دعوى الفصل التعسفي و مدى خيار الأجير بين الإرجاع للعمل أو التعويض عن الضرر
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/2015790_loi-travail-ce-qui-va-finalement-changer-web-tete-0211143329071.jpg?fit=1024%2C578&ssl=1)
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 2338
الصادر بتاريخ 19 نونبر 2015
في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/900
- دعوى الفصل-أجل رفعها-الخيار للأجير بين الإرجاع و التعويض.
يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل 90 يوما من تاریخ توصل الأجير بمقرر الفصل، لأنها هي الخيار الممنوح للأجير بين طلب إرجاعه إلى عمله و بين طلب حصوله على تعويض عن الضرر.
رفض الطلب
تعليقات 0