سلطة المحكمة في تقدير التعويض في منازعات الكراء التجاري
محمد العقدة محام متمرن بهيئة الجديدة
باحث بسلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض مراكش
تمهيد
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل مجموع العناصر المادية والمعنوية لممارسة نشاط تجاري معين أو عدة أنشطة تجارية، ويشتمل وجوبا من زبناء و سمعة تجارية، و يعتبر الحق في الكراء أهم العناصر المعنوية للاصل التجاري إذ يكتسب التاجر هذا الحق بمرور سنتين متتاليتين على ممارسته لنشاط تجاري معين على سبيل الاعتياد والاحتراف في محل تجاري، ويكون هذا الاخير عادة مملوك للغير ينتفع به بمقتضى عقد كراء مما تكون معه الملكية العقارية للمحل منفصلة عن الملكية التجارية له ، الشيء الذي جعل المشرع المغربي يسن أحكاما خاصة تتعلق بإفراغ المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي ينظمها القانون رقم 49.16 و يسن لها قواعد و أحكام خاصة تنظم نطاق التطبيق و مسطرة الافراغ الى غير ذلك من المساطر و الاحكام.
و يعتبر التعويض ذلك الجزاء المدني المترتب عن الاخلال بالتزام عقدي أو الناتج عن خطأ تقصيري أحدث ضررا للغير، والتعويض له ارتباط كبير بفكرة الضرر فكلما كان هناك ضرر كلما أوجب القانون تعويضا جبرا للضرر المحدث وقد تطرق المشرع المغربي لعنصر الضرر من خلال الفصلين 98 و264 من ظهير الالتزامات و العقود.
إلا ان المادة التجارية ونظرا لما تقتضيه ممارسة التجارة من ثقة وائتمان فقد حدد المشرع للتعويض عدة مواد سواء في مدونة التجارة من خلال الكتاب الرابع المنظم للعقود التجارية، أو من خلال القوانين الخاصة كالقانون رقم 49.16 المتعلق بالمحلات المعدة للاستعمال التجاري والمهني والحرفي الذي حدد للتعويض أحكاما خاصة.
و قد أعطى المشرع تعريفا للتعويض التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري في المادة السابعة من القانون رقم 49.16″ ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الإنتقال من المحل،و الغاية من التعويض هي إصلاح الضرر الذي لحق المكتري“.
ويتبين من خلال هذا الفصل أن المشرع أعطى للمحكمة سلطات واسعة في تقدير التعويض الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن حدود صلاحيات المحكمة في تقدير التعويض ومدى رقابة محكمة النقض على ذلك بخصوص تقديرها للتعويض في إطار القانون 49.16 ؟
للإجابة على هذا الاشكال يمكن تقسيم موضوع البحث الى مبحثين اولهما
- المحور الاول: أساس تقدير التعويض في منازعات الكراء التجاري
- المحور الثاني : حدود ورقابة محكمة النقض على تقدير التعويض المستحق
المحور الاول: الاساس القانوني لتقدير التعويض المستحق
طبقا للفصل98 من ظهير الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه”.
كما أن الفصل 264 من نفس الظهير اعتبر ” الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة،التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراءعدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه([1])
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي([2])”.
اما بخصوص مادة الكراء التجاري فقد نصت المادة 7 من القانون رقم 49.16 على أن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون ، يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل
.غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة
.يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6أعلاه، لا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء”
من خلال دراسة هذه الفصول يتضح أن مناط تحديد التعويض هو ما لحق المكتري من خسارة وما فاته من كسب نتيجة اخلال المكري بشروط عقد الكراء التجاري الا أن أسس تقدير التعويض كما هي محددة في المادة 7 جاءت غامضة غير واضحة وتثير عدة تأويلات؟
لذلك فإن الاسس التي على أساسها يقدر التعويض مرتبطة أساسا بالوقائع المرتبطة بكل ملف كما تختلف من حين لآخر ومن مدينة لأخرى ومن أصل تجاري الى أصل تجاري آخر لكن من بين أهم هذه الاسس نجد قيمة العناصر المعنوية للاصل التجاري، عناصره المادية، موقع العقار، مردودية المحل
وسنتولى تفسير ذلك من خلال استعراض مجموعة من القرارات القضائية الصادرة في الموضوع، حيث إن المحكمة التجارية عندما يعرض عليها نزاع مرتبط بمسطرة انهاء العقد وفي إطار اجراءات تحقيق الدعوى التي تسلكها المحكمة وخاصة الأمر بإجراء خبرة تقنية تعهد لخبير محلف مقيد بلائحة الخبراء المحلفين المقيدين بدائرتها في إطار الفصل 55 وما بعده من ق.م.م وكذلك الفصل 334 من نفس القانون عندما يكون النزاع معروض على محكمة الاستئناف.
فالقاضي المقرر يأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المحل من طرف خبير محلف في المجال ويخضع تقرير هذا الاخير لرقابة المحكمة التي تأخذ به على سبيل الاستئناس فقط، و تعتمد المحكمة في تقدير التعويض عادة تقييم العناصر المادية والمعنوية للاصل التجاري، وهذا ما جاء في احدى حيثيات قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء “وحیث یتبین بالاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف السید عمارة عبد اللطیف أن هذا الأخیر قد أشار لموقع المحل و تواجده في زنقة صغیرة من حي العكاري كما أنه راع عند تقدیر الحق في الكراء و تحدیده في مبلغ 80.000 درهم طول مدة الكراء وفق ما جاء في الخبرة باعتبار طول مدة الكراء كما یتبین من وصل الكراء لسنة 1961 بمبلغ 30 درهم و 180 درهم حالیا و أن الحكم المستأنف لما اعتبر ما توصل إلیه الخبیر بخصوص الحق في الكراء 80.000 درهم و مصاریف البحث 5000 درهم و قضى استنادا إلى العناصر الواردة بالتقریر بتحدید التعویض في مبلغ 85.000 درهم یكون معللا على خلاف ما جاء في الاستئناف.وحیث إن المبلغ المحكوم به یعتبر على خلاف ما جاء في الاستئناف كافیا لجبر الضرر الناتج عن الإفراغ باعتبار المحل مجرد مستودع للسلع یفتقر لعنصري الزبناء و السمعة التجاریة وأنه لا یتوفر إلا على الحق في الكراء الذي روعي أثناء تقویمه موقع المحل و قیمة كرائه و طول مدة الاستغلال وفق ما أشیر إلیه أعلاه .وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف ورد الاستئناف([3]).
كما جاء في قرار آخر “وحیث أمرت هذه المحكمة بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائیا بإجراء خبرة جدیدة بواسطة الخبیر السید سعید الصنهاجي الذي انجز تقریرا یتبین بالرجوع إلیه أن الأمر یتعلق بدكانین تتحدد قیمة كرائهما في 70 درهم قبل سنة 1957و مساحتهما الاجمالیة تتحدد في 20 متر مربع یوجدان بحي یعرف رواجا تجاریا و كثافة سكانیة،وأنه بالنظر لما یتوفر علیه المحل من موقع مهم و ضآلة السومة الكرائیة و طول مدة الاستغلال یتبین مدى أهمیة الحق في الكراء مما یجعل التعویض المحدد من الخبیر عن هذا الحق في مبلغ 643.000درهم مناسبا لصعوبة إیجاد محل مماثل أما بالنسبة لما حدده الخبیر من تعویض عن الزبناء فإنه لم یكن صائبا لما اعتمد ما جاء في التصریحات الضریبیة الخاصة بدكان واحد بالنسبة للدكان الثاني أیضا رغم عدم تعلقها به و عدم الإدلاء بالتصاریح الضریبیة الخاصة به وفق ما جاء في تقریره الصفحة الأخیرة تحت بند:ب العنصر المعنوي كما أن الخبیر لم یكن صائبا أیضا لما حدد التعویض عن فقدان رواج المحل رغم ما توصل إلیه من تعویض عن صعوبة الاتصال بالزبناء و الذي یعتبر تعویضا عن نفس الضرر الذي لا یمكن تعویضه مرتین .وحیث ارتأت المحكمة بعد مراعاة جمیع الأضرار الناتجة عن الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة الحالیة من معطیات اعتبارالتعویض المستحق عن الإفراغ محددا في مبلغ 722.000درهم وأنه لا مبرر لما جاء في ملتمس المستأنفین بعد الخبرة من الحكم بمبلغ 1.200.000درهم كتعویض خاصة وأن الخبرة المتمسك بها من طرفهم في الدعوى و التي سبق أن حددت التعویض في مبلغ 1.112.199,97درهم لا تعكس الوضعیة الراهنة للمحل موضوع الدعوى بالنظر لتاریخ إجرائها في 13/05/1997بخلاف الخبرة المأمور بها حالیا .وحیث تقرر استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب التعویض و الحكم من جدید بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف علیهم لفائدة المستأنفین مبلغ 722.000درهم كتعویض ع الإفراغ و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة([4])
يتضح إذن أن التعويض يتم تقديره بناء على عدة معايير مرتبطة بالمحل المكترى وموقعه وعنصر الزبناء والحق في الكراء والسمعة التجارية وباقي العناصر الاخرى للاصل التجاري كما يراعى في تقديره كذلك موقع المحل ومدة الكراء كذلك والسومة الكرائية الى غير ذلك كما أن تقدير المحكمة للتعويض يخضع للرقابة القضائية لمحكمة النقض فيما يخص التعليل فقط لان مسألة تقدير التعويض مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها الا فيما يخص التعليل.
المحور الثاني: سلطة المحكمة في تقدير التعويض ومدى خضوعها لرقابة محكمة النقض
تطرح مسألة خضوع سلطة المحكمة لتقدير التعويض عدة اشكالات مرتبطة أساسا بمدى خضوع التعويض المقدر من طرف محاكم الموضوع لرقابة محكمة النقض من عدمه خاصة وأن عنصر التعويض يعتبر من العناصر الواقعية ومن خلال اطلاعنا على مجوعة من الاحكام والقرارات الصادرة في الموضوع يتضح أن مسألة تقدير التعويض تبقى فيها للمحكمة سلطة تقديرية واسعة وذلك بناء على عدة أسس ومعايير ولا تخضع لمحكمة النقض الا بخصوص التعليل لان مسألة التعويض مسألة واقع تستشفها المحكمة من الوقائع المعروضة عليها .
وقد جاء في إحدى حيثيات قرارات محكمة الاستئناف التجارية([5]) وحيث بني الإنذار بالإفراغ على الرغبة في الاستعمال الشخصي و یتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائیا بمحل یوجد بالقنیطرة في حي شعبي یستغل منذ سنة 1983 كمحلبة مكرى بمشاهرة 400درهم تبلغ مساحته 44متر مربع في الطابق السفلي إضافة لسدة بمساحة 33متر مربع،وإ ذا كان ما یتوفر علیه المحل المكرى من مواصفات بخصوص ضآلة السومة الكرائیة و طول مدة الكراء و موقع المحل و كبر مساحته تفید صعوبة الحصول على محل مماثل و تعكس أهمیة الحق في الإیجار و تبرر بالتالي ما توصل إلیه الخبیر من تعویض عن هذا الحق الذي حدده في مبلغ 100.800درهم فإن الخبیر لم یكن صائبا لما حدد قیمة التعویض عن الزبناء في مبلغ 180.000درهم بناء على رقم معاملات یومي محدد في 1000درهم بالرغم من كون الإعلام بالضریبة المستدل به من المكتري و الذي اعتمده الخبیر لا یشیر إلا لدخل سنوي یتحدد في 42.240درهم مما یتبین معه صحة ما عابه الطاعنون على الخبرة بخصوص المبالغة في تحدید التعویض عن عنصر الزبناء و عدم اعتماد التصریحات الضریبیة .
و حیث إن المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أحد الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على جمیع العناصر للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة استنادا لما جاءت به الخبرة من معطیات أشیر إلیها أعلاه وأنه بعد مراعاة جمیع الأضرار اللآحقة بالمكتري بسبب الإفر اغ بعد الأخذ بعین الاعتبار قیمة الحق في الكراء و الضرر الناتج عن صعوبة الاتصال بالزبناء استنادا لما جاء في الإعلامب الضریبة على الدخل المذكورأعلاه و كذا ما توصل إلیه الخبیر من تعویض عن التجهیزات الثابتة التي لا یمكن نقلها ارتأت هذه المحكمة تحدید التعویض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 151.120درهم مع الإشارة إلى انفراد كل محل تجاري بخصائصه التي تمیزه عن غیره و لو تعلق الأمر بمحلات متجاورة مما یجعل ما تمسك به الطاعنون من كون قیمة الأصول التجاریة بالمنطقة الواقع فیها المحل موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 100.000درهم غیر جدیر بالاعتبار كما أن المستأنف علیه وإ ن أشار في جوابه لعدم تحدید الخبیر أي تعویضات عن مصاریف الانتقال إلى محل آخر و كذا أجرة الوسطاء في البحث أو الكساد الذي سیصیبه في بدایة استغلال المحل الجدید فإنه لم یتقدم بأیة مطالب في هذا الخصوص وفق ما یقتضیه القانون .وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر تأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله بتخفیض المبلغ المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 151.120درهم منحصرا في المجال التجاري فإنه یعتبر خبیر امحاسبا ،و یعتبر بحكم اختصاصه مؤهلا من الناحیة التقنیة للقیام بكل ما یتعلق بالمحاسبة بما في ذلك تقویم الأصول التجاریة مما یتعین معه رد ما أثیر من طرف المكرین بخصوص إنجاز الخبرة من طرف غیر مختص في المجال التجاري .وحیث أعطى الخبیر المذكور من خلال تقریر الخبرة وصفا كاملا للمحل المكرى بخصوص موقعه بحي شعبي آهل بالسكان بین محلات تجاریة و دكانین تتحدد مساحته في 10,52متر مربع مع إشارة الخبیر لإضافة مساحة 3,44 من المرفق العمومي أو الرصیف للمحل بعد تزلیجها و أن النشاط المزاول فیه هوالحلاقة للرجال و مكرى بمشاهرة 1150درهم بعد أن كانت محددة في مبلغ 1000درهم أثناء إبرام عقد الكراء بتاریخ 12شتنبر 1997.وحیث یتبین من المعطیات المذكور ةأن الخبیر لم یعتمد مساحة الرصیف كما جاء في استئناف المكرین وإ نما حدد مساحة المحل بمعزل عنها كما أن ضآلة السومة الكرائیة و موقع المحل وطول مدة الاستغلال یعكس أهمیة الحق في الكراء و صعوبة الحصول على محل مماثل و یبرر المبلغ الذي توصل الخبیر إلى ضرورة تسبیقه و الذي حدده فيمبلغ140.000درهم بعد ما قام به من استفسارات میدانیة بعین المكان لدى المهنیین والوسطاء العقاریین بالجوار كما صرح في تقریره،مع الإشارة إلى اعتماده في تحدید التسبیق المذكور قیمة السومة الحالیة 1150درهم و هو ما یجعل تحدیده التعویض عن الحق في الإیجار 140.000درهم بالإضافة لمبلغ 20.400درهم غیر سلیم لأخذه بعین الاعتبار ضآلة السومة الكرائیة أثناء التسبیق و هو ما سیؤدي إلى التعویض عن نفس الضرر مرتین مما یتعین معه اعتبار حق الإیجار محددا في مبلغ 140.000درهم فقط و اعتبار ما أثیر في الاستئناف من مبالغة في حدود هذه النقطة .وحیث إن المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة كلما طلبها الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافیة للبت في النزاع كما أنها و على خلاف ما جاء في استئناف المكتري غیر ملزمة بنتائج الخبرة وإ نما تأخذ منها ما هو مناسب للواقع و القانون انظر قرار محكمة النقض الذي سار في هذا الاتجاه و الذي جاء فیه :»لكن حیث ان مبلغ التعویض المحكوم به عن الإفراغ یخضع لتقدیر المحكمة والتي استندت في تحدیده إلى العناصر التي تضمنها تقریر الخبرة التي أمرت بها و التي أفادتها بكافة العناصر التقنیة التي مكنتها من تحدید التعویض الكامل المستحق للطاعن عن إفراغ المحل في المبلغ المحكوم به و سلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حیث التعلیل ، وهي بقولها “أنه بالنظر للمعطیات التي أوردها الخبیر المتعلقة بالموقع و المساحة و النشاط الممارس بالمحل المكترى ، و كذلك العناصر المعنویة و هي الحق في الكراء و السمعة التجاریة و الزبناء ، وهي العناصر التي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري لجهة أخرى فإن المبالغ التي حددها الخبیر عن فقد الزبناء و السمعة التجاریة یعتبر مناسبا وعادلا ، أما باقي التعویض عن المصاریف و الخسارة فهو مبالغ فیه ، وأن المبلغ المستحق للطاعن كتعویض تحدده في مبلغ 320.000درهم “تكون قد استعملت سلطتها التقدیریة ناتج الخبرة و التي تأخذ بها على سبیل الاستئناس و اعتبرت أن المبلغ المحكوم به كاف لتغطیة الأضرار و ما سیلحق المكتري من جراء الإفراغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما یكفي لتبریره وركزته على أساس «
وجاء في قرار اخر ([6])حيث إن المحكمة و على خلاف ما جاء في الاستئناف غیر ملزمة بالنتائج التي خلص إلیها الخبراء خاصة إذا تعلق الأمر بالتعویض عن الإفراغ و إنما تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون دون أن تكون ملزمة بإجراء خبرة جدیدة ما دامت تتوفر على العناصر الكافیة لتحدید التعویض بعد إعمال سلطتها التقدیریة المخولة لها في هذا المجال وهذا ما جاء فياحد قرارات محكمة النقض[7] والذي جاء فیه لكن حیث ان مبلغ التعویض المحكوم به عن الإفراغ یخضع لتقدیر المحكمة والتي استندت في تحدیده إلى العناصر التي تضمنها تقر یر الخبرة التي أمرت بها و التي أفادتها بكافة العناصر التقنیة التي مكنتها من تحدید التعویض الكامل المستحق للطاعن عن إفراغ المحل في المبلغ المحكوم به و سلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حیث التعلیل ، و هي بقولها “أنه بالنظر للمعطیات التيأوردها الخبیر المتعلقة بالموقع و المساحة و النشاط الممارس بالمحل المكترى ، و كذلك العناصر المعنویة و هي الحق في الكراء و السمعة التجاریة و الزبناء ، وهي العناصر التي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري لجهة أخرى فإن المبالغ التي حددها الخبیر عن فقد الزبناء و السمعة التجاریة یعتبر مناسبا وعادلا أما باقي التعویض عن المصاریف و الخسارة فهو مبالغ فیه ، وأن المبلغ المستحق للطاعن كتعویض تحدده في مبلغ 320.000درهم “تكون قد استعملت سلطتها في تقدیر ناتج الخبرة و التي تأخذ بها على سبیل الاستئناس و اعتبرت أن المبلغ المحكوم به كاف لتغطیة الأضرار و ما سیلحق المكتري من جراء الإفراغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما یكفي لتبریره و ركزته على أساس.
نخلص من خلال هذه اللمحة البسيطة لبعض الاجتهادات القضائية في الموضوع أن مسألة تقدير التعويض مسألة واقع تستقل محاكم الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطة محاكم الموضوع في تقدير التعويض الا من حيث التعليل.
الهوامش:
[1] – أضيفت مقتضيات هذه الفقرة وما يليها، إلى الفصل 264 أعلاه بمقتضى القانون رقم 27.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995 ). الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2443.
[2] – قارن مع مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي نصت على أنه: “دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة و غير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، و يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.
لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي.
وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.
غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.
ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط.
إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.
يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة”.
([3])قرار رقم :1471 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاریخ :21/03/2018. في الملف رقم :5304/8206/2017 منشور
([4])قرار رقم :1630 الصادر بتاريخ تاریخ :28/03/2018. في الملف رقم :68/8206/2018 غير منشور
([5])قرار رقم :1629 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ :28/03/2018. في الملف رقم :5997/8206/2017 غير منشور
[6] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1475بتاریخ 21/03/2018.ملف رقم :648/8206/2018
[7] انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 110/2المؤرخ في 27/02/2014ملف تجاري عدد1263/3/2/2013المشار إلیه في مؤلف الدكتور عمر أزوكار الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهیر الكراءالتجاري وآخر المواقف القضائیة ص 422.
استاد عندي محل كريتو مدة 30عام ومول لمحل بغاه الاستعمال الشخصي وعندي الاصل التجاري كيفاش نحصل على تعويض