دعوى المطالبة بالتعويض بسبب عدم اشتغال الكيس الهوائي بالسيارة إثر تعرضها لحادثة

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 656

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2017

في الملف التجاري عدد 2016/ 3 / 3 / 1089

  • عيب في الصنع – عدم اشتغال الكيس الهوائي بالسيارة إثر تعرضها لحادثة – أثره.

لما كان النزاع بين الطرفين يتمحور أساسا حول المطالبة بتعويض عن أضرار ناتجة عن عيب في الصنع بسبب عدم اشتغال کيس الهواء بسيارة المطلوب إثر تعرضها لحادثة، والتي تجد سندها في الفصول 556-562-564 من ق.ل.ع ولا علاقة لذلك بالمتسبب في الحادثة وظروفها والمسؤول عنها، فإن المحكمة عندما ردت الدفع بعدم مسؤولية الطالبة عن الحادثة بعلة أن النزاع يخرج عن إطار الفصل 88 من ق.ل. ع، يكون قرارها مرتكزا على أساس سليم.

عدم قبول الطلب

مقال قد يهمك :   الهجرة غير القانونية وآليات حماية وإدماج المهاجرين الأفارقة في المغرب (تقرير أطروحة)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)