مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةسابقة: إدارية مكناس تحدد نطاق المادة 9 المثيرة للجدل وتستثني المؤسسات العمومية

سابقة: إدارية مكناس تحدد نطاق المادة 9 المثيرة للجدل وتستثني المؤسسات العمومية

مغرب القانون من مكناس

في أولى التطبيقات القضائية للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات وطبقا للمادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والتي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية، أصدر أمرا يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات باعتبارها مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من قانون المالية  رقم 70.19 لسنة 2020 التي اقتصرت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والتي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه :

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز .

ويعتبر هذا الأمر الصادر عن القضاء المستعجل بالمحكمة الادارية بمكناس من أولى التطبيقات القضائية الصادرة في المغرب بشأن نطاق تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيث جاء في تعليل هذا الأمر الذي يتوفر موقع مغرب القانون على نسخة منه أنه :

” وحيث دفعت الجهة المدعى عليها المحجوز عليها بواسطة نائبها بأن طلب المدعية يتعارض مع مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع أي حجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.

لكن حيث إن المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الجهة المدعية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس”

وعليه صرحت المحكمة في منطوقها علنيا ابتدائيا وحضوريا وطبقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والمادة 9 من قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020 بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات والمضروب بين يدي الخازن الاقليمي وأمره بتسليم مبلغ 806.065.50 درهم لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للمدعية وفق الإجراءات المقررة قانونا مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

مقال قد يهمك :   La qualification juridique du contrat de gérance libre

يشار إلى أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية حيث تم اعتبارها ضربا صريحا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (الفصل107) وردة قانونية وحقوقية من شأنها أن تخرم أساس دولة الحق والقانون وتنسف كل مشتملاته، ومخالفة صريحة لما ينص عليه الفصل 126 من الدستور من كون “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع” دون تمييز بين طبيعة أطراف الدعوى أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين أو مؤسسة الدولة ذاتها.


للاطلاع أكثر حول تفاصيل المادة 9 يرجى الاطلاع على هذا الرابط:

رابط المقال 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]