دور النيابة العامة في قضايا التعمير و البناء وفق آخر مستجدات قانون رقم 12/66
ذ. الأستاذ الزكراوي محمد : إطار متصرف بوزارة الداخلية و باحث في الشؤون القانونية و الإدارية
تقديم :
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية،و هي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة، و تسعى في تحقيق موجبات القانون كما تختص النيابة العامة أساساً – دون غيرها – بتحريك الدعوى العمومية،وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق فبالإضافة إلى تولي النيابة العامة إقامة و ممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها،تطالب بتطبيق القانون،فلها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة، كما تنهض النيابة العامة – فضلاً عما سلف – بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين،أو تقتضيها وظيفتها الإدارية،ونظرا لأهمية الأدوار المنوطة بها سواء تعلق الأمر بمجالات عملها في المادة المدنية او الزجرية،فان قيام عملها في مادة و مجالات قضايا التعمير و البناء يطرح أكثر من إشكالات على صعيد الممارسة العملية و القانونية خصوصا مع مستجدات قانون زجر مخالفات البناء و التعمير الذي جاء بمجموعة من المستجدات فيما يتعلق بعلاقة النيابة العامة و دورها في الإشراف و توجيه عمل ضباط الشرطة القضائية في ميدان التعمير و البناء،هذا من جهة و من جهة أخرى دورها في تلقي المحاضر والشكايات والوشايات والإجراءات المتخذة بشأنها إلى جانب وضيفتها الإشرافية و الرقابية على أعمال ضباط الشرطة القضائية و مراقبي التعمير.
ورغبة في الارتقاء بفعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير و ضمان و تحقيق التجانس و التكامل بين بعديها الوقائي والزجري،وضع القانون رقم 66.12 المذكور آليات تتعلق بتنظيم الأوراش المرخصة وتتبعها،الهدف منا السعي نحو تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات،وتجاوز الاختلالات التي عرفتها هذه المنظومة والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وفي غياب الإجراءات الوقائية لتفادي المخالفات،وفي ضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المعمول بها سابقا.
وقد توخا المشرع بلوغ هذه الغايات من خلال سن مجموعة من المقتضيات المستندة في أساسها إلى قاعدة الفصل بين منظومة الترخيص و منظومة المراقبة والزجر،وذلك بما يمكن من توضيح المسؤوليات وتيسير تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة،و من باب أخر تفعيل دور النيابة العامة و تدخلها في ميدان وقضايا التعمير،باعتبار أن التعمير من متعلقات النظام العام. حيث أوجبت مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية على أن تبلغ إلى النيابة العامة جميع الدعاوى والقضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تبلغ إلى النيابة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط.،وهي نفس الأحكام الني تضمنها قانون 66/12 المتعلق بمعاينة ومراقبة وجزر مخالفات التعمير و البناء في كثير من فصوله بخصوص الإحالة و التبليغ لفائدة النيابة العامة،كما تتجلى علاقة النيابة العامة بقضايا التعمير و البناء من خلال إمكانيتها الاطلاع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا،وللمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع،بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بالإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.
- النيابة العامة كطرف رقابي على أعمال ضباط الشرطة القضائية للتعمير و المراقبين الممنوحة لهم تلك الصفة.
أشارت المادة 65 من القانون رقم 66/12 المتعلق بجزر مخالفات التعمير و البناء على انه يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 وتحرير محاضر بشأنها،ضباط الشرطة القضائية؛ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة،المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية،وبالرجوع إلى أحكام المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية وسعيا منا إلى استظهار علاقة النيابة العامة بمجالات التعمير و ما يتفرع منها من قضايا تعتبر من قبيل متعلقات النظام العام نجد أن أحكام المادة الأنفة الذكر تلزم ضباط الشرطة القضائية على أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح،كم يجب على عليهم،وبمجرد انتهاء عملياتهم،أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهم للأصل وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها، هذا و يجب أن توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك،هذا ويجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية،وبالاطلاع على مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية،فالمحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه،دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، كما يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء،و يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء،وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية،وإذا تعلق الأمر بمشتبه فيه،فانه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه،ومن باب الشكليات اللازمة في صياغة المحاضر الضبطية تنص مقتضيات المسطرة الجنائية على إلزامية قراءة المصرح تصريحاته أو تتلى عليه،على أن يشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح،أو يشير إلى عدم وجودها،كما يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده،وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر،على أن يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات،و في الأخير يجب أن يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته،مع بيان أسباب ذلك.
فبعد الاطلاع على بنود و مقتضيات الفصلين السالفين الذكر، و حتى نبرز علاقة النيابة العامة بضباط التعمير و مراقبيه، نشير أن المادتين 65 و 66 من قانون التعمير رقم 12/90 كما تم تعديله و تتميمه بموجب أحكام قانون 66.12 منحتا لضباط الشرطة القضائية مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة مهام ممارسة المراقبة و المعاينات من تلقاء نفسهم أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أومن رئيس المجلس الجماعي أومن مدير الوكالة الحضرية ،بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية، حيث يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب،معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة،بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام،على أساس أن يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 من قانون زجر مخالفات التعمير و البناء ،بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية،بحيث يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه،مشهود بمطابقتهما للأصل و كذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة،كما توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف،وبحسب أحكام المادة 67 من نفس القانون يجب أن يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية،مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال،إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة،مازالت في طور الإنجاز،ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة،ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، بحيث إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال،فانه يأمر،بحجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه.ويحرر محضرا تفصيليا بذلك،يوجهه إلى وكيل الملك.
فالمستنتج من قراءة فحوى الفصول السالفة الذكر يظهر جليا للقارئ العلاقة المتبادلة بين ضباط شرطة التعمير و المراقبين المحولة لهم تلك الصفة مع مؤسسة النيابة العامة و التي تتجلى في مراقبة شكليات المحاضر ومضامينها المبلغة إلى السيد وكيل الملك بصفته ممثلا للنيابة العامة حتى يبسط رقابته على كل الإجراءات المتعلقة بتحرير نلك المحاضر و ما يشوبها من اخلالات جوهرية، سواء من حيث الشكل او المضمون،بالإضافة إلى دوره في ضمان المشتكى بهم من كل شطط قد يعمد إليه ضباط ومراقبي التعمير قد يمس حق المشتكى بهم المحرر ضدهم محاضر معاينات محالفات و جنح التعمير.
- مراقبة أعمال الشرطة القضائية للتعمير و المراقبين المخولة لهم صفة ظابط من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
في هذا الصدد نصت المادة 29 من قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لأعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة،فيما نصت المادة 35 منه على انه تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين و أعوان الإدارات و المرافق العمومية ،الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط، وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص،وعليه وبحكم تنصيص قانون التعمير على تخويل الصفة الضبطية لمراقبي التعمير وممارستهم إلى جانب ضباط شرطة التعمير بعض مهام الشرطة القضائية،من تلقاء نفسهم أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أومن رئيس المجلس الجماعي أومن مدير الوكالة الحضرية،بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية،حيث يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب،معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة،بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، على أساس أن يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 من قانون زجر مخالفات التعمير و البناء فان ممارسة أعمالهم بتلك الصفة تجعلهم مشمولون ببسط رقابة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي يعملون بدائرة نقودها،بحيث يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية و مراقبو التعمير أثناء قيامهم بمهامهم،و تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف،بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية،بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة التعمير و المراقبين المخولة لهم تلك الصفة المنسوب إليهم الإخلال،حيث يجب أن يستدعى هؤلاء للاطلاع على ملفهم المفتوح لهم بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفتهم ضابطا للشرطة القضائية،او المخولة لهم الصفة الضبطية بقوة القانون،هذا وقد نص المشرع على انه بإمكان الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف،وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون،أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير إحدى العقوبات التالية:
– توجيه ملاحظات؛
– التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
– التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.
و تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة،إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.لمادة 35 تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية،الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
- دور النيابة العامة في الإشراف على عملية وضع الأختام من طرف ضابطة و مراقبي التعمير والبناء.
جاء بالمادة 67 من قانون التعمير المعدل بموجب أحكام قانون66.12 على انه،يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية،مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال،إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة،مازالت في طور الإنجاز،ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة.يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال،يمكن للمراقب،حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه.ويحرر محضرا تفصيليا بذلك،يوجهه إلى وكيل الملك، هذا و يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء،ولاشك أن مسطرة وضع الأختام تعد من قبيل المساطر الخاصة التي حرص المشرع المغربي على منحها الاهتمام البالغ لما لها من خصوصية في المحافظة على حقوق الاغيار و الحرص على عدم ضياعها،وبذلك نصت المادة 244 من قانون المسطرة المدنية على أن يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
بيان التاريخ والساعة؛ و بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ بالإضافة إلى حضور الأطراف وتسجيل أقوالهم عند الاقتضاء؛مع وصف المحلات والأشياء؛و إلزامية تعيين حارس عليها.
هذا و تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته،ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل،فإذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتـى داخلـه إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.و يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط، ويوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
هذا و أن القانون أجاز و بموجب أحكام الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية إمكانية أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبـط المحكمة يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض،على أن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام تقوم عن طرق إعداد طلب يقدم لهذا الغرض،ويجب إن يتضمن محضر رفع الأختام ما يـأتي:
بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق ؛حضور الأطراف وأقوالهم ؛تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛
التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.،و يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنـيين أن يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من اجله قبل طلب الرفع،ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعـنيين .
فإذا كان بإمكان ضابط الشرطة القضائية للتعمير أو المراقب المخول له صفة ضابط،معاينة مخالفة مرتكبة او وضع أختام داخل محلات غير معتمرة لا يثير إشكالات قانونية وعملية فان الأمر يختلف إذا ما تعلق بمحلات معتمرة حيث لا يمكنه مباشرة ذلك إلا بعد الحصول على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على اعتبار أن للمسكن حرمته التي لا یجوز أن تنتھك، حیث نص الفصل 10 من الدستور على أن ” المنزل لا تنتھك حرمته و لا تحقیق إلا طبقا الشروط و الإجراءات المنصوص علیھا في القانون” و ھذه الحرمة ھي جزء من الحریة الشخصیة التي یملكھا الفرد إزاء المجتمع و لكن المسكن قد یأوي بین جدرانھه معالم المخالفات الماسة بالتعمير و البناء و أدلة إثباتھا، فكان لابد من تمكین القائمین بالبحث أو بالمراقبة و المعاينات من الوصول إلى تسجیل تلك المعالم و الإطلاع على ھذه الأدلة و ضبطھا على أساس أن یتولى المعاينة ضابط الشرطة القضائیة للتعمير او المراقب المخول له تلك الصفة مع اتخاذ التدابیر الكفیلة بالمحافظة على السر المھني،تحت جزاء الإخلال بالشروط و الشكایات المتعلقة بالتفتیش.
- دور النيابة العامة فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية في قضايا التعمير و البناء.
عملا بمقتضيات القانون رقم 66.12 المذكور،فإنه لا يحول هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة دون تحريك الدعوى العمومية، و لا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية،وقد توخا المشرع،جراء تنصيصه الصريح على هذا المقتضى،الرفع من منسوب الأثر الردعي والزجري لارتكاب المخالفة التي لا يحول اتخاذ الإجراءات الإدارية لإنهائها من تحريك الدعوى العمومية،حيث يبقى للجهة القضائية المختصة اختصاص تكييف الأفعال المرتكبة،وترتيب الجزاء بما يتناسب ونوع ودرجة خطورة المخالفة المرتكبة.
وبحسب الوظائف المنوطة بمؤسسة النيابة العامة في المادة الزجرية تتولى النيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون،ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة، ذلك أن مقتضيات المادة 40 من المسطرة الجنائية تنص على انه يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات،ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً،كما يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم،ويحق له،إحالة ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق،ويطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة،وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
وعملا بمقتضيات القانون رقم 66.12 المذكور،فإنه لا يحول هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة دون تحريك الدعوى العمومية،و لا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
وتكمن الغاية المرجوة من هذا التنصيص في تكريس النهج الذي توخاه المشرع عند إصداره لهذا القانون، والقاضي بالإنهاء الفعلي للمخالفة وضمان عدم تكريسها واستمراريتها في الواقع،إذ أنه لم يعد بالإمكان عند إثبات فعل المخالفة، الحكم بغرامة مالية فقط، بل إن إثبات الإدانة يستلزم بالضرورة حكما يقضي بهدم الأبنية موضوع المخالفة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في السابق.
وتتولى لجنة الإشراف على عملية الهدم القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي من طرف السلطة الإدارية المحلية،وفي الأخير أشير انه بإمكان المتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم،أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
- الدور الاشرافي و التنسيقي للنيابة العامة على أعمال ضباط الشرطة القضائية و مراقبي التعمير
تسهر النيابة العامة على تفعيل القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء و الدورية المشتركة بين وزير الداخلية و وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمتعلقتين على التوالي بزجر مخالفات البناء وانتشار البناء غير القانوني،ولاسيما من خلال السهر على تصحيح العيوب الشكلية،بصفتهم المشرفين على أعمال الموظفين المكلفين بمهمة الشرطة القضائية وتكييف المخالفات،وذلك كله من خلال الإشراف على أعمال الموظفين المكلفين بضبط المخالفات وإرجاع المحاضر الناقصة أو المبتورة أو المشوبة بعيب مسطري والعمل على إضافة البيانات اللازمة للمتابعة وذلك لتحصين عمليات المراقبة من كل ثغرات شكلية قد تعيب محاضر المعاينة وتذهب المجهودات المبذولة سدى وتحول بالتالي دون متابعة المخالفين،وتفعيل صلاحيتهم في اللجوء إلى الطعن في الأحكام الصادرة خرقا للمادة 68 من القانون رقم 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمادة 77 من القانون رقم 90 – 12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديلهما و فق أحكام قانون زجر مخالفات التعمير و البناء،بهدف ضمان الحماية القانونية للمكلفين بالرقابة و محرري المحاضر من شطط رؤساء الجماعات في حالة تسترهم عن مخالفات التعمير و البناء، مع السهر على تتبع المحاضر التي سبق تحريرها ومآل المتابعات في حق المخالفين بالإضافة إلى السهر على انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية واتخاذ كذا الإجراءات الزجرية المخولة لهم بموجب القوانين الجاري بها العمل في حق السلطات الإدارية والمنتخبة المتقاعسة أو المتورطة في تشجيع المخالفين أو التستر عليه ورفع القضايا التي تستوجب تدخل السلطات المركزية المعنية إلى هذه الأخيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم،كما يمكن للسادة وكلاء الملك تقديم كافة المساعدات لتسهيل مأمورية المكلفين بمعاينة المخالفات،وتفعيل دور الشرطة القضائية للتعمير في مجال محاربة السكن غير القانوني، والتنسيق مع باقي الهيئات المتدخلة في عملية ضبط مخالفات البناء والتعمير؛عبر تكليف ضباط الشرطة القضائية بالحضور إلى جانب مأموري الضبط وشرطة التعمير والبناء عند قيامهم بعملية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المساكن الآهلة أو حجز الأدوات والمعدات المستعملة في الجريمة وفق ما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية، وذلك بناء على طلب السلطة الإدارية أو المأمورين المكلفين بمعاينة المخالفات؛والإسراع بإحالة المحاضر المتعلقة بمخالفات التعمير والبناء على المحكمة،مع السهر على تهيئ الملفات وتجهيزها لضمان البت فيها من طرف القضاء بدون تأخير،والتركيز على الحالات التي تشكل فيها المخالفة إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء،كما هو الشأن بالنسبة للبناء غير المرخص، أو إضافة طابق أو أكثر،أو في القيام بإحداث تجزئة بدون الحصول على ترخيص ؛ هذا و يمكن للنيابة العامة تقديم ملتمسات كتابية للمحاكم،للحكم بعقوبات رادعة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة ؛و تقديم ملتمسات كتابية للمحاكم،للحكم بهدم ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك؛مع إمكانيتها استئناف الأحكام التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع المخالفة المرتكبة، أو التي لا تراعي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة؛واستئناف الأحكام التي لا تقضي بعقوبة الهدم في الأحوال التي لا تقدم فيها الإدارة على ذلك؛كما تتولى تدبير عملية إشعار عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بالمقررات القضائية الصادرة بناء على الشكايات المودعة،وتسخير القوة العمومية – عند الاقتضاء لتنفيذ المقررات القضائية القاضية بهدم بناء مخالف للقانون؛ ويتجلى كذلك دور النيابة العامة في المساهمة في تكوين ضباط الشرطة القضائية و المراقبين المكلفين بضبط مخالفات التعمير في مجال تحرير المحاضر لتكون مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛مع تقديم المساعدة القانونية للجنة اليقظة المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم؛ وموافاة وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو – بتقارير شهرية تتضمن ما يلي : عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء،ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها ؛-نسخ من المحاضر التي تتضمن إخلالات شكلية؛- الأحكام التي صدرت خرقا للقانون فيما يخص عقوبة الهدم .
- دور النيابة الغامة في مجال الصلح المتعلق بتسوية مخالفات التعمير و البناء
إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة من الممكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها،يصدر ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل أدناه عشرة (10) أيام وأقصاه شهرا واحدا،فإذا قام المخالف بتنفيذ الأوامر المبلغة إليه من أجل إنهاء المخالفة،يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بإنهاء المخالفة يوجهه إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة المختصة من أجل ضمه للملف كما يوجه نسخة منه إلى كافة الأطراف المعنية، كما يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر،وفي حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح،يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما،ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك،ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان،يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة،ويوقعه وكيل الملك والطرفان،حيث يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة،بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:
– أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛
– تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
فإذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك،وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه،أو في حالة عدم وجود مشتكي، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله،وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك و المعني بالأمر على المحضر ويحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه،بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، حيث توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه،في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية،ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت،ويشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه،حيث يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.
مقال رائع