ابراهيم نايت وكراز: سياسة الهجرة واللجوء في المغرب وسؤال الأنسنة بين المرجعيات الدولية والوطنية
ابراهيم نايت وكراز باحث في القانون العام والعلوم السياسية بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال ، الرباط
المقدمة :
إن الموقع الاستراتيجي للمغرب، باعتباره حلقة وصل بين القارة الأوروبية والإفريقية، ونظرا للعلاقات التاريخية السياسية و الاقتصادية بينه وبين هذه الدول الأوروبية، يعتبر نقطة عبور لمواطني دول جنوب الصحراء إلى الأرخبيل الأوروبي، بل أصبح بلد استقبال المهاجرين السريين القادمين من افريقيا وبعض الدول الأخرى وطالبي اللجوء وما ينجم عن دخولهم من مآسي إنسانية واجتماعية وأمنية واقتصادية، وأمام هذا الوضع أصبحت ظاهرة الهجرة واللجوء ببلادنا تفرض نفسها كإشكالية صعبة لها انعكاسات سلبية دوليا ووطنيا، الأمر الذي يستدعي معه اتخاذ تدابير ونهج سياسة عمومية في هذا المجال تراعي احترام حقوق الإنسان في معالجتها للظاهرة بالدرجة الأولى تماشيا مع الالتزامات الدولية التي انظم إليها المغرب .
من هنا تكمن ضرورة إذكاء سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار المناخ الدستوري والقانوني المغربي الجديد وضرورة مواءمة الترسانة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالهجرة واللجوء مع المتغيرات الدولية والالتزامات المغربية في هذا المجال، فضلا عن التغيرات التي يعرفه الجوار الإقليمي للمغرب خاصة بالأزمة التي تعصف بالدول المجاورة وانعكاساتها على تنقل الأشخاص.
والذي يتمثل في محددات وأهداف هذه السياسة إضافة إلى التحديات الحقوقية والرهانات التي تطرحها مقارنة مع دول رائدة في هذا المجال ،وكيف سيتعاطى المغرب في إطار آليات حكومية وسياسات قطاعية مع ظاهرة الهجرة واللجوء مع مراعاة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب وكذلك سبل تأهيل التشريعات والمؤسسات لترجمة البعد الإنساني والحقوقي لهذه السياسة بالمغرب
تعتبر السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، مواجهة للتحديات المطروحة خصوصا الإنسانية والحقوقية، لكن هاته السياسة تمثل تحد في حد ذاتها أيضا من أجل إنجاحها، فهي محاطة بمجموعة من المؤثرات التي قد تساهم في إنجاحها أو إفشالها، يتميز مضمون هذه السياسة بالتأكيد على الجانب الحقوقي والعمل بالالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب، ومن الإجراءات غير المسبوقة لتفعيل هاته السياسة تم إطلاق عملية تسوية وضعية الأجانب في وضعية غير قانونية وتم أيضا إطلاق برامج وتدابير حكومية من أجل استفادة المهاجرين من عدد من الحقوق وإدماجهم، لكن عملية الاندماج معقدة فهي تتطلب مجهودات من جميع الأطراف، الدولة والمجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم.
المبحث الأول : المرجعيات الدولية
إن السياسة التي يعتمدها المغرب بالنسبة للهجرة، تجد مرجعياتها الأساسية، في العديد من الأليات الدولية العالمية أو الإقليمية والتي تخص حقوق الإنسان والهجرة، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي لها علاقة بالهجرة وحقوق المهاجرين إلى جانب القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة. وعليه سنحاول تناول هذا المبحث من منظور المواثيق الدولية وكذا القانون المغربي المؤطر للهجرة بالمغرب.
المطلب الأول: المواثيق والآليات الدولية
تعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية إذ يصعب عليها بمجهود كل دولة بمفردها وإنما كان لابد من تعاون الجهود الدولية للسيطرة عليها فعمدت الدول عل إبرام اتفاقيات ومعاهدات فيما بينها، و عليه سنتناول الهجرة في إطار الأمم المتحدة (الفقرة الأولى) بروتوكول مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو (الفقرة الثانية) الميثاق العالمي للهجرة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الهجرة واللجوء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة معاهدة دولية شاملة فيما يخص حماية حقوق العمال المهاجرين، فهي تركز على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة على صعيد السياسات في كل أنحاء العالم، وتستهدف هذه الاتفاقية حماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم وهي تنص على معايير أخلاقية ينبغي الاسترشاد بها والاستناد إليها من أجل تعزيز حقوق المهاجرين في كل بلد.
فقد صادقت الأمم المتحدة في الجمعية العامة بقرارها رقم 158/45 في 18/12/1990 على المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم وفي 1/7/2003 دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بعد ما صادقت عليها 22 دولة، مع انه لا توجد أي دولة غربية صادقت على المعاهدة رغم أن أغلب العمال المهاجرون يعيشون في أروبا وأمريكا الشمالية، وتعتبر الدولة المغربية الوحيدة التي صادقت على هذه المعاهدة سنة 1993، على عكس الجزائر تونس ليبيا التي امتنعت عن التصديق[1].
لقد حاولت الأمم المتحدة معالجة ظاهرة الهجرة، انطلاقا أولا من اعتبار الهجرة غير الشرعية تدخل ضمن جريمة تهريب المهاجرين، وبالتالي فهي جريمة منظمة عبر وطنية وباتفاقية عام 2000 ثم ألحقت هذه الاتفاقية ببروتوكول إضافي ثاني.
وجاءت هذه الاتفاقيات بعد جهود مضنية للأمم المتحدة عرفت بمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي تعقد بشكل دوري كل خمس سنوات[2]، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الإطار الأشمل لمعالجة صور الاجرام العابر للحدود بما فيها جريمة تهريب المهاجرين وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية عام 2002، وتضمنت 41 مادة وثلاثة بروتوكولات الأول خاصة بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والثاني يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وأخيرا بروتوكول خاص مكافحة صناعة وتهريب الأسلحة.
وقد قسمت الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى ثلاثة أقسام حقوق كل العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم القسم الثالث من الاتفاقية المواد من 8 إلى 35 ثم حقوق العمال وأفراد أسرهم الذين هم وضع المشروع القسم الرابع من الاتفاقية المواد من 36 إلى 56 ثم طوائف خاصة من الأفراد المهاجرون وأفراد أسرهم القسم الخامس من الاتفاقية المواد من 57 إلى 63، هم عمال الحدود ورجال البحر والعمال المتجولون والعمال المرتبطون بوظائف محدودة الوقت[3].
كما تعتبر هذه الاتفاقية من أهم الأعمال الدولية التي وضعت استراتيجية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاجرام المنظم العابر للحدود ومنه تهريب المهاجرين ومن أهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية هو تجريم المشاركة في عصابات اجرامية منظمة تؤدي إلى تهديد أمن المجتمع واستقراره ومن بين الجرائم التي لها علاقة بالهجرة غير الشرعية نذكر:
- جريمة غسل الأموال، حيث أن هذه الجريمة تلتقي مع جريمة تهريب المهاجرين في عبور الأفعال المكونة لها الحدود الوطنية للدولة، أو على الأقل محاولة ذلك بالإضافة إلى أن العائدات المالية المحصلة من نشاط تهريب المهاجرين قد تزيد من نشاط عصابات غسل الأموال[4].
- جريمة النساء حي تعد رشوة الموظفين والسياسيين والمسؤولين إحدى الأدوات المهمة التي تستخدمها عصابات تهريب المهاجرين.
لقد حان الوقت لإلقاء نظرة أكثر شمولا على مختلف أبعاد مسألة الهجرة، وهي مسألة تحسن الآن مئات الملايين من البشر وتؤثر على بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان الوجهة النهائية وعلينا أن نفهم على نحو أفضل أسباب التدفقات البشرية على النطاق الدولي وعلاقاتها المعقدة بالتنمية.[5]
الفقرة الثانية: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
أعلنت الدول الأطراف بالبروتوكول على أن مواجهة ومكافحة التهريب عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك تبادل المعلومات، واتخاذ تدابير مناسبة أخرى ومنها تدابير اجتماعية، اقتصادية، مع مراعاة الجانب الحقوقي على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، كما حث قرار الجمع العام 54/2/21 في دجنبر 1999 الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالجة الأسباب الجدرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار في معالجة مسألة الهجرة والتنمية ووعيا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية.
يعتبر هذا البروتوكول هو الوثيقة القانونية الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين ومحاربة الهجرة السرية، وجاءت نصوصه تدعوا إلى ضرورة منع وقوع هذه الجريمة، بالإضافة إلى حماية المهاجرين وضمان عودتهم إلى أوطانهم[6] ومن أهم ما جاء في هذا البروتوكول نذكر:
- مسألة المسؤولية الجنائية للمهاجرين[7]
- تدابير ضد تهريب المهاجرين عن طريق البحر
- المنع والتدابير الأخرى، منها التدابير الحدودية وكشف التهريب والتدريب والتعاون التقني[8]
كما أن هذا البروتوكول طالب من الدول الأطراف بضرورة الارتباط بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بغية تحقيق الأهداف ولقد كان المغرب وما يزال بحكم الجغرافيا والتاريخ من الدول السابقة التي انخرطت وتنخرط في جل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تهم قضايا الهجرة واللجوء وفي هذا السياق نشير إل أن أول ظهير ملكي نظم الهجرة يعود إلى تاريخ 15 نونبر 1934، وفي الوقت الراهن فيكفي الإشارة إلى احتضان المغرب للمؤتمر العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمراكش سنة 2018 وتستلهم التجربة المغربية في تشريعاتها ومعالجتها لقضايا الهجرة واللجوء ومعاملة الأجانب من مجموع المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والقرارات والأنظمة الدولية على رأسها[9]:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979.
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966 والمصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993.
- اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1956 وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967 والمصادق عليه سنة 1971.
- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 تمت المصادقة عليها من طرف المغرب سنة 1993
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 وبروتوكولها الاختياري لسنة 1999 والتي تمت المصادقة عليها سنة 1993 وتم رفع كل التحفظات عليها وتمت المصادقة على بروتوكولها الاختياري من طرف المغرب سنة 2011.
وهكذا، يعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات التسعة التي تشكل النواة الصلبة لنظام الأمم المتحدة، كما صادق المغرب مؤخرا إلى جانب 156 دولة، على الميثاق العالمي للهجرة الذي نظم بمراكش والمنعقد ما بين 10-11 دجنبر 2018[10] والذي أكد في ديباجية على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقيات الخاصة بالهجرة في أفق تحقيق 23 هدفا التي أعلن عنها الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة.
الفقرة الثالثة: الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة
لقد جاء الميثاق العالمي للهجرة بعد جهود معتبرة من طرف المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة التي كان لها دور كبير في سبيل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ويتضمن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة ديباجة ثم الأهداف والالتزامات وكذا التنفيذ والمتابعة والاستعراض وقد استند هذا الاتفاق إلى الإعلان العلمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنتظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو واتفاقية منظمة العمل الدولية واتفاقية باريس والعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يقدم هذا الاتفاق إطارا تعاونيا غير ملزم قانونا يبني على الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين، والمهاجرين، ويعزز التعاون الدولي بين جميع الجهات الفاعلة المعنية بالهجرة، ويقر بأنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج مسألة الهجرة بمفردها ويؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي[11] .
كما يعبر عن الالتزام الجماعي لتحسين التعاون في مجال الهجرة ويتكون الميثاق من 23 هدف والتزام مدرجة في الاتفاق ويشمل ذلك جمع البيانات الدقيقة واستخدامها لوضع سياسة للهجرة قائمة على الأدلة، وضمان حصول جميع المهاجرين على اثبات للهوية، وتعزيز التوافر والمرونة للهجرة المنتظمة وتشجيع التعاون لتعقب المهاجرين المفقودين وانقاد الأرواح وضمان حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية ووضع أحكام الإدراج الكامل للمهاجرين والتماسك الاجتماعي كما يعترف الميثاق بمبادئ السيادة الوطنية للدول على أراضيها وسياستها للوطنية للهجرة[12].
ما فتئت ظاهرة الهجرة منذ أزيد من ثلاثة عقود، تطفو على السطح بشكل جعلها تتحول إلى مشكل بنيوي في العلاقات القائمة بين الشمال والجنوب، ويطرح هذا الإشكال اليوم ضرورة البحث عن إطار قار ومشترك بين الدول المعنية للتداول والتشارك والتنسيق حول تطور هاته الظاهرة والانتباه لتداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي تترتب عنها.
إن الوضع الراهن أصبح يلزم على الدول التعامل الإيجابي مع ظاهرة تنقل البشر إذ بات من الضروري على كل الدول أن تساهم بشكل إيجابي في جميع مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مختلف أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية لدول المنشأ من أجل تطوير مؤشراتها في النمو الاقتصادي وهذا يعني أن ظاهرة الهجرة ستصبح في صلب المسلسل التنموي العالمي كأحد الركائز الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030[13].
ولقد تعاطى المغرب مع سياسة الهجرة بشكل جدي منذ 2013 حين اعتمد سياسة جديدة للهجرة واللجوء تتأسس على خمسة أبعاد أساسية: البعد الإنساني المتعلق بضمان حقوق وكرامة الإنسان وتجنب المعاملة اللاإنسانية أو المهنية ومكافحة الاستغلال والبعد الدولي للهجرة الذي ينطوي على تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والدول من أجل تدبير إشكالية الهجرة ثم هناك البعد الحقوقي الذي يهدف إلى احترام حقوق الإنسان بشكل عام بحقوق المهاجرين واللاجئين مثل جميع المواطنين وفق المقتضيات الدولية ، كما نجد البعد الرابع المتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف والبعد المتعلق بالمسؤولية المشتركة بين الدول من خلالها يتعين على الدول المنشأ أو بلدان العبور والمستضيفة الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال شقين أساسيين:
- ترسيخ الاندماج الايجابي للمهاجرين في دول الاستقبال.
- وثانيا توحيد الجهود المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والإدارة المحكمة للحدود.
ليس من الانصاف اختزال مسألة الهجرة في كونها مصدرا للمتاعب لدول الاستقبال وحصرها في وثيقة سياسية انتخابية قاصرة تعلق انعدام الأمن وتردي الأوضاع بل لها دور مهم في تغطية خصاص وحاجيات الدول المستقبلة في أوروبا الغرب عموما، علاوة عل كونها لعبت عبر التاريخ دورا مهما في تنمية بلدان المنشأ والاستقبال بما شكل ولا زال يشكل مكسبا لكل المجتمعات فحسب تقرير أممي حول الهجرة فإن أكثر من 258 مليون شخص في العالم هم مهاجرون (3.4% من مجموع سكان العالم) وأعدادهم في ازدياد، وتمثل تحويلاتهم المالية حوالي 450 مليار دولار أي حوالي 9% من الناتج الخام العالمي ولقد أعلن مكتب الصرف أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت ارتفاعا بـ 63.4 حيث انتقلت من 60.2 مليار ديرهم في متم سنة 2015 إلى 62.2 مليار درهم عند متم 2016 وأوضح المكتب الذي قام بنشر مؤشراته الأولية لسنة 2016، أن ميزانية الأسفار سجل من جهته فائضا بـ 49 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.3% مقابل 47.5 مليار درهم سنة قبل ذلك وأضاف المصدر ذاته، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة سجلت 22.7 مليار درهم خلال سنة 2016، مقابل 31.8 مليار درهم في 2015 بتراجع بلغ 28.5%.وتعزى هذه الحالة بتراجع وانخفاض عائدات بـ 7 مليار درهم (17.5%) مع ارتفاع في النفقات بـ 2.1 مليار درهم (25.7%)[14].
المطلب الثاني : ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة
يشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان أحد أعمدة القانون الدولي؛ لكونه يعنى بوجود الإنسان وكرامته، ويسعى إلى ضمان الاستقرار والأمن والطمأنينة على الصعيدين الوطني و الدولي. و ذلك من خلال محاربة كافة أشكال التمييز، الذي تزداد حدته خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يصبح الأجنبي كبش الفداء والشماعة التي يعلق عليها المجتمع مشكلاته. إلا أن تحقيق أهداف القانون الدولي لحقوق الإنسان يستلزم سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من جهة، وملاءمة القانون الدولي مع القوانين الداخلية من جهة أخرى.
الفقرة الأولى : العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الداخلية في التشريع المغربي
يعتمد تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الداخلية على طبيعة الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي، فالمفهوم الإرادي الذي يجعل القانون الدولي يرتكز على رضا الدول يقود إلى الثنائية، التي تعني وجود نظامين قانونيين مستقلين ومنفصلين داخلي ودولي يتميز أحدهما عن الآخر. في حين أن المفهوم الموضوعي الذي يضع أساس القانون الدولي خارج الإرادة البشرية يقود إلى الأحادية، حيث ينشأ أحد النظامين عن الآخر، وهو ما يعني مفهوماً موحداً للقانون .
تعتبر نظرية الثنائية في القانون الدولي والقانون الداخلي بمثابة نظامين قانونيين متساويين ومستقلين، اعتباراً لكونهما ينبعان من مصدرين مختلفين، فالقانون الداخلي ينبثق عن إرادة الدولة المنفردة، في حين أن القانون الدولي ينبثق عن الإرادة المشتركة للدول؛ ونظرا لتنوع موضوعات، إذ تتناول القواعد الدولية موضوعات تهم الدول أو المنظمات الدولية، في حين لا تطبق القواعد الداخلية إلا على الأفراد، سواء من حيث علاقاتهم فيما بينهم (القانون الخاص)، أو فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الدولة ( القانون العام ).
وينتج عن هذه النظرية انفصال بين النظامين القانونيين، فمن حيث الموضوع تخضع الدولة للقانون الدولي، وفي نفس الوقت تنشئ قانونها الداخلي، وعليها مراعاة التزاماتها الدولية عند إنشائها القانون الداخلي، وفي حالة عدم الالتزام، فإن العقوبة تكون قليلة الجدوى، ولن تؤثر على صحة هذا القانون وسريانه، حيث لا ينتج عن الإخلال المنسوب لهذه الدولة سوى تحميلها المسؤولية الدوليـة.
ومن حيث الشكل فلكي تكون القاعدة القانونية الدولية سارية المفعول يجب أن تتحول إلى قاعدة في القانون الداخلي، ولا قيمة لها بغير ذلك، وبهذه الصفة يمكنها أن تبقى سارية المفعول أو معدلة أو ملغاة من قبل تشريع داخلي لاحق، مع إمكانية تحميل الدولة المسؤولية الدولية. وعليه فإن المحاكم الوطنية لا تعتمد في أحكامها إلا على القانون الداخلي، ولكي تستند إلى قاعدة دولية لابد من تحويل هذه القاعدة من قاعدة في القانون الدولي إلى قاعدة في القانون الداخلي.
وتنطلق نظرية أحادية القانون من وحدة مجموع القواعد القانونية للوصول إلى فكرة أن النظام القاعدي قائم على أساس مبدأ التبعية، حيث تكون الأولوية لأحد النظامين على الآخر. فوفقاً لتصور الأحادية وسمو القانون الداخلي فإن القانون الدولي ينبثق عن القانون الداخلي، وأن قانون الدولة الوطني له الأولوية على القانون الدولي، فلا وجود لسلطة فوق سلطة الدولة التي تتمتع بحرية تقرير التزاماتها الدولية؛ لكونها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بطريقة تنفيذ التزاماتها. على أن هناك من يعتبر هذه الحجة تهم فقط المعاهدات التي تستند في قوتها الإلزامية إلى دستور الدولة، في حين لا قيمة لها بالنسبة إلى القواعد الدولية التي لا تتصف بالطابع الاتفاقي، ولاسيما القواعد العرفية.
ووفقاً لتصور الأحادية وسمو القانون الدولي، فإن القانون الداخلي هو الذي ينبثق عن القانون الدولي، وهذا الأخير يعلو على النظام الداخلي. وفي هذه الحالة لا نكون أمام نظامين قانونيين منقسمين، وإنما أمام نظامين قانونيين أحدهما، وهو القانون الدولي، أعلى منزلة من الآخر، وهو القانون الداخلي، الذي يكون بمثابة التابع. والنظام القانوني الداخلي المنبثق عن القانون الدولي هو بمثابة اشتقاق أو تفويض صادر عن القانون الدولي. وهو التوجه الذي تأخذ به العديد من القرارات الدولية والدساتير الوطنية التي تنص على سمو القانون الدولي على القانون الداخلي([15]).
ففي التجربة الفرنسية مثلاً يعالج الدستور مسألة العلاقة بين القانون الفرنسي والمعاهدات الدولية، بإعطاء الأولوية في التطبيق، عند التعارض، للمعاهدة الدولية وليس للقانون الفرنسي، شريطة أن تتم المصادقة عليها وأن يطبقها الطرف الآخر([16])، وهو أمر يفرض على القاضي الفرنسي تغليب أحكام المعاهدة على القوانين الفرنسية الداخلية عند التعارض بينهما.
وفي هذا السياق شكل دستور 2011 نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، حيث نص على الالتزام بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها، ومراعاة طابعها الكوني؛ وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، ودعا إلى العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلب تلك المصادقة([17]).
كما وسع مـن سلـطة البرلـمان فـيما يتعلـق بتبني مقتضـيات القـانون الدولـي الوضعي حيـث حدد المعاهدات التي تتطلب المصادقة عليها الموافقة بقانون على الشكل التالي : معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة([18]). ومن بين الاتفاقيات المشار إليها تلك المتعلقة بحقوق المهاجرين.
وأناط بالملك، باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى، مهمة احترام التعهدات الدولية للمملكة([19]). كما حدد الجهة الموكول لها بالحسم في المعاهدات التي قد تثير جدلاً فيما يتعلق بتلاؤمها مع الدستور، حيث منح للمحكمة الدستورية صلاحية الحسم في مدى مخالفة التزام دولي ما للدستور، بعد إحالته عليها من طرف الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس مجلس النواب أو ربع مجلس المستشارين. فإن أقرت بعدم دستوريته وجبت مراجعة الدستور حتى يتسنى إدماج الاتفاقية في النظام القانوني المغربي([20]).ما يعني انخراط المغرب في ثقافة ملاءمة تشريعاته مع المعاهدات الدولية عبر القضاء الدستوري.
وهكذا تم الحسم دستورياً في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أو انضم إليها المغرب، لتحديد طبيعة المرجعية القانونية ذات الأولوية، وكذا الآليات الكفيلة بملاءمتها مع التشريعات الوطنية، والالتزام بما يترتب عن ذلك قانونيا وسياسيا. مما يعد مؤشرا على نضج ودينامية النظام القانوني المغربي، وسلامة مسلسل الانتقال الديمقراطي. ذلك أن الإدماج القانوني للاتفاقيات في التشريع الوطني، يفضي إلى تقييد الاختصاص الداخلي بما يتلاءم مع القواعد القانونية الدولية، خاصة وأن المغرب قد صادق على اتفاقية فيينا لسنة 1969 بتاريخ 26 ستنبر 1972، التي لا تجيز في مادتها 27 لأحد أطراف الاتفاقية التحلل من الالتزام بها مقابل التمسك بمقتضيات القوانين الداخلية للدول المتعاقدة([21]). وفي هذا السياق تنص المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية على أن الأولوية تكون للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.
الفقرة الثانية : ملائمة القانون الداخلي مع الالتزامات الدولية
لقد ترتب على مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها تلك التي تهم المهاجرين، ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع هذه الاتفاقيات، فضلا عن تقديم تقارير دورية إلى اللجان الأممية المختصة برصد وتتبع تنفيذ المعاهدات المصادق عليها، بما يتماشى مع ملاحظات وتوصيات المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية([22]). وتهدف الملاءمة إلى تحقيق توافق بين التشريعات الوطنية ومضامين التشريعات الدولية المصادق عليها، وبهذا تؤهل التشريعات الوطنية لمواكبة التحولات العالمية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتعمل على تعديل وإلغاء القوانين التي لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان([23]).
إن مدخل الملاءمة ينحو نحو التقريب بين التشريع الداخلي في مجال تبني الفلسفة العامة لحقوق الإنسان، وبين المواثيق الدولية ذات الصلة، نذكر منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية([24])، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية([25])، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([26]) والاتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة([27])، واتفاقية حقوق الطفل([28])، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم([29]).
تُعتبر الاتّفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158، أهمّ اتّفاقية تعترف بحقوق المهاجرين وأسرهم وتضع آليات لحماية دولية مناسبة لحقوقهم([30]). وتنص على مجموعة من المعايير الدولية الملزِمة في معاملة المهاجرين، الحائزين للوثائق اللازمة وغير الحائزين لها على السواء([31])، ورعايتهم و احترام حقوق الإنسان.
وتسعى إلى مكافحة استغلال العمال المهاجرين، حيث تقرر حقهم، وأفراد أسرهم، في معرفة الشروط المنطبقة على دخولهم إلى دولة العمل، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، والمتطلبات التي يجب عليهم استيفاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط([32]).
وتنص على حق العمال المهاجرين في التمتع بنفس معاملة رعايا دولة العمل من حيث الأجر وشروط العمل الأخرى، وتمنع أي انتقاص من مبدأ المساواة في المعاملة. كما تحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ، بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم([33]).
وتؤكد أن يتمتع العمال المهاجرون و أفراد أسرهم في دولة العمل، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، بنفس المعاملة التي يُعامَل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة، والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها([34]).كما تمنحهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم، أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه، يلحق بصحتهم، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. وألا يحرموا من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام([35]).
وتقرر لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم، على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية، و بعدم جواز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم، قبل المدرسي أو بالمدارس، بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لإقامة الطفل في دولة العمل([36]).وتفرض خطوات إجرائية معينة يجب اتخاذها عند إصدار قرار طرد المهاجرين، وتمنح هؤلاء الحق في العودة إلى الوطن إذا رغبوا في ذلك([37]).
وتلتزم الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية على أن تقوم لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم برصد هذه العملية([38])، بأن تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك. ويجب أن تتضمن التقارير المقدمة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وبعد أن تفحص اللجنة هذه التقارير، تحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية([39]).
إن الإدماج التشريعي للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم في القانون الوطني، من شأنه ضمان احترامها و نفادها على أوسع نطاق، وإلزام مختلف السلطات باتخاذ القرارات المتلائمة مع مقتضياتها. وتتضمن العديد من القوانين المغربية مقتضيات تكرس هذا المنحى، الأمر الذي يترتب عليه إقرارا بإلزامية نفادها عبر آلية الإدماج التشريعي، وكمثال على هذه القوانين القانون الجنائي و القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة.
يعرف القانون الجنائي المغربي، بموجب الفرع 2 مكرر([40])، التمييز بأنه كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. وبأنه كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية، أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين([41]). ويعاقب على التمييز إذا تمثل في :الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة، أو عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي، أو رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله عن العمل([42]). ويعاقب الشخص المعنوي كذلك إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه أعلاه([43]).
وتجدر الإشارة إلى أن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي يتمتع بها المواطن المغربي والمهاجر على حد سواء، في حالة المس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية([44]). أو رفض أو إهمال الاستجابة لطلب يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر([45]).
ويعاقب بالحبس والغرامة كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون([46]). وإذا قام أحد هؤلاء باستعمال العنف ضد الأشخاص أو أمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته([47]). ويحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه. ويستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء([48]).
ويعتبر اقتياد المهاجرين إلى الحدود وطردهم، شكلا للخروج الإجباري للأجانب الذي نص عليه قانون 02.03([49])، يتخذ بموجب قرار معلل من طرف السلطات المختصة، إذا توفرت الأسباب التي تدعو إليه واحترمت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون قبل القيام بتنفيذه. كما حدد الحالات التي يمكن للإدارة فيها أن تأمر باقتياد أجنبي إلى الحدود. وحصر قيام حالة الدخول غير المشروع في حالتين: إذا لم يستطع الأجنبي تبرير كون دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، ولم تتم تسوية وضعيته بعد دخوله؛ وإذا صدر حكم قضائي نهائي يدينه بالتزوير، أي استعمال جواز سفر مزور أو وثيقة سفر مزورة أو تأشيرة سفر مزورة، من أجل الدخول إلى التراب المغربي([50]).
وفي حالة الاقتياد إلى الحدود يتعين على الإدارة إخبار الأجنبي بحقه في الطعن أمام المحكمة الإدارية التي يتواجد في دائرة ترابها؛ ويتعين على المعني بالأمر تقديم طلب إلغاء قرار الاقتياد داخل يومين من تبليغه ذلك القرار، أمام رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات. ويبت هذا الأخير في طلب الإلغاء المرفوع خلال أربعة أيام في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر، الذي يتم استدعاؤه بطرق قانونية. ويمكن للأجنبي الاستعانة بمحام يختار من طرفه أو بمترجم، بناء على طلب يقدمه إلى رئيس المحكمة الإدارية([51]).
و يعد الطرد الإجراء الثاني الذي تملكه السلطات المختصة في مواجهة الأجنبي، ويختلف هذا الإجراء عن إجراء الاقتياد إلى الحدود في كون الأسباب التي تدعو إليه، ترتبط بصفة عامة بتهديد النظام العام، وهو نفس السبب الذي يبرر رفض تسليم بطاقة الإقامة. وقد حدد قانون 02.03 قائمة بالأشخاص الذين لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حقهم، إلا إذا كان ذلك ضرورة ملحة لحفظ النظام العام مثل القاصرين والحوامل والأجانب الذين تربطهم علاقة زوجية بمواطن مغربي([52]).
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للمهاجرين نصت المادة 57 من قرار وزيرة الصحة رقم 456.11، الصادر في 23 من رجب 1431 ( 6 يوليو2010 )، في شأن النظام الداخلي للمستشفيات([53]) المتعلقة بالرعايا الأجانب، على أن المرضى أو الجرحى غير المغاربة يقبلون كيفما كانت وضعيتهم طبقا لنفس الشروط المقررة للمغاربة. وأن تتم إجراءات فوترة الخدمات المقدمة لهم طبقا لنفس الشروط، إلا في حالة وجود اتفاقيات العلاج بين المغرب والدولة التي يعتبر المريض من رعاياها.
ورغم أهمية الضمانات القانونية والامتيازات الممنوحة للمهاجرين في المغرب دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى مراجعة المواد المتعلقة بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية؛ ومراجعة المواد المتعلقة بتنظيم الانتخابات بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية؛ وكذا مراجعة المواد المتعلقة بتنظيم الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية التي ينضوون تحت لوائها([54]).
المبحث الثاني : المرجعيات الوطنية في مجال الهجرة واللجوء بين القانون والبعد الإنساني
إن موقع المغرب الاستراتيجي باعتباره حلقة وصل بين القارتين الأوربية والافريقية ونظرا للعلاقات التاريخية السياسية الاقتصادية الوطيدة، والمتميزة بين دول أوربا أصبح نقطة عبور لمواطني دول جنوب الصحراء، إلى أوربا، وقد ابتدأت موجة المهاجرين الأفارقة صوب المغرب بشكل ملحوظ من التسعينات وبلغت أرقاما مهمة ومن جنسيات مختلفة، وهو ما جعل المغرب في وضعية صعبة، بحيث أصبح بلد استقبال للمهاجرين السريين الوافدين من افريقيا وكذا من دول أخرى كتونس وسوريا وتركيا ومن أوروبا خصوصا المهاجرين في إطار استثمارات أو طلب لجوء أو سياحة، مما ينجم معه من مشاكل أمنية واقتصادية خصوصا المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء وطالبي اللجوء والسوريين.
المطلب الأول : القانون المغربي : بين تحديات البعد الإنساني والقانوني
أمام هذا الوضع، يستدعي اتخاذ تدابير مهمة لمواجهة هذه الإشكالية التي تؤثر على العلاقات الثنائية مع الجيران الأوربيين، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات توحيد النصوص التشريعية المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم بالمملكة المغربية ويتعلق الأمر هنا بالقانون 03-02 المتعلق بدخول الأجانب
وإقامتهم بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية وكذلك يجب على المغرب تحيين القانون الجنائي المغربي واستحضار الجانب الإنساني في السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب .
الفقرة الأولى : قانون 02-03 و جدلية التحديات الحقوقية والاكراهات الأمنية
اتخذت السلطات المغربية عددا من التدابير التشريعية والتنظيمية في مجال تنظيم الهجرة واللجوء كخطوة أولى، القانون 02-03 المتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير الشرعية، وثانيا استراتيجية جديدة للهجرة، التي تمثل تقدما نوعيا محددا في التعامل مع هذه الإشكالية، وتجربة رائدة افريقيا إلى جانب جنوب افريقيا التي اتصفت بمرور منهجي من اختبارات أمنية إلى نهج قائم على حقوق الإنسان كأحد الركائز الأساسية للسياسة الجديدة للهجرة بالمغرب[55].
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كان المغرب يؤطر الهجرة من الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة والهجرة السرية الموروثة من الحقبة الاستعمارية تتكون من النصوص التالية:
- ظهير 13 يوليوز 1934 المنظمة للهجرة في المنطقة الفرنسية للإمبراطورية الشريفة.
- ظهير 13 يوليوز 1938 المتعلق بتنظيم هجرة العمال المغاربة.
- ظهير 25 مارس 1939 المعل والمتمم لظهير 13 يوليوز 1938.
- ظهير 6 نونبر 1949 المتعلق بتنظيم هجرة العمال المغاربة.
- ظهير 21 فبراير 1952 المعدل والمتمم لظهير 15 نونبر 1934.
وبعد نصف قرن من الاستقلال أضحت الضرورة لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الهجرة ودخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبهذا تم اعتماد المقترح القانون من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 16 يناير 2003 وتم عرضه على البرلمان الذي صادق عليه بالإجماع بتاريخ 22 ماي 2003، أيام قليلة فقط بعد العمليات الانتحارية للدار البيضاء، (16 ماي 2003) التي أودت بـ 45 قتيلا.
إن السياق العام، يمثل جزء أساسي من الإطار العام للعلاقات المغربية الأوروبية كما كانت منذ بداية القرن العشرين وكذلك ظهور إشكالية الهجرة السرية بقوة على المستوى السياسي والإعلامي يمكن لهذا القانون أن يخدم بشكل أساسي ويستجيب للمتطلبات الآتية:
- هدف ديمغرافي ومحاولة الحد من المهاجرين الأجانب.
- هدف اجتماعي من خلال الحفاظ على التوازنات في سوق الشغل.
- هدف اقتصادي وتجنب ظاهرة التهريب التي قد يتسبب فيها المهاجرون غير النظاميين
- هدف الأمن العام.
ومن مميزات هذا القانون أنه نسخ جميع الأحكام التشريعية المتعلقة بالهجرة المتمثلة في أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ذلك أن القوانين التي كان معمولا بها كان يتم تأويلها لجدلها وتنطبق على الهجرة السرية رغم عدم تضمنها لمقتضيات صريحة تجرم الفعل المذكور[56].
كما أن هذا القانون جاء مسايرا لمختلف الأنظمة القانونية المقارنة فضلا عن مواكبة لتطورات الهجرة السرية، معطيا بذلك السلطات العمومية والقضائية لآلية قانونية لمراقبة إقامة الأجانب ببلادنا ومحاربة ظاهرة الهجرة السرية التي اتخذتها العصابات الاجرامية المنظمة كتجارة لتحقيق أرباح باهظة، كما حرص هذا القانون رقم 02-03 السالف الذكر أن يمنح بعض الضمانات للمهاجر الشرعي سواء بطرق الطعن أمام القضاء الإداري أو العادي للمقررات الصادرة في حقه أو أن يشعر من يريد من ذويه أو ممثلي البعثة الدبلوماسية لبلده أو اختيار محام لمؤازرته أو الاحتفاظ به في مراكز غير تابعة لإدارة السجون أو الاحتفاظ به في المطارات أو الموانئ التي دخل منها[57].
يقدم هذا القانون الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لاسيما في ما يتعلق بحقوق اللاجئين، محاولة من المغرب ملائمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، وكذا الاتفاقيات المتعلقة بحقوق اللاجئين، والعمل على سن اعتماد بدائل للتعامل مع أوضاعهم بما يكفل احترام الحقوق الأساسية المكفولة دوليا…
أولا : دخول وإقامة الأجانب بالمغرب
يتضمن القانون رقم 02-03 قسمين الأول المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية من المادة 1 إلى 49 في حين يتعلق القسم الثاني بأحكام جزرية على الهجرة غير المشروعة ويمتد من الفصل 50 إلى 58. كما يبين هذا القانون أن كل أجنبي رغب في الدخول إلى المملكة المغربية ينبغي عليه الإدلاء لشرطة الحدود بجواز سفر قانوني صالح في الزمان والمكان[58] وعلى اللاجئين أو عديمي الجنسية التوفر على وثيقة مسلمة لهم طبقا لمعاهدة جنيف التي وافق عليها المغرب بتاريخ 07 نونبر 1957 كما يشترط أن تكون هذه الوثائق السالفة الذكر مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوبة بالإدلاء بها بالنسبة لرعايا الدول الخاضعة لنظام التأشيرة لدخول التراب المغربي[59].
تطبيقا لمقتضيات هذا القانون فإنه يجب على الأجنبي الذي ينتمي لرعايا الدول غير الخاضعة لنظام تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني والراغب في الاستقرار بالمغرب أن يتقدم بطلب الحصول على سند قبل اكتمال 3 أشهر التي من حقه كسائح.
أما إذا كان الأجنبي يخضع لهذا النظام فيجب عليه أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء صلاحية تأشيرته كما يتم إرسال هذه الطلبات إلى السلطات المركزية للبت فيها مرفوقة بالوثائق التي تبرز رغبة الأجنبي في الإقامة بالمغرب، كما أوجب القانون على كل أجنبي مقيم بالمملكة المغربية يفوق عمره 18 سنة أن يكون متوفرا على سند الإقامة[60] ويستثنى من ذلك الأجانب المنتمين إلى أعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضائها المعتمدين في المغرب[61].
ويلاحظ من خلال مقتضيات هذا القانون أن المصالح الأمنية المختصة بحماية التراب الوطني تعمل على تحقيق أهداف لاسيما التصدي لظاهرة الهجرة السرية والتي تؤثر بشكل سلبي في العلاقات الثنائية للمغرب مع الأوروبيين، لهذا فالقانون 02-03 يحتوي على مضامين لحماية التراب الوطني من كل أجنبي لا يتوفر على الوثائق المطلوبة والقانونية للدخول إلى المغرب كما للسلطات كامل الصلاحية في رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان تواجده بالتراب الوطني يمثل تهديدا للنظام العام[62].
كما أن للمصالح الأمنية طبقا للمادتين 14 و 16 من القانون 02-03 رفض تسليم بطاقة التسجيل والإقامة بالنسبة لكل أجنبي يشكل وجوده بالتراب الوطني تهديدا للنظام العام، أو لم يعد يتوفر على الشروط والاثباتات القانونية أو إذا صدر في حق مقرر قضائي يمنعه دخول التراب الوطني المغربي.
ثانيا : التدابير المتعلقة بالترحيل أو الإعادة إلى الحدود
يميز هذا القانون بين نوعين من تدابير الإبعاد: الترحيل والإعادة إلى الحدود على غرار القانون الفرنسي الذي يستمد منه المشرع المغربي العديد من البنود ويضع القانون قائمة بحالات محددة الدخول غير المشروع، الإقامة غير الشرعية ورفض تجديد تصريح الإقامة أو سحبه الإدانة بالتزوير[63]. سحب الإقامة بسبب تهديد النظام العام ونمع ذلك في الممارسة العملية، قد اتخذت قرارات الترحيل أو الإعادة إلى الحدود بطرق متباينة وفي تناقض تام مع القانون المغربي، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد أي اجراء للطعن في قرار الترحيل أو الطرد.
وهناك إمكانية الطعن في قرار الإعادة إلى الحدود، بيد أن هذا الإجراء غير فعال من الناحية العملية لعدم حصول الأجانب على معلومات عن إجراءات الطعن وعدم امتثال لإدارة للإجراءات الخاصة. وفي ما يخص مسألة الاحتجاز في إطار المحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان يراعي القانون ممارسة الاحتجاز قبل الانتظار للترحيل بالاحتفاظ بالمهاجر في أماكن معدة لهذه الغاية غير تابعة لإدارة السجون[64].
ومن الناحية النظرية فإن هذه التدابير واضحة المعالم بموجب القانون أما في الممارسة فإن أجهزة الاحتجاز لم تنشأ من الأصل ويتم احتجاز الأجانب خارج إطار القانون وغياب دور رقابة القضاء في هذا الشأن كما يشير القانون 02-03 إلى أهمية الالتزامات الدولية من جهة، وهو اداة الحماية بعض المهاجرين واللاجئين الذين لا يمكن ترحيلهم من ناحية أخرى يرتكز مضمونه أساسا على اجراءات أمنية: الاعتقال الطرد الغرامات وعقوبات بالسجن ونرى المنظمات الدولية أن المغرب لم يمتثل تماما مع مبدأ عدم الإعادة القسرية طبقا لاتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والعديد من المشاكل في التعامل مع المهاجرين منها عملية الإخلاء التي يتم فيها خرق الحق في الدفاع وعدم تمكين المهاجر من مترجم ومستشار قانوني كما أن بعض التدابير الأمنية في بعض الأحيان تمنع المنظمات من تقديم مساعدات فورية لهؤلاء المهاجرين[65].
للأسف نجد هذا القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير النظامية يطغى عليه البعد الأمني أكثر ويغيب الجانب الإنساني والأخلاقي ولا يتضمن بعض الحقوق الأولية للمهاجرين الأجانب كحقهم في الصحة والتعليم والتجمع العائلي. كما يجب عل القانون أن يفرض تسجيل المهاجرين بسجلات خاصة بالبلديات لتتوفر كل جمعة ترابية على سجل خاص بالسكان القائمين بها سواء كانوا مغاربة أو أجانب من أجل المراقبة والضبط من طرف المصالح الأمنية، واعتماد شهادة السكنى وثيقة ضرورية للاستفادة من أي خدمة كانت تقدم للمهاجر مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية…[66].وإذا كان المغرب قد اتخذ بعض الخطوات في هذا الجانب من توفير بعض الضروريات للمهاجرين إلا أنها تبقى محدودة بسبب ضعف الإمكانيات ومحدوديتها بالنظر إلى حجم الاقتصاد المغربي الذي لا يمكنه احتواء كل هذه الفئات المتزايدة من المهاجرين السريين واللاجئين.
الفقرة الثانية : الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لسنة 2013
مرت 10 سنوات على اصدار القانون 02-03، المتعلق بدخول الأجانب بالمملكة المغربية وبشؤون الهجرة والهجرة غير الشرعية، قبل أن يصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الهجرة واللجوء في المغرب تقرير سنة 2013. وبعد الاضطلاع على هذا التقرير وبتعليمات ملكية تم عقد جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2013، وإثر التوجيهات الملكية إلى المجلس الحكومي في 11 شتنبر تم وضع السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب وفق مقاربات أساسية ورهانات ستعمل السياسة الجديدة لتحقيقها.
الرهان الإنساني |
– احترام حقوق الإنسان – محاربة الميز – تدبير تدفقات المهاجرين – محاربة الإتجار في البشر |
رهان الإندماج |
– تسهيل الولوج إلى النظام الصحي – تسهيل الولوج إلى التكوين والتربية – تسهيل الولوج إلى للسكن ومناصب الشغل – تسهيل الولوج إلى التواصل والتحسيس |
– رهان السياسة الخارجية والحكامة
– المسؤولية المشتركة – الحكامة الجهوية والدولية – تعزيز التعاون الجهوي والدولي |
– الرهانات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية
الهجرة كفرصة للتنمية وليس عائق التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي |
المصدر : الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
أولا: الأهداف الاستراتيجية
إلى حدود سنة 2014 كانت كل السياسات والبرامج موجهة إلى المغاربة المهاجرين بالخارج، كما أن الدراسات التي تم إجراءها كانت خاصة بهذه الفئة من المغاربة، كما تم رسم الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة الهجرة السرية سنة 2003 بضغط من الاتحاد الأوربي وإصدار القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة السرية، وهذه الاستراتيجية نابعة من التحليل والتشخيص للرهانات التي تتعلق بالهجرة واللجوء، وترجمة للتوجيهات الملكية، وكذلك الفاعل العمومي المتمثل في الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية وبشؤون الهجرة، وبشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين وطنيا ودوليا وكذا المجتمع المدني[67].
فلقد تمت بلورة هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة في الهجرة اللجوء بالاعتماد على مبادئ أساسية وهي التوجيهات الملكية، الدستور المغربي، توصيات المجلس الوطني بحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، والآن وبعد أزيد من 5 سنوات من انطلاق الحملة الأول من تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التي أطلقتها الوزارة تم تسوية أكثر من 85% من مجموع الملفات المحالة على المصالح المختصة من أصل 27.649 حسب وثيقة نشرتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمة بالخارج وبشؤون الهجرة، أما فيما[68] يخص المرحلة الثانية ومنذ انطلاقها في دجنبر 2016 تم وضع حوالي 25600 ملف تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، تشكل فيها نسبة الرجال حوالي 52% و 9% نسبة الأطفال القاصرين، بحيث أن الدار البيضاء والرباط تشكلان المركز الأساسي للمهاجرين من جنوب الصحراء بالخصوص[69].
تهدف هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة شاملة ذات بعد إنساني من خلال تأهيل الإطار القانوني لتدبير تدفق المهاجرين في إطار حقوق الإنسان ووضع إطار مؤسساتي ملائم لمعاملة المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء معاملة إنسانية والشروع في بلورة وتنفيذ سياسة جديدة وشاملة في مجال الهجرة بشقيها القانوني وغير القانوني وذلك وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وتراعي حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء، مع تقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة بدون تمييز.
وكما سبق وأن تطرقنا أنه في هذا السياق تم إطلاق عملية تسوية الوضعية القانونية للأجانب في وضعية غير قانونية وتشمل هذه التسوية:
- الأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب.
- الأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين
- الأجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي.
- الأجانب المقيمون بصفة مستمرة لأكثر من 5 سنوات.[70]
- الأجانب المصابون بأمراض خطيرة.
تطبق هذه المقتضيات في حق الأجانب من كل الجنسيات، والذين دخلوا المغرب قبل 31 دجنبر 2013، وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقت حان لكي تباشر الحكومة تنفيذ سياستها في تسوية الوضعية القانونية لبعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار الحق في العيش الكريم في كنف العائلة، شروط الاندماج في المجتمع المغربي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يهيب المجلس بالمنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والبلدان الشريكة للمغرب خاصة الأوربية والاتحاد الأوربي للعمل بشكل فعال عل انجاح هذه العملية[71].
حيث أصبح المغرب بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين حيث يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل، وعددا كبير نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية يمكثون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بالإَضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين علاوة على هذه التدفقات هناك مجموعات مستقرة منذ وقت طويل (مثل الجزائريين والسوريين ومهاجرين من جنسيات أوربية مختلفة) بالإضافة إلى زيادة وثيرة التنقلات البشرية كما تشير ّإلى ذلك على سبيل المثال، تنقلات النخب المهنية من ذوي المهارات العالية بين أوربا المغرب أو الإقامة المطولة للمتقاعدين الأوروبيين خاصة الفرنسيون منهم .
يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول التوزيع الجغرافي والمجالي للأجانب المقيمين بالمغرب وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، الذي استند على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، والذي يشير على أن المغرب انتقل من بلد عبور إلى بلدا استقبال واستقرار المهاجرين من مختلف الجنسيات، ومن بين مجموع سكان المغرب البالغ 33.8 ملايين نسمة سنة 2014 يورد التقرير، وصل عدد الأجانب المقيمين في المغرب إلى 84001 نسمة أي ما نسبته 0.25% من مجموع الساكنة المغربية، وهو الرقم الذي عرف ارتفاعا مقارنة مع إحصاء 2004 بزيادة قدرها 32566 أجنبيا، أي بمعدل نمو إجمالي بلغ 63.2% خلال الفترة من بين 2004 و 2014.
وأوردت المندوبية أن أغلبهم ذكور 56.5% مقابل 43.5% ويقيم أغلبهم في المجال الحضري، وبخصوص الجنسيات المتواجدة في المملكة ، أشار التقرير إلى أن 40% (33615) منها أوروبية و 41.6% (34966) منحدر من أصول افريقية و 31.9% (11142) من أًصول مغاربية، بالإضافة إلى 15.2% (12.77) من أصول أسوية ويهيمن الفرنسيون على خريطة الأجانب بـ 25.4% يليهم الأجانب السنغاليين بـ 7.2% ثم الأجانب الجزائريون بـ 6.8% و 6.2 من السوريين[72].
تجدر الإشارة على أن هذه الإحصائيات والتي صدرت من مؤسسة متخصصة في الإحصاء، ولكن تبقى هذه الأرقام تهم بالأساس وبدرجة أكبر نسبة الأجانب المقيمين بصفة قانونية فقط، مما يغيب معه نسبة الأجانب المهاجرين واللاجئين المتواجدون على التراب الوطني بصفة غير قانونية، بدون مسكن ولا مأوى ويعيشون في حالات اجتماعية مزرية تبعث على القلق ويؤدي إلى انتشار الجريمة والأمراض، مما يستوجب معه اعتماد ترسانة جنائية في هذا المجال تحترم المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية حول المهاجرين ومعاملتهم في ظروف إنسانية ومحاكمتهم وفق احترام الكرامة الإنسانية التي يخولها لهم القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
ثانيا: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
إن أهمية سياسة الهجرة التي يتبعها المغرب تمكن في كونها ذات مداخل متعددة لكنها متكاملة ومتجانسة تتجلى في تسوية أوضاع المهاجرين من طالبي الإقامة واللجوء، وبلورة استراتيجية لإدماج المهاجرين وإعداد إطار قانوني مؤسساتي خاص بهذا الموضوع ومحاربة شبكات التهجير غير القانوني واستغلال مآسي المهاجرين مع تنامي بؤر التوتر في العديد من الدول الإفريقية، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى ادماج المهاجرين في التعليم النظامي وغير النظامي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وكذا تكوينهم في اللغات والثقافة المغربية وفي هذا الصدد قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة بتعاون وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي على اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين بمؤسسات التعليم النظامي بحيث حسب الاحصائيات الرسمية تم تسجيل 5545 مستفيدا برسم الموسم التربوي 2017-2018 من بينهم 2729 فتاة. واستفادتهم من برامج المساعدة على التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي وادماج أبناء المهاجرين واللاجئين للاستفادة كذلك من برامج مليون محفظة على غرار المغاربة.
وفي هذا الإطار عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع وزارة التعليم والجمعيات العاملة في الشأن التربوي والتربية غير النظامية حيث استفادة هذه الأخيرة من دعم مالي لتشجيع الأطفال والالتحاق بالمدرسة العمومية أو مدرسة الفرصة الثانية وتقديم دروس التربية غير النظامية لفائدة أبناء المهاجرين واللاجئين: 300 مستفيدا برسم الموسم التربوي 2017-2018 واستفادة أطفال المهاجرين واللاجئين من التعليم الأولى: 150 مستفيد برسم نفس الموسم الدراسي وسجل حوالي 1516 مستفيد من دروس الدعم وتعليم اللغات والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين واللاجئين.[73]
تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية حول الهجرة واللجوء جريئة وطموحة ولكي تنجح يكتب لها النجاح فهي تحتاج إلى إمكانيات والتي قد لا يستطيع المغرب توفيرها ذاتيا وهنا أهمية الشراكة الأوربية مع العلم أن هناك عدة برامج أوروبية في هذا المجال، مما يستوجب معه الانخراط في شكل اتفاقيات ثنائية لتفعيل تنفيذ هذه السياسة الجديدة للهجرة واللجوء وفق برامج عمل محكمة من جميع القطاعات الوزارية بالمغرب.
المطلب الثاني: النص الجنائي المغربي : أية مقاربة حقوقية في سياسة الهجرة واللجوء ؟
لقد قرر دستور 1 يوليوز 2011 في ديباجته مبدأ ” سيادة القانون الدولي على القانون الوطني” وذلك عندما جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية وفضلا عن ذلك يدعو الدستور السلطات المختصة إلى ملائمة هذه التشريعات مع نصوص التشريع الوطني ذات الصلة.
كما أن الدستور المغربي ينص على كون المغرب دولة عصرية متشبثة بالمواقيت الدولية والأممية، فاعلة ضمن المجموعة الدولية، أما بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية فلقد حاول المشرع المغربي الحد من تفاقم هذه الظاهرة، وذلك من خلال القانون 03-02[74] المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، وذلك بنصه في القسم الثاني من هذا القانون على الأحكام الزجرية، التي تتعلق بالهجرة غير المشروعة، وبالتالي فقد خصص 7 مواد تتعلق بالجانب الزجري لهذه الظاهرة وبجميع العقوبات والغرامات التي تطبق في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي المغربي.
ومن بين هذه النصوص نص يتعلق بالإجراءات التي تتخذ من طرف المحكمة بشأن الوسائل المستعملة في عملية الهجرة غير الشرعية إذ نصت المادة 53 على أنه:” في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، أو في ملكية الأغيار يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها“.
وفي هذا الصدد جاء قرار محكمة النقض[75] يقرر ما يلي:” لما ثبت للمحكمة من خلال توصيل التصريح بالشراء المستخرج من مصلحة تسجيل السيارات بالجمهورية الفرنسية المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أن المطلوبة في النقض اشترت السيارة المستعملة في عملية التهجير غير الشرعية، وقضت بإرجاعها لها دون أن تناقش الوثيقة المذكورة أعلاه، ومن غير أن تخضعها لسلطتها التقديرية للتأكد مما إذا كانت المطلوبة تمتلك السيارة المحجوزة تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 53 من القانون 02-03، ولم تركز قضاءها على أساس قانوني سليم“.
ونلاحظ بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 02-03 نجده ينص على مبدأ عام وهو التزام الدولة المغربية بمراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية، ومن هنا يتبين لنا مدى سمو الاتفاقيات الدولية وملائمتها مع القانون الوطني، وذلك من خلال الاتفاقيتين، و البروتوكول المتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث نجد مثلا أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتلاءم والقانون رقم 02-03 فيما يخص المادتين التاسعة والعاشرة، من هذه الاتفاقية التي تنص على الحماية القانونية للحق في الحياة بالنسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتمنع تعريضهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية فالمادة 29 من القانون 02-03 تمنع إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه سيتعرض فيه للمعاملات غير إنسانية أو القاسية أو المهينة مع سكوتها عن التعذيب، بالإضافة إلى مجموعة من مواد هذه الاتفاقية التي تتلاءم ومواد القانون 02-03 ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها.
أما بالنسبة لجريمة الإتجار بالبشر فقد قام المشرع المغربي بسن القانون رقم 27-14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 59.413.1 بتاريخ 28 جمادى الثاني 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس في الاتجار بالبشر وقد نص في المادة الأولى أي الفصل 1-448 على مفهوم وتعريف الاتجار بالبشر، ويتبين أنه نفس التعريف المنصوص عليه في المادة 3 من بروتوكول الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومن الواضح أن مشروع القانون المتعلق بهذه الجريمة يتبع بروتوكول الأمم المتحدة وذلك لكون المغرب قد صادق عليه إلى جانب الدول العربية الأخرى، وهذا ما دفع به إلى ملاءمة مقتضياته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإتجار بالبشر.
الفقرة الأولى: الهجرة السرية كجريمة في الاتجار بالبشر
تعرف المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الإتجار بالبشر من خلال ثلاثة عناصر أساسية مكونة له وهي: الفعل، الوسيلة، الغرض. هذه العناصر تحيلنا إلى جريمة الهجرة غير الشرعية بحيث تشكل هذه الأخيرة صورة عن كل عنصر من هذه العناصر المكونة لمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وهو الاستغلال أي استغلال شخص أو مجموعة من الأشخاص للفرد الذي يريد الهجرة عن طريق غير شرعي وبالتالي فهذه العناصر الثلاثة الفعل ، الوسيلة، الغرض.
فعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين جريمتي الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر إلا أنه وكما سبق فإن الأولى قد تشكل وسيلة لارتكاب الثانية فقد يستغل المتاجرون بالبشر المهاجرين، لتسهيل ارتكابهم لجريمة الاتجار بالبشر، ومن تم تتحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الإتجار بالأشخاص، فالعديد من ضحايا هذه الجريمة الأخيرة يبدؤون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم أو تنقيلهم سريا، ثم يتم استغلالهم لأغراض مختلفة بعد تعرضهم للخداع أو الإكراه أو للابتزاز أو استغلال حاجتهم وضعفهم فيتحولون من مهاجرين مرتكبين لجريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص[76].
بالإضافة إلى كون الجريمتين تتشابهان في كونهما جريمتين منظمتين عبر الوطنية، فإنهما تتشابهان كذلك في كون جريمة الإتجار بالبشر منطوي على شكل غير مشروع من أشكال التطويع أو الاستغلال لسلطة ما، كما أن الاتجار بالأشخاص لابد وأن تتم لأجل غرض استغلالي، على الرغم من أنه لا يلزم أن يتحقق هذا الغرض حتى تقوم جريمة الإتجار بالأشخاص[77].
وتتميز جريمة الاتجار بالأشخاص عن جريمة تهريب المهاجرين من حيث عائدات الجريمة والقوة الاقتصادية التي تدفع المجرمين إلى ارتكاب الجريمة، إذ تعتبر العائدات التي يتم الحصول عليها من خلال استغلال الضحايا في البغاء والعمل القسري هي مصدر الربح الأساسي في جريمة الإتجار بالأشخاص أما في جريمة الهجرة السرية أو غير الشرعية فإن العائد المادي الذي يحصل عليه الجناة، يقتصر على أجرة التهريب التي يدفعها المهاجر إزاء وصوله إلى جهته المقصودة، وهذا بخلاف وضع كل من الضحية والجاني في جريمة الإتجار بالبشر.
على الرغم من التداخل بين الجريمتين والاختلافات التي سبقنا وذكرناها فإن التفرقة بينهما تبقى في غاية التعقيد، وتسبب الإرباك إذ يشمل الإتجار بالبشر غالبا تهريب الضحايا، فالضحية قد توافق مبدئيا على نقلها عبر حدود الدولة، مما يتطلب التمييز بين النشاطين وتوفر المعلومات المفصلة حول ظروف الضحية النهائية[78] ويلاحظ أنه في الواقع العملي تقوم أجهزة الملاحقة والعدالة في البداية، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين، فإن ظهرت أدلة إثبات تفيد وقوع جريمة الاتجار بالبشر، فإن إجراءات التحري تتحول وتتجه إلى التحري في جريمة الاتجار بالأشخاص وتتخذ الإجراءات والتدابير التي ينص عنها البروتوكول الخاص بالإتجار بالبشر، حيث يجب توفير الحماية وتقديم خدمات المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر إن ثبت وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة في المحصلة النهائية للإجراءات فيتحولون بالتالي من مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
الفقرة الثانية : التدابير والإجراءات للحد من الظاهرة
بدا الحديث عن الاتجار بالبشر في المغرب منذ سنوات طويلة لاسيما نهاية التسعينات من القرن الماضي والتي عرفت تنامي الهجرة السرية إلى أوروبا وما ارتبط بها من استغلال ظروف المهاجرين والتي شكل فيها المغرب بلدا للعبور، لكن الاهتمام الرسمي والقانوني بالموضوع تعود بوادره إلى سنوات خلت ويتجلى ذلك من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتي لها علاقة بالموضوع.
وفي هذا الإطار عمل المغرب على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر حيث قام بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والتي صادق عليها المغرب في 13 شتنبر 2002.
- البروتوكول الإجباري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000 والتي صادق عليها المغرب في 22 ماي 2002.
- اتفاقية حظر الإتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير لسنة 1943 والتي صادق عليها المغرب في 17 غشت 1979.
- الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951 والتي صادق عليها المغرب في 7 نونبر 1956.
- اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1991 والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993.
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 حول العمل القسري لسنة 1930 والتي صادق عليها في ماي 1957 .
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999 والتي صادق عليها المغرب في 26 يناير 2001.
كما يتخذ الاتجار بالبشر بالمغرب ثلاثة أشكال وفق التقارير الدولية التي رصدت الظاهرة.
الشكل الأول: يستهدف الاتجار بالمهاجرين غير النظاميين إذ تعتمد شبكات تهريب البشر إلى أوروبا المغرب كمنطقة عبور ويطال التهريب أشد الفئات هشاشة.
الشكل الثاني: يتعلق بالشبكات المختصة بالإتجار بالبشر وتهريب المغاربة إلى الخارج والإتجار بهم وتعد مغربيات الخليج، أبرز هذه المظاهر.
الشكل الثالث: فهو داخلي ويتمثل في الشبكات التي تتاجر في الأطفال والنساء وتتوسط في استغلالهم في عدد من الأعمال منها الخدمة بالمنازل والتسول والجنس.
وقد تم الاعتماد في هذه المعطيات على الدراسة التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحت إشراف وزارة العدل والحريات، لتمكين النساء وبرنامج التعاون السويسري وتم التقديم لها بتاريخ 05 ماي 2015 بالرباط.
وتضمنت الدراسة وجود حالات لمغربيات يهجرن إلى دول الخليج موضحة أن تشديد إجراءات العبور دفعت الشبكات المتحكمة في هذه التجارة إلى اختيار بلدان عبور مثل تونس. كما يشكل الإتجار بالبشر نشاطا اقتصاديا ضخما غير مشروع عابرا للحدود ويشمل الرجال والنساء والأطفال على السواء الذين يقعون ضحية الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة اشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، وتخفي معظم العمليات المرتبطة بالإتجار بالأشخاص أو البشر تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب استقصاؤها أو تتبع تحركاتها أو ضبط المتعاملين فيها كوكالات الأسفار أو التشغيل أو مراكز التجميل أو ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات.
وقد عرف البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لسنة 2000، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951، الإتجار بالأشخاص بكونه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترزاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وقد اعتمدت أغلب التشريعات هذا التعريف لتحديد جرائم الاتجار بالبشر بحيث جاء في لفصل الثاني من القانون الأساسي التونسي عدد 61 لسنة 2016 الصادر في 3 غشث 2016، أنه يعد الإتجار بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الاكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال حالة نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص، له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال.
كما فرضت المادة 303 مكرر 4 من القانون الجزائري لإتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أـو نقل أو تنقيل أو ايواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الاكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة…
ومن خلال هذه التعاريف تتجلى مظاهر الاتجار بالبشر في:
- الاتجار بالأطفال من خلال البيع أو العمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية.
- الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري أو السخرة.
- الدقيق الأبيض الذي يمارس عليه الاستغلال الجنسي أو الاستعباد.
وتوصلت الدراسة إلى توفر هذه الشبكات على صور الفتيات اللواتي يسعون الايقاع بهن، وذهبت بعض الدراسات إلى أن بعض المناطق بالمغرب تعرف ظاهرة استعمال نساء وقاصرين أجانب في شبكات الدعارة، هذا في الوقت نفسه الذي يجبر الأفراد على التسول من أجل دفع مقابل لمهربي البشر نحو أوروبا.
وتسود الظاهرة حسب الدراسة في المدن الكبرى ومدن الشرق والشمال ، وجدة ، الناظور، طنجة والرباط، كما تشير الدراسة إلى أن المدن السياحية مثل مراكش وأكادير تعرف شكلا آخر من الاتجار في البشر ويتجلى في تسخير النساء والأطفال في شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي.
كما أكدت الدراسة ظهور شبكات منظمة للإتجار بالبشر تأتي بضحايا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء وتستعملهم في الدعارة والتسول وتعتمد هذه الشبكات من أجل إخضاع ضحاياها على الترغيب والترهيب حيث تعتمد على إيهام المهاجرين بتأمين وصولهم إلى أوربا مقابل استغلالهم في أعمال غير مشروعة من أجل تأمين المال الذي يمكنهم من الهجرة إلى أوربا .
كما أشارت الدراسة إلى بداية شيوع ظاهرة الاتيان بخادمات البيوت من جنوب شرق آسيا وحسب المعطيات التي وفرتها القنصلية الفليبينية بالمغرب فإن ما بين 5000 فلبيني يقيم بالمغرب تجد 60% خادمات منازل تواجهن الاستغلال والعنف والحجز، وفي إطار تنزيل القوانين لمحاربة الظاهرة بالمغرب دخل في 19 شتنبر 2016 إلى حيز التنفيذ قانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على انضمام المملكة سنة 2009 إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال هذا في الوقت الذي كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.
وقد تم بواسطة هذا القانون تتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وعرف الفصل 498-1 من ذات القانون الاتجار بالبشر بأنه تجنيد شخص أو استدراجه…سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
من خلال ما سبق يتضح أن دراسة السياسات العمومية وعلاقتها بأجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية في بلورة السياسة العامة والسياسات العمومية بشكل أخص كسياسة الهجرة واللجوء في المغرب. فهذه الاخيرة ترتبط درجة تحقيق أهدافها و نجاعتها بمدى توازن عمل المؤسسات والاجهزة في اداء دورها في إطار تشاركي بين جميع مكونات المجتمع مع استحضار البعد الحقوقي في هذه السياسات والبعد الدولي، من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وما مدى ملائمتها مع القانون المغربي الذي ينظم سياسة الهجرة واللجوء في إطار كونية حقوق الإنسان بشكل عام.
كل هذه التحديات الحقوقية التي تحاول المملكة المغربية الإجابة عنها من خلال القوانين الوطنية التي يغلب عنها الهاجس الأمني في غالب الاحيان ، و تبقى المغرب رائدة في طريقة تعاطيها مع المهاجرين وطالبي اللجوء ويعمل جاهدا تطوير ترسانته القانونية في هذا المجال.
والمغرب أصبح أرض استقرار المهاجرين وطالبي اللجوء وما يخلقه من تحديات الاندماج واشكالية تدفق المهاجرين السريين إلى الضفة الأوروبية والتي تخلق توثر في علاقته مع الاتحاد الأوروبي ، مما يدفع بالجانبين لتقوية الشراكة التي تجمع الطرفين من خلال سياسات الجوار.
الخاتمة
تشكل منظومة حقوق الإنسان الكونية إحدى الدعامات الأساسية للنهوض بالإنسان وبناء العمران وتتفاوت درجة استفادة الدول من تلك المنظومة بانخراطه في مجموعة من المواثيق الدولية وهو ما ساهم في ملاءمة المغرب لمجموعة من قوانينه مع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الإطار وجد المغرب نفسه، أمام معادلة صعبة وامتحان قوامه كيف يجد الانسجام بين ملتمساته وطلباته ومرافعاته بتوفير وكفالة حقوق المهاجرين المغاربة في الدول الأوروبية التي يتم هضمها دون أن يكون ذلك أولوية دبلوماسية[79] وبين الضرورة القانونية، والأخلاقية بضمان نفس الحقوق للمهاجرين بالمغرب. وخاصة في ظل مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لصالح تلك الفئة، وفي ظل موارد متواضعة من جهة، وبين ضرورة الإذعان لمجموع القواعد والإجراءات والتدابير المادية والتعاقدية، غير المطابِقة لحقوق الإنسان بين المغرب والاتحاد الأوروبي ككتلة جماعية، وبين المغرب والدول أعضاء نفس الاتحاد في إطار اتفاقات ثنائية، من جهة أخرى. يضاف إليه إكراه والتزام آخر، هو: كيف يحافظ المغرب على حُسن وجودة علاقاته مع الدول الإفريقية ؟ المصدر الأساسي للمهاجرين، في إطار سياسة المغرب الجديدة في إفريقيا.
وطبقا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه السياسة الجديدة للهجرة واللجوء في المغرب لن تكون لها هدف ما لم تكن مصحوبة بسياسة اندماج وإدماج المهاجرين في سوق الشغل والتكوين والتعليم وتمكينهم من حقهم في الصحة والسكن وغيرها من الحقوق بما يضمن كرامة المهاجرين . وإذا كان المغرب من خلال ما تطرقنا له في بحثنا قد قام بتلك الخطوات إلا أنها تبقى محدودة بسبب ضعف الإمكانيات ومحدوديتها بالنظر إلى حجم الاقتصاد المغربي الذي لا يمكنه احتواء كل المهاجرين، وأن تلك الحقوق يصعب أجرأتها وتنزيلها على أرض الواقع. وهذا التنزيل يتطلب من جميع الشركاء والدول الأوروبية على وجه الخصوص مساعدة الدول المصدرة للمهاجرين في معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة تنموية تشاركية يتم فيها مراعاة حقوق الطرف الأساسي في السياسة وهو المهاجر كإنسان يجب ضمان وصيانة حقوقه وحرياته الأساسية ،ولا يشفع للمغرب ولا لغيره في النَّيْل من حقوق الطرف الأساسي في المسألة، ووضعها فوق كل اعتبار آخر سياسي، أو مصلحي.
فهل سيمتلك المغرب قوة تفاوضية من شأنها إعادة النظر في مجموعة من الاتفاقيات، التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي في ميدان الهجرة، التي لا تحترم في جوهرها حقوق الإنسان، ولا تتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. أم أن المغرب سيرضخ للضغط السياسي، ويستسلم للعائد المالي ويستمر في تسويق قدراته الأمنية أمام أوروبا فيقيم الحجة على هواجسه، ويشكك في مدى جدية مبادرته، وعلى أن خلف الدوافع الحقوقية والإنسانية والتضامنية تختفي دائما الدوافع السياسية، ويستمر المغرب كدركي لحراسة الحدود.
وصفوة القول ان المقاربة الإنسانية المغربية لقضايا الهجرة لا ينبغي أن تكون ذريعة قد تستعملها بعض دول الجوار لإغراق المغرب بالمهاجرين، وبالتالي الزيادة من المضاعفات السلبية بهذه الظاهرة. لذلك لا مناص من التوفيق بين مقاربة تحترم حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت تسهر على متطلبات الاستقرار وإمكانيات البلاد التي تبقى محدودة.
المراجع المعتمدة :
الكتب باللغة العربية والفرنسية :
- ادريس لكريني، إشراف وتنسيق “الهجرة في حوض المتوسط وحقوق الإنسان” ، مؤلف جماعي يتضمن ندوة علمية لمنظمة العمل المغاربي ومجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل في مراكش يومي 27و28 يناير 2018 ، الطبعة الأولى 2018.
- زكرياء أقنوش: محاور استراتيجية الملك محمد السادس لإعادة تموقع المملكة داخل المنتظم الدولي،الطبعة الأولى 2017، مطبعة الأمنية الرباط.
- محمد أحميان ، الريف والبحر الأبيض المتوسط 1830-1926 ،،الطبعة الأول 2018، مجلس الجالية المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج ، دار ابي رقراق للطباعة والنشر.
- عبد العزيز لعروسي ، حقوق الإنسان بالمغرب :ملاءمات دستورية وقانونية ،المجلة المغربية للإدارة والتنمية، العدد 103 لسنة 2018 ،الطبعة الأولى 2018.
- قضايا الهجرة والمهاجرين على ضوء الإتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية مع رصد لأهم الإجتهادات القضائية، اصدار مجلة العلوم القانونية العدد السادس 2018.
- Mohamed Khachani, la question migratoire au Maroc, 1ére édition 2019, imprimerie Bidaoui
- Mehdi Alaoui et Jean-Noël Ferrié, la nouvelle Politique migratoire marocaine, publié par Konrad Adenauer Stiftung , édition 2017
المقالات والمجلات والمنشورات
– د. خالد الحمدوني، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب ، كتاب المؤتمر الدولي: ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية 17/18 أكتوبر 2019 (بين الواقع والتداعيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا برلين، ألمانيا، الطبعة الأولى 2019 الجزء الثاني.
– محمد رضى التميمي، الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مجلة الدفاتر السياسية والقانونية العدد الرابع يناير، 2001
– محمد فتوحي: المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني
– عبد الرحمان شحتي ، جامعة الحسن الأول سطات، الإطار القانوني لدخول وإقامة الأجانب ومحاربة الهجرة غير الشرعية، بالمغرب، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية برلين ألمانيا.2018
– الإعلان العالمي للهجرة المنتظمة والآمنة والنظامية الوثيقة الختامية للمؤتمر مراكش 10-11-2018
– خليل علا، المغرب من سياسة جديدة للهجرة، إلى ميثاق أممي للهجرة الاتحاد الاشتراكي 29-02-2019
– شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1982
Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, L.G.D.J. Paris, 4e édition 1992 ,.
الدستور المغربي.
-Rapport initial gouvernemental du Royaume du Maroc sur la mise en œuvre de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En application de l’article 73 de la convention . Juin 2012.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1979.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1979.
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1969.
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سنة 1993.
– اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993.
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم سنة 1993.
– الجريدة الرسمية عدد 5923 الصادرة بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 ( 7 مارس 2011 ).
– الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، ملخص تنفيذي، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوليوز 2013،
– إشكالية الهجرة على ضوء القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة الغير مشروعة، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية مراكش يومي 19-20 دجنبر 2003 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية عدد 1
– الشبكة الأوربية المتوسطة لحقوق الإنسان دراسة الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي دجنبر 2010،
– المادة 3 من القانون 02-03
– يوسف نشيط السياسة العمومية للهجرة بالمغرب نموذج مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء 2003-2015، رسالة النيل شهادة الماستر 2015-2016،
– ادريس جدي، الهجرة في حوض المتوسط وحقوق الإنسان، مؤلف جماعي تحت اشراف وتنسيق د. ادريس لكريني الطبعة الأولى 201
-La nouvelle politique migratoire du Maroc : deux ans avant le lancement Bilan d’étape ministre chargé des Marocains à l’étranger et des affaires de la migration 09/09/2015
– Driss El Yazami , Patt de (CNDH) cité par Huffpost Maroc le mercredi 22 Nov 2016
-الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء ملخص تنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شتنبر 2013
– Note d’information de HCP le résident étrangère au Maroc selon RGPH 2014 /18 décembre 2017
-الظهير الشريف رقم 01/03/196 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق لـ 11/11/2003 بتنفيذ القانون02-03.
-قرار محكمة النقض عدد 1085 ملف جنحي عدد 2014/03/06/1584 بتاريخ 2016/09/01 منشور بمنشورات مجلة العلوم القانونية والقضائية، من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية العدد 2016/03،
-بابكر عبد الله الشيخ : بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان، مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، في تاريخ 21-25-يناير 2012
-مذكرات الأمم المتحدة السامية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على المشاريع البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الموضوعة من طرف اللجنة المختصة لوضع اتفاقية المكافحة الجريمة المنظمة الدولية الدورة 8، فيينا 21 أكتوبر و 3 مارس وثيقة رقم 254/27-A/Ac
الهوامش:
(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.
[1] الاستراتيجية القانونية للمجتمع الدولي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحمد شقورة ، كلية الحقوق قسنطينة 1 الجزائر، كتاب المؤتمر الدولي: ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية (بين الواقع والتداعيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا برلين، ألمانيا، ص:167، الطبعة الأولى 2019 الجزء الثاني.
[2]جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري” اطروحة دكتوراه، جامعة خيضر، بسكرة عام 2015-2016، ص: 273
[3] محمد رضى التميمي، الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مجلة دفاتر السياسية والقانونية العدد الرابع جانفي، 2001، ص: 268-267.
[4] حجاج مليكة، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر، بسكرة عام 2015-2016 ،ص :273
[5] الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، من تقرير بشأن تعزيز المنظمة 9 نونبر 2002
[6] لقد جاءت مواد هذا البروتوكول مقسمة إلى 4 أقسام: القسم الأول أحكام عامة من المادة 1 إلى 6 والقسم الثاني، خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى 9 والقسم الثالث يتعلق بالتعاون والمنع وبعض التدابير في المادة 10 إلى 18 أما القسم الرابع والأخير فتضمن الأحكام الختامية من المادة 19 إلى 25
[7] المادة 8 من البروتكول
[8] المادة 14 من البروتوكول
[9] محمد فتوحي: المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني ص: 176
[10] عبد الرحمان شحتي ، جامعة الحسن الأول سطات، الإطار القانوني لدخول وإقامة الأجانب ومحاربة الهجرة غير الشرعية، بالمغرب، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات ص:107 المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية برلين ألمانيا.
[11] الإعلان العالمي للهجرة المنتظمة والآمنة والنظامية الوثيقة الختامية للمؤتمر مراكش 10-11-2018 ص:3
[12] http://ar.wikipedia.org/w/idex.php »title » تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/10/2019
[13] خليل علا، المغرب من سياسة جديدة للهجرة، إلى ميثاق أممي للهجرة الاتحاد الاشتراكي 29-02-2019
[14] Dev.hadatcom.com(13479) زيارة موقع حدث كم بتاريخ 29/10/2019
[15]ـ شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1982، ص 17 ـ 24.
Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, L.G.D.J. Paris, 4e édition 1992 , pp.90-95.
[16]ـ المادة 55: يكون للمعاهدات أو الاتفاقات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها قانونيا منذ نشرها قوة تفوق القوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآخر هذا الاتفاق أو هذه المعاهدة.
[17]ـ ديباجة الدستور المغربي.
[18]ـ الفصل 55 من الدستور.
[19]ـ الفصل 42 من الدستور.
[20]ـ الفصل 55 من الدستور.
[21]ـ عبد العزيز لعروسي، التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ملائمات قانونية ودستورية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الطبعة الأولى 2014، ص 24ـ25.
[22] – Rapport initial gouvernemental du Royaume du Maroc sur la mise en œuvre de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En application de l’article 73 de la convention . Juin 2012.
[23]ـ عبد العزيز لعروسي، مرجع سابق، ص 27ـ28.
[24]ـ صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1979.
[25]ـ صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1979.
[26]ـ صادق المغرب على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1969.
[27]ـ صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع إبداء بعض التصريحات والتحفظات، سنة 1993.
[28]ـ صادق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993.
[29]ـ صادق المغرب على والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم سنة 1993.
[30]ـ اعتمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 18 دجنبر 1990، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2003 ، وحتى هذا التاريخ فإن عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها هو 21 من بينها المغرب.
[31]ـ المادة 5 من الاتفاقية.
[32]ـ المادة37 من الاتفاقية.
[33]ـ المادة25 من الاتفاقية.
[34]ـ المادة27 من الاتفاقية.
[35]ـ المادة28 من الاتفاقية.
[36]ـ المادة30 من الاتفاقية.
[37]ـ المادتان22و56 من الاتفاقية.
[38]ـ المادة 72 من الاتفاقية.
[39]ـ المادتان 73 و 74 من الاتفاقية.
[40]ـ أضيف هذا الفرع بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 ( المادة السادسة).
[41]ـ الفصل 1-431 من القانون الجنائي المغربي.
[42]ـ الفصل 2-431 من القانون الجنائي المغربي.
[43]ـ الفصل3 – 431 من القانون الجنائي المغربي.
[44]ـ الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي.
[45]ـ الفصل 227 من القانون الجنائي المغربي.
[46]ـ الفصل 230 من القانون الجنائي المغربي.
[47]ـ الفصل 231 من القانون الجنائي المغربي.
[48]ـ الفصل 74 من القانون الجنائي المغربي.
[49]ـ قانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة الصادر في 11 نونبر 2003.
[50]ـ المادة 21 من قانون 02.03.
[51]ـ المادة 23 من القانون 02.03.
[52]ـ المادة 26 من قانون 02.03.
[53]ـ الجريدة الرسمية عدد 5923 الصادرة بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 ( 7 مارس 2011 ).
[54]ـ الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، ملخص تنفيذي، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوليوز 2013، ص 11ـ12.
[55]Mohamed Khachani la question migratoire au Maroc P : 191 1ere édition 2019
[56]– إشكالية الهجرة على ضوء القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة الغير مشروعة، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية مراكش يومي 19-20 دجنبر 2003 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية عدد 1
[57]– الشبكة الأوربية المتوسطة لحقوق الإنسان دراسة الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي دجنبر 2010، ص: 36
[58]المادة 3 من القانون 02-03
[59] يوسف نشيط السياسة العمومية للهجرة بالمغرب نموذج مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء 2003-2015، رسالة النيل شهادة الماستر 2015-2016، ص: 55
[60]المادة 6
[61]المادة 9
[62] المادة 3 و 4 من نفس القانون
[63] المادة 21
[64] أنظر المادة 34 من القانون 02-03
[65] Observation faites concernant le rapport initial du Maroc comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migration et des membres de leur famille par le comité à sa 19éme session 9-13 octobre 2013 www.godem-asso-org
[66] ادريس جدي، الهجرة في حوض المتوسط وحقوق الإنسان، مؤلف جماعي تحت اشراف وتنسيق د. ادريس لكريني الطبعة الأولى 2018 ص: 130
[67] La nouvelle politique migratoire du Maroc : deux ans avant le lancement Bilan d’étape ministre chargé des Marocains à l’étranger et des affaires de la migration 09/09/2015
[68] Mohamed Khachani la question migratoire ua Maroc P :175
[69]Driss El Yazami , Patt de (CNDH) cité par Huffpost Maroc le mercredi 22 Nov 2016
[70] Mohamed Khachani la question migratoire au Maroc P:202
[71] الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء ملخص تنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شتنبر 2013
[72] Note d’information de HCP le résident étrangère au Maroc selon RGPH 2014 /18 décembre 2017
[73] الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج
[74] الظهير الشريف رقم 01/03/196 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق لـ 11/11/2003 بتنفيذ القانون02-03.
[75]قرار محكمة النقض عدد 1085 ملف جنحي عدد 2014/03/06/1584 بتاريخ 2016/09/01 منشور بمنشورات مجلة العلوم القانونية والقضائية، من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية العدد 2016/03، ص: 166
[76]– بابكر عبد الله الشيخ : بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان، مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، في تاريخ 21-25-يناير 2012
[77]– مذكرات الأمم المتحدة السامية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على المشاريع البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الموضوعة من طرف اللجنة المختصة لوضع اتفاقية المكافحة الجريمة المنظمة الدولية الدورة 8، فيينا 21 أكتوبر و 3 مارس وثيقة رقم 254/27-A/Ac
[78]لجنة منع الجريمة او العدالة الجنائية، الدورة 20 حماية الأطفال في العصر الرقمي إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال 21 يناير 2011،وثيقةرقمE/CN/2/2011/15