مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةعبء كتابة الأحكام القضائية يؤرق قضاة المملكة

عبء كتابة الأحكام القضائية يؤرق قضاة المملكة

قرّر نادي قضاة المغرب أن يُطْلِق مبادرة في سبيل إيجاد حل لمعضلة كتابة وقائع الأحكام القضائية من لدن القضاة، بالتزامن مع التعديلات التي قررت الحكومة إجراءها على قانوني المسطرة المدينة والجنائية والتنظيم القضائي.

وأكد النادي، ضمن مذكرة له حول المبادرة، أنها ستمكن إذا ما جرى تبنيها من تحقيق عدة أهداف لصالح المرفق القضائي والمتقاضين، وفي مقدمتها ربح المرفق القضائي نسبة مهمة من الموارد البشرية وعقلنتها وترشيدها، مشيرا إلى أن “المرفق يربح ماديا من حيث الأوراق والطابعات وغيرها”.

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه في حال اعتماد المبادرة “سيتم تكريس الوقت المخصص لتلخيص الوقائع لقراءة المقال والمقالات المضادة والمذكرات ووثائق الملف، ما يعني أن يربح المتقاضي أحكاما بجودة مهمة أكبر”.

وسجّل الشنتوف أن “كتابة وقائع الأحكام القضائية من لدن القضاة تؤدي إلى إرهاقهم بشدة؛ وهو ما يكون له تأثير على جودة تعليل الأحكام. كما تؤدي إلى “ضياع طاقة القضاة في أمور يمكن توظيفها لقراءة القضايا لوقت أطول وتعليليها بجودة أكبر”، يقول المتحدث.

وأوضحت مذكرة النادي أنه “توجد تجارب مقارنة يمكن الاهتداء بها للتفكير في هذا المشكل العويص، الذي يعاني منه الجميع ويصمت عنه الجميع”، مشددا على أنه “لا معنى لأن توظف الدولة إطارا قانونيا كبيرا من حجم قاض ويكون أكثر من 70 في المائة من عمله هو نقل ما قاله أطراف الدعوى”.

وترى المذكرة أن التجارب التي يمكن الاستناد إليها كأرضية للتفكير تتحدد في نوعين من التجارب؛ منها ما تلغي تماما الوقائع وتدخل مباشرة في التعليل، وأخرى تسند مهام تحرير الوقائع إلى جهاز وظيفي أخر يتم تأهله لهذه الغاية”، موضحة أنه قد يجري الاهتداء من خلال التفكير والنقاش إلى حل مغربي خاص يلامس المشاكل التي نعانيها في واقع الممارسة اليومية.

مقال قد يهمك :   الحكومة تجمد تعديلات قانون الصحافة لاستشارة المهنيين

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]