مجلة مغرب القانونالقانون والصحافةحوار صحفي مع الدكتور حسن فتوخ حول الجريمة المنظمة في المغرب

حوار صحفي مع الدكتور حسن فتوخ حول الجريمة المنظمة في المغرب

  • هل يمكن القول بأن المغرب تحول إلى قاعدة خلفية للجريمة الدولية؟

انطلاقا من المعطيات الحالية المتعلقة بالجريمة المنظمة ودواعي ارتكابها يظهر بأن الجرائم المقترفة بالمغرب لا تتوافر على الشروط والمواصفات المتطلبة في هذا النوع من الجرائم على المستوى الدولي كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا وأمريكا اللاتينية، بدليل أن العمليات التي ضبطت في المغرب توحي بأنها عادية وإن كانت تعتمد من طرف مرتكبيها على استعمال واستغلال بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل إيهام الجهات الأمنية بأنهم ينتمون إلى شبكات دولية منظمة ومحترفة في الإجرام الدولي، في حين أن الأمر في المغرب يتعلق بمجرد عصابات إجرامية متعددة الأطراف والأهداف لا يقع تسييرها بنفس المعايير المعتمدة في الجرائم المنظمة دوليا.

  • ما هي المؤشرات الاحصائية لواقع الجريمة المنظمة بالمغرب؟

يظهر من المؤشرات الاحصائية الرسمية أن هناك ارتفاعا نسبيا بخصوص بعض أنواع الجرائم التي تبدو منظمة كالاتجار غير المشروع في المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم الأخلاق الخ..)، وأن هذه الوضعية تؤدي بالمواطن إلى الشعور لا محالة بانعدام الأمن، بل أكثر من ذلك إنه يجد نفسه في دوامة من الأسئلة القلقة والحرجة حول هاجس الخوف الذي يستحوذ عليه من جراء ارتفاع وتيرة الجرائم المنظمة التي تعتمد الارباح الناجمة عن النشاطات الاجرامية في تمويل الانشطة ذات الصلة بالإرهاب، كما أن الاتجار بالبشر يعتبر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية ربحاً لارتباطه بشكل وثيق بعمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، والتهريب.

  • أية مقاربة معتمدة من طرف المملكة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة؟

تصدت المملكة المغربية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم المرتبط بالجريمة المنظمة من خلال نصوص تشريعية جد متقدمة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة لمحاربة عمليات تبييض الأموال بالمغرب. وأن هناك مجموعة من النصوص التشريعية التي تلتها قد عززت الترسانة القانونية لسد الفراغ في هذا المجال للضرب بأياد من حديد على كل من سولت له نفسه زعزعة أمن واستقرار المملكة، أو زرع الخوف داخل المجتمع من خلال الضبط المحكم للقضايا المرتبطة بعمليات تبييض الأموال، وفرض قيود على عملية إيداع الأموال في البنوك المغربية ووضع أليات لمراقبة الودائع ومصادرها وطرق توريدها. ونس الشيء بالنسبة لمكتب الصرف وباقي صور ونماذج الجرائم المنظمة.
والأكيد أن هذه القوانين الجديدة ساهمت بشكل كبير في تجفيف منابع الأموال المخصصة لتمويل المنظمات الإرهابية، وكذا مراقبة عائدات الاتجار في المخدرات والهجرة السرية، إضافة إلى أن هذا التطور التشريعي صاحبه تطور على مستوى المكينيزمات العملية المتجلي في آليات المراقبة المالية، لضبط عملية تهريب الأموال والتدقيق في الحسابات والودائع المالية في البنوك الوطنية، ومكاتب التوثيق والوكالات العقارية وغيرها من المؤسسات المالية المعنية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتدقيق في نسب الأرباح التي تجنيها هذه المؤسسات من الودائع المالية المودعة لديها حتى تكون المملكة في مستوى تحدي ما أصبح يعرف بالجريمة المنظمة.

مقال قد يهمك :   مصطفى بنحمزة : إلغاء عقوبة الإعدام نقاش نظري و القصاص قمة المساواة.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]