عبد اللطيف وهبي ينتقد الظهير المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية.
قال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إنّ الظهير الذي بمُوجبه عُيّن أعضاء المحكمة الدستورية غير قانوني، واعتبر، في لقاء دراسي بالرباط حول مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أنّ هذا الظهير “باطل بقوّة القانون”.
وعاد وهبي إلى المادة 3 من الظهير المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تنصّ على تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، قائلا: “دبَا القاضي اللي مزيان غادي يدوّز تْلتْ سْنين، والقاضي الخايب غادي يبقا فالمنصب ديالو تْسع سنين، لهذا أعتبر أنّ هناك خللا في هذا الظهير”.
انتقادات وهبي لمْ تطل الظهير المعيّن لأعضاء المحكمة الدستورية فحسب، بل امتدّت إلى النصوص المنظمة للنظام الداخلي للبرلمان التي تكون مرتبطة بنصّ دستوري، موضحا: “حْنا في مجلس النواب والمستشارين كنسيّروا بشكل غير دستوري”، وذهب أبعد من ذلك بوصفه لهذا الأمر بالجريمة، بقوله: “كلْشي عارفْ هادشي وكلْشي ساكت على هاد الجريمة”.
من جهة أخرى، أثار النائب البرلماني المثير للجدل عددا من قرارات المحكمة الدستورية التي قال إنها غير مفهومة، من قبيل الطعن الذي أقيم حول قانون المناصفة، الذي اعتبرت المحكمة أنه قانوني ما دام أنّه يحترم مبادئ باريس، “رغم أنَّ مبادئ باريس ليست اتفاقية دولية، ولا معاهدة، وبالتالي لا يجوز مناقشة دستورية النصّ بها”، على حد تعبيره.