دورية وزير الداخلية بخصوص اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون
قسم الحالة المدنية
وزيـــر الداخليـــة
إلـــــــى السيدات والسادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة
الموضـــــوع: حول تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فقد نصت المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الابوين فيما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة، كما اعتبرت المادة 16 من مدونة الاسرة وثيقة الزواج، الوسيلة المقبولة لإثباته، وحددت فترة انتقالية لفائدة الأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم في وقته لرفع دعوى سماع الزوجية لدى المحاكم المختصة.
إلا أن الصعوبات التي ترتبت عن تفعيل هذه المقتضيات الأخيرة في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديد لفترتين إضافيتين، حالت دون تمكن العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.
وأمام هذا الوضع، لجأ المواطنون إلى المحاكم لاستصدار أحكام تصريحية بالولادة بناء على وثيقة الإقرار بالبنوة، حيث استجابت المحاكم لطلباتهم، معتبرة أن لوثيقة الإقرار، كامل القوة القانونية لإثبات النسب ولحوق الابن بأبيه وتسجيله في الحالة المدنية، شأنها في ذلك شأن جميع الوسائل المعتمدة من طرف المشرع في موضوع إثبات النسب.
وتبعا لذلك، رفع العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه، استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة، معتبرة أن مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية.
وبناء على ما سبق، وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من و الي المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين، يتعين مستقبلا التعامل بهذه الوثيقة بشكل يتمشى مع المبادئ والأسس التي بني عليها قانون الحالة المدنية وذلك على الشكل التالي:
- 1 – اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني،
- 2 – إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي،
- 3 – لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية،
- 4 – يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه،
- 5 – الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن،
- 6 – إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.
لذا، فالمرجو منكم إبلاغ السادة رؤساء المجالس – ضباط الحالة المدنية – بفحوى هذه الدورية، لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية والسلام.
عن وزير الداخلية وبتفويض منه
الوالي المدير العام للجماعات المحلية
إمضاء: خالد سفير