رئيس النيابة العامة: حوالي نصف مليون محروس نظريا ومرسوم التغذية يواجه إشكالات قانونية
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إنه مع صدور المرسوم رقم 2.22.222 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، تكون المملكة قد تبنت خيارا تشريعيا متقدما مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة.
وأوضح الداكي في كلمة له بمناسبة اللقاء المنظم حول موضوع:
“آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية
والأحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني”
برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن اعتماد هذا المرسوم “خطوة جد هامة في سبيل تعزيز قيم حقوق الإنسان”.
وسجل المسؤول القضائي أن المرسوم “سيمكن المحتفظ بهم والقائمين عليهم من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح سابقا، حيث كانت تدبر مسألة تغذية الأشخاص الموقوفين على مدار عقود طويلة من طرف أسرهم أو على نفقتهم الشخصية، بل الأكثر من ذلك، أن ضباط الشرطة القضائية كانوا يتحملون بصفة شخصية توفير وجبات غذائية لهؤلاء من مالهم الخاص، انسجاما مع حسهم الإنساني النبيل، وبغض النظر عما قد يترتب عن ذلك من أحداث ووقائع سلبية ومخاطر صحية والتزامات مضافة على عاتقهم”.
وسجل رئيس النيابة العامة وجود عدد من الإكراهات والإشكالات التي يمكن أن تبرز حين تنزيل بنود المرسوم، من حيث تصنيف عدد الوجبات، ونوعها، والمكلف بتقديمها وتوقيتها، خاصة بالنسبة لمن اتخذ قرار وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ في ساعات متأخرة من الليل، فضلا عن كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا.
وينضاف إلى هذه الصعوبات، وفق الداكي، ضرورة استحضار عدد الأشخاص المحروسين نظريا الذي يسجل أرقاما مرتفعة، حيث خلال سنة 2019 بلغ 477280 محروسا نظريا، وفي سنة 2020 بلغ 511338 محروسا نظريا، فيما انخفض هذا العدد سنة 2021 إلى 395832 محروسا نظريا.
وسجل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الانخراط الجاد والمسؤول لمصالح الشرطة القضائية بمختلف أصنافها في التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.
وأقر المرسوم المذكور، وفق المسؤول نفسه، تمكين الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم من وجبات غذائية يراعى فيها وضعهم الصحي، إلى حين انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية أو رفعها، وتتحمل الدولة تكاليف هذه الوجبات ممثلة في السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا.
كما أتاح المرسوم بصفة استثنائية للموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية أو الأحداث المحتفظ بهم الحصول على وجبات غذائية على نفقتهم الشخصية، شريطة تعذر تقديمها من طرف مصالح الشرطة القضائية المعنية وأن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به وتحت رقابة عون أو ضابط الشرطة القضائية (المادتان 2 و4 من المرسوم).
ومن مقتضيات المرسوم كذلك، منح الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو الأحداث الذين يتم الاحتفاظ بهم صلاحية رفض التغذية المقدمة إليهم. وفي هذه الحالة، يتعين على ضابط الشرطة القضائية تضمين ذلك في السجل المعد للحراسة النظرية أو الاحتفاظ مع إشعار النيابة العامة المختصة فورا.
هسبريس