شرح عبارة “قبل أي دفع أو دفاع” الواردة في المادة 16 من قانون المسطرة المدنية

مقال قد يهمك :   الريسوني: نظام التنقيط المدرسي مختل..والشعب الأدبية ليست أقل شأنا من العلمية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)