رضوان بنسليمان : التكلفة الاقتصادية والحقوقية للاعتقال الاحتياطي و إشكالية التعويض
- رضوان بنسليمان: باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق طنجة
تقديم :
تحتوي الهندسة الدستورية المغربية الجديدة في دستور 2011 على باب محكم التوجهات يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، التي تنصُّ على مبدأ قرينة البراءة بوصفها ركيزة أساسية في بناء دولة الحق، والقانون؛ ذلك أن المغرب أصبح عضوا فعالا ونشيطا في المنظمات الدولية؛ حيث تعهد بالالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ، و حقوق، وواجبات، كما هي متعارف عليها دوليا. وتحث هذه القرينة الدستورية التي انتظمت في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي غير قابل للطعن، وفق محاكمة عادلة تحترم كل الضمانات. ويتضمن هذا التنصيص الدستوري مرجعيات كونية تؤكد على أن الحقوق والقيم مطلقة لا تخضع للتخصيص، الأمر الذي جعل من المشرعين الدستوريين العمل على تَبْيِّئَةِ هذه المرجعيات، وذلك عبر استحضار ومراعاة الخصوصية المغربية، وتطورها الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على استيعاب القواعد القانونية لوضعيات المجتمع، بما يضمن الحرية الإنسانية التي تقتضي توفير ضمانات تستند في القول أو الحكم بالإدانة إلى المحاكمة العادلة، و البث في الآجال المعقولة، وعدم التعسف في استعمال السلطة. وتعتمد معظم النظم الجنائية العالمية و منها التشريع المغربي بنود تدبير الاعتقال الاحتياطي قبل إصدار الأحكام، هو ما ينتج عنه آثار شديدة الوطأة من حيث الحالة النفسية في حال بيان براءة الخاضع لهذا التدبير، وما يلاحظ في هذا الإجراء أن الأنظمة السياسية الديمقراطية المناقضة للأنظمة التفتيشية والاتهامية، تحتاج إلى تبرير و تعليل هذا التدبير من طرف السلطة المخول لها تقدير الخطر أو الضرر المحتمل من الشخص المطالب بحرمانه من حريته. وتفرض هذه المعضلة المرتبطة بتدابير الاعتقال الاحتياطي استشكال مجموعة من الأسئلة التي تطمح إلى التنبيه إلى الآثار النفسية والمادية بالنسبة للمؤسسات القضائية والأفراد، وهي كالآتي : ما هي التكلفة الاقتصادية والحقوقية الناجمة عن تفعيل الاعتقال الاحتياطي ؟ وما هي الجهة المختصة للبث في دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ أو التعسفي؟ وإلى أي حد يمكن أن نسلِّم بهذه البنود التي تؤطر معضلة الاعتقال الاحتياطي في المغرب في حالة براءة المتهم؟
وترجح هاته الإشكاليات فرضية نسبية تذهب إلى أن الاعتقال الاحتياطي يُسهم في رفع التكلفة الاقتصادية بالنسبة للدولة، والحقوقية بالنسبة للأفراد المتهمين؛ إذ يتعين على القاضي بهذا التدبير أن يعمل على جعله استثنائيا بكل المقاييس.
المبحث الأول: التأصيل القانوني للاعتقال الاحتياطي
نعالج في هذا المبحث مفهوم الاعتقال الاحتياطي داخل محور (المطلب الأول)، فيما نذهب في (المطلب الثاني) إلى تبيان شرعية تطبيقه.
المطلب الأول: مفهوم الاعتقال الاحتياطي
اهتم المشرع المغربي بالاعتقال الاحتياطي في الفرع الثاني من الباب التاسع المعنون بـ” الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي” في المواد 159 و 175 إلى 188؛ إذ يعد إجراءً استثنائيا تتخذه سلطة التحقيق ضد المتهم التي بمقتضاها يتم سلبه حريته في إحدى المؤسسات السجنية أثناء النظر في الدعوى الجنائية / الزجرية إلى حين صدور الحكم النهائي في التهمة المسندة إليه. فالاعتقال الاحتياطي تتنازعه مصلحتين: الأولى: مصلحة المتهم في ألا تُسلب حريته إلا بعد صدور حكم بإدانته. والثانية : مصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم من أجل مصلحة التحقيق، وقد غَلَّبَ المشرع مصلحة المجتمع بإجازته للاعتقال الاحتياطي بصفة استثنائية بمجرد أن يبدأ التحقق أو أثناء سيره؛ وإن لم يغفل مصلحة المتهم في المجتمع فيما يتعلق بحريته إلا بناء على شروط معينة، وفي مدة قصيرة، تأسيسا على مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا.
المطلب الثاني: شرعية الاعتقال الاحتياطي
إذا كان الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا حسب منطوق المادة 159، فهو نظام قانوني يرمي أساسا إلى حماية المجتمع من الخطر الكامن في بعض الأفراد، الذين أصبحوا بفعل استعدادهم الإجرامي مهيئين لارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي، وذلك عن طريق التحفظ عليهم، أو علاجهم، أو تهذيبهم، أو إصلاحهم، بقصد إعانتهم على استرداد مكانتهم ودورهم في المجتمع. فمن هذا المنطلق، لا تعتبر التدابير الوقائية عقوبة مبدئيا بحيث يتعين إيقاعها على الشخص بسبب ارتكابه لجريمة من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لنظام العقوبة؛ وإنما هو إجراء أراد به المشرع الاحتياط مما قد يقع من الشخص الخطر من جرائم يحتمل أن تقع في المستقبل، أو الاحتياط من إتلاف أو تبديد الأدلة. وجدير بالانتباه أن ” مبدأ شرعية الجرائم وعقوباتها و التدابير الوقائية” يتبوأ مكانة وأهمية بالغة من الوجهة السياسية، والحقوقية، ويحدد نطاقَ حق الفرد من التمتع بالحرية، فمقتضى التدبير الوقائي أنه لا يمكن الحكم به ما لم ينص عليه المشرع صراحة في نص قانوني، وقد تأكد هذا المبدأ في المادة 1/8 من المجموعة التي تقول: ” لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون “، وهكذا يكون تقرير التدبير مثله مثل عمليتي التجريم و العقاب، يخضع لقاعدة النصية؛ فحيث لا نص صريح في القانون الجنائي، فلا تجريم و لا عقاب و لا تدبير. والحقيقة أن تكريس مبدأ شرعية التدبير بدوره إلى جانب قانونية العقوبة والتجريم – من الأهمية بمكان؛ لأن توقع التدبير مثله مثل العقوبة يؤدي بكيفية غير قابلة للجدال إلى الانتقاص من حقوق الفرد التي يتمتع بها. ولذلك كان من المنطق ألا يترك أمره إلى تقدير القضاة أو جهات الإدارة، تتصرف فيه كيف تشاء و أنى تشاء، خصوصا وأن هذه التدابير من الخطورة؛ بحيث قد تؤدي إلى إقصاء الشخص أو وضعه في مستشفى أو مصادرة ممتلكاته. فتمديد مبدأ الشرعية ليشمل – إضافة إلى العقوبة و التجريم – التدابير الوقائية فيه من النفع الكبير و الظاهر ما لا يحص؛ بمعنى أن قاعدة لا جريمة و لا عقوبة ولا تدبير إلا بنص تسمو فوق كل القوانين، وتلزم كل جهة قضائية أو إدارية صونا للحريات، التي لا يمكن أن تتأسس إلا من خلال تماهي الدستور مع الحقوق العالمية في بعدها الكوني، الملتزم بصيانة كرامة الإنسان من حيث حقوقه وواجباته.
المبحث الثاني: الاعتقال الاحتياطي وإشكالية التعويض
أسهمت القضايا التي طرحت على القضاء الإداري بعد صدور الدستور الجديد في فتح فرصة تلمس آفاق اجتهاد قضائي، ينسجم مع روح الدستور من خلال الأحكام و القرارات التي صدرت بمناسبة بث المحاكم الإدارية في موضوع الاختصاص النوعي للنظر في قضايا تحمل المسؤولية عن الخطأ القضائي. وارتباطا بهذا نجد أن تحديد الجهة القضائية المختصة في النظر في المنازعات القضائية يكتسي أهمية بالغة، لاتصالها المباشر بمبادئ دستورية، وحقوقية، من قبيل المحاكمة العادلة والسريعة في آجال معقولة. وقد أصبح القضاء المغربي في ظل إقرار هذا المبدأ دستوريا مدعوا إلى تحديد موقفه بخصوص هذا النوع من القضايا؛ بمعنى أنه ملزم بالاهتمام بالتفاصيل والحيثيات التي تحكم إقرار هذا المبدأ المفصلي؛ لكونه مرتبط بأبرز خاصية في كينونة الإنسان المتجسدة في الحرية.
وأول ما طرح عليه في هذا السياق هو تحديد الجهة المختصة نوعيا بالفصل فيها؛ إذ أن أول دفع يثار بصدد عرض هذه القضايا على القضاء الإداري هو الدفع بعدم الاختصاص الفرعي، استنادا إلى كون العمل القضائي لا يخضع للمساءلة، وأن مسؤولية القضاة منظمة في إطار مسطرة المخاصمة مع وجود جهة قضائية موكول لها أمر البث فيها، وأن الخطأ المرتكب في إطار مرفق القضاء وليس خطأ مرفقيا تُساءل عنه الدولة.
المطلب الأول : الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المسؤولية عن الخطأ القضائي
يمكن القول بأن القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بعد صدور الدستور الجديد أصبح لا يتردد في قبول النظر في دعاوى المسؤولية عن الخطأ القضائي، بعد إعمال المقتضيات القانونية المحدِّدَة لتوزيع الاختصاص؛ت ففي حكم لإدارية الرباط حاولت من خلاله تبيان الحد الفاصل في توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و العادي جاء فيه: ” وحيث أن تحديد الجهة القضائية المختصة يقتضي طبيعة الخطأ المرتكب ونوعية المرفق موضوع المساءلة والجهة المسؤولة عنه، وما إن كان يشكل خطأ شخصيا يسأل عنه القاضي في إطار حالات المخاصمة أم خطأ مرفقيا تسأل عنه الدولة في إطار قواعد المسؤولية الإدارية” ، و”مادام المشرع لم يحدد جهة قضائية معينة للبث في طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المؤسسة على الفصل 122 من الدستور؛ فإن المحكمة الإدارية تبقى صاحبة الولاية العامة للبث في طلب التعويض عن الخطأ المرتبط بسير مرفق عمومي والتحقق من قيام شروط مسؤولية الدولة، طبقا لقواعد المسؤولية الإدارية المقررة بموجب الفصل 79 من ق.ل.ع تأكيدا لخضوع مرفق القضاء لمبدأ المساءلة المقررة دستوريا”. غير أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لازالت تتردد في إقرار اختصاص القضاء الإداري للنظر في دعاوى المسؤولية عن الخطأ القضائي.
المطلب الثاني : الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب المسؤولية عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ
أقرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم حديث لها اختصاصها في نظر دعوى المسؤولية عن الخطأ القضائي المتمثل في الاعتقال الاحتياطي؛ غير أنها أوجبت لقيام المسؤولية إثبات ركن الخطأ للإقرار بهذه المسؤولية؛ ذلك أن اكتساب قرار الاعتقال الاحتياطي صبغة الخطأ أو التعسف المرتب للمُساءلة القانونية يتطلب إثبات براءة المعتقل احتياطيا من المنسوب إليه، بمقتضى حكم قضائي بات يثبت بصفة نهائية و قطعية براءة الشخص المتابع. ففي بعض حيثيات الحكم الصادر جاء: حيث أقر الدستور المغربي الجديد حق التعويض عن الخطأ القضائي طبقا لمقتضيات الفصل 122 الذي جاء فيه :” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” وأبعد من هذا يعمل هذا الفصل على ” تقرير الحق للمتهم الذي صدر حكم ببراءته أو لمن تضرر من خطأ قضائي، كما في حالة الاعتقال الاحتياطي الخاطئ أو التعسفي، يعتبر وسيلة فعالة لحماية حق الفرد في الحرية المقرر دستوريا من خلال تمكين المتضرر من الحلول على تعويض جابر للأضرار المادية، و المعنوية، التي أصابته من جراء ذلك تتحمله الدولة، فإن ذلك مقرون في إطار دعوى المسؤولية عن نشاط مرفق القضاء بإثبات توفر شروط قيام هذه المسؤولية في غياب تشريع خاص ينظم هذا التعويض على غرار المعمول به في فرنسا. إلا أننا و إن كنا نتفق من حيث المبدأ مع جاء في الحكم، إلا أنه يتعين على المشرع إصدار نص خاص ينظم مسؤولية الدولة المباشرة عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ، وبشروط استحقاق التعويض المادي عنه، و إحداث صندوق خاص لصرف هذا التعويض لمستحقيه أو بالأحرى اعتماد نظرية الخطأ المفترض بدل نظريات الخطأ الواجب الإثبات الذي تبناه الحكم؛ إذ يصبح مربط الفرس في هاته المسألة متجليا في تنفيذ هذه الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي.
وعليه، يتعين على المؤسسات القضائية تفعيل رؤيتها الدستورية حول تدابير الاعتقال الاحتياطي- في حالة براءة المتهم – التي تعود بالسلب على الدولة في توجهاتها الحقوقية، وفي كلفتها الاقتصادية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، لكون هذا الجانب السلبي لا يتصل فقط بالدولة ومؤسستها القضائية،
بل يرتبط أيضا بالمتهم الذي يخرج بآثار نفسية ربما تعرقل تفاعله السليم داخل المجتمع لخضوعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغ في سنة 2012 ما يناهز 75 و80 ألف معتقل احتياطي أُثبتت براءته، حسب معطيات تقدمت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع الأخذ بعين المراعاة أن كل سجين يخصص له ما يربو عن 40 درهما في اليوم الواحد، كمصاريف جامعة لكل حاجيات السجين داخل المؤسسة السجنية. ولنا أن نتصور السيولة الباهظة التي تترتب عن هذا التدبير من الناحية المادية، ومثلها من الناحية النفسية والاجتماعية بالنسبة للفرد والمجتمع.
وفي الأخير لا يسعنا إلا توصيف الملاحظات الثلاث التي خلصنا إليها في هذا الطرح، وهي كالآتي:
- الملاحظة الأولى: أن الاعتقال الاحتياطي يشكل محورا أساسيا ضمن المحاور الواردة في المحاكمة العادلة.
- الملاحظة الثانية: أن دراسة التكلفة الاقتصادية والحقوقية تستلزم إجراء بحوث ميدانية وتعديلات متلاحقة.
- الملاحظة الثالثة: أن التكلفة الاقتصادية والحقوقية يتعين أن تكون في حدود لا تكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة درءا لشبهة إهدار المال العام.
الهوامش:
النصوص القانونية:
ــ الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة في 28 من شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011، ص 3600.
ــ الظهير الشريف رقم 1.02.225 صادر في 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002بتنفيذ القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1423 ( 30 يناير 2003) ص 315.
ــ الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 ( 5 يونيو 1963)، ص 1253.
ــ الظهير الشريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية رقم 4726 الصادرة يوم الخميس 16 شتنبر 1999.
المراجع العامة:
ــ محمد عبد اللطيف فرح، الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة 2010. ــالدكتور عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، طبعة خامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
ــ الدكتور محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002- الجزء الخامس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء- 2012.
ــ الحسن بيهي، المراقبة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية، مجلة القصر، عدد 4، سنة 2003.
ــ عبد العالي حامي الدين، المعايير الدولية لحماية السجناء من خلال المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية ومسألة العقوبات البديلة، منشور في تأملات حول المحاكمة العادلة تحت إشراف محمد جلال السعيد.
المجلات العلمية:
ــ مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني، سنة 2015. إضافة إلى العدد الثالث 2016.
– REVUE de Science Criminelle et de droit comparé ( Publiée sous les auspices du Centre Français De Droit Comparé, Université de Paris 2 N° 166).
– Politique Publiques Et Criminalité ( Quelques Hypothèse Pour L’analyser de la construction des Politique Pénal) par Stéphane ENGUELEGUELE.
ــ مجلة العلوم القانونية والقضائية العدد 2 سنة 2015.