حكم قضائي بألمانيا يعتبر الجنين “كائن حي قانونی مستقل” والإجهاض اعتداء على حياته
اعتبر القضاء الفيدرالي الألماني في حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية رقم 1/39 المتعلق بإسقاط الحمل أن الحياة التي تنمو في الرحم تتعلق “بكائن حي قانونی مستقل”، وتجب له الحماية الدستورية وفقا للعدد 2 من الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الأساسي (الدستور) ولا يجب فقط على الدولة أن تمنع الاعتداء عليه وإنما يجب أن نتخذ موقف الواقي والحامي لها.
وأكد هذا الحكم الصادر عن الغرفة الأولى أنه يجب على الدولة أن تتولى حماية الحياة في النمو في الرحم تجاه الأم أيضا. حيث تكون الحماية لحياة الجنين طوال مدة الحمل ويكون له الأفضلية على حق المرأة الحامل في تقرير مصير الحنين، ولا يمكن أن يمنع إلا لفترة محددة فقط.
كما أعتبر أيضا أن الدستور الألماني نفسه يرفض قانونيا إجهاض الحامل، ويجب أن يعبر المشرع عن هذا بوسائل متعددة ويفرض العقوبات المناسبة. ويعتبر من الأهمية بمكان أن تكون جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الذين لم يولدوا (الأجنة) منسجمة مع روح دستور الجمهورية الألمانية. وبالتالي عندما يتعذر تحقيق الحماية التي ينص عليها الدستور بوسائل أخرى، يجب على المشرع أن يستخدم كافة التدابير في القانون الجنائي لحماية الحياة في النمو في الرحم.
وأشار الحكم ذاته أنه لا يمكن أن يطلب من المرأة الاستمرار في الحفاظ على الحمل إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم، وأيضا لتفادي خطر حدوث ضرر شديد لصحتها. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع حر في تقدير أوضاع أخرى غير عادية، وذلك عندما تكون وضعية الأم في حالات مماثلة للحالات السابقة.
وبذلك اعتبرت المحكمة الدستورية الفدرالية بأن إصلاح القانون الجنائي الخامس غير دستوري لأنه يتعارض مع الالتزام الدستوري لحماية نمو الحياة في الرحم (الحمل) = (الجنين).
وقد بنت المحكمة هذا الحكم على الأساس الدستوري للحق في الحياة الذي يفرض عدم انتهاك كرامة الإنسان مع ضرورة احترامها وحمايتها من كل سلطة عمومية. إضافة إلى استحضار المادة الدستورية التي تنص على أنه “لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية، لا تنتهك حرية الشخص، ولا يمكن أن تقيد هذه الحقوق إلا بقانون”.
ويمكنكم الاطلاع على حيثيات الحكم كاملا وذلك على الرابط أسفله:
رابط حيثيات حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بخصوص إسقاط الحمل
المصدر
دعوات تقنين الإجهاض بالمغرب ورأي علماء الدين:
يشار إلى أن المغرب قد عرف في السنوات الأخيرة نقاشا محتدما بين المختصين حول تقنين الإجهاض من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي المغربي حيث يرفض علماء الشريعة أية دعوة لتقنين الإجهاض، بالمغرب.
ويمكن في هذا الصدد تسجيل موقف الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، الذي يؤكد رفضه لتقنين الإجهاض على اعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى تزايده في ربوع المملكة حيث يرى الدكتور بنحمزة أن الفقهاء “لا يريدون إحراج المرأة بقتل النفس”، مستدلا بالآية التي تتحدث عن بيعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم والتي تتضمن عبارة “لا يقتلن أولادهن”، تشير إلى الإجهاض، مشددا على أن ” حماية النفس والمحافظة على الحياة من الكليات الخمس للإسلام”.ودعا على هذا الأساس في الكثير من اللقاءات العلمية إلى أن يتوجه النقاش حول الإجهاض في إطار “التسديد والمقاربة وجمع الناس حول وجهات النظر المختلفة”.
حيث يؤكد رئيس المجلس العلمي أننا أمام “كائن حي مستقل” يتعين احترامه وحمايته إذ يستغرب الدكتور بنحمزة من استعمال البعض لمصطلح “الحمل غير المرغوب فيه”، وذلك على أساس “أننا لسنا في الدنيا برغبة أحد، فلو كان الأمر بيد الناس لما كان الكثيرون على قيد الحياة” وفي ما يتعلق بالإجهاض في حالات زنا المحارم، اعتبر بنحمزة أن إباحة الإجهاض في هذه الحالة قد يمثل “ضوءا أخضر” يؤدي إلى تزايده، متسائلا في هذا السياق عن ذنب الجنين في هذه الحالات، متحدثا عن كون ذلك قد يمثل بمثابة إفلات من العقاب بإزالة “المشكل” لمرتكب هذه الجريمة، حسب ما ذهب إليه الدكتور بنحمزة.
ويرد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة على دعوات إباحة الإجهاض في حالات التشوهات الجنينية، على اعتبار أن الأمر يتعلق في هذا الصدد باعتبارات “جمالية” قد تحرم الحياة لكثير من الفئات بفتح الباب لإنهاء حياة الجنين بناء على الظن، مشيرا إلى تواجد حالات ولد فيه الأطفال أسوياء خلافا لما توقع الأطباء من تشوهات خلال فترة الحمل، متسائلا “هل نبطل حياة الانسان بالظن؟ وهل يمكن اعتبار الأقوام مثلا مشوهين؟ اذا هل نقول لمجموعة من الناس أنكم جئتم للدنيا خطأ؟ ” وعليه فإن إزالة المانع القانوني يتسبب في تزايد حالات الإجهاض “بالتأكيد”، حسب ما تشير إليه الإحصائيات العالمية.
ويشار في هذا الصدد أن أكبر الولايات الأمريكية وهي ولاية ألاباما تسعى مؤخرا لتقييد عمليات الإجهاض L’avortement عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجهاض في جميع الحالات تقريبا. ويتضمن القانون المقترح فرض حظر على الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم. للاطلاع على التفاصيل.