويذهب بعض الفقه[44] المغربي في اعتبار هذا الاقتضاب تسليم بمبدأ سيادة المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، إضافة إلى مصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية[45] واعتباره عضوا نشيطا في المنظمات وعلى رأسها INTERPOL””،  وتأكيد تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا في ديباجة الدستور وبالتالي يكون قد أدخل ضمنيا بواسطة هذا الالتزام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان  في القانون الوضعي المغربي[46].

  الإتجاه الثاني: الموقف المعارض

يعتبر هذا الاتجاه أن الدستور المغربي تنقصه بعض الالتزامات المنصوص عليها في العهود الدولية في مجال حقوق الانسان، بالرغم من تعديلات ديباجة دستوري 1992 و 1996، فالدستور المغربي لا يمنح للقانون الدولي مكانة خاصة داخل النظام القانوني الداخلي، بالرغم من التعهد المعلن عنه في ديباجة الدستور، وبالتالي لم يحصل أي تغيير جوهري تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[47]، وهو ما يؤيده بعض الفقه المقارن[48] في اعتبار مثل هذه الصياغة المنصوص عليها في الديباجة وف 31 من د، تبرهن عن غموض دستوري.

ويضيف الفقه[49] إلى انه بالرغم من المقتضيات الدستورية التي أقرتها المراجعة الدستورية  1992 و 1996، لم تمس جوهر المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة في المغرب بشأن تنظيم العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، فإدخال القانون الدولي في القانون الداخلي وتأويله، يطرح مشاكل وهذا يعود بالأساس إلى عدم تخصيص مكانة خاصة من طرف الدستور باعتباره المحدد الأول لتراتبية القاعدة القانونية داخل النسق القانوني[50].

وهناك اتجاه فقهي يعارض مبدأ سمو القانون الدولي إذ يركز في قراءته على الفقرتين الثانية والثالثة من ف 31 من د، حيث يعتبر أن المشرع الدستوري لم يورد ما يفيد سمو المعاهدات على التشريع العادي، بل فقط يقر في حالة تعارض أحكام المعاهدات مع مقتضيات الدستور بضرورة اللجوء إلى مسطرة تعديل هذا الأخير، ثم هناك غموض آخر بشأن مصير الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، بحيث نجد غموضا واقتضابا في  فق3 من ف 31 من د بالرغم أن المصادقة على الاتفاقية المخالفة للدستور تلزم تعديله، ومنها القول بتفوق مكانة المعاهدة على الدستور، لكن هناك سؤال عريض حول مصير المعاهدة التي لم يوافق عليها الاستفتاء الشعبي[51].

مقال قد يهمك :   دور النيابة العامة في قضايا التعمير و البناء وفق آخر مستجدات قانون رقم 12/66

فالصياغة لموضوع علاقة الدستور بالقانون الدولي تتفادى استعمال صيغة تفيد صراحة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، وهناك تيار فقهي[52] يعطي لقواعد القانون الداخلي السمو على قواعد القانون الدولي من منطلق أن القانون الدولي يجد أساسه في الصلاحيات التي خولها له القانون الداخلي، حيث أن دستور الدولة يحدد صلاحية الدولة في تعاملها مع القانون الدولي عن طريق رسم منهج لذلك ومن تم لا يعدو أن يكون جزءا متفرعا عن القانون الداخلي، كما يفسر ذلك التشبث بفكرة السيادة، بحق الدولة في سن قواعد تتناسب وقيمها، كما أن ممارسة السيادة القانونية ليست خاضعة لحدود وضوابط[53] وهو الأمر الذي يفسر تردد المغرب في المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وإشكالية تعارضها مع أحكام الدستور ومبدأ السيادة[54] طبقا لف 2 من د[55]، وكذلك إشكالية قبول الولاية القضائية للمحكمة ونظام العفو والحصانات[56]، ولذلك يمكن القول أن نظام محكمة روما متعارضة مع الدستور المغربي، الأمر الذي يستوجب المصادقة عليها إتباع مسطرة تعديل الدستور[57]، وهذا المنهج الذي يمكن إتباعه في حالة إذا أراد المغرب المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية[58]، وهو ما صارت عليه فرنسا بعد إضافة مادة فريدة تنص على الاعتراف بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الشروط المحددة بمقتضى نظام روما[59].

لذلك لم ينضم المغرب إلى اتفاقية روما لعام 1998 المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم مما تمثله من أهمية قصوى باعتبارها آلية يتبناها القانون الدولي من أجل التجريم و العقاب، على جرائم غاية في الخطورة وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وهذه الجرائم (جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان)، كل ذلك من أجل الحد من إفلات المجرمين من العقاب، وحماية الشرعية الجنائية الدولية ومحاكمة ومعاقبة كل من يخرج عليها[60]، كل هذه التطورات لم يواكبها تأطير دستوري مغربي وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الفقه بشأن عدم سمو القانون الدولي داخل النظام القانوني المغربي.

بالنسبة للفصل 31 من دستور 1996، والفصل 55 من دستور 2011، ما يمكن استنتاجه بشأن إشكالية سمو القانون الدولي ما يلي: الفرضية الأولى في حالة وجود تناقض بين القاعدة الدولية والقاعدة الدستورية هنا يمكن مراجعة الدستور وإدماجها فيه، الفرضية الثانية في حالة غياب تناقض بين القاعدتين الدولية والدستورية لا نجد جوابا صريحا من الدستور، والحل يوجد بين يدي المشرع والدستور، بالنسبة للمشرع يرى تفوق القاعدة الدولية كما في قانون الجنسية، كمال تبقى للقضاء مهمة حل النزاع بين النظامين[61]، غير أن هذا الرأي يبدو أنه ينظر للأمور في شموليتها، فقراءة هذه الفرضيات من طرف الدستور على فرض وضوحها في حالات معينة كما في الفقرة 2 من الفصل 55 من دستور 2011  واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير وهنا “لا اجتهاد مع النص”، فهي غير ذلك في حالات أخرى، كما أن مسؤولية القضاء لا يجب أن تكون محط نقاش وخصوصا في الاتفاقيات ذات المضمون الجنائي، باعتبار أنه مسؤول عن تطبيق القانون لا عن وضعه وسنه الذي يبقى من مهام المشرع طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية، ومع ذلك فالقضاء يمكن أن يلعب دورا مهما في التوفيق بين القانون وبين المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات، عن طريق التأويل والتفسير كلما كانت إمكانية ذلك متاحة ضمن إعمال السلطة التقديرية وضوابطها[62]، إلى جانب الأخذ بالتزام المعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة شرعية وسموها على القانون الداخلي واعتبارها من النظام العام[63].

غير أن الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور الحالي، حسمت الأمر بشكل كبير وذلك من خلال الموافقة على الموافقة بقانون على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها ذات الارتباط بمجال القانون الجنائي، حيث يبدو أن الرأي الجدير بالتأييد هو الذي يذهب إلى أن سمو القاعدة الدولية على القانون الداخلي يمكن استخلاصه من مجموعة من القرائن (ديباجة الدستور، أعمال الحكومة، والفقه، تقارير المغرب التي يرسلها إلى لجان حقوق الإنسان)، من هنا يمكن القول بسمو القاعدة الدولية من عدمه، أكثر مما لو أخذنا كل قرينة على حدة[64]، ما يمكن استخلاصه هو أن الفقه لا زال في بدايته، لا يحيط بكل جوانب الموضوع، ولا يدرس بعمق النتائج التي تترتب على الإقرار الدستوري بسمو القاعدة الدولية على التشريع الداخلي وآثاره في إعادة بناء القانون الجنائي الوطني.

هذا النقص الشكلي من طرف الدستور لموضوع مهم يوازيه نقص مادي، إذ لم ينص الدستور المغربي إلا على نوعين من الاتفاقيات الدولية، فهو لم يخصص إشارة صريحة للقوة الإلزامية للإتفاقيات الدولية على القانون الداخلي[65]، وهو ما جعل الفقه[66] ينادي بتدعيم منزلة المغرب على الساحة الدولية وذلك بالنص صراحة على سمو المعاهدات على القانون الداخلي بمقتضى نص دستوري صريح، كما اقترح بعض الفقه[67]، إضافة فقرة للفصل 31 من د المغربي “المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها طبقا للدستور، يجب نشرها في الجريدة الرسمية، وتعتبر جزءا من النظام القانوني، وتطبق بنودها بالأولوية في علاقتها بالقانون الداخلي”.

ونضم صوتنا إلى الأصوات المنادية بضرورة تدقيق الأسس الدستورية للاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الوطني، فالنص في ديباجة الدستور على تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا أمر ايجابي يحتاج إلى عدد من الإضافات الدستورية، وخصوصا في ظل غياب مقتضيات دستورية أخرى تتناول مسألة سمو القانون الدولي بوضوح ودقة، لضبط العلاقة بين القانون الدولي والوطني، الأمر الذي جعل بعض الفقه المغربي[68] ينعت المسألة بأنها خيار مقصود وتغييب متعمد لأن النسيان لا يمكن أن يطال قضية كبرى وتكرارها في الدساتير المتعاقبة، وبالتالي لا نجانب الصواب إذا قلنا أن الدستور المغربي تفادى عمدا عدم إثارة أرجحية القانون الدولي مكتفيا بما تضمنته ديباجته.

ثانيا: موقف القضاء

رغم قلة القضايا المعروضة على القضاء في مجال تحديد مرتبة الاتفاقيات الدولية، فإن القضاء لم يتخذ موقفا موحدا وحاسما، لكن هناك بعض القضايا التي كان فيها للقضاء موقف بشأن إشكالية سمو المصدر الدولي من عدمه وهي تتعلق بالقضايا الآتية:

الحالة الأولى: وتتعلق بالحكمين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالرباط سنة 1969 والمعروفين بقضية “ميلان Meylan” وقضية “كازالس Gazals “، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين، القاضي برفض طلب تسجيل المحاميين الفرنسيين ضمن جدول هيئة المحامين بحجة عدم معرفتهما باللغة العربية، بناء على قانون توحيد وتعريب ومغربة القضاء وعلى النصوص المنظمة لمهنة المحاماة، وقد قضت محكمة الاستئناف بالرباط بأحقية التسجيل وأسست حكمها على الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية لسنة 1957، وبروتوكولها الإضافي المؤرخ في 20 ماي 1965[69].

وقد ساير المجلس الأعلى الغرفة الإدارية في قراره بتاريخ 1-10-1976، مرجحا تطبيق الاتفاقية الدولية على القانون الوطني واشترطت لتطبيق المعاهدات ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية على غرار باقي النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، واعتبرت أن النشر في الجريدة الرسمية لا تغني عنه أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.

الحالة الثانية: وتتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16-4-1990[70]، وتتلخص وقائع الحكم في أن البنك المدعي كان مدينا للمدعى عليه بمبلغ معين، وبعد حلول أجل الدين لم يف المدين بما في ذمته وأمام ذلك لجأ إلى القضاء، مطالبا بأداء الدين والتعويض وإخضاع المدين للإكراه البدني، فقضت المحكمة بأداء الدين والتعويض ورفضت الإكراه البدني، حيث عللت حكمها بالحيثية التالية:

حيث أن  الإكراه البدني لم يعد مشروعا بعد مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل المغرب بتاريخ 5-3-1979 والمنشور في الجريدة الرسمية[71].

كما عرضت على المجلس الأعلى قضية تتعلق بتطبيق المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ورفض المجلس الأعلى تطبيق الإكراه البدني نتيجة العجز عن الوفاء بالرغم مما يقضي به القانون الداخلي، استنادا لف 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المملكة بتاريخ 18-11-1979، على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي[72]، وفي نفس الاتجاه وفي قرار آخر بتاريخ 26-9-2000[73]، أكد فيه التوجه الجديد الذي انتهجه المجلس الأعلى في الالتزام بمقتضيات المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي قرار حديث للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى فيما يخص تطبيق المادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، استندت إلى ضبط موقفها من مقتضيات المادة إلى مبدأين: الأول يتمثل في قابلية نص المادة 11 من العهد الدولي للتطبيق من طرف القضاء المغربي، باعتبارها جزءا من القانون المغربي، والثاني: هو ترجيح المادة 11 على القانون الداخلي حيث تم تفسيرها وتوضيح شروط تطبيقها[74].

 وفي موقف آخر للمجلس الأعلى حول مقتضى الفصل 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قضى  بعدم جواز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فإن القرار لم يحدد مدة الإكراه البدني في حالة امتناع المدين ولم يحدده في حالة عدم استطاعته الأداء، وعدم قدرته عليه يكون غير خارق للفصل المذكور[75].

وفيما يخص الاتفاقيات الجماعية نشير إلى قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19-05-1999[76]، مقررا المبدأ التالي “أن اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع الموقع عليها بهامبورغ بتاريخ 31-03-1978، المنضم إليها من طرف المغرب بتاريخ 17-07-1981 تعتبر نافذة المفعول منذ تاريخ 01-11-1992 قانونا ملزما في النطاق الوطني منذ هذا التاريخ”، ويهم هذا التناقض الفصلين 221و262 من القانون التجاري حول مسؤولية الناقل البحري.

غيرأن القضاء المغربي لم يستقر بعد على موقف واحد فيما يخص تطبيق المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهكذا رجحت الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى ما يقضي به ظهير 1961 المتعلق بالإكراه البدني في القضايا المدنية مستبعدة تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية في هذا الشأن، بعلة أن ظهير 20-02-1961 لازال ساريا ولم يصدر أي قانون يأمر بإلغائه[77].

وقد قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، وهو يبث في قضية استعجالية  أن التشريع المغربي لا يوجد فيه ما يفيد سمو الاتفاقيات على باقي المقتضيات القانونية، ووجوب ترجيحها عند تعارضها مع نص دستوري أو قانوني[78].

ويلاحظ من خلال ما سبق أن هناك مواقف متعددة ومتعارضة من طرف القضاء المغربي إزاء أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فمرة يبعد الاتفاقيات الدولية على اعتبار أن مصادقة المغرب عليها لا ينقص في شيء من التشريع الوطني، ومرة يرجح المعاهدات على حساب القانون الوطني واعتبارها جزءا من التشريع الوطني بل وأسمى منه.

وهو الأمر الذي حدا بالرئيس الأول للمجلس الأعلى بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2001، إلى التأكيد على أهمية هذا الموضوع عندما صرح قائلا ” لقد صادقت المملكة المغربية على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وانضمت إليها، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، وإذا كان كثير من مقتضياته مضمنا في القوانين الوطنية المغربية، فإن البعض منها غير مضمن أو متناقض معها، ومن هنا كان على المجلس الأعلى أن يعالج موضوع تطبيق الاتفاقيات الدولية ومكانتها القانونية”[79]. 

ورغم الموقف القضائي فيما يخص الميدان التجاري والمدني والأحوال الشخصية، الذي يستفاد منه بداية ترجيح المصادر الدولية على القانون الداخلي إلا فيما يتعارض مع هوية المغرب العربية الإسلامية[80]، في مقابل ذلك  لا نجد اجتهادات قضائية صادرة عن جهة القضاء الجنائي، تعزز هذا التوجه الجديد وترفع الغموض الذي يعيشه القانون الوطني أمام غياب نص دستوري صريح في ضبط علاقة القانون الدولي بالتشريع الوطني.

المحور الثاني: مظاهر تفاعل القانون الجنائي بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان

شكلت المراجعة الدستورية ل1992 و 1996 و 2011 توطئة لإصلاحات أكثر جرأة للمنظومة الجنائية[81]، حيث صادق المغرب وانضم[82] إلى جل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي بلغ عددها إلى حدود سنة 1996، 764 اتفاقية دولية في مختلف المجالات، وانطلاقا من ذلك عمل ولا زال على ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الإتفاقيات التي صادق عليها في هذا المجال[83]، لبلوغ هدف تحقيق انسجام كامل وتام للقانون الجنائي مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتجاوز بعض مظاهر القصور التي تطبع هذا التوجه، لذلك سنبرز بعض تمظهرات ملائمة الترسانة الجنائية سواء من حيث قوانين الموضوع (أولا)، أو من حيث قوانين الشكل (ثانيا).

 أولا: مظاهر التأثير من خلال قوانين الموضوع

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، أرضية مهدت لبداية إيجاد أسس دولية للعدالة الجنائية ونقطة انطلاق نحو تدويل حقوق الإنسان ومنها ما يرتبط بالمنظومة الجنائية، والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والإعلانات المكملة التي لا يسوغ لقانون جنائي ليبرالي أن يحيد عنها[84].

وهكذا صادق المغرب على جملة من الاتفاقيات الدولية التي لها تأثير مباشر على القوانين الوطنية خصوصا القانون الجنائي، والمتصلة بمجال حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 دجنبر 1948 حيث صادق عليه المغرب بدون تحفظ، ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية[85]، وبالرجوع إلى المادة 15[86] من العهد الدولي نجدها قد  نصت على مبدأ الشرعية الموضوعية ولوازمه، والتزاما بما ورد في هذه المادة نجد أن المشرع المغربي يطبق هذه المقتضيات ومنها ف 1 من ق ج م وف 4 منه.

كما نالت الاتفاقيات الخاصة اهتماما من طرف المغرب كاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتحفظ على المادتين 6 و9[87]، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[88].

ولتحقيق تفعيل مبدأ التجريم المتضمن في هذه الاتفاقيات عمل المغرب على تحيين قوانينه حتى تنسجم وتلاءم هذه الاتفاقيات، وقد تناول المشرع موضوع حماية الحرية الشخصية في الفصول (224- 232) تحت عنوان شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب، فتناول ف 224 ق ج م تعريف الموظف العمومي وذلك بتبنيه لمفهوم واسع لهذا الأخير بغية توفير أقصى قدر من الحماية، وهو ما أيده الاجتهاد القضائي في العديد من المناسبات، كما حدد ف 225 الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبة المنصوص عليها في الفصل أعلاه وهم القضاة أو الموظفيين العموميين أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.

كما عمل المشرع على سن قانون جديد يجرم التعذيب، وبذلك يكون المغرب قد عمل على ملاءمة قانونه الجنائي فيما يخص تجريم بعض السلوكات المرتبطة بالحقوق والحريات الفردية، ونشاطر ما ذهب إليه بعض الباحثين إلى ملاحظة بعض القصور في ملاءمة مقتضيات هذه الاتفاقيات مع القانون الجنائي المغربي[89].

وفي إطار الأهمية الكبرى التي تحتلها الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية داخل المجتمع، وحمايتها ضد كل الظواهر التي تهددها، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة والطفل باعتبارهما النواة التي تقوم عليها الأسرة، واقتناعا بأهمية مكانة المرأة في ظل المنظومة القانونية والقيمية المغربية المرتكزة على المرجعية الإسلامية، ومع ذلك لم يفوت المغرب الفرصة ليؤكد الإرادة القوية في تمتين مكانة المرأة، وهكذا صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[90]، بحيث أصبح من الواجب إقرار مقاربة جديدة فيما يخص هذا الموضوع، وتعزيز الترسانة التشريعية والقانونية مع تفعيلها من طرف القضاء، وفي سبيل ذلك عمل المغرب على ملائمة قانونه الجنائي مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتجاوز النقائص التي كانت تشوب المركز القانوني للمرأة، ومن أهم التعديلات التي قام بها المشرع، يمكن إثارة مسألة التمييز الذي كان سابقا بخصوص منح عذر التخفيف بالنسبة للزوج الذي يرتكب أفعال القتل والعنف ضد زوجته وشريكها في حالة التلبس بجريمة الخيانة الزوجية، ومع التعديل الجديد الذي جاء به القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة أصبحت أعذار التخفيف سارية على الزوجين معا وذلك من خلال ف 418 من ق ج م، كما تعززت الحماية الجنائية للمرأة عموما بالمقارنة مع ما كان سائدا قبل هذه التعديلات، حيث تم رفع إلزامية السر المهني عن الأطباء ومساعديهم للتبليغ عن أفعال العنف أيا كان نوعها متى بلغت إلى علمهم وذلك من خلال ف 446 من ق ج م.

مظهر آخر من مظاهر الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، يتمثل في اعتبار كل الجنح المرتكبة من طرف الزوج ضد زوجته متماثلة في تقرير حالة العود المنصوص عليها في ف 58 من ق ج م، بالإضافة إلى العقاب على حالات الإيذاء المؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل، خاصة عندما يقع هذا الإجهاض بالعنف وهو ما تطرق له ف 449 من ق جم، كذلك تجريم اختطاف المرأة المتزوجة والتغرير بها في ف 494 من ق ج م.

أما فيما يخص الأطفال فقد اهتم المجتمع الدولي بضرورة إيلاء أهمية خاصة منذ مدة طويلة فجاء إعلان حقوق الطفل في سنة 1923، لتتوالى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن إلى أن تم إقرار إعلان مستقل يتضمن حقوق الطفل في 20 نونبر 1989، وقد صادق المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل[91]، وفي سبيل تكريس مقتضيات هذه الاتفاقية على أرض الواقع، حيث عمل على تزويد قانونه الجنائي بالعديد من المقتضيات التي تكفل حماية جنائية للطفل، وذلك منذ أولى مراحله الجنينية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، كتجريم الإجهاض من خلال الفصول 449 إلى 458، ومعاقبة ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر من خلال القانون رقم 03-24 المعدل والمتمم للفصول 459 إلى 467.

بالإضافة إلى مقتضيات المعاقبة على بيع وشراء الأطفال أو الوساطة في ذلك في الفصول 459 إلى 467، والمعاقبة على خطف الأطفال القاصرين وعدم تقديمهم الفصول من 471 إلى 478 من ق ج م، وذلك انسجاما مع انضمامه للإتفاقية التكميلية المتعلقة بإلغاء الرق وتجارة الرقيق وكذا الأعراف والممارسات المشابهة للرق[92]، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الخلاعي للأطفال[93]، لذلك تضمنت الفصول 484-485-486-497-506 من ق ج م مقتضيات جنائية تعاقب على الاعتداء الجنسي على الأطفال وتحريض الأطفال على الدعارة أو الفساد أو تشجيعهم على ذلك أو تسهيل ذلك، كما عاقب ق ج م على استغلال الأطفال في التسول وتعريضهم للتشرد، وعدم إمكانية تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق الأطفال وفقا لمقتضى 636 من ق م ج م[94]، هذه المقتضيات تؤشر على بداية التفاعل مع الاتفاقيات الدولية من طرف القانون الجنائي المغربي.

مقال قد يهمك :   الأستاذة سليمة فراجي تتساءل، لم المطالبة بسحب مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء؟

كما صادق المغرب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة، واقتناعا بخطورة الجريمة وآثارها السلبية أبرمت المملكة عدة اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي، كما صادقت على اتفاقيات متعددة الإطراف ومنها ما يتعلق بمكافحة المخدرات: وهي الاتفاقية الوحيدة بشأن المخدرات لعام 1961 والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية بتاريخ 22-01-1966، البرتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة في شأن المخدرات[95]، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بفيينة 20-12-1988[96]، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية[97]، ولقد حاول المغرب ملائمة العديد من مقتضيات التشريع الجنائي مع الاتفاقيات الدولية ومنها ظهير 21-5-1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات[98].

وهناك مجموعة من الاتفاقيات بشأن مكافحة الإرهاب، كالاتفاقية التي اعتمدتها الدول العربية بالقاهرة يوم 22-9-1998[99]، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب[100]، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة[101]، بالإضافة إلى العمل على محاولة المشرع ملائمة القانون الجنائي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة[102]، فمع بروز نوع جديد من الإجرام تتجاوز آثاره ومقترفيه المجال الوطني، بالإضافة إلى نوعية الأضرار التي يمكن أن يلحقها بدولة ما، في إطار ما أصبح يسمى بعالمية الجريمة، وقد شكل الإرهاب نموذجا خطيرا على المجتمع الدولي، لما يرتبه من آثار مدمرة على أمنه واستقراره، وهو ما فرض على المغرب المصادقة على العديد من الاتفاقيات المشار إليها سابقا، لذلك سارعت السلطات المغربية عقب الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء، إلى إخراج قانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى حيز الوجود والذي عدلت أحكامه مقتضيات مجموعة القانون الجنائي بإضافة الباب الأول مكرر، حيث جاءت مجمل مقتضياته ملائمة مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن[103].

كما تعتبر عمليات غسل الأموال من المشكلات المستحدثة التي اهتمت بها الاتفاقيات الدولية، وفي ظل هذه الوضعية أصبح من الضروري ترجمة التعاون الدولي في هذا المجال من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صادق عليها المغرب، وفي إطار ملاءمته للقانون الجنائي مع هذه الإتفاقية، عمل المشرع على سن قانون رقم 05-43  المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومن أهم ما أضافه إقرار آليات للتعاون الدولي الموسع مع السلطات الأجنبية، التي تتوفر على اختصاصات مماثلة لوحدات المعلومات المالية، وبهذا تم تجاوز الفراغ التشريعي الذي كان يعاني منه القانون الجنائي المغربي[104].

 ثانيا: مظاهر التأثير من خلال قوانين الشكل

لقد قلبت منظومة حقوق الإنسان إشكالية التجريم والعقاب رأسا على عقب، وخاصة مجال المسطرة الجنائية الذي لا يعتبر مرتعا للخصوصية، فمنظومة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات سمحت بالخروج عن الثنائية البسيطة المتمثلة في حماية الفرد والمجتمع، وانطلقت من منظومة حقوق الإنسان من حيث الحرص على الكرامة المتأصلة في الإنسان فحددت شبكة من الضمانات للفرد، تتقوى هذه الشبكة كلما انتقل من وضعية المواطن إلى وضعية المشتبه فيه، إلى وضعية المتهم، إلى وضعية المعتقل والسجين والمحكوم عليه، وحتى في وضعية الضحية.

إن الدولة هي الطرف الوحيد المخول باستخدام ما يسمى بالعنف المشروع لتحقيق العدالة والأمن والنظام، لذلك استوجب على الدولة الاسترشاد في إجراءات المحاكم من بدايتها إلى نهايتها بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي، وأن تسهر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه الإجراءات، والمغرب كجزء من الأسرة الدولية برهن عن ذلك منذ مدة طويلة، حيث صادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، وحاول جعل قانونه ينسجم مع هذه الأخيرة من خلال إرساء أسس المحاكمة العادلة، ويمكن إيضاح ذلك من خلال بعض النقاط[105].

ونستهلها بمبدأ افتراض البراءة: تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته قانونا وفي إطار محاكمة عادلة، ويجب أن تصاحب قرينة البراءة جميع مراحل الخصومة الجنائية، مع ضرورة عبء إثبات التهمة على الادعاء.

وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، نجده قد تأثر بمقتضيات العهدين الدوليين، وهكذا تم إدخال تعديلات عديدة تؤشر على التزام المغرب بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة[106]، عبر مراحل الخصومة الجنائية ومنها مبدأ قرينة البراءة، بالإضافة إلى استقلال القضاء المنصوص عليه في العديد  من المواثيق والمعاهدات، بالإضافة إلى الإعلانات والمواثيق الخاصة بموضوع القضاء، ومنها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 29- 11- 1985 والمحاكمة العادلة بمثابة قطب الرحى في عملية التنفيذ القضائي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحيل على مختلف الضمانات المسطرية والجوهرية التي يتوجب احترامها وفقا للأصول الدستورية[107]، وبالفعل فقد أولى المغرب اهتماما كبيرا لموضوع القضاء، بالرغم من خصوصية كل دولة في هذا المجال، ولذلك لن يتسنى فهم مدى تأثير المصدر الدولي في هذا المجال إلا بالرجوع إلى طبيعة النظام القانوني.

الحق في توكيل محام: من مقومات المحاكمة العادلة، تخويل كل محتجز أو مشبوه فيه أو متهم، توكيل محام يدافع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، كما ينص المبدأ السابع على المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين وضرورة الاستعانة بهم فورا، وخلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت إلقاء القبض، كما أكدت المادة 14 ضرورة الاعتراف بحق الدفاع سواء كان شخصيا أو بواسطة محامي من اختيار المحتجز[108].

هذه المقتضيات نجدها مكرسة في قانون المسطرة الجنائية، من خلال مجموعة من المواد 66 و 73 و 74 و 125 و 127 و 131 و 315 و 316 و 317 ذلك حسب تسلسل مراحل الخصومة الجنائية.

الحماية الجنائية للأحداث: في ظل الاهتمام بفئة الأطفال من خلال تعزيز الحماية الجنائية، بموازة مع ذلك ازداد اهتمام المجتمع الدولي من أجل توفير أجوبة ملائمة لانحراف الأحداث، وتجسد ذلك من خلال قواعد بيجين والمتعلقة بالقواعد النموذجية لإدارة الأحداث والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نونبر 1985، وكذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث في دجنبر 1990 والمعروفة بمبادئ الرياض.

وبالعودة لمقتضيات المسطرة الجنائية المغربية[109] نجدها مستوعبة لسياسة جنائية تضاهي النماذج الرائدة في مجال قضاء الأحداث، فقد رفع المشرع في المادة 458 من ق م ج م سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة، واعتبر الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة عديم الأهلية الجنائية، وذا مسؤولية ناقصة ما بين 12 و 18 سنة، وبهذا المقتضى الجديد يكون المشرع المغربي قد انسجم مع مضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، كما خصص المشرع مقتضيات تحفظ للحدث سبل الإصلاح ومنها الاحتفاظ به في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية، وصونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 461 من ق م ج م بأن على النيابة العامة، إذا لم تكن الجريمة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل المتابعة بينه وبين غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء، أما من حيث الهيئات المكلفة بالأحداث فقد استحدث المشرع الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، والدور الاجتماعي للنيابة العامة، وهيئات التحقيق وهيئات الحكم الخاصة بالأحداث،  وهي جرأة في تبني قضاء متخصص لفئة الأحداث، وصاحب هذا الاهتمام مرحلة تنفيذ العقوبة سواء السالبة للحرية أو المرتبطة بالتدابير الوقائية والتهذيبية، حيث استحضر المشرع المصلحة الفضلى للحدث كهدف أساسي، كتسجيل الأحكام بسجل خاص، وعدم تضمينه المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب إلا بالبطاقة رقم 2 دون غيرها، كما استرعى انتباه المشرع، الأحداث ضحايا الجرائم والموجودين في وضعية صعبة، هذه بعض نماذج من مظاهر الملائمة في هذا المجال[110].

ونرى ضرورة إلقاء نظرة على  أوجه الملاءمة على مرحلة ظلت لفترة طويلة لا تحظى بالأهمية التي تستحقها وهي مرحلة تنفيذ العقوبة وتسيير المؤسسات السجنية: إذ نصت المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على كيفية معاملة المحرومين من حرياتهم، والمرتكزة على الإصلاح وإعادة التأهيل ونبذ الانتقام وغيرها من الممارسات المنافية لأغراض العقاب وفق المنظور الحديث.

وقد أقر مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في جنيف 1955 بالإجماع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين، وتمت الموافقة على هذه القواعد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 31-7-1957، ودعا الدول الأعضاء إلى مراعاة القواعد النموذجية ضمن منظومة قوانينها الوطنية، وفي هذا السياق صادق المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 8-11-1979، وقام بالعديد من الإصلاحات توجت بسن قانون جديد رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كرد على الانتقادات الكثيرة التي كانت توجه إلى القوانين السابقة.

وبإلقاء نظرة على المقتضيات التي جاء بها قانون 23-98 ومدى انسجامها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين، يمكن إبراز العديد من مظاهر الملاءمة ومنها عدم التمييز في المعاملة والذي أكدت عليه المادة 51 من ق 23-98، وفيما يتعلق بمزاولة الألعاب الرياضية أكدته المادة 115 من ق 23-98، أيضا أماكن الاعتقال حيث أشارت المادة 113 من ق 23-98 إلى ضرورة توافر الشروط الضرورية، مجمل القول أن هناك العديد من نقاط تلاقي بين قانون 23-98 والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، كالحفاظ على العلاقات الاجتماعية والرعاية والتعليم والاتصال والعمل بالإضافة إلى جوانب الانضباط والعقاب، كل هذا دليل على رغبة المشرع المغربي في الأخذ بناصية الاتفاقيات والمواثيق الدولية في المجال الجنائي[111].

من خلال ما تقدم يبدو أن هذه المقتضيات تؤشر لبداية تكريس سمو القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومع ذلك لازالت العديد من النقاط التي تنتظر التدخل التشريعي انطلاقا من تضمين الوثيقة الدستورية ضرورة التزام القوانين الجنائية المغربية بالمعايير الدولية.

خاتمة:

لم يعد المشرع الوطني يملك سلطة التجريم والعقاب بصفة مطلقة، بل أصبح مقيدا بعدة قيود تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وملزما بمراعاة ما تقضي به مقتضياتها، فضلا عن بعض الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي يعتبر التسليم بها مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان، فمواجهة الجريمة لابد أن تعبر عن موقف متكامل يتفق مع حكم القانون بما في ذلك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تقتضي الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمجال الجنائي، وبالتالي فإن هذه المواجهة لا تكتمل أيضا بغير الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي يتطلب إدماج حماية حقوق الإنسان في اعتبارات المحافظة على الأمن، مع وجوب احترام مبادئ القانون الجنائي المعاصر والمتمثلة أساسا في مبدأ الشرعية الجنائية ولوازمه، وهو ما بوأ القيمة الدستورية لهذه الحقوق الواردة في الاتفاقيات والعهود الدولية ومرتبتها من التشريع الجنائي الوطني.


الهوامش:

(*)  تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]   Omar Bendourou – Meryem Aouam: “la réforme constitutionnelle marocaine de 1992”, R.D.P, N 2, 1993, p 433.

 Mohamed Jaouhar: “état de droit et réforme de la justice pénale”, R. F-M, N 6, 1998, p371.

يوسف سونة: المغرب وحقوق الانسان والمواطن “بين التطبيق التشريع والتطبيق والممارسة”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ط 1، ص 51 و 122، دليل مرجعي حول حقوق الإنسان، من انجاز مديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الإنسان، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، المملكة المغربية، ص 79

[2] يوسف الفاسي الفهري: القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال دساتير دول المغرب العربي، رسالة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الخاس، السنة الجامعية 1990-1991.

[3] محمد عبد العزيز: “حقوق الانسان ومعايير وقواعد الأمم المتحدة في العدالة الجنائية”، حقوق الانسان، المجلد 2، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم الملايين، 1998، ط 2، ص  256.

[4] Marie-Denise Méouchy Torbey: l’internationalisation du droit pénal “le Liban dans le Monde Arabe”, T 1,  Delta   Liban – Bruylant Bruxelles – L.G.D.J Paris, 2007, p 144-146.

[5] عز العرب خلوق: الاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، السنة الجامعية 2006-2007، ص 51-52.

[6] محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة” دراسة في استراتجيات استخدام الجزاء الجنائي وتأصيل ظاهرتي الحد من التجريم والعقاب”، دار النهضة العربية، 2005، ط 1، ص 161.

[7]م.س، ص 65.

ويأتي ذلك في إطار وجود العديد من البحوث والكتابات التي تناولت موضوع العولمة، وعلاقتها بالسياسة الجنائية التي ترتبط بسيادة الدولة من جهة وبحماية الأفراد وممتلكاتهم من جهة ثانية.

وهو ما يطرح إشكال مفاده، هل نحن أمام ميلاد سياسة جنائية دولية أم أمام مجرد عولمة للسياسات الجنائية للدول؟.

في ظل ارتباط بين ظاهرة العولمة، وأثرها الواضح في مجال الجريمة المنظمة جعلها تتسم بخطورة إجرامية خاصة بالنظر إلى الأسلوب الذي تعتمد عليه وسرعة الانتشار وقوة الأدوات، والرأي فيما اعتقد أن تحديد موقف الشرعية الدستورية للقانون الجنائي في هذا المجال يبقى محددا حاسما في خلق سياسة جنائية دولية لمكافحة الجريمة، تراعي خصوصية القيم الاجتماعية والدينية التي تسطرها الوثيقة الأسمى في الدولة.

[8]   Marieille de Bechillon: “les bases constitutionnelles du droit pénal espagnol”, Rev.sc.crim.Drt. Pén. Comp, N 1, 1986, p 9.

[9] يوسف الفاسي الفهري: القانون الدستوري، مطبعة انفو برانت، فاس، ط 1.، ص 9.

[10] هيلين تورار، ترجمة باسيل يوسف، مراجعة وتقديم أكرم الوتري: تدويل الدساتير الوطنية، مطبعة  بيت الحكمة، بدون تاريخ النشر، ص 443.

حكمت موسى سليمان: “مقارنة بعض الدساتير العربية بالعهدين الدوليين”، حقوق الانسان، المجلد 3، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم الملايين، 1998، ط 2، ص217، الحسن الوزاني الشاهدي: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي في مجال حقوق الانسان”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص 94.

Said Ihrai: “les droits de l’homme dans la constitution marocaine”, op.cit, p 191.

أحمد قاسم محمد الحميدي: المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل دكتوراه  في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، بالرباط، السنة الجامعية 2001-2002، ص 5 إلى ص 26، محمود شريف بسيوني: “التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الانسان”، حقوق الانسان، المجلد 2، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم الملايين، 1998، ط 2، ص 452.

[11] Mohieddine Amzazi: “code pénal, code de procédure pénale et droits de l’homme”, code pénal, code de procédure pénale et droits de l’homme intitulé Maroc et les droits de l’homme, collectif s / dir de Driss Basri , Michel Rousset et George Vedel, collection édifications d’un état Moderne, l’harmattan, 1994, p230-231.

[12] Rapport de la délégation Française au IX conférence des cours constitutionnelles européennes (Paris 10-13 mai  1993)” protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l’homme: concurrence ou complémentarité? ” Vol 2, imprimerie sguis a courtry, France, 1994, p 760-761.

[13]  Georges kassimtis: “les principes fondamentaux de la constitution en tant que règles interprétatives”, Patrice Gélard, droit constitutionnel, librairie générale de droit et le jurisprudence, paris, 1999, p 45-47.

[14]    p151. Michele-Laure Rassat: droit pénal général, éd ellipses, paris, 2004,

Guillaume Beaussonie: le rôle de la doctrine en droit pénal, l’harmattan, 2006, p 50-52.

  1. E. Pettiti: “les principes généraux de droit pénal dans la convention européenne des droits de l’homme”, Rev.Sc. Crim.Drt.Pén.Comp, N1, 1987, 167.

Klaus tiedeman:”la constitutionnalisation de la matière pénale en Allemagne”, op.cit, p 9.

[15]  L. E. Pettiti: “les principes généraux de droit pénal dans la convention européenne des droits de l’homme”, Rev.Sc. Crim.Drt.Pén.Comp, N1, 1987, 167.

[16] وجدي ثابت غبريال: دستورية حقوق الإنسان، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان، ص 63

[17] تنص المادة 55 من الدستور الفرنسي:

  Article 55:”Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou     traité, de son application par l’autre partie”.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.ht

[18] عبد الحق الجناتي الإدريسي: “أرجحية القانون الدولي على القانون الوطني حالة المغرب”، المج. الم. للدراسات الدولية، ع 4 ،2000، ص 8.

إدريس بلماحي:”مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص19

[19] لم نفصل مضمون النظريات الفقهية حول تفاعل القانون الدولي والقانون الداخلي، غير أن مضمون ذلك يملك اختزاله في انقسام الفقه إلى نظريتين الأولى تنادي باستقلالية القانون الدولي عن القانون الداخلي وهي المعروفة بنظرية ثنائية القانون، في حين تنادي النظرية الثانية بوحدة القانون الدولي والداخلي وأنهما يكونان معا نظاما قانونيا واحدا وهي نظرية الوحدة، وقد ارتأيت عدم الخوض في تفصيلات النظريتين لكون مجال البحث لا يتسع لذلك وللمزيد من التفصيل انظر على سبيل المثال عز العرب خلوق: م.س، ص 21-36.

[20] محمد بشير الشافعي: “قانون حقوق الإنسان –ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان”، المجلد الثاني دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار الملايين بيروت 1984، ص 19.

[21] عبد الحق الجناتي الإدريسي : م.س، ص 9.

[22] ظ شريف رقم: 1.73.348 بتاريخ 8 غشت 1973، بنشر الاتفاقية المتعلقة بالحق في إبرام المعاهدات والموقع عليها بفيينة يوم 23 ماي 1969، منشور ب ج ر ع 3239، بتاريخ 27 نونبر 1974، ص 3447.

[23] أحمد التهامي، الحسن رحو، حسن الهبطي: أطلس المسطرة الجنائية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1989، ط 1، ص 8.

[24]  ظهير شريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور 1972 “وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.

كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم”.

وفي دستور 2011 الفقرة الثالثة من تصدير الدستور، أكد على أنه “إدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم”.

مقال قد يهمك :   شروط حماية الاسم التجاري وفقا لقرارات محكمة النقض

[25] ظ شريف رقم 1.4.78 بتاريخ 8-11-1979، بنشر الميثاق الدولي 27-03-1979، ج ر ع 3525 بتاريخ 21-05-1980، ص 631.

[26] Ahmed Touhami: “la détention préventive non suivie de condamnation doit-elle demeurer gratuite sous l’empire de la constitution révisée?”, in constitution et droit pénal collectif s/d Mohieddine Amzazi, impremerie Omnia, Rabat, 1995,  p 182.

[27] Hssan Ouzzani CHahdi: “L’article 31 de la constitution de 1972 et le droit des traites”, R. M.D.Dé.Dev, N1, 1982, p 96

[28] ظ شريف رقم: 1.73.348 بتاريخ 8 غشت 1973، بنشر الاتفاقية المتعلقة بالحق في إبرام المعاهدات والموقع عليها بفيينة يوم 23 ماي 1969، منشور ب ج ر ع 3239، بتاريخ 27 نونبر 1974، ص 3447

[29] جعفر علوي: مدخل لدراسة القانون الجنائي العام المغربي، مدخل لدراسة القانون الجنائي العام المغربي، ج 1، مطبعة المعارف الجامعية، فاس، 2005، ص 42-43

[30] ظهير شريف رقم 348.73.1، بتاريخ 8 غشت 1973 ، بنشر الاتفاقية المتعلقة بالحق في إبرام المعاهدات والموقع عليها بفيينة يوم 23 مايو 1969 ج ر ع 3239، بتاريخ 27 نونبر 1974 ، ص 3447- 3459 ، تحتوي على 85 فصلا بالإضافة إلى ملحق يحتوي على 5 فصول

[31] روني دوبري: مراجعة الدستور المغربي (1992) دراسات وتحاليل، تحت إشراف إدريس البصري، ميشيل روسي وجورج فيديل، المطبعة الملكية، 1992، ص 32-33

[32] التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب 2003، الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مطبعة كادرا، 2004، ص 11

Mohamed Jaouhar:”présomption d’innocence et PV de la PJ: quelle équation?”, Almohamat, N46, 2002, p 317

[33] نعيمة البالي: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي اتفاقيات حقوق الانسان نموذجا”، المج.المغ.للاد.المح.والتن، ع 7، 2007، ص 65.

[34] جان دوبوي: في مراجعة الدستور المغربي (1992)، دراسات وتحاليل، تأليف مجموعة من الأساتذة، تحت إشراف إدريس البصري، ميشيل  روسي وجورج فيديل، المطبعة الملكية، 1992، ص 21-22

[35]     CHaouki Serghini:”le Maroc et les règles internationales des droits de l’homme”, in Maroc et les droits de l’homme, collectif s / dir de Driss Basri; Michel Rousset et George Vedel, collection édifications d’un état moderne, l’harmattan, 1994, p 287

[36] ظ شريف رقم: 1.00.350 صادر بتاريخ 10 أبريل 2001، يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.

[37] عبد السلام بنحدو: الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية المغربية، مطبعة اسبارطيل، طنجة، ط 6، 2006، ص 19

تنص المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية “تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.

لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به”، ج ر ع 5078، م.س، ص 511

[38] ظ شريف رقم: 1.58.230 بسن قانون الجنسية، صادر بتاريخ 6 شتنبر 1958، ج ر ع 2395 بتاريخ 19 شتنبر 1958، ص 2190

[39] ظ شريف رقم: 1.58.057 صادر بتاريخ 8 نونبر 1958، ج ر ع 2408، بتاريخ 19 دجنبر 1958، ص 3051

[40] ظ شريف رقم: 1.93.162 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، صادر بتاريخ 10 سبتمبر 1993، ج ر ع 4222  بتاريخ 29 سبتمبر 1993، ص 1835

[41] سيدي محمد ولد سيد آب: الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات المج المغ للإد المح والتن، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، ع 25، طبع دار النشر المغربية الدار البيضاء، 2001، ط 1، ص 234

[42] عبد الحليم العربي: محاضرات في الحريات العامة وحقوق الانسان في القانون المغربي، كلية الحقوق، فاس، السنة الجامعية 2001-2002، ص 24

[43] الجناتي الإدريسي: ” أرجحية القانون الدولي على القانون الوطني”، م.س، ص 22

[44] عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2000، ط 4، ص 45

عبد السلام بنحدو: الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية المغربية، م.س، ص 19

[45] إدريس بلماحي: “مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي”، “مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص 23

[46] عبد الحليم العربي: محاضرات في مادة الحريات العامة وحقوق الانسان في القانون المغربي، م.س، ص 20

[47]  CHaouki Serghini: le Maroc et les règles internationales des droits de l’homme, intitulé Maroc et les droits de l’homme, collectif s / dir de Driss Basri ; Michel Rousset et George Vedel, collection édifications d’un état moderne, l’harmattan, 1994, p 287-288.

   Mohieddine Amzazi: précis de droit criminel, A.P.R.E.J , Rabat, 1994, 1er éd, p 33

أحمد البستاني: حقوق الإنسان بالمغرب “دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1991-1992، ص 308-309

[48] Marie-denise Méouchy Torbey: l’internationalisation du droit pénal “le Liban dans le monde arabe”, T 1, Delta Liban – Bruylant Bruxelles – L.G.D.J Paris, 2007, p 117-118

[49] عبد الواحد الناصر: “الخصائص المميزة لمقتضيات دستور 1972 المتعلقة بتطبيق القانون الدولي في المغرب”، المناهل، ع 41، 1993، ص 231

[50] Marie-denise Méouchy Torbey: op.cit, p 169.

[51] سيدي محمد ولد سيد آب: الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، م.س، ص 231-232

[52] عبد الرحيم يوسف العوضي: “سمو الاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية نموذجا”، م.س، ص 184-185

[53]   Mohieddine Amzazi: “code pénal, code de procédure pénale et droits de l’homme”, op.cit, p 242.

[54] علتم شريف: المحكمة الجنائية الدولية “المواءمات الدستورية والتشريعية-مشروع قانون نموذجي”، comité international ICRC، GENEVE، 2005، ص 297.

حيث  تنص فق 2 من المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة” وانطلاقا من هذه المادة نجد تعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، بحيث يوجد تقاطع مع عدة مؤسسات جنائية وطنية كالحصانة والعفو … إلا أن المادة 17 على مبدأ التكامل في الاختصاص بحيث لا تحل المحكمة محل الاختصاصات القضائية الوطنية، وإنما تتدخل حصرا حينما لا تتوافر لدى الدول الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق وبالمقاضاة أو القدرة على ذلك، وهو ما يخفف من نبرة الحدة لمناهضي هذه المحكمة في تعارضها مع المبادئ الدستورية الوطنية، أنظر الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية: cour pénale internationale http://www.Icc-cpi.int/home.html&l=fr

Voir aussi Mohamed Alaoua:”la souvrainté et la cour pénale internationale”, R.E.M.A.L.D, N 76 – 77, 2007, p 27- 48

[55] ينص ف 2 من د المغربي “السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية” ج ر ع 4420، م.س، ص 2282.

[56] محمد عبد النباوي: “نظام المحكمة الجنائية الدولية” مج المح. المغ، ع 93، 2002، ص 127-128.

أحمد قاسم محمد الحميدي: م.س، ص 166

منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية الدولية “النظرية العامة للجريمة الدولية – أحكام القانون الدولي الجنائي” دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 204

[57] تنص فق 3 من ف 31 من د “تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور بإتباع مسطرة المنصوص عليها فيما يخص تعديله” ج ر ع 4420، م.س، ص 2284

[58] محمد عبد النباوي : “نظام المحكمة الجنائية الدولية” ، م.س، ص 133-134

Mohammed Ayat: “la compétence universelle en matière de crimes internationaux entre les conventions internationales et le droit pénal marocain, intervention aux actes de séminaire, les conventions internationales et la loi interne a travers la jurisprudence”, publication du centre de documentation d’information et de formation en droits de l’homme, imprimerie de fedala, Mohammedia, 2002, 1er éd, p 105- 121

[59] Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999

Traité portant statut de la Cour Pénale Internationale

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1998/98408/index.htm

Beate Rudolf: “considérations constitutionnelles a propos de l’établissement d’une justice pénale internationale”, R.F.D.C, in/ constitution et droit pénal, N 39, 1999, p 454-4456

[60] عبد الفتاح بيومي حجازي: قواعد أساسية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ط1، ص 7، فتوح عبد الله الشادلي: القانون الدولي الجنائي “أوليات القانون الدولي الجنائي”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص 25

[61] نعيمة البالي: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي اتفاقيات حقوق الانسان نموذجا”، المج. المغ. للإد. المح. والتن، ع 75، 2007، ص 67

[62] محمد ليديدي: “الالتزام بالمعاهدات الدولية وترجيحها على القانون الداخلي”، حقوق الانسان، المجلد 3، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم الملايين، 1989، ط 1، ص  179

[63] محمد ليديدي: “المحاكمة العادلة من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مجلة الملحق القضائي، ع 25، 1992، ص77

[64] عبد الحق الجناتي الإدريسي: “أرجحية القانون الدولي على القانون الوطني حالة المغرب”، م.س، ص 34

[65] نعيمة البالي: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي اتفاقيات حقوق الانسان نموذجا”، م.س، 55

[66] محمد جلال السعيد: مدخل لدراسة القانون، دار الأمان، الرباط، 1993، ص 113

وأكد على ذلك البيان الختامي الصادر عن مؤتمر العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، الاستراتجيات المطلوبة لتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية بتاريخ 1-7-2006 ومن بين التوصيات الهامة تعزيز حماية حقوق الانسان في إطار القانون الدولي الإنساني  لتحقيق العدالة الجنائية الموقع الالكتروني: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان www.hrinfo.org/jordan/achrs/2006/pr0701.shtml – 27k

[67] عبد العزيز النويضي: الإصلاح الدستوري في المملكة المغربية “القضايا الأساسية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2005، ط 1، ص 35

[68] عبد الحق الجناتي الإدريسي :”أرجحية القانون الدولي على القانون الوطني حالة المغرب”، م.س، ص 18

[69] الاتفاقية المقصودة في هذا الصدد: اتفاقية التعاون القضائي المبرمة مع فرنسا بتاريخ 05-10- 1957، بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين.

[70] حكم المحكمة الابتدائية بالرباط ملف تجاري عدد 8/90 بتاريخ 16-4-1990، منشور بمجلة الإشعاع، ع 4، 1990، ص 202

[71] ظ شريف رقم: 1.79.186، بتاريخ 8 نونبر 1979، بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، منشور ب ج ر ع 3525، بتاريخ 21 مايو 1980، ص 631

[72] قرار المجلس الأعلى عدد 426 بتاريخ 22-3-2000، ملف تجاري رقم 1716/99، أورده حسن فارس: ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في المجال الأمني والمجال البيئي ومجال الاقتصاد، مع جرد الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية وحصر ما ينبغي ملاءمته مع القانون الجنائي المغربي، مداخلة في المناظرة الوطنية” السياسة الجنائية بالمغرب: “واقع وآفاق”، المجلد 1، مطبعة فضالة، المحمدية، 2004، ط 2، ص 376

[73] قرار المجلس الأعلى  عدد 3515، ملف مدني 99-3-1-2051، أورده حسن فارس: “ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في المجال الأمني والمجال البيئي ومجال الاقتصاد، مع جرد الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية وحصر ما ينبغي ملاءمته مع القانون الجنائي المغربي”، م.س، ص 376

[74] عز العرب خلوق: م.س، ص 58

[75] قرار المجلس الأعلى عدد 2163 بتاريخ 9-4-1997، أشار إليه الطيب بلمقدم: من حقوق الدفاع المهضومة في مرحلة التحقيق الإعدادي، مج. البحوث، ع 1، 2002، ص 37-38

قرار المجلس الأعلى عدد 426 بتاريخ 22-3-2000، أشار إليه الطيب بلمقدم، م. س ، ص 38

[76] قرار المجلس الأعلى عدد 4356/ 90 صادر بتاريخ 19-05-1999، أورده الحسن الوزاني الشاهدي: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي في مجال حقوق الانسان”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص 92

[77] عز العرب خلوق: م.س، ص 57.

[78] حكم المحكمة بالرباط: حكم رقم 2397، الصادر بتاريخ 24-11-1986، أشار إليه، عبد الحليم العربي: م.س، ص 26

عمر بوخدة: في تعليقه على حكم عدد 2394 عن المحكمة الابتدائية بالرباط، مجلة رسالة المحاماة، العدد 4، 1987، ص 101 وما بعدها.

[79] إدريس الضحاك: من قرارات المجلس الأعلى في صون حقوق الانسان وتنميتها، منشورة ضمن أشغال ندوة” الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية”، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، 285-294

[80] السعدية بلمير: “الاتفاقيات الدولية والأحوال الشخصية من خلال الاجتهادات القضائية”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان،  مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص 179-1184

[81]  Mohamed Jaouhar: “état de droit et réforme de la justice pénale”, op.cit, p 371.

[82] يشير الفقه إلى الفرق بين التصديق Ratification وبين الانضمام Adhésion، فالإنضمام يدل على مجرد رغبة الدولة في الموافقة على المعاهدة من الناحية المبدئية دون الإلتزام ببنودها، بينما التصديق يكون بعد الانضمام ويرتب على الدولة التزامها بالمعاهدة وإعطائها الأولوية على القانون الداخلي: عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، م.س، ص 46

[83] Anouar El Boghari: “la dynamique marocaine dans la ratification des conventions internationales des droits de l’homme: entre l’universalité et les dispositions religieuses”, R. J. P.Dét.F, N 3, 2005, p 284

 الوزارة المكلفة بحقوق الانسان: المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، الكتاب 1 الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998، ط 1، ص 1-76

انظر أيضا : دليل مرجعي حول حقوق الإنسان، من انجاز مديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الإنسان، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، المملكة المغربية، ص 80-82

[84] Mohieddine Amzazi: “code pénal, code de procédure pénale et droits de l’homme”, op.cit, p 242.

[85] ظ شريف رقم 1.4.78 صادر بتاريخ 27-03-1979، ج ر ع 3525، بتاريخ 21-05-1980، ص 631

[86]  تنص المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “… لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز توقيع عقوبة اشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا كان متضمنا لعقوبة أخف…”

أحمد عبد اللطيف بومقس: “قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان”، مج. القصر، ع 12، 2005، ص 112-113

محمد ميكو: نظرة المنتظم الدولي لحقوق الانسان، مج. الم. الق، ع 25، 1992، ص 140 وما بعدها.

[87] تاريخ إيداع الانضمام 24-01-1958.

[88] ظ شريف رقم 4.3.93 صادر بتاريخ 14-06-1993، ج ر ع 4440 بتاريخ 19-12-1996، ص 2841

[89] عز العرب خلوق: م.س، ص 85.

[90] ظ شريف رقم 4.2.93 صادر بتاريخ 14-6-1993، ج ر ع 4866، بتاريخ 26-12-2000، ص 226

[91] ظ شريف رقم 4.4.93 صادر بتاريخ 14-06-1993، ج ر ع 4440 بتاريخ 19-12-1996، ص 2847

[92]  تاريخ إيداع الانضمام 11-05-1959.

[93] تاريخ التوقيع من طرف المغرب 08-09-2000.

المصدر هو الجريدة الرسمية بالإضافة إلى كراس بعنوان “الصكوك الدولية الأساسية التي صادقت عليها المملكة المغربية” أعده للنشر الحبيب بلكوش ونادية السبتي ونشره مركز التوثيق والإعلان والتكوين في مجال حقوق الانسان، وزارة حقوق الانسان، 2000.

[94] انظر عز العرب خلوق: م.س، ص 87-89

[95] ظ شريف رقم: 1.97.98 صادر بتاريخ 3-4-2002، ج ر ع 5066، 19-12-2002، ص 3701

[96] ظ شريف رقم 1.92.283 صادر بتاريخ 19-01-2002، ج ر ع 4999، 29-4-2002، ص 1128

[97] ظ شريف 1.96.178 صادر بتاريخ 22-06-2001، ج ر ع 5001، 6-5-2002، ص 1269

[98] حسن فارس: “ملاءمة القانون الجنائي مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الجنائي، مداخلة في المناظرة الوطنية” السياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق”، المجلد 2، مطبعة فضالة، المحمدية، 2005، ط 1، ص 226-229

[99] ظ شريف رقم: 1.99.240 صادر بتاريخ 22-11-2001، ج ر ع 4992، 04-04-2002، ص 790

[100] ظ شريف رقم: 1.02.131 صادر بتاريخ 12-12-2002، ج ر ع 5022، 23-12-2002، ص 2063

[101] ظ شريف رقم: 02.132 صادر بتاريخ 04-12-2003، ج ر ع 5186، 21-02-2004، ص 494

[102] حسن فارس: “ملاءمة القانون الجنائي مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الجنائي”، م.س، ص 230-236

[103]عز العرب خلوق: م.س، ص 91

[104] عز العرب خلوق: م.س، ص 94

[105] م.س، ص 95

[106]      Mohamed Bedhri: “l’évolution de la législation relative aux droits de l’homme au Maroc”, R.E.M.A.L.D, série thèmes actuels, N26, 2001, p 132-133

[107] عبد العزيز العتيقي: “القضاء من خلال مواثيق الدولية لحقوق الانسان”، مج الق والإق، ع 6، 1990، ص 136 و 147، عبد العزيز النويضي: “الحق في محاكمة عادلة”، ضمن ندوة استقلال القضاء في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتجارب في المنطقة المتوسطية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006، ط 1، 46-47، عماد عمر: سؤال حقوق الانسان، مطبعة السنابل، عمان، الأردن، 2000، ط 1، ص 51-52

[108] محمد الطراونة: “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي في التجربة الأردنية”، مداخلة ضمن أشغال ندوة، الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان، مطبعة فضالة، المحمدية، 2002، ط 1، ص 68، انظر ايضا دليل مرجعي حول حقوق الإنسان، من انجاز مديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الإنسان، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، المملكة المغربية، ص 82-84

[109] المواد 458-517 من ق م ج المغربية، ج ر ع 5078، م س، ص 445-462

 [110] عبد الرحمان مصلح الشرادي: انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن،مطبعة الأمنية، الرباط، 2002، ص 25-145-178-206-303 وما بعدها.

[111] محمد عبد النبوي:”مدى ملائمة قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد للمواثيق الدولية لحقوق الانسان”، مجلة المناهج، ع مزدوج 5-6، 2004، ص 4

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]