مجلة مغرب القانونالقانون الخاصعادل الوريقي: الــتحكيم فــي الــمنازعات الــرياضية

عادل الوريقي: الــتحكيم فــي الــمنازعات الــرياضية

عادل الوريقي دكتور في العلوم الإدارية

تمهيد:

تعد الرياضة أحد الأنشطة الإنسانية المهمة، فلا يكاد يخلوا مجتمع من المجتمعات الإنسانية من شكل من أشكال الرياضة ، بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا المجتمع ، ولقد عرفها الإنسان عبر عصوره وحضارته المختلفة ، وإن تفاوتت توجهات كل حضارة بشأنها ، فبعض الحضارات اهتمت بالرياضة لاعتبارات عسكرية سواء كانت دفاعية أو توسعية، والبعض الآخر مارس الرياضة لشغل أوقات الفراغ ، وكشكل من أشكال الترويح بينما وظفت الرياضة في حضارات أخرى كطريقة تربوية، حيث فطن المفكرون القدماء إلى إطار القيم الذي تحفل به الرياضة، وقدرتها الكبيرة على التنشئة والتطبيع وبناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة، ناهيك عن الآثار الصحية التي ارتبطت منذ القدم بممارسة الرياضة وتدريباتها البدنية.[1]

فالقانون لا يخلق من فراغ ولا بمجرد صدفة، بل تفرض المعاملات المستجدة وليدة المتغيرات الاجتماعية أو المتغيرات العلمية التي يعيشها هذا المجتمع أو ذاك، الحاجة إلى قواعد قانونية خاصة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المعاملة أو تلك. فلو لا اختراع الطائرة لما كان هناك القانون الجوي ولولا غزو الفضاء وما نجم عنه من مشاكل فرضت حلولا معينة لمصلحة الجميع ، لما كان هناك قانون الفضاء.[2]

وهذه القاعدة تطبق بدون شك على المجالات الرياضية بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ لولا اكتشاف هذه الألعاب والرياضات وتطورها واكتساحها للكرة الأرضية وتحولها من مجال اللعبة إلى رياضة تحكمت فيها الرؤيا التجارية بعد ظهور الاحتراف لما تولدت القوانين الرياضية للبت في النزاعات والخلافات الناشئة بين الأطراف الفاعلين في الحقل الرياضي الكروي والناتجة على العلاقات التجارية أو العقدية المتعلقة بالعقوبات التأديبية الرامية إلى تخليق هذه الرياضة التي أصبحت وسيلة من وسائل الغنى.

وعلى هذا الأساس، اخترنا تقسيم مقالنا إلى مبحثين أساسيين، وذلك وفق الشكل التالي:

  • المبحث الأول: المنازعات الرياضية ونشأة التحكيم الدولي
  • المبحث الثاني: أنواع المنازعات الرياضية

المبحث الأول: المنازعات الرياضية ونشأة التحكيم الدولي

يميل أغلب علماء الاجتماع إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا، غير أنهم يتجهون إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا مقننا، وذلك على خلاف الألعاب التي اعتبروها نظاما اجتماعيا تلقائيا لافتقارها إلى عدد من العناصر والمقومات التي تدعم موقفها كنظام مقنن.[3]

إن التطور الذي يشهده الميدان الرياضي من تنوع للأنشطة والتظاهرات، خلق معه زخم كبير من المشاكل والخلافات؛ سواء بين اللاعبين أو الإداريين أو المشجعين…، الأمر الذي دفع إلى التفكير بوجود نظام خاص للفصل بين الأطراف المتنازعة وإيجاد الحلول.

المطلب الأول: تعريف المنازعات الرياضية وطبيعتها

الفقرة الأولى: تعريف المنازعات الرياضية

إلى جانب ظاهرة المنشطات التي يعرفها المجال الرياضي، نجد ظاهرة التلاعب بالنتائج وظاهرة شغب الملاعب التي أصبحت واسعة الانتشار، إضافة إلى طبيعة المنازعات التي أخذت في الاطراد والتكاثر.

يمكن تعريف المنازعة الرياضية بأنها ” هي كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وعلى ذلك فإن كثير من المنازعات يمكن تصنيفها بالمنازعة الرياضية، وعلى الأخص:

  • خلافات الاتفاق على رعاية اللاعبين
  • مسألة تعاطي المنشطات أثناء ممارسة الرياضة.
  • الخلاف حول تنفيذ عقود التحاق أو احتراف اللاعبين بالأندية.
  • الخلاف حول حصرية حقوق البث التلفزيوني أو الفضائي بين الأندية أو الكيانات الرياضية.
  • الخلاف حول حقوق اللاعبين المالية قبل الأندية.
  • الخلاف حول مسائل انتقال اللاعبين من وإلى الأندية.
  • الخلاف حول تنفيذ عقود الوكلاء الرياضيين وعقود الوكالة بصفة عامة في المجال الرياضي.
  • الشكاوى أو الطلبات التي تقدم للتعويض والمقامة بين اللاعبين ضد نواديهم بشأن التعسف في استعمال الجزاء قبلهم.

وقد كان من الطبيعي أن تكون هناك وسيلة لفض المنازعات الرياضية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي.

الفقرة الثانية: الطبيعة التأديبية للنزاعات الرياضية

إن الحديث عن هاته الطبيعة من النزاعات يقتضى التركيز على أنها غالبا ما تتعلق بالمنشطات والتي يتفق المجتمع الدولي على محاربتها ، إذ في حالات تعاطي المنشطات غالبا ما يتم استدعاء محكمة TAS للفصل فيها، مثلها مثل العقوبات التي تصدر جراء أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية كذلك، الإهانات التي يمكن أن يتعرض لها الموظف الرسمي الحكام في الملاعب، بالإضافة إلى سوء معاملة الخيول ، إذ غالبا ما يتم الفصل في هاته النزاعات التأديبية بالدرجة الأولى من قبل السلطات الرياضية المختصة ثم يتم الاستئناف لدى محكمة TAS التي تفصل في النزاع بحكم نهائي.

مقال قد يهمك :   إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إلغاء الحكم المنفذ (رسالة)

ومن خلال النص 12 من قانون محكمة التحكيم الرياضية فإن للمحكمة الاختصاص في نظر الطعون ضد القرارات والأحكام التأديبية التي تصدر عن اللجان الفيدرالية الرياضية أو الرابطات أو أي هيئات رياضية أخرى، طالما أن قوانين أو لوائح هاته الهيئات تتضمن بندا يقضي بمشروعية اللجوء للمحكمة، أو بتوفر اتفاق التحكيم إلى المحكمة TAS.

وعلى المستوى المغربي، فتم إلى استصدار قانون 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، تماشيا مع ما صادق عليه المشرع المغربي من اتفاقيات على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005.

ويهدف هذا القانون للوقاية من تعاطي المنشطات في المجال الرياضي ومكافحتها والحفاظ على صحة الرياضيين وحذر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيامها المعنوية وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

المطلب الثاني: نشأة التحكيم الدولي

عرفت النزاعات الدولية في الميدان الرياضي بداية الثمانينيات تطورا لافتا في الحركة الرياضية، ما دفع إلى استحداث نظام قضائي متخصص يكفل ويحافظ على السير الحسن للحركة الرياضية والتي موضوعها حماية الحقوق سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. ففي عام 1981 أطلق “خوان أنطونيو سامارانش” بعد انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية، فكرة تأسيس إطار قانوني خاص بالرياضة.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدواية في روما 1982، أخد الرئيس “كيا مباي” على عاتقه مهمة تشكيل فريق عمل من الاختصاصيين، بهدف تأسيس ما عرف لاحقا بالمحكمة الرياضية الدولية TAS.[4]

وفي عام 1983 صادقت اللجنة الأولمبية على الأنظمة الخاصة بالمحكمة الرياضية الدولية، والتي أصبحت نافذة بدءا من 30 يونيو 1984، وأول لجنة لها كانت برئاسة القاضي “مباي”.

ومن أجل تعزيز استقلال محكمة التحكيم الرياضي، تقرر إنشاء المجلس الدولي للتحكيم في 22 يونيو 1994، إذ وقع اتفاق بباريس تحت مسمى “اتفاقية باريس” وقعت هذه الاتفاقية من قبل السلطات العليا التي تمثل الحركة الرياضية والمتمثلة في رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية رابطة الاتحادات الأولمبية الدولية الصيفية الرياضية رابطة الاتحادات الشتوية الرياضية الدولية، ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية، حيث كان الهدف من الاتفاقية هو قطع الصلة العضوية بين اللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، وكانت مهمة المجلس الدولي للتحكيم هي ضمان الأداء الإداري والمالي السليم للمحكمة.[5]

وبنفس التاريخ بدأ سريان قانون التحكيم الرياضي، الذي يكرس إصلاحات TAS بما في ذلك إنشاء CIAS وغرف التحكيم العادي والاستئنافي.[6]

المبحث الثاني: أنواع المنازعات الرياضية

تتسم المنازعات المترتبة عن الأنشطة الرياضية بالتنوع والاختلاف بين منازعات مدنية تجارية إدارية وجنائية، كما أن هذه المنازعات تتصف تارة بكونها وطنية، كما أنها تتخذ في كثير من الأحيان طابعا دوليا.

كما أن النزاعات الرياضية لا تتحمل طول وبطء في الإجراءات لارتباطها بحقوق الأغيار، إذ أن مصير أي لاعب، جمعية، عقد رياضي يتوقف على حسم النزاع.

المطلب الأول: المنازعات المدنية والتجارية

الفقرة الأولى: المنازعات المدنية

نـــــصت المادة 14 من القانون رقـــــــــــــــــم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقـــــــــــــــــــــــم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431ه (24 غشت 2010) المتعلق بالتربية البدنية: “على أنه يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين والرياضة المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى (عقودا رياضية)، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.

يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.

مقال قد يهمك :   الهيني : إشكالية الدفع بالأمية في الأوراق التجارية من زاوية الاجتهاد القضائي المغربي

تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، ماعدا الاستثناءات الآتية:

  • يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات.
  • على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية.
  • لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
  • يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة)”.

الفقرة الثانية: المنازعات التجارية

تتمثل الطبيعة التجارية للنزاعات الرياضية تلك النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ العقود، حيث أنه من المعلوم لدينا أن العقد يشكل التزامات على أطرافه، والعقود المتعلقة بالرياضة أصبحت على نحو متزايد نظرا للتطور الحاصل في المجال الرياضي، فمن جملة النزاعات الناشئة عن العقود ندكر على سبيل المثال في مجال الرعاية أو بيع حقوق البث التلفزيوني، تنظيم الأحداث الرياضية نقل اللاعبين والعلاقة بينهم أو بينهم وبين أنديتهم أو بين المدربين والأندية، كل هذه هي عبارة عن عقود تتفرع عنها التزامات ،و تنشأ عن تنفيذ هذه الالتزامات نزاعات تختص بتسويتها محكمة (TAS) بالإضافة إلى النزاعات حول الحوادث التي تترتب عنها، المسؤولية أثناء التطبيق الرياضي أو خلال المنافسة الرياضية ،و إصباغ هاته النزاعات بالطبيعة التجارية يرجع الى كون معظم تلك العقود تتصف بالصفة التجارية.

يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) من أجل وضع سقف للعمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال، وتطبيق خطة الترخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة.

وأعلنت الفيفا في سبتمبر سنة 2019 عن سقف يقضي بحصول الوكلاء على نسبة %10 من النادي البائع و3% من النادي المشتري.

وستجبر اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022 الوكلاء على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها الفيفا، بالإضافة إلى الإعلان عن العمولات، وهو ما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات.

وانتقد وكلاء بارزون المقترحات وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية.

وأبلغ “إميليو” الممثل للفيفا الصحافيين أن الاتحاد الدولي سيواصل التشاور مع الوكلاء، لكنه عازم على المضي قدما في التغييرات، وأشار “جارسيا سيلفيرو” كبير مسؤولي الشؤون القانونية إلى أن المقترحات يجب ألا تعتبر أنها معادية للوكلاء.[7]

وقال “سيلفيرو”: “هذا ليس مشروعا ضد الوكلاء، هذا مشروع من أجل الوكلاء ورسالة مهمة جدا، نود التعاون معهم، فهم يلعبون دورا مهما في كرة القدم”.

وأضاف “أن لجنة فض النزاعات الجديدة لوكلاء كرة القدم ستساعد الوكلاء الذين لا يحصلون على أموالهم في الصفقات الدولية هناك المئات والآلاف ممن يعملون بطريقة مناسبة”.

وأوضحت الفيفا أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بلغت نحو 654 مليون دولار في الانتقالات الدولية خلال 2019، وهو أكثر بـ 4 مرات مما حصلوا عليه في 2015.

وستشمل عملية أن تكون وكيلا للاعبين الخضوع “لاختبارات شخصية”، كما ستكون الرسوم السنوية والتعليم المستمر والتأمين إلزامية.

وسيمنع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي فريق لكرة القدم أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم، ويجب تحديد عقود العمولات مسبقا كتابيا بموجب النظام الجديد الذي يهدف إلى منع تأخير حصول الوكلاء على عمولاتهم عند الصفقات.[8]

وبخصوص المغرب، فقد نصت المادة 58 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431ه (24 غشت 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على أنه: “يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي. يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني”.

مقال قد يهمك :   محمد قصري : تعليل القرارات الإدارية-ضمانة للحقوق و الحريات و رقابة قضائية فعالة-

المطلب الثاني: المنازعات الإدارية والجنائية

الفقرة الأولى: المنازعات الإدارية

نصت المادة 24 من القانون رقم 09-30 على أنه “تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة.

وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.

ولهذه الغاية، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها”.

الفقرة الثانية: المنازعات الجنائية

نصت المادة 92 من القانون رقم 09-30 على أنه: “علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة”.

خاتمة:

في ختام مقالنا حول التحكيم في المنازعات الرياضية، يمكننا أن نستنتج أن التحكيم الرياضي يلعب دورا حيويا في حل المنازعات التي تنشأ في مجال الرياضة، وقد شهدت المنازعات الرياضية تطورا ملحوًا على مر السنين، وقد أدى ذلك إلى نشوء نظام التحكيم الدولي لحل هذه المنازعات.

تنوعت المنازعات الرياضية التي يتعامل معها التحكيم الرياضي، بدءا من المنازعات المتعلقة بالتعاقدات وانتقال اللاعبين، إلى المنازعات المتعلقة بالانضباط والمخالفات القانونية في المنافسات الرياضية. وبفضل دور التحكيم الرياضي، يتم توفير بيئة عادلة ومستقلة لحل هذه المنازعات، مما يعزز النزاهة والتوازن في المجال الرياضي.

يجب هنا أن نؤكد على أهمية تطوير وتعزيز نظام التحكيم الرياضي في المغرب، وتعزيز التدريب والتأهيل للحكام والمحكمين لضمان جودة القرارات ونزاهتها. كما ينبغي أن نشجع على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحكيم الرياضي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

في النهاية، يعتبر التحكيم في المنازعات الرياضية أداة أساسية لضمان العدالة والشفافية في المجال الرياضي، حيث يسهم في حل النزاعات بطرق سلمية وفعالة، مما يعزز مصداقية وسمعة الرياضة. لذا، يجب علينا العمل على دعم وتعزيز دور التحكيم الرياضي وتطويره للمساهمة في توفير بيئة محايدة وموضوعية لاتخاذ القرارات. زد على ذلك أن التحكيم الرياضي يسهم في حماية حقوق الرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية، ويساهم في ضمان نزاهة المنافسات الرياضية.


الهوامش:

[1] عبد الله بن غرم الشهري، علم الاجتماع الرياضي، بتصرف من كتاب الرياضة والمجتمع لأمين الخولي.

[2] أحمد العزاوي، النظام القانوني للقضاء الرياضي الدولي، مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية، الطبعة الأولى، 2013، ص 5.

[3] أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 34.

[4] جهاد سلامة، الندوة العلمية الأولى حول المحاكم المتخصصة النزاعات الرياضية، بيروت 4-5 ماي 2015.

[5] نبيل اسماعيل، التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية 2015-2016، ص 10.

[6] الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي TAS.

[7] الفيفا تضغط لتقليص عمولات وكلاء اللاعبين، مقال منشور على موقع الجزيرة نت، تاریخ التصفح 2023/06/21:

https://cutt.ly/4n2U6Uf

[8] الفيفا تضغط لتقليص عمولات وكلاء اللاعبين، مرجع سابق.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]