شروط طلب التعويض عن الضرر نتيجة إنهاء عقد الشغل (قرار قضائي)

القرار عدد 1157 

الصادر بتاريخ 7 يونيو 2016

في الملف الاجتماعي 2309.5.1.2015

  • تعويض عن الضرر-شروطه

التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير مدة تفوق السنة.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   تصريح وزير الصحة يعيد إلى الواجهة انعدام ثقافة تقديم "الشكاية القانونية"
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)