مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةدورية الحموشي لمنع تصوير الشرطة تسقط أول مخالف بمدينة فاس

دورية الحموشي لمنع تصوير الشرطة تسقط أول مخالف بمدينة فاس

 ذكرت بعض المصادر الصحفية أن دورية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أسقطت أول مخالف لمقتضياتها التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس إيقاف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره. ووفق معلومات الجريدة التي ذكرت الخبر  فإن الشخص الموقوف موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون.

غير أن صاحب السيارة لاحظ وجود سيارة بالمكان نفسه سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية و الذي بادر إلى إخراج هاتفه وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بالمكان نفسه الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة إلى سيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان إلى عملية التصوير، حيث حجزا على الفور هاتف صاحب السيارة واقتاداه إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس.

 وقد قرر وكيل الملك متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية في انتظار مثوله أمام أول جلسة محاكمته تنطلق في الـ14 من شهر نونبر الحالي، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ـ ملف تلبسي ـ سراح.

ويشار إلى  أن  المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أصدرت مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

مقال قد يهمك :   مرافعة قانونية حول خروقات نهائي كأس عصبة الأبطال الافريقية

حيث نصت تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون  إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.

وتأتي مذكرة الحموشي  بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق (المواد 447-1 و 447-2 من القانون الجنائي ) ، ابتداء من أول سبتمبر الماضي، تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

حيث أصبح يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا و بكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.

و يعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]