دور المحاسب العمومي في تعزيز نجاعة تنفيذ النفقات العمومية: الواقع والآفاق

الودغيري عبد العالي باحث في العلوم القانونية
مقدمة:
تُشكل النفقات العمومية شريان الحياة للدولة الحديثة، فهي الأداة التي تترجم من خلالها السياسات العامة إلى خدمات ملموسة وبرامج تنموية تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونظراً لهذه الأهمية المحورية، ولأن هذه النفقات تستمد مواردها من أموال المجموعة الوطنية، فقد بات من الضروري إحاطتها بسياج متين من الرقابة والضوابط لضمان استخدامها الأمثل وحمايتها من كل أشكال الهدر أو سوء التدبير أو الاختلاس. في هذا السياق، تبرز منظومة المحاسبة العمومية كآلية أساسية ليس فقط لتسجيل وتتبع التدفقات المالية للدولة، بل كأداة رقابية فعالة تضمن شفافية وسلامة العمليات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة.
وفي قلب هذه المنظومة، يقف المحاسب العمومي كفاعل رئيسي ومحوري. فهو ليس مجرد موظف يتولى الجانب التقني لتسجيل العمليات وقيدها في الدفاتر، بل هو حارس مؤتمن على المال العام، ومراقب لشرعية ومشروعية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات. إن الدور الذي يضطلع به المحاسب العمومي يكتسي أهمية بالغة، إذ يمثل خط الدفاع الأخير قبل خروج الأموال من الخزينة العمومية، وهو المسؤول عن التحقق من صحة العمليات ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يجعله مساهماً أساسياً في ترسيخ مبادئ الشرعية والمشروعية في التدبير المالي.
تزداد أهمية دور المحاسب العمومي في ظل التحولات العميقة التي يعرفها مفهوم التدبير العمومي الحديث. فمع الانتقال من منطق التركيز على الوسائل والإجراءات إلى منطق الاهتمام بالنتائج والأداء والفعالية، لم يعد دور المحاسب العمومي يقتصر على الرقابة الشكلية على المطابقة القانونية، بل أصبح مطالباً بالمساهمة في تعزيز نجاعة الأداء المالي وترشيد الإنفاق وتحقيق الأهداف المسطرة للسياسات العمومية. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذا الدور المتطور للمحاسب العمومي في المغرب، خاصة في سياق الإصلاحات الهامة التي تم إطلاقها، بدءاً بدستور 2011 الذي كرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومروراً بإصدار القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 130.13 الذي يهدف إلى تحديث تدبير الميزانية وتوجيهها نحو النتائج، وصولاً إلى السعي نحو مواءمة الممارسات المحاسبية الوطنية مع المعايير الدولية، وبالأخص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS). إن فهم وتحليل مساهمة المحاسب العمومي في هذا السياق الإصلاحي يعد أمراً حيوياً لتقييم مدى نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق أهدافها، ولتحديد سبل تعزيز حكامة النفقات العمومية بشكل فعال.
وعلى الرغم من الأهمية المعترف بها لدور المحاسب العمومي، فإن الممارسة العملية والواقع المعاش يثيران العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذا الدور وحدوده. من هنا، تنبثق الإشكالية الجوهرية لهذه الدراسة، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي: إلى أي مدى ينجح المحاسب العمومي في المغرب، في ظل الإطار القانوني والتنظيمي الحالي والممارسات الإدارية السائدة، في تجاوز دوره التقليدي كمراقب للشرعية ليصبح فاعلاً حقيقياً في تعزيز نجاعة تنفيذ النفقات العمومية وترسيخ حكامة مالية رشيدة؟ وهل الأدوات الرقابية المتاحة له كافية وفعالة لتحقيق هذا الهدف الطموح؟ أم أن هناك قيوداً هيكلية أو وظيفية أو ثقافية تحد من قدرته على التأثير الفعلي في جودة التدبير المالي العام؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية المركزية أسئلة فرعية أساسية: هل تقتصر رقابة المحاسب العمومي في الغالب على الجوانب الشكلية والإجرائية دون الخوض في تقييم مدى ملاءمة وفعالية النفقة نفسها؟ وهل يوفر الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك مرسوم المحاسبة العمومية والقانون التنظيمي للمالية، ضمانات وصلاحيات كافية للمحاسب العمومي لممارسة دور رقابي جوهري يتجاوز مجرد التأشير على الأوامر بالصرف؟ وما هي أبرز التحديات والإكراهات (سواء كانت قانونية، تنظيمية، بشرية، أو مرتبطة بثقافة التدبير السائدة) التي تواجه المحاسب العمومي في أدائه لمهامه الرقابية، وكيف يمكن التغلب عليها لتعظيم مساهمته في تحقيق حكامة النفقات العمومية؟
في محاولة للإجابة على هذه الإشكاليات والتساؤلات، تنطلق الدراسة من الفرضيات المبدئية التالية:
أولاً، نفترض أن الدور الرقابي للمحاسب العمومي، على الرغم من أهميته القانونية كضامن لشرعية العمليات المالية، غالباً ما يظل في الممارسة العملية محصوراً في نطاق التحقق من المطابقة الإجرائية والشكلية للنفقات، دون أن يمتد بشكل كافٍ ليشمل تقييم نجاعة هذه النفقات ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف، مما يحد من تأثيره على ترشيد الإنفاق العام بشكل جوهري
ثانياً، نفترض أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي، رغم التطورات التي شهدها مع القانون التنظيمي للمالية الجديد، قد لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتعزيز لمنح المحاسب العمومي صلاحيات أوسع وأدوات تحليلية وتقييمية أكثر تطوراً تمكنه من المساهمة بفعالية أكبر في تقييم الأداء المالي وتحسين جودة التدبير، بدلاً من الاكتفاء بالرقابة التقليدية.
ثالثاً، نفترض أن تفعيل الدور المحوري للمحاسب العمومي كشريك في تحقيق الحكامة المالية لا يتوقف فقط على الإصلاحات القانونية، بل يرتبط أيضاً بضرورة تجاوز مجموعة من المعوقات العملية، أبرزها الحاجة إلى تعزيز التكوين المستمر للمحاسبين العموميين في مجالات التدقيق وتقييم الأداء، وتحسين آليات التنسيق والتعاون بينهم وبين الآمرين بالصرف، بالإضافة إلى ضرورة إرساء ثقافة مؤسسية جديدة تعترف بدور المحاسب العمومي كخبير ومستشار مساهم في تحقيق الأهداف، وليس فقط كعقبة إجرائية أو رقيب شكلي.
على ضوء ما سلف، ومن أجل مقاربة هذه الإشكالية الجوهرية وتقديم أجوبة عن التساؤلات المطروحة، وفي محاولة منا تسليط الضوء على مختلف جوانب الموضوع، قمنا بتقسيم هذا المقال إلى مبحثين أساسين: (المبحث الأول) سنتطرق فيه لدور المحاسب العمومي في مراقبة وتنفيذ النفقات العمومية، أما (المبحث الثاني) فسنركز فيه على دراسة إيجابيات تقوية منظومة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية: الرهانات والآفاق.
الكلمات المفتاحية:
المحاسب العمومي، النفقات العمومية، الرقابة المالية، حكامة النفقات العمومية، الحكامة المالية.
الملخص باللغة الأجنبية:
Cet article examine le rôle essentiel du comptable public au Maroc dans le système de contrôle et d’exécution des dépenses publiques, en soulignant son importance pour la bonne gouvernance financière. Dans le contexte des réformes initiées par la Constitution de 2011 et la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOF 130.13), le comptable public n’est plus seulement un technicien, mais un acteur clé de la protection des deniers publics et de la promotion de la transparence.
L’étude détaille les fonctions de contrôle du comptable public, qui intervient principalement lors des phases d’engagement et de paiement des dépenses. Il vérifie la régularité des opérations (disponibilité des crédits, imputation correcte, validité de la créance, pièces justificatives) et s’assure de la conformité aux lois et règlements. Ce contrôle de légalité est fondamental pour prévenir les irrégularités et garantir la bonne utilisation des fonds.
Cependant, l’article soulève la question de savoir si ce rôle se limite à un contrôle formel ou s’il contribue effectivement à la performance et à l’efficacité de la dépense, conformément aux nouvelles approches de gestion publique axées sur les résultats. Il identifie plusieurs défis : la nécessité de renforcer les compétences du comptable en matière d’audit de performance, d’améliorer la coordination avec les ordonnateurs, et de surmonter une culture administrative parfois réticente à un contrôle approfondi.
En conclusion, pour que le comptable public devienne un véritable partenaire dans la gouvernance financière, des efforts sont nécessaires pour élargir ses prérogatives au-delà du contrôle de régularité, développer ses compétences analytiques, et favoriser une culture de collaboration et de responsabilité partagée dans la gestion des finances publiques au Maroc.
المبحث الأول: دور المحاسب العمومي في مراقبة وتنفيذ النفقات العمومية
إن المالية العامة اليوم، هي أهم أداة لبلوغ أهداف التنمية، فهي تعكس السياسة الإقتصادية والإجتماعية المتبعة من طرف الدول والحكومات، من خلال الأولويات المسطرة والاعتمادات المرصودة لتدبير الشأن العام. من هنا أتت أهمية، بل وضرورة عقلنة الميزانية وضرورة جديد أسلوب تدبيرها وضبط وترشيد النفقات العمومية المترتبة عنها، وذلك بالعمل على تحديد الأهداف ومراقبة الأداء وتقييم النتائج. وبعبارة أدق، العمل على إضفاء الشفافية في الوسائل والمراقبة في النتائج[1].
أضحى موضوع حكامة الأداء المالي للدولة من الموضوعات الأساسية التي تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أية دولة، ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها، وذلك من خلال ما تقرره من قواعد وضوابط صرف وتدبير الأموال التي تستخلصها من الشعب عن طريق الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وكذا ما تتوصل به من طرف غيرها من الدول والهيئات الدولية سواء على شكل قروض أو هبات أو مساعدات[2].
يكتسي المحاسب العمومي دورا مهما في عملية مراقبة وتنفيذ الميزانية، إذ إن له صفة المراقب للنفقات العمومية والمنفذ لها في ذات الوقت، وبهذا فالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل للإيرادات أو الدفع للنفقات التي تعد كمرحلة رابعة من مراحل تنفيذ النفقة، وهذا بخلاف رقابة الآمر بالصرف التي هي رقابة ملاءمة، الأمر الذي يجعل مهامه ذات قيمة وأهمية بالغة، باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ النفقات العمومية[3].
المطلب الأول : دور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانية
تعد المحاسبة العمومية أداة مهمة، لأنها ترتكز على مختلف القواعد والأحكام القانونية التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة الميزانيات، الحسابات والعمليات الخاصة بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والتي تتخذ من المحاسبة العمومية آلية مهمة لتسيير ماليتها العمومية.
كما تمكن المتكون والباحث والمدبر من معرفة إجراءات تنفيذ العمليات المالية العمومية من تحصيل الإيرادات المقررة وصرف النفقات المسموح بها، والتعريف بالأدوار والمهام والمسؤوليات لمختلف الأعوان المكلفون بتسيير وإدارة هذه المؤسسات والهيئات العمومية، وكذلك تسمح بالتعرف على آليات الرقابة المطبقة على تنفيذ العمليات المالية العمومية التي تهدف في مجملها إلى الاستعمال الأحسن للمال العام وحمايته من كل أشكال الإهدار والتبذير والإسراف، والتعرف على الجوانب التطبيقية والتقنية المستخدمة في المؤسسات والهيئات الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية، وبالخصوص محاسبة الدولة، ومحاسبة الجماعات الترابية ومحاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
من أجل ضمان سلامة التنفيذ الجيد لمختلف العمليات المالية والمحاسبية، تتدخل هيئات مختصة لضبط الإنفاق من خلال العمل على التحقق من النظم النظم والاجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات العمومية، بما يكفل من جهة الحد من المخالفات المالية وأوجه النقص والانحراف، ومن جهة أخرى العمل على منع القصور والنقص في النظم والاجراءات والآليات المتبعة بشكل يضمن سلامة وصحة التنفيذ وترشيد الانفاق العمومي، لأنه وبقدر نجاح هذه الرقابة في تحقيق أهدافها بقدر ما تكون هناك حماية للمال العام. لذلك، فإن العملية الرقابية تمارس على مستويات مختلفة ومتعددة، كتلك التي تمارسها وزارة المالية وأجهزتها ومصالحها المتنوعة من خلال موظفيها، ولعل من أهمهم المحاسب العمومي، الذي يسهر على ضمان الصرف الجيد للميزانية العامة للدولة، بصفته المكلف الرامي إلى التنفيذ الفعلي للنفقات والإيرادات وكذا عمليات الخزينة، وكذلك لفائدة المؤسسات العمومية[4].
إذ أن الأصل أن المحاسب العمومي عندما يتلقى الأمر بصرف النفقة من قبل الآمر بالصرف، يقوم بصرفها طالما كان موافقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة في هذا الخصوص، إلا أنه بإمكانه أن يرفض الدفع إذا ما لاحظ خللا في الأمر بالصرف[5].
إن إنجاز العمليات المالية للهيئات العمومية، وكذا الرقابة عليها أثناء تنفيذ ميزانيتها، يتطلب وجود قواعد ونصوص قانونية تتحكم فيها وتنظمها، وباعتبار المحاسبة العمومية القناة الرئيسية التي تمر عبرها مختلف السياسات المالية للدولة، وبحكم أنها تحدد التزامات أعوان التنفيذ، وكذا مسؤولياتهم، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة المكلفة بالرقابة على تنفيذ الميزانية، مثل المفتشية العامة للمالية، فإنها أولت أهمية كبيرة للمحاسب العمومي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تنفيذ النفقات العمومية والرقابة عليها.
يتصف المحاسب العمومي بكونه المنفذ للميزانية والمراقب عليها في الوقت نفسه، فيمارس على هذا الأساس رقابة تشمل كل التصرفات المالية، فلا يتسنى للأمر بالصرف القيام بتنفيذ الميزانية دون موافقته، وهو ما يجعل من المحاسب العمومي آخر عقبة لمراقبة العمليات المالية قبل صرف المال العام، حيث يعتبر ملزما قانونا برفض تنفيذ أوامر الآمر بالصرف، إذا تحقق أنها تشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمات المعمول بها، وبالتالي يعتبر في مركز قوة مقارنة مع الآمر بالصرف.
المطلب الثاني: القواعد الإدارية والمحاسبية المطبقة على على تنفيذ عمليات النفقات العمومية
يقتضي تنفیذ المیزانیات العمومية إنجاز عملیات إدارية وأخرى محاسبیة، تتضمن العملیات الإدارية اتخاذ القرار، والأمر بدفع النفقة أو تحصیل الإيراد، ويتولاھا الآمرون بالصرف، وتھم العملیات المحاسبیة قبض الأموال وصرفھا، ويضطلع بھا المحاسبون العمومیون.
والغاية من ھذا الفصل، بین الإختصاص الإداري والإختصاص المحاسبي في تنفیذ المیزانیة، ھو تفادي استخدام الأموال العمومیة في غیر الأوجه المحددة لھا قانونا، أو جباية الأموال من المواطنین بغیر وجه حق[6]، إضافة إلى توضیح المسؤولیة لكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي[7].
يتطلب صرف النفقات العامة إجراء أربع أنواع من العملیات، ھي: الإلتزام بالنفقة، وتصفیة النفقة، والأمر بدفع النفقة، وأداء النفقة والعملیات الأولى تكتسي طابعا إداريا، ويتولاھا الآمر بالصرف، بینما العملیة الأخیرة ھي عملیة محاسبیة يقوم بها المحاسب العمومية.
ويخضع الإلتزام بالنفقة لمسطرة قانونیة مضبوطة حددتھا مقتضیات التزام أو إلغاء وتخفیض التزام دون تأخیر، إلى المحاسب المكلف المعني من أجل الإشھاد علیه وإدراجه في المحاسبة.
أولا: على مستوى الإلتزام
يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الإلتزام بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.
كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي[8]:
توفير الإعتمادات والمناصب المالية والإدراج المالي للنفقة، ثم القيام بمراقبة صحة العمليات الحسابية لمبلغ الإلتزام، ومجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة المعنية طيلة السنة التي أدرجت خلالها،أضف إلى ذلك، يقوم المحاسب العمومي بمراقبة الإنعكاس الذي قد يكون للإلتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو عند الإقتضاء، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبهدف تنفيذ مراقبة الإلتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الإلتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في قانون المالية أو ميزانية مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو في برامج الإستعمال للحساب الخصوصي للخزينة المعني وعند الإقتضاء، مبلغ الإلتزامات الذي تم إنجازها على هذه التنزيلات الميزانياتية أو على الحسابات الخصوصية[9].
تتم مراقبة الإلتزام بالنفقات إما بوضع التأشيرة على مقترح الإلتزام بالنفقات وإما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الإلتزام بالنفقات وإعادة ملفات الإلتزام غير المؤشر عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتهاو إما برفض التأشيرة معلل.
تضمن جميع الملاحظات على مقترح الإلتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضها، في تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الإلتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى. وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الإلتزام بالنفقة. غير أنه، بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال الأجل المنصوص المحدد، يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الإلتزام بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.[10]
لا يمكن أن يحتج بأحكام هذه المادة أمام المحاسبين العموميين إلا من قبل المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
ثانيا: على مستوى مرحلة الأداء
يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
– صحة حسابات التصفية و وجود التأشيرة القبلية للإلتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة. – الصفة الإبرائية للتسديد.
كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:
– إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه، والتأكد من توفر اعتمادات الأداء.
– الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل، و إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء. غير أنه، إذا ما عاين المحاسب العمومي، وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة لمقتضيات هذه المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها[11].
تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة (5) أيام بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر(15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66[12].
لاتعرض للتأشيرة عند مراقبة الإلتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا إذا كانت تلك النفقات تهم أجور موظفي وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين[13].
المبحث الثاني: تقوية منظومة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية: الرهانات والآفاق
مما لا شك فيه أن الرقابة على الأموال العمومية واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها، الأمر الذي جعل كل الدول تهتم بهذا المجال وتوليه عناية كبيرة، سواء من خلال إيجاد آليات قانونية أو من خلال إنشاء أجهزة وهياكل تعمل على القيام بوظيفة الرقابة على الأموال العمومية.
إن الشروط الذاتية والموضوعية تستدعي الوقوف عند المنظومة الرقابية التي تتحكم في حماية المال وتحديد مجالات تدخلاتها، والواقع أن وظيفة الرقابة والإختصاص المال والتدقيق تتوزعها السلطات الثالث بالبلاد[14].
المطلب الأول: تقوية منظومة الحكامة المالية
إن الرقابة على المال العام رهينة بمدى تفعيلها وترجمتها إلى واقع ملموس وهو ما يتطلب الإنتقال إلى أجهزة رقابية فاعلة ومؤثرة على التدبر المالي ومؤهلة للمساهمة في حسن تدبير الشأن العام.
ولتحقيق هذه الأهداف يستوجب من كل هذه الهيئات العمل في جو يسوده التنسيق والتعاون والتكامل، إذ في غياب التنسيق، قد تضيع الجهود، سواء بسبب تكرار العمليات الرقابية أو بسبب الصراع الذي يكون أحيانا بين الأجهزة، مما من شأنه إهدار الفرص على مالية الدولة، بسبب سوء المراقبة وضعف حماية الأموال العمومية[15].
تعكس المالية العمومية السليمة والمستدامة إطارا اقتصاديا كليا مستقرا، وتعزز مساهمة سياسة الميزانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتساهم، بالتالي، في الحفاظ على التماسك الإجتماعي وزيادة جاذبية المستثمرين الخواص، وتحسين صورة البلد لدى الممولين الدوليين، فضلا عن كفاءة وفعالية النفقات العمومية[16].
أفادت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يعطي الأولوية لدعم حكامة المالية العمومية وتعزيز الرقابة المالية[17]. وأوضحت الوزيرة أن المفتشية العامة للمالية ستقوم بما يقارب 150 مهمة إلزامية، تتوافق مع الاتفاقيات المالية الدولية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى جانب 52 مهمة أخرى تستند إلى منهجية تقييم المخاطر، بهدف مواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز الرقابة.
كما أعلنت عن تطوير دور المفتشية العامة للمالية من خلال تعزيز الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهام (SIGEM)، واعتماد نظام اليقظة المالية لتوسيع نطاق العمل.
ولفتت السيدة الوزيرة إلى أنه سيتم تفعيل مشروع مرسوم المراقبة الداخلية فور المصادقة عليه، إلى جانب تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية لدعم الحكامة المالية على المستوى القاري، كما أن برنامج العمل لسنة 2025 سيعطي أولوية لتفعيل مشاريع الإصلاح، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتطبيق القانون- الإطار للإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، وتحديث أنظمة التقاعد. وتعزيز دعم المقاولات والاستثمار، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية، والعمل على تحديث النظام القانوني للمحاسبة العمومية.
إن هذا التوجه، يقتضي إعادة النظر في منظومة الرقابة في كليتها، قصد الاستجابة لمتطلبات حماية المال العام في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بغية تخليق الحياة العامة، حيث لم تعد حماية المال العام وصونه من العبث والتلاعب والفساد متوقفة على الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة بقدر ما أصبحت مسؤولية الجميع.
وفي هذا الإطار، يقترح أحد المتخصصين في مجال الرقابة المالية العليا ضرورة اللجوء إلى إصلاح عميق وشامل وإحداث جهة عليا[18]، تكون عبارة عن هيئة مخضرمة مشكلة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات ونواب برلمانيين ومحاسبين ومراقبين للالتزامات بنفقات الدولة ومفتشي وزارة المالية، بالإضافة إلى خبراء في مجال المراقبة من القطاعين العام والخاص، متمرسين في الفحص والتدقيق، على أساس أن يكون من مهام هذه الهيئة الإشراف على التنسيق ومد الجسور بين مؤسسات المراقبة الموجودة.
ونعتبر أن إحداث مثل هذه الهيئات، سيسهم في تحديد مجموعة من الضوابط والأخلاقيات لمهنة المراقبة، وتسهيل مأمورية المراقبة المالية لدى جميع الأجهزة والمؤسسات المهتمة بهذا المجال في إطار من التكامل والتشاور والتناسق[19].
المطلب الثاني: الإصلاح التدريجي لنظام المحاسبة العمومية دعامة لتعزيز المكتسبات وتصحيح الإختلالات
دعت الحاجة الملحة والمتزايدة خلال القرن 20 إلى وجود نظام للمحاسبة، وقد تجلت هذه الحاجة في المنافع والفوائد الناجمة عن استخدام هذه المحاسبة بوصفها أداة لتنظيم وترتيب وقياس المعاملات المحاسبية الكثيرة والمتعددة، ومن تم الإبلاغ عن المعاملات المحاسبية وإيصالها إلى الجهات ذات العلاقة، وهو الأمر الذي دفع العديد من الباحثين إلى إيجاد الأطر العامة للمبادئ والمعايير التي يتضمنها هذا النظام وتطبيقاته العلمية. وتأتي المحاسبة العمومية كآلية للتكفل بحماية المال العام من خلال تطبيق مجموعة من القواعد القانونية والتقنية المطبقة على تنفيذ الميزانية العمومية وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها والمحددة للإلتزامات ومسؤوليات الأمرين بالصرف والمحاسبين العمومي.
تعرف الفترة الحالية حركة كبيرة لتدويل الممارسات المحاسبية التي يتطلبها تعزيز الشفافية المالية العمومية، وتتجلى تلك الحركة القوية في التطور الذي يظهر من خلال ترك العديد من الدول للأنماط التقليدية المحاسبية المتمثلة في أنظمة التسجيل والترحيب والتي توصف غالبا بالمحدودية وغياب الشفافية، من أجل اعتماد نظام للمحاسبة والموازنة على أساس الاستحقاق والمحاسبة المتعلقة بالذمة المالية.
يهدف القانون التنظيمي المتعلق بالمالية إلى إدراج أهداف ومؤشرات واضحة للبرامج، ومراقبة نتائجها وتقييمها بناء على الأداء والنجاعة العمومية. بالإضافة إلى كونه يشمل التصديق على محاسبة عامة جنبا إلى جنب مع المحاسبة الميزانية، وتغيير تبويبات الميزانية للتحول من مقاربة النفقات إلى مقاربة النتائج.
وعليه، إن إصلاح محاسبة الدولة يعتبر العمود الفقري لنجاح الإصلاح المالي ككل، حيث لا يكتسي طابعا تقنيا بل استراتيجيا، يهم تنظيم وتسيير أجهزة الإدارة ودواليب الدولة ذاتها، كما أنه يساعد على التوقع واتخاذ القرار والقيادة، هذا فضلا عن أنه يضمن إلى حد كبير شفافية ومقروئية وصدقية حسابات الدولة.
ومن إيجابيات المحاسبة كذلك، توفير قاعدة واسعة ودقيقة من المعطيات المالية، الأمر الذي سيسمح بتدفق وانسياب المعلومة المالية تجاه المواطن والبرلمان وكافة الفاعلين المعنيين بمالية الدولة، مما يساهم في ضمان شفافية المجال وتحقيق مبدأ صدقية حسابات الدولة إضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للمساءلة[20].
وقد أناط المشرع بالمجلس الأعلى للحسابات مسؤولية التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصديقتها، كما عهد المشرع كذلك إلى المحاسبين العموميين بمهمة السهر على إحترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية وإحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية.
خاتمة
في ختام هذا المقال الذي تناول الدور المحوري للمحاسب العمومي في تعزيز نجاعة تنفيذ النفقات العمومية بالمغرب، يتأكد لنا أن هذا الفاعل يشكل حجر الزاوية في منظومة التدبير المالي العام. فلم يعد دوره يقتصر على كونه مجرد منفذ تقني للعمليات المحاسبية أو حارس تقليدي لشرعية ومطابقة الإجراءات، بل أصبح مطالباً، في ظل التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة العمومية وتزايد متطلبات الحكامة الجيدة، بأن يكون شريكاً فاعلاً في تحقيق الفعالية والنجاعة وترشيد استخدام الموارد العمومية.
لقد أبرز التحليل أهمية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل المحاسب العمومي، لاسيما مرسوم المحاسبة العمومية والقانون التنظيمي الجديد للمالية، في تحديد صلاحياته ومسؤولياته. وتتجلى أهمية رقابته بشكل خاص في مرحلتي الالتزام والأداء، حيث يمارس رقابة دقيقة على صحة العمليات، وتوفر الاعتمادات، وتقديم المستندات الثبوتية، ومشروعية النفقة بشكل عام. هذه الرقابة، وإن كانت تركز بالأساس على جانب الشرعية والمطابقة، فإنها تساهم بشكل لا يمكن إنكاره في حماية المال العام وضمان الانضباط المالي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
ومع ذلك، كشف المقال أيضاً عن وجود تحديات ورهانات حقيقية تواجه تفعيل الدور الكامل للمحاسب العمومي كرافعة للحكامة المالية. فغالباً ما تصطدم صلاحياته الرقابية بثقافة إدارية قد لا تتقبل دوره بالكامل، أو بضعف التنسيق مع الآمرين بالصرف، أو بنقص في الموارد البشرية المؤهلة أو الأدوات التحليلية التي تمكنه من تجاوز الرقابة الشكلية نحو تقييم أعمق لأداء ونجاعة النفقة. كما أن التركيز المفرط أحياناً على الجانب الإجرائي قد يحول دون مساهمته الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسات العمومية.
إن الانتقال بالمحاسب العمومي من مجرد مراقب للمطابقة إلى مساهم حقيقي في نجاعة الأداء يتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تتجاوز النصوص القانونية لتشمل الممارسات والثقافة المؤسسية. ويستدعي ذلك، أولاً، تعزيز التكوين المستمر للمحاسبين العموميين ليس فقط في الجوانب القانونية والمحاسبية التقليدية، بل أيضاً في تقنيات التدقيق الحديثة، وتقييم الأداء، وتحليل المخاطر، بما يمكنهم من تقديم قيمة مضافة حقيقية للمدبرين العموميين. ثانياً، تطوير آليات التنسيق والحوار بين المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف، لترسيخ علاقة شراكة وتعاون بناء تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بدلاً من علاقة قد يشوبها التوتر أو عدم الثقة أحياناً. ثالثاً، الاستثمار في تحديث الأنظمة المعلوماتية وتوفير الأدوات اللازمة للمحاسب العمومي للقيام بتحليلات معمقة وتقييمات موضوعية للبيانات المالية. رابعاً، مراجعة وتوضيح بعض النصوص القانونية والتنظيمية لتعزيز صلاحيات المحاسب في مجال تقييم النجاعة، وربط نتائج رقابته بشكل أوضح بآليات المساءلة وتحسين الأداء .
وفي الأفق، ومع التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) التي تركز على الشفافية والمقارنة وجودة المعلومة المالية، فإن دور المحاسب العمومي مرشح ليتعزز أكثر، ليصبح ليس فقط منتجاً للمعلومة المالية، بل محللاً ومفسراً لها، ومساهماً في اتخاذ القرارات الرشيدة المبنية على الأدلة. إن تحقيق هذا التحول يتطلب إرادة سياسية قوية، وانخراطاً فعالاً من جميع المتدخلين، وإيماناً راسخاً بأن حكامة النفقات العمومية ليست مجرد هدف تقني، بل هي أساس التنمية المستدامة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ختاماً، يمكن القول بأن المحاسب العمومي في المغرب يمتلك الإمكانيات ليصبح ركيزة أساسية في بناء إدارة عمومية حديثة، فعالة، وشفافة. وتفعيل هذا الدور يتطلب تجاوز النظرة التقليدية لوظيفته، وتوفير البيئة القانونية والمؤسسية والثقافية الملائمة التي تمكنه من ممارسة مهامه الرقابية والتقييمية على أكمل وجه، ليساهم بفعالية في ضمان وصول كل درهم من المال العام إلى وجهته الصحيحة وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
[1] سومية زكروم :” المنطلقات الحديثة لتقوية منظومة الرقابة المالية بالمغرب”. ص: 3.
Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication : vol (1), N° (1) 2024.
[2] محمد السكلي:” التدبير المالي ومتطلبات الحكامة المالية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية الرباط ، السنة الجامعية 2012 -2013،ص:4.
[3] سكوتي خالد :” دور المحاسب في مراقبة الميزانية”، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد 09، العدد03، السنة 2020، ص: 91.
[4] سكوتي خالد :” دور المحاسب في مراقبة الميزانية”، مرجع سابق،ص:92.
[5] كنزة بلحسين، عبد المجيد الخداري:” رقابة المحاسب العمومي على النفقات العمومية بين الفعالية وإمكانية التسخير”، المجلد 15، العدد 01، 2022، ص: 1597.
[6] عسو منصور:” قانون المیزانیة العامة”، دار النشر المغربیة عین السبع، الدار البیضاء- الطبعة الأولى سنة ،2005 ص:107.
[7] -MECHEL KLOPFER, gestion financière des collectivités locales, 7ème édition, novembre 2015, p : 61.
[8] المادة 3 من مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. الجريدة الرسمية رقم 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008).ص .4163
[9] المادة 4 من مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. مرجع سابق.
[10] المادة 6 من مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. مرجع سابق.
[11] المادة 8 من مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. مرجع سابق.
[12] المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
[13] للمزيد من المعطيات حول الإستثناءات الواردة بشأن مراقبة الإلتزام ومراقبة الأداء، راجع المواد 9و 10 و11 من مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. مرجع سابق.
[14] فؤاد أوشن :” قانون مالية السنة كآلية لتنزيل السياسات العمومية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2020 – 2021،ص:5.
[15] عبد الباقي أغبالو :” القرار الاقتصادي بين المتطلبات الداخلية والاكراهات الخارجية” ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2019.2020 ص: 76.
[16] مداخلة للسيد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الجمعة 1 نونبر 2024 بالرباط، حول موضوع إيجابيات تعزيز حكامة المالية العمومية، خلال إفتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية. منشورة أشغالها على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، بتاريخ 2 نونبر 2024 على الساعة 11:36، تم الإطلاع عليه بتاريخ 05 يناير 2025 على الساعة 14:21.
www.mapexpress.ma
[17] “تعزيز حكامة المالية العمومية: أولوية وزارة الاقتصاد والمالية في 2025”: تقديم السيدة نادية فتاح لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، منشور على موقع 7نيوز المغرب بتاريخ 08 نونبر 2024، تم الإطلاع عليه بتاريخ 06 يناير 2025.
[18] محمد حركات: “التدبير العمومي الشفافية والأداء على ضوء القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية”، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، العدد 43، 2016، ص:90.
[19] ناصر بنحميدوش، ” المسألة الاجتماعية بالمغرب العناصر المؤطرة لسياسة الدولة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، السنة الجامعية، 2019.2020، ص: 55.
[20] عثمان مودن، زهيرة الإدريسي:”الإصلاح المحاسباتي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة،مجلة إقتصاد المال والأعمال،المجلد 05، العدد 01، يونيو 2020،ص :380.
