صرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته
قرارات الغرفة التجارية
القرار عدد 246
الصادر بتاريخ 14 ماي 2015
في الملف التجاري عدد 2014/1/3/1102
- مسؤولية البنك – صرف شيكات بتوقيعات مزورة – عدم التعرض عليها ليس موجبا لدفع مسؤوليته
إن إهمال البنك لواجب التأكد من صحة التوقيع الموضوع على الشيكات المقدمة له من أجل الاستخلاص كاف لوحده لتقرير مسؤوليته، و لا يتوقف ذلك على تعرض صاحب الشيكات المذكورة على صرفها، ما دام أن التزوير ظاهر بالعين المجردة حتى بالنسبة للشخص العادي دون عناء، و ذلك للاختلاف الكبير بين التوقيعات المضمنة بالشيكات محل النزاع و التوقيع النموذجي المحتفظ به لدى البنك.
رفض الطلب
حيثيات القرار :