دخول قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات في المغرب حيز التنفيذ
مغرب القانون/ الرباط
دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص خلال مناقشته في البرلمان وبروز مخاوف من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.
القانون صدر ظهير شريف في الجريدة الرسمية عدد 7213 ينفذه، حيث يقضي بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات؛ ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص، لكن سيكون بإمكانه المشاركة في رأسمال هذه الشركات وبالتالي المشاركة في التدبير.
الخطوة المقبلة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ هي تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير؛ وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من طرف وزارة الداخلية.
على مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية، خاصة فرنسية، على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة؛ فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
عقد التدبير هو الحجر الأساس في هذا القانون، سيتم بموجبه تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
إلى جانب الدولة، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة والذي يمكن أن يفتح أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
مقتضيات القانون وإن كانت في نظر الحكومة إيجابية وتؤسس لمرحلة جديدة لتدبير هذه الخدمات، فإنها من وجهة نظر نقابات عديدة تضم مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تفويت كامل لهذه الخدمات للقطاع الخاص بعد مرحلة سابقة اتسمت بالتدبير المفوض.
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، نبهتا إلى تأثير هذا النهج على فواتير الماء والكهرباء.
وإذا كان قانون الشركات الجهوية يسعى إلى تجاوز ما أسفرت عنه تجربة التدبير المفوض فإن النقابتين حذرتا من سيناريو الفشل باستحضار ضعف آليات التتبع والمراقبة وقلة الخبرة من طرف الجماعات الترابية. ولذلك، أكدتا على ضرورة استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في القيام بمهام الإشراف لإنجاح هذا التوجه الجديد.
حسب مقتضيات النص القانون الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلا في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي.
هسبريس