الرئيسيةالقانون الخاصحميد الربيعي/مصطفى الشطيبي : الطابع القانوني و الهندسي لعملية التحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاريمغرب القانون22 أغسطس 2018 - 00:39فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : تباين أحكام القضاء المغربي بخصوص العملات المشفرة في ظل غياب إطار قانوني
مع الاسف بعض العقارات بالمغرب حفظت من داخل مكاتب المحافظات العقارية قبل التحديد وبدون وضع النصب واكثر من هذا حفظت اراضي بملكية تعود لاراضي اخرى بعيدة عن المراد تحفيظها