مجلة مغرب القانونتحت الواجهةرئيس النيابة العامة: ضرورة ملاءمة المواقع الإلكترونية مع قانون الصحافة والنشر الجديد

رئيس النيابة العامة: ضرورة ملاءمة المواقع الإلكترونية مع قانون الصحافة والنشر الجديد

في حوار مع رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي خص به  إحدى الجرائد الأسبوعية خلال هذا الأسبوع ، مستعرضا إستراتيجيته في تدبير النيابة العامة ووضع خطط السياسة الجنائية للمغرب، وفي خضم حديثه عن قانون الصحافة والنشر الجديد ، أكد عبد النبوي أن مهمته هي تطبيق القانون في هذا المجال مضيفا :

“أنا لست مسؤولا عن القانون، القانون وضعه البرلمان أنا مسؤول عن تطبيقه، يعني أن هذا الخيار التشريعي لا يمكنني أن أنتقده ولا أن أدعمه ولكن يجب علي أن أطبقه هذا هو دوري على رأس هذه المؤسسة”.

وأشار إلى أن : ”

“الصحافة مهنة ، وأنها ليست مهنة من لا مهنة له ، ولكنها مهنة ناس شرفاء همهم ما تنص عليه المادة الثانية من قانون الصحافة، التي تعرف الصحافة بأنها مهنة جمع الأخبار والوقائع والتحري عنها بكيفية مهنية ”

مبرزا ان القانون دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت سنة 2017 وليست هناك أية مهلة أو تمديد لتطبيق القانون، وأن الحكومة في شخص وزير العدل في الفترة السابقة قد وجهت دورية إلى النيابات العامة تطلب منهم أن يقوموا بمساعي إضافية ويستدعوا أصحاب المواقع الإلكترونية الصحافية وينبهوهم إلى ضرورة الملاءمة ، وإذا لم تقع الملاءمة يبدأ الجزاء ، لأنه يجب أن يطبق القانون ونحن ملزمون بتطبيقه يؤكد مرة أخرى رئيس النيابة العامة .
وبذلك فإن الحزم أصبح سيد الموقف فما على الوكلاء العامون ووكلاء الملك سوى الإسراع بتطبيق القانون إمتثالا لرئيسهم الذي ظهر من خلال الحوار صارما في دعوته إلى تطبيق القانون لحماية مهنة الصحافة من الدخلاء ، وهكذا فإن كلا من أعلى سلطة قضائية ممثلة في رئيس النيابة العامة والمهنيين ممثلين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئة الناشرين يصرون على الإسراع في تطبيق القانون في مجال الصحافة والنشر لحماية وصون حرية التعبير ولضمان الحصانة التي تليق بصاحبة الجلالة .

مقال قد يهمك :   دورية رئيس النيابة العامة حول عقل العقارات

ويشار إلى أن  القانون الجديد للصحافة والنشر  رقم 88.13 اشترط أن يكون لكل مطبوعة دورية أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر، وأن يكون المدير راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما في المغرب، وأن يكون حاصلا على شهادة من مستوى اﻻجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة من مؤسسات التعليم العالي أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة في قضايا اﻻبتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ، وأن يتوفر على بطاقة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني.

وعليه  فإن هذا القانون الجديد يهدد آلاف المواقع الالكترونية في المغرب التي قد يتم حظرها وحجبها عن القراء. حيث انتقد كثير من المهتمين الشروط المتعلقة بمدير نشر الموقع الالكتروني الذي بات يتوجب عليه استيفاء جملة من الشروط قد لا تنطبق على كثير ممن يديرون المواقع الالكترونية الحالية في المغرب.وهو امر اعتبره الكثير من المراقبين تقييدا للحريات الإعلامية في المغرب.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]