مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةرقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في تحديد التعويض عن فسخ العقد.

رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في تحديد التعويض عن فسخ العقد.

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 771

الصادر بتاريخ 30 غشت 2012

في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1226

  • محكمة النقض – سلطة الرقابة – تحديد التعويض عن فسخ العقد.

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا على المدعى عليها جراء فسخها عقد التوزيع المبرم بينها وبين المدعية استنادا منها الى سلطتها التقديرية ودون أن تبرز العناصر المكونة للضرر وتبيان كيفية تحديد التعويض المناسب له، الذي يعد من مسائل القانون المعتبرة من قبيل التكييف القانوني للواقع والذي هيمن عليه محكمة النقض ويخضع لرقابتها، وهو غير تقدير التعويض وتحديده في مبلغ معين الذي يعد من مسائل الواقع، فإن قرارها يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

نقض وإحالة 

 

مقال قد يهمك :   محمد الإدريسي المشيشي: خمسون سنة من القانون الخاص
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]