رضوان أمينة/ حمداوي إبراهيم: آثار تشغيل الأطفال (دراسة سوسيولوجية )
رضوان أمينة. باحثة بسلك الدكتوراه
حمداوي إبراهيم. أستاذ باحث بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة
مختبر: تراب، بيئة و تنمية. بنية التكوين: إعداد المجال و التنمية الترابية . كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل. القنيطرة
الملخص:
يتناول هذا المقال الآثار المترتبة عن تشغيل الأطفال. والتي حصرناها في زمرتين اثنتين: من حيث استغلالهم ، ومن حيث المخاطر التي يتعرضون لها أثناء تشغيلهم. فأما الزمرة الأولى فتتمثل في استغلالهم في أعمال السخرة واستغلالهم أيضا جنسيا، و أما الزمرة الثانية فيمكن حصرها في المخاطر الأمنية و الاجتماعية والنفسية والصحية.
الكلمات المفتاحية: تشغيل الأطفال، استغلال الأطفال ، أعمال السخرة ، الإستغلال الجنسي ، مخاطر الظاهرة.
Summary:
This article discusses the effects of child labor, which we have divided into two groups:In terms of their exploitation, and in terms of the risks they are exposed to during their operation. As for the first group, they are exploited in forced labor and also sexually exploited. The second group can be limited to security, social, psychological and health risks.
مقدمة:
إن وضعية الأطفال المشغلين تطرح عدة تعقيدات تتصدرها التنظيمات غير المهيكلة التي تعمل على تشغيلهم بالتحليل و تفسير العلاقات التأثيرية و التأثرية بين هذه التنظيمات و بين التنظيم الاجتماعي، و المتمثل في الأسرة التي يتنمون إليها، والتي تشمل العلاقات الايكولوجية بما تشمله من أبعاد سوسيولوجية، و الأهم من ذلك فهم محددات الوسط الاجتماعي الذي تتفاعل معه ظاهرة تشغيل الأطفال والآثار المترتبة عليها.
و يصعب إعطاء تعريف جامع مانع لظاهرة تشغيل الأطفال باعتبارها ظاهرة ترتبط بمظاهر التغير الاجتماعي والاقتصادي، حيث برزت براديغمات مفاهيمية تجمع بين الفاعلين في المنظمات الدولية و الباحثين في السويولوجيا والقانون 1 .
ويظهر مفهومين لتعريف عمالة الأطفال: أولهما سلبي وثانيهما إيجابي. فأما المفهوم السلبي لعمالة الأطفال فيقصد ذلك العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، أي العمل الذي يهدد سلامة الطفل و صحته و رفاهيته. بحيث يكون أســـاس العمل هو الاستفادة من ضعف الطفل، و عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، والاعتماد عليه كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبار، أو بعبارة أخرى: ” العمل الذي يحول دون تعليم الطفل و تدريبه”، و أما المفهوم الإيجابي، فيتضمن كافة الأعمال التطوعية أو المأجورة التي يقوم بها الطفل والتي تناسب عمره و قدراته، و التي يكون لها آثار إيجابية تنعكس على نموه العقلي و الجسمي و الذهني، إذ يتعلم الطفل من خلال العمل المسؤولية و التعاون و التسامح 1 مكرر .
ويترتب على تشغيل الأطفال في سن مبكرة آثار متنوعة، يصعب حصرها، يمكن تصنيفها إلى صنفين: فمنها ما يتعلق باستغلالهم (مطلب أول) ومنها ما يخص المخاطر التي تهددهم أثناء تشغيلهم (مطلب ثاني).
المطلب الأول: استغلال الأطفال العاملين
إن دخول الطفل عالم الشغل يجعله يستغل في أعمال السخرة (فقرة أولى) وكذلك يستغل جنسيا(فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: استغلال الأطفال العاملين في أعمال السخرة
السخرة أو العمل القصري هي ممارسة الشغل الإلزامي، المفروضة من قبل الدولة أو من قبل وكالات الدولة وغيرها بعقوبة على جريمة جنائية، وأول من ظهرت عنده المجتمعات الرومانية والنازية، وحسب منظمة العمل الدولية فهناك حوالي 12,3 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم أغلبهم أطفال يعملون في أعمال السخرة، وتعمل المنظمة على محاربة هذه الممارسة والظروف التي تؤدي إلى ذلك، وجاء في تقرير الحكومة الأمريكية بتاريخ 11 شتنبر 2009 أن الأطفال يعانون من عمل السخرة ويشتغلون في تعدين الذهب وحياكة الملابس وحصد الكاكاو في شتى أنحاء العالم، وأن الهند هي مصدر لأكبر عدد من المنتجات التي يصنعها الأجراء القاصرين ككرات لعبة كرة القدم والملابس، وتأتي بعدها البرازيل وبنغلادش والصين والفلبين[1]مكررمرتين، وبالموازاة مع ذلك نشرت وزارة العمل بأمريكا للمرة الأولى قائمة بالبضائع التي أنتجها الأطفال العاملين في أعمال السخرة والمتعلقة بدول أجنبية بعد أن طلب الكونجرس جمع قائمة عنها، وبحثت الوزارة في 122 منتوجا ب 58 دولة، وقالت بولاسكي “في بلادنا نعتقد أن هذه مشاكل القرن التاسع عشر لكن هذه مشاكل القرن الحادي والعشرين”[2]. وفي الوطن العربي كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تقوم باستغلال الأسرى وخاصة الأطفال وتجبرهم على ممارسة أعمال السخرة، وذلك لمدة ثمانـي ساعات يوميا مقابل حصولهم على خمس شواقل[3] في ظل ظروف جد مزرية[4]. ولم يسلم الواقع المصري من هذه الممارسة، حيث يشتغل الأطفال المصريون في أعمال السخرة وينتج عن مثل هذه الممارسة الموت أحيانا كحالة الطفل “أحمد طه عشيري محمد عبد اللطيف”[5].
وأما في المغرب فإن الفصل الثالث عشر من الدستور الحالي واضحا في تحريمه مثل هذا النوع من العمل، إلا أن الواقع ينطق بأن هناك أطفال يتعرضون لهذه الممارسة وإن اختلفت التسمية تحت غطاء آخر، كما هو الشأن بالنسبة للقاصرين في الورشات الصغيرة وفي الحرف التقليدية ومن في حكمهم، الذين تمارس عليهم أعمال السخرة بطريقة غير مباشرة وبأشكال متعددة.
الفقرة الثانية: استغلال الأجراء القاصرين جنسيا
يعتبر الأطفال بصفة عامة من أكثر ضحايا العنف ولا يخرج عن هذا الإطار الأطفال المشغلون الذين يخضعون لمختلف أشكال الأذى سواء منه التعذيبي أو الحسي، كحالة المشغلة التي أحيلت على ابتدائية الدارالبيضاء بجنحة الإيذاء العمدي والضرب والجرح في حق خادمتها[6] يقل عمرها عن خمسة عشرة سنة، حيث عوقبت بسنة حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى[7]. على أنه يبقى من أخطر أشكال العنف الموجه إلى الأطفال بصفة عامة والأطفال المشغلين بصفة خاصة هو ذلك العنف الجنسي، لما له من عواقب نفسية واجتماعية تعصف بمستقبل القاصر كله، وهذا العنف بالذات في تزايد مستمر بالنظر للتحولات التي تعيشها المجتمعات المعاصرة وما صاحبها من تفسخ خلقي وتشرد للأطفال واستغلالهم في الدعارة، وإقبال المشغلون خاصة في الأوراش الصغيرة على ممارسة الجنس على الصغار بكل وحشية. ولنا في هذا الباب أحاديث نبوية شريفة نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم “اللهم إني أحرج[8] حق الضعيفين: اليتيم والمرأة”[9]. وقد أقام الشرع قواعد متكاملة تحقق حماية أكيدة للطفل ضد الاعتداءات الجنسية، من ذلك أمره بعزل فراش الأطفال وأمره بغض البصر ونهيه عن النظر لمحاسنهم، لأن ظاهرة إتيان الغلمان كانت مستشرية قبل مجيء الإسلام[10].
وكما أن لتشغيل الأطفال آثار كثيرة عملنا على إبراز بعضها. فإن لتشغيلهم أيضا مخاطر عديدة سنعمل على إبرازها في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: مخاطر تشغيل الأطفال
يترتب على تشغيل الأطفال عدة مخاطر نذكر منها المخاطر الأمنية والاجتماعية (فقرة أولى) والمخاطر النفسية والصحية (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: المخاطر الأمنية والاجتماعية
ينتج عن تشغيل الأطفال مخاطر أمنية (أولا) وأخرى اجتماعية (ثانيا)
أولا: المخاطر الأمنية.
تزيد معدلات الجريمة في الدول التي ترتفع فيها معدلات تشغيل الأطفال، فهؤلاء يكونون في غالب الأحيان بدون وازع أخلاقي ولا رقيب، وفي عالم الشغل يختلطون بالكبار، ونتيجة لذلك يضطر الأطفال إلى الانخراط في شبكات العصابات حيث يعملون في ميادين السرقة وتجارة المخدرات والدعارة، كما أنهم يعانون من ظروف الشغل والتشغيل حيث يضطرون إلى الاشتغال لساعات طوال بعيدا عن أية رقابة مما يجعلهم يدخلون عالم الجريمة بشتى أنواعها، كما أن الأطفال المشغلون يستغلون أساسا في تهريب المخدرات.
وعموما فإن من أبرز المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الأطفال المشغلون نذكر:
- اكتساب عادات سيئة مثل التدخين ومعاقرة الخمر.
- التعرض لأعمال نصب واحتيال وعدم دفع أجورهم.
- تعلم الغش والتعرض إلى إغراءات رفاق السوء، مما قد يؤدي إلى الانحراف والانزلاق في ارتكاب أعمال غير قانونية، كالسرقة وترويج وتهريب المخدرات بشتى أنواعها.
التعرض للتحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب، وبصفة عامة التعرض لكل أشكال الاستغلال[11].
ثانيا: المخاطر الاجتماعية.
يمكن حصر المخاطر الاجتماعية بخصوص تشغيل الأطفال في نقطتين أساسيتين هما: تفشي الجهل والأمية والتخلف (أ) وأيضا في ارتفاع نسبة البطالة بين البالغين(ب).
أ – تفشي الجهل والأمية والتخلف:
يترتب على تشغيل الأطفال حرمانهم من مواصلة تعليمهم، حيث ينشؤون بدون تربية أوتعليم، وهذا ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الأمية والجهل في صفوفهم، هذا وإن الأطفال المشغلون في العالم إما انقطعوا عن التعليم في سن مبكرة أو لم يلتحقوا به بالمرة.
ب – ارتفاع نسبة البطالة بين الراشدين:
من أبرز المخاطر التي تترتب عن تشغيل الأطفال هي تلك التي تتعلق ببطالة الكبار، ذلك أن المشغلين يفضلون تشغيل صغار السن لاعتبارات متعددة، من أهمها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. المتمثلة أساسا في تشغيل الأطفال ساعات طوال بأجور تكاد تكون منعدمة وكذلك عدم مطالبة الأطفال مشغليهم بحقوقهم كالضمان الاجتماعي أو دخولهم في إضرابات أو نزاعات جماعية، فلكل هذه الاعتبارات يزداد المشغلون رغبة في تشغيل الصغار.
هذا وإن المخاطر المترتبة عن تشغيل الأطفال لا تنحصر في المخاطر الأمنية والاجتماعية، بل تتعداها إلى المخاطر النفسية والصحية، وهذا هو ما سنعمل على معالجته في الفقرة الثانية من هذا المطلب.
الفقرة الثانية: المخاطر النفسية والصحية
يترتب على تشغيل الأطفال أيضا مخاطر نفسية (أولا) وأخرى صحية (ثانيا).
أولا :المخاطر النفسية
إن أخطر عنف يمكن أن يتعرض له الفرد هو العنف النفسي الذي لم يستقر الفقهاء على إعطاء تعريف جامع مانع له. وذلك لأنه ينطوي تحت عدة صور خاصة إذا كان هذا النوع من الخطر أو العنف النفسي يتعلق بالأطفال. لهذا سوف نعمل على إبرازه من خلال صور مختلفة كالآتي:
- أ/ التخلف الجسدي: حيث يعاني الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة من عدم النمو الجسدي بسبب المخاطر التي يتعرضون لها في شغلهم كحمل الأشياء الثقيلة مثلا.
- ب/ تبدد الإحساس وانعدام العاطفة وعدم الثقة بالآخرين: بسبب عدم استمتاع الأطفال بطفولتهم،حيث تترسب في نفوسهم مشاعر الحقد والحسد، كما أن الاعتداءات التي قد يتعرضون لها من طرف مشغليهم يولد في نفوسهم عدم الثقة بالآخرين.
- ج/ عدم التواصل مع المجتمع والتخلف الأخلاقي باعتبار أن الأطفال المشغلين يختلطون في شغلهم مع الكبار ويقضون معهم فترة طويلة، لهذا فإن علاقتهم بهم تكون شبه مقطوعة وبالتالي فإن علاقتهم بالمجتمع ككل تكاد تكون مبتورة كذلك. بحكم أن الأجراء الراشدين الذين يعمل بجانبهم الأطفال يكونون في أغلبهم أميين، وتقل فيهم القيم والأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف، وللأسف فإنهم يتأثرون بهم، وفي هذا فساد لأخلاقهم.
ثانيا: المخاطر الصحية.
بالإضافة إلى المخاطر التي قد يصاب بها الأطفال المشغلون تعتبر المخاطر الصحية أخطرها، مثل إصابتهم بالإيدز، والتهاب الكبد، نتيجة استغلالهم جنسيا، حيث إن الأطفال العاملين في البغاء غالبا لا يملكون القوة لإجبار العميل على استخدام الواقي أثناء الممارسة، أضف إلى ذلك مختلف المشكلات الصحية الأخرى التي قد يتعرضون لها أثناء تشغيلهم كالجرب والتيفويد نتيجة أكلهم لأطعمة غير نظيفة، والملاريا نتيجة نومهم في أماكن الشغل المكتظة بالبعوض، والحكة وأمراض الصدر وذلك نتيجة استنشاقهم لعوادم السيارات[12].
وقد جاء المشرع المغربي في مدونة الشغل بمجموعة من المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأطفال ، من شأن تطبيقها تطبيقا سليما تجنيب الأطفال الآثار السلبية الناتجة عن تشغيلهم في سن مبكرة والآثار السيئة المترتبة عن ذلك. ومهما كان الحال فإن هذه المقتضيات لا بد على مشغليهم أن يلتزموا بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت هناك رقابة عليهم من طرف الجهات التي أوكلها المشرع ذلك بنص قانوني صريح.
خـاتـمــة :
لقد حاولنا على مدار صفحات هذا المقال أن نبرز الآثار الناجمة عن تشغيل الأطفال. و حصرناها في زمرتين اثنتين: من حيث استغلالهم ، و من حيث المخاطر التي يتعرضون لها أثناء تشغيلهم. فأما الزمرة الأولى فتتمثل في استغلالهم في أعمال السخرة و استغلالهم أيضا جنسيا، و أما الزمرة الثانية فيمكن حصرها في المخاطر الأمنية و الاجتماعية والنفسية و الصحية. وهنا لا بد أن نطرح بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تخفف من ظاهرة تشغيل الأطفال ، حيث يمكن تقسيمها حسب المستويين التاليين:
على مستوى التعبئة الاجتماعية :
* تشجيع الجمعيات على إدماج محاربة تشغيل الأطفال،
* إشراك جميع وسائل الإعلام في حملات التحسيس حول مضار التشغيل المبكر للقاصرين، وذلك بتوعية كافة الناس بما في ذلك المشغلون الذين يقبلون أطفالا دون السن الدنيا للتشغيل في مقاولاتهم، والآباء وأولياء الأمور الذين يدفعون بفلذات كبدهم نحو دخول الشغل في سن الطفولة تحت مبررات وهمية[13].
على مستوى البرامج الحكومية :
* إعطاء الأولوية لمحاربة تشغيل الأطفال وتشجيع التمدرس، خاصة بالنسبة للأطفال الدين لم تتح لهم الفرصة للتعلم في صغرهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
* العمل على تعميم برامج التكوين المهني على كل القاصرين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر سنة لتأهيلهم مهنيا قبل دخول الشغل.
1 – فوزية برج – سوسيولوجيا تشغيل الأطفال بالمغرب- منشورات دار التوحيدي – الطبعة الأولى 2015 – ص 15/19.
1 مكرر – عمالة الأطفال – مركز المعلومات الوطني الفلسطيني / وفا – وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطينية .
[1] مكرر مرتين – مأخوذة من موقع : الرابط هنا
[2] – مأخوذة من موقع :
www ,abrarontine,net/index ,php
[3] – ما يعادل دولارا واحدا.
[4] – حيث يتم تقييد أرجلهم بالسلاسل، والدفع بهم إلى نفق تابع للسجن مخصص لأداء العمل، ليقوم كل طفل أسير بتغليف ملاعق بلاستيكية داخل صناديق مخصصة لها، مع العلم أن الطفل يقوم بهذا العمل وهو واقف تحت حراسة مشددة من طرف الجهود الصهاينة.
[5] – هو طفل كان يعمل بالسخرة في تنظيف وتجهيز المحور الدائري والمحاور المتفرعة عنه، وبعد انتهائه من عمله الشاق حوالي الثانية زوالا يعود إلى منزله عابرا طريقا وعرة، وفي ذلك اليوم وأثناء عبوره صدمته سيارة أودت بحياته.
مأخوذ من موقع www ,almassraway ,com/forum/showhead,php
[6] – هي طفلة كانت تشتغل كخادمة بالبيوت، وعانت من شتى أنواع التعذيب من طرف مشغلتها
[7] – حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم عدد 7194 بتاريخ 30/08/201 في الملف الجنحي عدد 6491/10/10
[8] – ومعنى أحرج ألحق الحرج والإثم، وأحذر من ذلك وازجر زجرا أكبر، ومعنى الحديث انه يحذر من كل اعتداء على الضعفاء أيا كان نوع ضعفهم وأيا كان نوع الاعتداء.
[9] – حديث نبوي شريف رواه ابن ماجة في كتاب (الأدب : باب حق اليتيم).
[10] – ذة. رجاء ناجي – الأطفال المهمشون قضاياهم وحقوقهم مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط – ص 51 و53.
[11] – عبد الرحمن بن محمد عسيري – تشغيل الأطفال والانحراف– ط. 1 – الرياض 2005 م الموافق ل 1426 ﻫ – ص 115 -116.
[12] – ذ. عبد الرحمن بن محمد عسيري – م.س – ص 118 وما يليها.